العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الإجماع على أن لا وصيَّة لوارث.

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
9
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسَّلامُ على عبدِ اللهِ ورسولِهِ الأمين.
أمَّا بعدُ:
فصورةُ المسألةِ:
إذا توفِّيَ مُتَوفَّى، وكانَ لهُ وارثٌ يرِثُ منهُ، فهل تجوزُ وصيَّةُ هذا المتوفَّى لوارثِهِ بمالٍ دونَ إذنِ بقيَّةِ الورثَة ؟ لا يجوزُ ذلِكَ، إجماعًا.
حاكُو الإجماعِ:
- مالكُ بن أنسٍ (179هـ) : إذ قال: " السُّنَّةُ الثَّابتةُ عندنا، التي لا اختلاف فيها، أنَّه لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ، إلا أن يُجيزَ له ذلك ورثة الميِّتِ " [SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]).
- وابنُ المنذر (318هـ)، إذ قال: " وأجمع كلُّ من يُحفظُ عنه العلمُ من أهلِ المدينةِ، وأهلِ مكةَ، والكوفةَ، والشَّامِ، ومصرَ، وسائرِ العلماءِ، من أصحابِ الحديثِ، وأهل الرأيِ على أن لا وصيَّة لوراثٍ، إلا أن يُجيزَ ذلكَ الورثةُ"[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
- وابن عبدِ البرِّ (463هـ)، إذ قال: " وهذا إجماعٌ من علماءِ المسلمينَ، أنَّه لا وصيَّةَ لوارثٍ"[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]).
- وابن رشدٍ (595هـ)، إذ قالَ : " اتَّفقوا على أنَّ الوصيَّة لا تجوزُ لوارثٍ"[SUP]([SUP][4][/SUP][/SUP]).
- وابنُ قدامةَ (620هـ)، إذ قالَ: " وجملةُ ذلك أنَّ الإنسانَ إذا وصَّى لوارثِهِ بوصيَّةٍ، فلمْ يُجِزْها سائرُ الورثةِ، لم تصحَّ بغيرِ خلافٍ بينَ العلماءِ " [SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]).
- والقرطبيُّ (671هـ)، إذ قالَ: " إجماعُ المسلمينَ أنَّه لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارِثٍ" [SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]).
- وشمسُ الدِّين ابنُ قدامةَ (682هـ)، إذ قال: " وحكمُ الوصيَّةِ للوارثِ كالحكمِ في الوصيَّةِ لغيرِهِ بالزِّيَادةِ على الثُّلثِ، في أنَّها تَبطُلُ بالرَّدِّ بغيرِ خلافَ بينَ العلماءِ"[SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]).
- وابن تيميَّة (728هـ)، إذ قالَ بعدَ ذكرهِ الحديثَ : " وَاتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ " [SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]).
- وابنُ حجرٍ (852هـ)، إذ قالَ بعدَ ذكرِهِ حديثَ البابِ : " لكنِ الحُجَّةُ في هذا: الإجماعُ على مقتضاهُ" [SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP]).


([1]) الموطأ بروايةِ يحيى (2/765) ومالكٌ -رحمه الله - يريدُ بهذا اتِّفاق أهل المدينةِ، ويتأيَّد هذا بقولِه: " السنة عندنا" وإنما ذكرته استئناسا .

([2]) الإجماع (ص100).

([3]) الاستذكار (7/263).

([4]) بداية المجتهد (4/119).

([5]) المغني (6/141).

([6]) تفسيره: الجامع لأحكام القرآن (2/263).

([7]) الشرح الكبير (6/432).

([8]) مجموع الفتاوى (30/393)

([9]) فتح الباري (5/372).
 
أعلى