العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسّلام على أشرف المرسلين

1)هل قاعدة المندوب بالجزء الواجب بالكلّ هي على مستوى الفرد أو الأمّة

بمعنى هل إذا ترك المكلّف مندوباً كلّيّةً ولم يعمل به ولو مرّةً في حياته يعدّ آثماً وإذا تأثّم ألا يُعدّ معارضاً لحدّه بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

2)الحرام :ما طلب الشّارع تركه على سبيل اللّزوم بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله

وقالوا:الحرمة لا تلازم الفساد وقد مثّلوا لذلك بالصّلاة في الأرض المغصوبة فقالوا الصّلاة صحيحة ولكن لا ثواب لأنّ فائدة التّحريم سقوط الثّواب
أليس إسقاط الثّواب عنها بسبب المحرّم يصيّرها حراماً إذ ما فائدة القول بالصّحّة على عمل لا ثواب عليه ؟
وأين تصنّف الأعمال الصّحيحة هذه أفي حسناته أو سيّئاته أم ماذا .؟

3)الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل اللّزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه

فاشترطوا قصد الثّواب وقالوا إذا فعله المكلّف بغير نيّة الثّواب يجزئه بحيث لا إعادة عليه ولكن لا ثواب ..
فما فائدة القول بالصّحّة بدون ثواب وما فائدة التقييد في حدّ الواجب باشتراط الثّواب على الفعل والعقاب على التّرك إذا جُوّز الواجب بغير ذلك ؟

أفيدونا أفادكم الله ..........والسّلام
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

ألا يُعدّ معارضاً لحدّه بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
نعم الظاهر معارضته ولا علم لي بمن سبق الشاطبي إليه ، لا أقول أنه غير موجود لكني لم أطلع عليه، والظاهر أن القول باستحقاق عقوبة من لم يفعله ولو مرة في العمر ليس بصيح ، ويعارضه حديث (أفلح إن صدق).
وهذا بالنظر إلى فعل الفرد

أليس إسقاط الثّواب عنها بسبب المحرّم يصيّرها حراماً إذ ما فائدة القول بالصّحّة على عمل لا ثواب عليه ؟
وأين تصنّف الأعمال الصّحيحة هذه أفي حسناته أو سيّئاته أم ماذا .؟
سقوط الثواب لا يفيد التحريم ، بل هو كفعل المباح الذي لا ثواب عليه حينئذٍ، وفائدة القول بالصحة سقوط المطالبة. ومعنى سقوط المطالبة أنه لا يطالب بإعادة العبادة أو قضائها.

فاشترطوا قصد الثّواب
لا لم يشترطوه ، بل هو من لوازم فعل الواجب ، ولم يشترطوا مع ذلك تحقق العقاب على الترك ولا تحقق حصول الثواب على الفعل ، وقد ذكروه عند كلامهم على ما يدخل هذا الحد من الاعتراضات ، وبينوا أن الواجب واجب للأمر وأن الثواب فضل ، والمعتزلة جعلوه واجباً من أجل ما في الفعل من حسن والأمر دليل على وجود ذلك الحسن، والثواب عندهم ليس داخلاً في حد الواجب وإن قالوا بلزومه.
أما فائدة فعل ما لا ثواب فيه فهو سقوط المطالبة كما ذكرتي أنتي.
والله أعلم
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل على هذه التّوضيحات فقد عُلم وفُهِم

ولكن شيخنا :لقد ذكر الشاطبي في موافقاته أنّ الصحة تطلق باعتبارين :

١)باعتبار ترتّب آثار العمل عليه في الدنيا وهذا هوالمقصود من جوابكم
٢)وباعتبار ترتب الثواب عليه في الآخرة

فهل هذين الإعتبارين متلازمين وملازمين للفعل للحكم عليه بالصحة أم يكفي بأحد الإعتبارين ؟

فإن أغنى عن الفعل أحد الإعتبارين للحكم عليه بالصحة فما معنى ذكره للإعتبارين معاً خاصةً إذا علمنا أن من لازم الحدّ أن يكون جامعاً لكل جزئياته ؟...وجزاكم الله عنّا كلّ الخير
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

وفيك بارك
قد يكفى أحد اللازمين عند قومٍ دون آخرين ، فمثلاً العبادة الصحيحة يثاب فاعلها ، لكن يشكل عليه أن الثواب فضل عند الجمهور ، فقد يحصل الفعل الصحيح ولا يحصل الثواب ، فيكون الحد غير جامع.
وإنما قلت دون آخرين لأن من الناس من يرى وجوب الثواب بعد ثبوت التكليف.
وكذا ترتب الآثار قد لا يختص بالفعل الصحيح ، فمثلاً من نكح امرأة ثم ظهر أنها أخته من الرضاعة ، فإن هذا النكاح فاسد ، لكن الولد ينسب إليه، والحد لا يجب عليه، والمهر ثابت بالدخول تماماً كالنكاح الصحيح. فيكون ذكر هذا اللازم وحده غير مانع.
لكن إن ذكرنا اللازمين معاً ، صار الحد جامعاً مانعاً.
هذا أولاً
ثانياً : ترتب الآثار وحصول الثواب ليسا داخلين في ماهية الصحيح ، بل قد يمكن تعريف الصحيح من غير نظر إليهما ، كأن نقول : الصحيح ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. ولكن تذكر اللوازم أحياناً بدل الذاتيات لأن التعريف بها قد يكون أسهل في التفهيم كما قالوا في الواجب مثلاً : هو الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

والله أعلم
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

أحسن الله إليكم .
جزى الله الشيخ وضاحًا ، فقد وضح وبيَّن، ولي بعض الزيادات المهمة لإتمام الاجابة على استشكال الأخت الكريمة .
1- المندوب يجوز تركه ، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه .

2- لا تلازم بين الأمر والنهي، إذ مورد الأمر غير مورد النهي .

وهناك قاعدة أُصولية وهي أن الامر المطلق يتحقق بتحصيل معين، فإذا كان المعين يفتقر الواجب اليه ، فلا يتصور النهي عنه ، وهذا ممتنع ، وهذه مسألة مشهورة في العقيدة وعند الاصوليين، وهي تكليف ما لا يطاق ، والصلاة في الأرض المغصوبة تندرج تحت هذا الأصل .

3- المقصود بالصحة في العبادة : سقوط القضاء ، بمعنى عدم الاعادة وهو ما يُعبَّر عنه بالاجزاء ، ولا تكون العبادة مجزية إلا إذا كانت موافقة للشرع لحديث : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

4-الاثابة والصحة يجتمعان ويفترقان فيكون العمل صحيحا مثاباً عليه إذا كان العمل كاملا ولم يقترن بمعصية ، وقد يكون العمل صحيحًا ولكن لا يثاب عليه إذا أخلَّ بشروطه وأركانه ، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة ، ولهذا جاء في الحديث : "لا صلاة لمن لا وضوء له "، و: "من غشنا فليس منا ".
وقد يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه اذا أتى بالمأمور ، لكن اقترنت به معصية تخل به .
والثواب الأخروي يدور حول هذا المعنى ، ولهذا نبه العلماء على أن بعض الأعمال تكون مأمورا بها من وجه ومنهيًا عنها من وجه آخر ، خلافا للمعتزلة والخوارج .

5- الامام الشاطبي- رحمه الله تعالى - زلَّ قلمه في بعض المواضع في كتابه الموافقات حين عرَّج على المسائل الأصولية المتعلقة بالعقيدة ، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين ، واعتقاد تأثير الأسباب ، وقوله في القدر، ونحوها من المسائل فينبغي الحذر عند مطالعة تلك المسائل .
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

شيخنا الفاضل الشيخ وضاح الحمادي نفع الله بكم :

هل أفهم من جوابكم أن اللازم لا يدخل في ماهية الحد بل هو شئ خارج عنه فإن كان كذلك --فما معنى قولكم ...إن ذكرنا اللازمين كان الحد جامعاً مانعاً....!؟؟

-فإذا كان الحد لا يكون جامعاً مانعاً إلا بذكر اللازم ألا يصيّره ناقصاً وبالتالي يُخلّ بجوهر الحد
-أليس من الواجب على الأصولي وهو في معرض التعريف باالأحكام الشرعية التكليفية منها أو الوضعية أن يحدها بلوازمها لأن هذا الذي يهم الفقيه و المكلف بصفة عامة لا مجرد المعنى التجريدي إن صح التعبير .....

وعذرا إن كنا أثقلنا فقد غرنا منكم صبركم علينا وجزاكم الله بالجنّة .........والسلام
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

شيخنا الفاضل الشيخ العتيبي :
بارك الله في علمكم وعملكم ونفعنا بكم ..

1- المندوب يجوز تركه ، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه
أهو تركٌ على العموم،.. بالجزء وبالكل ..وعلى الجزء والكل ؟..
2- لا تلازم بين الأمر والنهي، إذ مورد الأمر غير مورد النهي .
ما المقصود من هذا الإيراد ؟..
وهناك قاعدة أُصولية وهي أن الامر المطلق يتحقق بتحصيل معين، فإذا كان المعين يفتقر الواجب اليه ، فلا يتصور النهي عنه ، وهذا ممتنع ، وهذه مسألة مشهورة في العقيدة وعند الاصوليين، وهي تكليف ما لا يطاق ، والصلاة في الأرض المغصوبة تندرج تحت هذا الأصل .
أعتذر عن قصور الفهم وياحبذا لو زدتم المسألة إيضاحاً ولكم كل الشكر ..
3- المقصود بالصحة في العبادة : سقوط القضاء ، بمعنى عدم الاعادة وهو ما يُعبَّر عنه بالاجزاء ، ولا تكون العبادة مجزية إلا إذا كانت موافقة للشرع لحديث : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
إذن سقوط القضاء من لوازم الصحة ؛وقلتم أن اللوازم لا تدخل في جوهر الحد !!!..
4-الاثابة والصحة يجتمعان ويفترقان فيكون العمل صحيحا مثاباً عليه إذا كان العمل كاملا ولم يقترن بمعصية ، وقد يكون العمل صحيحًا ولكن لا يثاب عليه إذا أخلَّ بشروطه وأركانه
فبما كانت الصحة إذا أخلّ بالشروط والأركان!؟؟،
فيثاب على ما فعلتقصدون من العمل الصحيح!!؟
ولا تبرأ الذمة من أجل الخلل؟!!
، ولهذا جاء في الحديث : "لا صلاة لمن لا وضوء له "، و: "من غشنا فليس منا ".
ما وجه التمثيل بهذين المثالين ؟..
وقد يكون صحيحا لكن لا ثواب عليه اذا أتى بالمأمور ، لكن اقترنت به معصية تخل به .
والثواب الأخروي يدور حول هذا المعنى أيُّ معنى ؟!..
، ولهذا نبه العلماء على أن بعض الأعمال تكون مأمورا بها من وجه ومنهيًا عنها من وجه آخر ، خلافا للمعتزلة والخوارج .
​فإن كان كذلك لماذا لا تكون مثاباً عنها من وجه ومعاقباً عنها من وجه ؟!..
5- الامام الشاطبي- رحمه الله تعالى - زلَّ قلمه في بعض المواضع في كتابه الموافقات حين عرَّج على المسائل الأصولية المتعلقة بالعقيدة ، كمسألة التحسين والتقبيح العقليين ، واعتقاد تأثير الأسباب ، وقوله في القدر، ونحوها من المسائل فينبغي الحذر عند مطالعة تلك المسائل .
عُلم شيخنا بارك الله فيكم ولكن دلونا على أصولي من علماء الأمة قديماً لم يُتكلم في عقيدته
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

أحسن الله إليكم .
الأخت الكريمة: الرجاء مراجعة بريدك الخاص .
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

بارك الله فيك
هل درستي شيئاً من المنطق؟ أو هي مقررة عليكم في الدراسة؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

هل أفهم من جوابكم أن اللازم لا يدخل في ماهية الحد بل هو شئ خارج عنه
لا بل هو شيء خارج عن ماهية المحدود ، لا الحد.

فما معنى قولكم ...إن ذكرنا اللازمين كان الحد جامعاً مانعاً
أي أحد اللازمين يدخل فيه ما ليس من المحدود والآخر يخرج به ما هو من المحدود باجتماعهما لا يدخل في المحدود ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه.

فإذا كان الحد لا يكون جامعاً مانعاً إلا بذكر اللازم ألا يصيّره ناقصاً وبالتالي يُخلّ بجوهر الحد
لم أقل أن الحد لا يكون جامعاً مانعاً إلا بذكر اللازم ، بل قد يخلوا الحد عن ذكر اللوازم أصلاً إذا احتوى على جميع ذاتيات المحدود أو احتوى على الذاتي العام والفصل.


أليس من الواجب على الأصولي وهو في معرض التعريف باالأحكام الشرعية التكليفية منها أو الوضعية أن يحدها بلوازمها لأن هذا الذي يهم الفقيه و المكلف بصفة عامة لا مجرد المعنى التجريدي
لا ، بل الواجب عليه توضيح معنى المحدود بكل ما يمكن أن يدل على ماهيته ، أما اللوازم فالظاهر من سياق الكلام أنك تقصدين بها هنا الثمرة ، وهي أمر آخر ، ومعرفة ثمرة الشيء فرع عن معرفة الشيئ.
والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

أختي الفاضلة أرجو الإجابة : هل درست المنطق أو شيئاً من المنطق؟
 

أم علي

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
170
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
التخصص
أصول الفقه
الدولة
الجزائر
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
سنّي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أساتذتي الكرام نفع الله ،بكم ألخص ما فهمته من أجوبتكم بما يلي :
المندوب بالجزء الواجب بالكل يأتي على اعتبارين :

١) باعتبار الأمّة :أشبه ما يكون بالواجب الكفائي من حيث رفع الوجوب على الأفراد إذا تحملته مجموع الأمة وبهذا الإعتبار يستقيم قولهم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه على الفرد

٢)وباعتبار الفرد: مندوب بالجزء
واجب بالكل: إذا اعتقد تركه كليةً حتى لا يؤدي ذلك إلى اندراسه وضياعه لأنه مطلوب التحصيل تكميلا للواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

٣) أن الآثار لا تدخل في حد الصحيح لأنه ما توفرت فيه الشروط وانتفتت فيه الموانع أي ما طابق حقيقته وإن تخلّفت عنه آثاره لأن الآثار شيئ زائد عن الحد

أما عن سؤال الشيخ وضاح الحمادي :عما إذا كنت درست شيئ من المنطق فنعم إذ كانت مادة مققررة في الجامعة ولا تزال .. ولكن شيخي الفاضل لماذا هذا السؤال ؟!!..

لاحرج شيخنا الفاضل من تنبيهي على العيوب والأخطاء في أي مجال كانت أن تصوبوني وتقوموني بل بالعكس سأكون ممتنة كمثل من أسِديَ إليه معروفاً ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي ومنكم نستفيد وستجدوني إن شاء الله من المستبصرين الوقّافين
و أقول كما قال الشاعر :
إن رأيت خللاً فسُدَّ الخللا ................جلَّ من لا عيب فيه وعلا

جعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين ....... والسلام.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,279
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إشكالات أصوليّة من أيّام الجامعة

عما إذا كنت درست شيئ من المنطق فنعم إذ كانت مادة مققررة في الجامعة ولا تزال .. ولكن شيخي الفاضل لماذا هذا السؤال ؟!!
أردت فقط أن أعرف هل يمكنني استخدام المصطلحات المنطقية في أجوبتي فقط لا غير ، خشيت من استخدامي اصطلاحات مثل (حد تام) (ذاتي عام) (الفصل) ونحوها أن تكون غير مفهومة ، أو بعضها غير مفهوم.
كما أردت أن أستخدم درس الحد للتوضيح أيضاً فإن فيه أن الحدود تتنوع إلى التام والناقص والرسم والتعريف بالمطابق واللازم.
وعلى كل حال، لم يعد هناك من داعٍ إن شاء الله

وباعتبار الفرد: مندوب بالجزء
واجب بالكل: إذا اعتقد تركه كليةً حتى لا يؤدي ذلك إلى اندراسه وضياعه لأنه مطلوب التحصيل تكميلا للواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
هذه الجزئية هي رأي الشاطبي ، وظني أنه ليس بواجب لا بالجزء ولا بالكل كما قدمته في مشاركتي الأولى للسبب الذي ذكرته هناك.
ولم أرَ في كلام الشيخ العتيبي ما يفيده ، لكنه ذكر فقط أنه لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه.

والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى