العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فقه المختار لحديث [صيام يوم في سبيل الله] أوقفه حتى يفتح عليه الفتَّاح

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فقه المختار لحديث
[صيام يوم في سبيل الله]

أوقفه حتى يفتح عليه الفتَّاح




سئل شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي في إحدى دروسه في شرح زاد المستنقنع السؤال التالي:

في قول النبي صلى الله عليه وسلم (من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا )
هل هذا الحكم خاص بالمرابط، أم هو على العموم؟

فأجاب:
للعلماء في هذا الحديث قولان:
قال بعض العلماء:
هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله، سواء كان مرابطاً أو كان في حال القتال.
وقالوا: السبب في ذلك:
أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور.
وقال بعض العلماء:
إن قوله: (في سبيل الله) أي: ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل.
وقالوا:
لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائماً في حال قتاله؛ حتى لا يضعف عن لقاء العدو، ويرجحون من هذا الوجه أن قوله: (في سبيل الله) المراد به النافلة.
وكلا الوجهين:
له قوة وحظ من النظر.
وكنتُ أرجح:
القول الذي يقول بالتخصيص.
ولكن تبين:
أن الإطلاق أقوى.
وإن كنت لا زلتُ:
متردداً في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري هو الذي ملت إليه.
فالحديث محتمل:
لكونه في سبيل الله في الجهاد.
ومحتمل:
أن يكون (في سبيل الله) أي: طاعة وقربة لله عز وجل.
وكان الذي يترجح عندي من قبل:
أنه الجهاد؛ وذلك لأنه:
- المعهود في إطلاق الشرع
- ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال: من صام نافلة ولم يخص بقوله: (في سبيل الله).
فهذان الوجهان يقويان:
أن يكون في الجهاد.
ولما ظهر قول من يقول:

إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده:
تعارض القولان عندي


وتوقفت في هذه المسألة


حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين.


والله تعالى أعلم.


قال أبو فراس:
والذي يترجح عندي في هذه المسألة أن هذا الرجل يمكن أن يقال عنه اليوم:
إنه هو أمين سر الفقهاء.
[إن آمنتَ بها فبها ونعمت وإلا فلك أن تحملها على سبيل المبالغة التي لا تقتضي بالضرورة مفاهيها]
ويعجبني كثيرا إطلاق هذا اللقب على الشيخ حفظه الله :
لما لمحته من دراستي عليه بالتزامه بقواعد الفقهاء علما لا تقليدا ودرايته الكافية بمآخذهم ومسالكهم، وبراعته الملفتة في التقرير واطراده المستمر في الاستعمال.
وهكذا فليكن أهل العلم والإمامة وإلا فلا لا.
وإن كنتُ أنا أو أنت قد لا نتفق معه في تقرير بعض المسائل لكن علمُه أوجب علينا معرفة قدره وإنزاله محله.
وأسأل الله عز وجل – ونحن في هذه الأيام العشر المباركة -:
أن يوفق شيخنا المختار لما يحبه ويرضاه وأن ينعم عليه وأن يزيده من فضله، وأن يبارك له في علمه وعمله وعمره، وأن يقر عينه بتلاميذه الذين بذل من أجلهم نفسه ووقته وماله واستقراره، والله يعوض عليه ويطيبه ويرضيه، ويكرمه بمجالسة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقر عينه برؤيته سبحانه جل جلاله.
اللهم آمين.

قولوا:

آمينَ
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
آمين

ومن آخر المسائل التي توقف فيها " توسعة المسعى"
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
آمين

ومن آخر المسائل التي توقف فيها " توسعة المسعى"

هذا كان قبل سنه أما الآن فقد ترجح عنده جوازه , وتوقف في آخر متر أو مترين .
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
153
التخصص
شريعة
المدينة
الطائف
المذهب الفقهي
حنبلي
والشيء بالشيء يذكر هذه بعض المسائل التي توقف فيها الشيخ في شرح الزاد ولا أدري هل ترجح له فيها شيء أو لا :

قال حفظه الله :

(تغييب حشفة في فرج أصلي) هذا التغييب ظاهره سواء كان في يقظة أو منام، فإن التكليف بوجوب الغسل مبني على الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، بمعنى: أنه متى ما حصل الإيلاج فالحكم بوجوب الغسل حاصل بغض النظر عن كونه في يقظة أو منام.​
(تغييب حشفة في فرج أصلي) خرج من هذا الفرج الغير الأصلي، ومثل له العلماء بالخنثى المشكل، فقال بعض العلماء -رحمهم الله- وهو يكاد يكون مذهب الجمهور: إنه إذا جامع الخنثى وكان مشكلاً فإنه لا يحكم بوجوب الغسل عليه، وهي مسألة فيها خلاف، وأنا متوقف فيها، فبعض العلماء يرى أن العبرة بالفرج الأصلي؛ قالوا: لأن الخنثى إذا لم يتبين أهو ذكر أم أنثى فإننا نعمل بقاعدة: (اليقين لا يزال بالشك)، فاليقين أن المجامع يعتبر طاهراً، وشككنا في هذا الفرج: هل الخنثى رجل فيكون بمثابة وطء فرج غير أصلي فحينئذٍ لا يجب الغسل، أو هو أنثى فيكون جماعاً صحيحاً موجباً للغسل؟ فرجعنا إلى اليقين، هذا وجه إسقاط الغسل، يقولون: إن المجامع الأصل فيه الطهارة وشككنا في هذا الجماع: أيوجب الغسل أو لا يوجبه؟ والأصل براءة الذمة، فلا يجب غسل بجماع خنثى مشكل، هذا بالنسبة لكلام العلماء رحمة الله عليهم.

وقال :

السؤال
قال تعالى: { وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [النساء:22] هل زوجة الأب من الرضاع تحرم على ابنه من الرضاع فتكون داخلة في عموم هذه الآية؟


الجواب


هذا التحريم يسمى التحريم بالمصاهرة في الرضاع والتحريم بالمصاهرة اختلف العلماء فيه، هل يستوي النسب والمصاهرة في التحريم بسبب الرضاع أو لا يستويان؟ والحقيقة أن هذه المسألة أنا
متوقف فيها، وكنت أقول: إن التحريم بالمصاهرة في الرضاع ينزل منزلة التحريم بالنسب في الرضاع لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ولكن الإشكال أن التحريم هنا بالمصاهرة، وهي مسألة توقف فيها عدد من العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين، وأنا أرى أن الإنسان يحتاط، فلا يتزوجها ولا يختلي بها، أي: يحتاط في الذي هو مسلك الشبهة، فأقل درجاتها الشبهة، فلا يتزوجها ولا يختلي بها إعمالاً للأصل في الاستبراء في كلا الأمرين.

وقال :

لسؤال
إذا عيّنت الأضحية وولدت، فما حكم المولود، أثابكم الله؟


الجواب
قال بعض العلماء: إن الفرع تابع لأصله، فإذا كان قد عيّنها وهي حامل، فإن الجنين يكون تابعاً لأصله، وحينئذٍ فإنه يذبح، ولكن يبقى الإشكال: هل يذبح في عامه، أو ينتظر بلوغه إلى السن المعتبر؟ قال بعض العلماء: إنه ينتظر ولا يذبح، فيكون متعيناً بنفسه أضحية إلى أن يصل إلى السن المعتبر ويذبح.
وقال بعض العلماء: إنه لا يكون أضحية إلا الشاة نفسها، وأما فرعها فلا يتبعها.
وأصول الشريعة تقتضي أن الفروع تابعة لأصولها، ولكن هناك مسألة مشهورة في الضمانات والمعاوضات، وهي: النماء المنفصل والمتصل.
فيقولون: الفرع تابع لأصله ما لم يكن منفصلاً، فالجنين من الفرع المنفصل لا من الفرع المتصل، ولذلك قالوا: إن الأضحية إذا كانت بحال عند الشراء، ثم أحسن طعامها وعلفها والقيام عليها، فبدنت وكملت، فحالها من النماء المتصل بها تابع لها، لكن حينما تلد، ويخرج منها الشيء كاللبن ونحوه، فإن هذا النماء يعتبر نماء منفصلاً، ولا يلزم بذبحه أو نحره أضحية.
وهذه المسألة مترددة بين كونه يتبع أو لا يتبع، وإن كان قد صحح غير واحد من العلماء رحمهم الله أنه لا يتبع، وأذكر من بعض مشايخنا رحمهم الله من قال: يفرق بين أن يقع التعيين قبل الحمل، وبين أن يقع التعيين بعد الحمل، فإذا عيّنها وهي حامل، فمعنى ذلك أن التعيين على الشاة وعلى ما في بطنها، كما لو قال له: أبيعك هذه الجارية وهي حامل، فإن البيع يكون للجارية وللجنين الذي في بطنها، وأما إذا كان قد عينها قبل أن تحمل ثم حملت، فإنه يكون نماءً منفصلاً.
وأنا متوقف في الترجيح بين القولين، وكل منهما له حظه من النظر.
والله تعالى أعلم.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا يا أبا يوسف على إضافتك للموضوع.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا، ونفع بالشيخ محمدٍ وسدده، وأطال في عمره على طاعة وسلامة.
 
أعلى