محمد عبد الله غراب
:: مشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 246
- التخصص
- تجاره
- المدينة
- القاهره
- المذهب الفقهي
- الدليل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
بارك الله فيكم شيخنا عبد الحكيم:
فقد كنت أحاول تذكر الموضوع الذي أحلتم إليه لأنني أتذكر بأننا افتتحناه قبل عام ووصلنا فيه إلى نتائج جيدة
وإليكم بعض الشروط التي ذكرت في كتب المتقدمين والتي ذكرها الشيخ باجنيد جزاه الله خيراً:
وهذه الشروط وضعها الفقهاء في القرن الثاني أو الثالث الهجري بعد فساد الزمان
فلو سلّمنا بأن ما ذكرتم من أن الجمهور قاموا بتخصيص العام ألا يمكن أن نضع المزيد من الشروط التي تحفظ حقوق البنات الضعيفات اللاتي يتحكم بهن أبوهن بعد فساد وفساد وفساد الزمان
نحن دائما نرفع شعارات العدل والحرية وعندما نذكر مميزات هذا الدين وخصائصه نبدأ بها (وهي كذلك بلا شك)
فأين العدل وأين الحرية في تزويج بنت تبلغ من العمر سنتين من رجل كهل بلغ الأربعين
وأين المصلحة في بلوغ البنت وهي متزوجة من شخص لم تعرفه ولم تره ولم توافق عليه
وكيف سيتحقق الوئام والمودة والرحمة بين اثنين لم يتعارفا إلا بعد الدخول
ومن أين سنأتي بقوله صلى الله عليه وسلم( إنه أحرى أن يؤدم بينكما)
وأي أسرة ستبنى عندما تكون هذه بدايتها ؟
أسئلة كثيرة يجب علينا الوقوف عندها،،،
فهل من مجيب؟؟!!
والمطلق يحمل على إطلاقه إلا إذا وجد ما يقيده من دليل معتبر، ولا دليل على ذلك التقييد.
يا أخي
سؤال: هل ثمة من المتقدمين من حمل لفظ"آمهات" على الأمهات من الرضاعة، مع أن سياق الآية يقتضي حمله على الأمهات من النسب؛ لأنه سبق في الآية بعد ذكر المحرمات من النسب، المحرمات من الرضاعة، وتنصيص على لفظ"الرضاعة" في"أمهاتكم"، وفي"أخواتكم"، ولكن في المحرمات من المصاهرة لم يأتي التقييد، وعلى كل فالمسئلة خلافية؟ هل يحرم بالمصاهرة ما يحرم بالرضاعة؟
أخي عبد الحكيم على قولك بان البكر تدخل في عموم لفظ الحديث فقل لي كيف تستأذن الرضيعة إذ انك لم تراع عرف القوم في اطلاق لفظ البكر على المؤهلة للزواج
فكيف تستاذن في امر لا تعرف معناه ولا تدرك ماهيته و ان حدثوها عنه لم تفقه كلامهم وهذا الحديث متفق عليه فبالله عليك ما توجيهك له
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)). متفق عليه
ثم أليس من المتعارف عليه عند الفقهاء والاصوليين مراعاة المقاصد الشرعية في تزويج البنات وهو منصوص في الحديث ومراعاة دفع الضرر المتوقع كتزويج رضيعة لا يعرف حالها حين تطيق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه. ليرفع به خسيسته. فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء!
ألا ترى انه لم يعتد بموافقة الاب هنا ورد الزواج ، ثم اليس لفظ فتاة في الحديث من العموم غير المخصص بعرف ولا بقيد في حديث عبد الله بن بريدة
ولعل امثل ما استدل به الشيخ ابن قدامة بآية { .. فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } [ الطلاق 4 ] وقال " فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ، ولا إذن لها فيعتبر "
ثم استدل ابن قدامة أيضاً بقصة عائشة رضي الله عنها ونكاحها وهي بنت ست سنين ، ثم قـــال " ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها "
وهذا غير مسلم به لان الحديث لم يصح عندي على الاقل
وقال ابن عبد البر: " أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ، لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين ، إلا أن العراقيين قالوا : لها الخيار إذا بلغت ، وأبى ذلك أهل الحجاز ، ولا حجة مع من جعل لها الخيار – عندي – والله أعلم .
قال أبو قرة : سألت مالكاً عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والبكر تستأذن في نفسها ) ، أيصيب هذا القول الأب ؟ قال لا ، لم يُعن الأب بهذا ، إنما عني به غير الأب ، وإنكاح الأب جائز على الصغار من ولده ، ذكراً كان أو أنثى " اهـ . انظر التمهيد [ 19/98]
قال ابن شبرمة : لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن ، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصاً للنبي صلى الله عليه وسلم " .
وهذا الاخير احسن
لعل اخي الكريم عبد الحكيم يفيدني في ربط هذا الموضوع بهذا الذي في الرابطصيغة الحديث جاءت بتخصيص عموم قوله عليه الصلاة و السلام "لا تنكح البكر" بالغاية و هي السكوت ولا يشترط في الغاية أن تكون ممكنة التحقق في جميع أفراد العموم فلا يستشكل من هذا دخول الصغيرة في العموم السابق