العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
قال النووي في الروضة :
وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وجهان قال الجمهور نعم.
وقال في المجموع :
والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي فقال الأصح الطهارة.

ونرى أصحاب الحواشي يعتمدون غير الذي صححه النووي .
قال الباجوري :
ويستثنى من ذلك فضلاته صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة لأن النبي قال لأم بركة لما شربت من بوله (لن ترد النار بطنك) ولحديث ( من خالط دمه دمي لم تمسه النار ) أهـ
قلت وقد ضعف النووي هذين الحديثيثن وكذا ابن حجر العسقلاني فلماذا صار هذا هو المعتمد ؟
هل النزعة الصوفية للمتأخرين جعلتهم يقولون بهذا القول ؟ أم هناك شيئ آخر ؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

يا إخواني هل عندكم زيادة علم لتفسير هذا الموضوع لماذا اعتمد المتأخرون هذا القول ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

ليس هذا معتمد المتأخرين بل هم مختلفون فيه ، وقد اعتمد ابن حجر في (التحفة) نجاسة البول والروث ولو من النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى هذا جماعة ممن جاء بعد الشيخين منهم ابن المقري في (تمشيته) وعلاء الدين الطاوسي في (شرحه على الحاوي) ودميري في (النجم) .
وفي كلام من اختار الطهارة نظر من جهة نقل المذهب ، فإنهم متفقين على تقديم نقل العراقيين وتخريجاتهم ، وتقديم ما اختاره الشيخان ثم النووي ، ومنعوا من الخروج عنه ما لم يتفق المتأخرون على أن اختيارهما أو أحدهما خطأ.
وفي هذه المسألة خصوصاً ذهب العراقيون إلى القول بالنجاسة وجهاً واحداً وهو أحد الوجهين عند الخراسانيين ، واتفق عليه الشيخان الرافعي والنووي وهو قول الأكثرين بعدهما.
فلا معنى للمخالفة ، ولا يقال : رجحوا الطهارة نظراً إلى الروايات ، لاتفاقهم على انسداد باب الاجتهاد ـ وهو عجب ـ وأن ليس للمقلد النظار سوى الترجيح بين الأقوال والوجوه بقواعد وضوابط وضعوها ليس منها النظر في النصوص رأساً ، بل بقيود ، والنصوص هنا مع القائلين بالنجاسة ، إذ كل ما يستدل به على نجاسة البول والغائط شامل لذلك منه صلى الله عليه وسلم.

وما ذكروه من الروايات ما بين ضعيف وموضوع مع عدم صراحتها في المطلوب ، كشرب دمه صلى الله عليه وسلم وبوله.

وعلى كل حال فضعفها كافٍ في صرف النظر عنها .
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

جزاك الله خيرا أخي الكريم
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

جزاك الله خيرا استاذ وضاح الحمادي وبارك الله فيكم


فائدة
وممن ذهب الي طهارته المجتهد الحافظ الإمام تقي الدين السبكي
وهذه من اختيارات الإمام تقي الدين السبكي التي نقل عنه وخالف فيه الشيخين (النووي والرافعي)

قال تاج الدين في طبقاته :

وأما ما عقدنا له بهذا الفصل مما خالف فيه الشيخين جمعيا , أو النووي وحده , فلا يخفى أنه ينبغي تلقيه بكلتا اليدين , فإني لا أشك في أنه لا يجوز لأحد من نقلة زماننا مخالفته , لأنه إمام مطلع على مآخذ الرافعي , والنووي , ونصوص الشافعي , وكلام الأصحاب , وكانت له القدرة التامة على الترجيح , فمن لم ينته إلى رتبته , وحسبه من الفتيا المحض حق عليه أن يتقيد بما قاله , وأما من هو من أهل النظر والترجيح , فذاك محال على نظره لا على فتيا الرافعي , والنووي , والشيخ الإمام.

فمن ذلك : رجح أنه إن شهد طبيبان أن الماء المشمس يورث البرص كره , وإلا فلا , وتقدم اختياره من حيث الدليل الاكتفاء بطبيب واحد.

وأن المني ينقض الوضوء وفاقا للقاضي أَبِي الطيب في أحد قوليه , وللرافعي في كتابه الكبير المسمى بالمحمود , ولابن الرفعة.

وأن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة
وهو رأي أَبِي جَعْفَر الترمذي انتهي (طبقات الشافعية

خالف الشيخ الإمام تقي الدين السبكي الشيخين في هذه المسألة.

وممن ذهب الي طهارته من المحدثين الحافظ ابن حجر
وقال
وقد نقل ذلك
الحافـظ القسطلاني في المواهب ، وقال شيخ الإسلام ابن حجر : قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته r ، وعد الأئمة ذلك في خصائصه . انتهى .


اما كلام ابن حجر الهيتمي اي الفقيه في تحفته قال " واختار جمع متقدمون ومتأخرون طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم " انتهي

قال العلامة الشرواني في حاشيته علي التحفة
قوله (واختار جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومزيد النظافة ، انتهي

ممن ذهب الي نجاسته: الشيخان وابن حجر الهيتمي

ممن ذهب الي طهارته: تقي الدين السبكي والرملي الصغير والده الشهاب والخطيب الشربيني

وممن ذكره العلامة الشرواني ( قوله طهارة فضلاته إلخ ) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء نهاية وهو المعتمد ولا يلزم من طهارتها حل تناولها فينبغي تحريمه إلا لغرض كالمدواة ولا يلزم من الطهارة أيضا احترامها بحيث يحرم وطؤها لو وجدت بأرض وعليه فيجوز الاستنجاء بها إذا جمدت ع ش انتهي
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

اللهم فقهنا في الدين، وأرزقنا حسن الأدب
الأخ: احمد شوقي السعيد حامد
أسأل الله أن يفقهك في دينه، ويرزقك الأدب

قبل أن أجيب على سؤالك، أقدم لك مقدمة لا بد لك منها، أنقلها لك مما سطرته يدا ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه:
قال في فتاواه: كِتَابُ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِبَيَانِ أَنَّ التَّبَرُّعَ لَا يُبْطِلُهُ الدَّيْنُ:
(وَهَذَا -أَعْنِي عَدَمَ الْمُحَابَاةِ فِي الدِّينِ حَتَّى لِأَكَابِرِ الْمُجْتَهِدِينَ- هُوَ دَأْبُ سَادَاتِنَا الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ كَمَا يَعْلَمُهُ مَنْ وَقَفَ عَلَى النِّهَايَةِ وَأَحَاطَ بِقَوْلِهَا: هَذِهِ زَلَّةٌ مِنْ الشَّيْخِ مَعَ بُلُوغِهِ فِي الِاجْتِهَادِ وَالْوِلَايَةِ الْغَايَةَ حَتَّى قِيلَ فِي تَرْجَمَتِهِ لَوْ جَازَ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا فِي زَمَنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ لَكَانَ هُوَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَمِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُ أَكَابِرِ أَئِمَّتِنَا إنَّ عَدَمَ مُحَابَاةِ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِنْ أَعْظَمِ مَزَايَا هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَعْظَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِمْ النِّعْمَةَ حَيْثُ حَفِظَهُمْ عَنْ وَصْمَةِ مُحَابَاةِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى تَحْرِيفِ مَا فِيهِمَا وَانْدِرَاسِ تَيْنِكَ الْمِلَّتَيْنِ فَلَمْ يَتْرُكُوا لِقَائِلٍ قَوْلًا فِيهِ أَدْنَيْ دَخَلٍ إلَّا بَيَّنُوهُ وَلَا لِفَاعِلٍ فِعْلًا فِيهِ تَحْرِيفٌ إلَّا قَوَّمُوهُ حَتَّى اتَّضَحَتْ الْآرَاءُ وَانْعَدَمَتْ الْأَهْوَاءُ وَدَامَتْ الشَّرِيعَةُ الْوَاضِحَةُ الْبَيْضَاءُ عَلَى امْتِلَاءِ الْآفَاقِ بِأَضْوَائِهَا وَشِفَاءِ الْقُلُوبِ بِهَا مِنْ أَدْوَائِهَا مَأْمُونَةً مِنْ كَيَدِ الْحَاسِدِينَ، وَسَفَهِ الْمُلْحِدِينَ، فَضَرَاعَةً إلَيْك اللَّهُمَّ أَنْ تُدِيمَ لَهَا ذَلِكَ عَلَى تَوَالِي الْأَعْصَارِ، وَأَنْ تُؤَيِّدَ أَهْلهَا بِدَوَامِ الْجَلَالَةِ الْبَاهِرَةِ وَالْحِفْظِ مِنْ الْأَغْيَارِ، إنَّك الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ).
وله أطولُ من هذه المقالة في معجم مشايخه، فارجع إليها إن أحببتَ.
وهذا الذي نعتقده فيهم، رضي الله عنهم أجمعين، لم يجاملوا والدا أو ولدا أو أخا أو صديقًا أو شيخًا، أو أي أحد.
بل خالفوا الشافعي في مسائل هي معتمد مذهبه فيما بعدُ.
فدع عنك نبزَهم وهمزَهم ولمزهم، وإذا سألت تريد الحق فاسأل بالتأدب، وحرر قبل التفوه بما لا يليق بطالب العلم.

ثم اعلم أن قبولَهم كلامَ الشيخين لم يكن اعتباطًا، ولم يكن لأنهما أفقه عصرهما، بل هناك من هو أفقه منهما، ولا لصلاحهما فقط، بل تُتُبِّع كلامهما، وتُحقق من صحته، وتُعقب على كثيرٍ منه، وتُعقِّب على متعقبيهم، بنصوص الأئمة السابقين، حتى اطمأنت القلوب، وأدركت الأبصار، أن كلامهم دقيق محقق صادق، إلا ما أجمع على أنه سبق قلم، أو وهم أو نحو ذلك، وقد نبهوا على ذلك.
وأن كلام من قبلهما لا يؤخذ به إلا بعد مزيد تحرٍ وتدقيق وتأهُّلٍ وتوفر كتب.

وبعدُ:
فاعلم أخي أنك أخطأت في فهمك وأخطأت نقلك:.
فخطؤك في فهمك؛ أنَّ النوويَّ لم يصحح لا في الروضة ولا في المجموع شيئًا، بل حكى الخلاف فقط، وكون الجمهور في رأيٍ لا يلزم منه التصحيح كما هو مقرر في كتب المذهب.
نعم، صحَّح النوويُّ هذا الرأي في كتابه التحقيق لوحة 30، والرافعي في الشرح الصغير، فدقِّق في عباراتك يا أخي.
وخطؤكَ في نقلك أن النووي لم يضعف حديث شرب المرأة البول، بل قال في المجموع: (وَحَدِيثُ شُرْبِ الْمَرْأَةِ الْبَوْلَ صَحِيحٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ, وَهُوَ كَافٍ فِي الِاحْتِجَاجِ لِكُلِّ الْفَضَلَاتِ قِيَاسًا).

وقد آن الأوان لأجيبك على سؤالك:
1)من حديث المذهب والنقل:
قال في الإيعاب: (بل قال البلقيني وغيره: ومن حيث المذهب؛ لنَقْلِ العِمراني له عن الخراسانيين، وقول القاضي والبارزي: إنه الأصح، وقَطَعَ به البغوي، ومَنَعَ نَقْلَ مقابلِه عن الجمهور؛ لأنهم لم يتعرضوا لتصحيح، ومِن ثَم قال بعضهم: لا يلتفت لمن قال بالنجاسة؛ لأن الأئمة عَدُّوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم انتهى، ... وألحق به بدر الدين الزركشي كالبلقيني: سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم) انتهى ما في الإيعاب.
وفي حواشي الأسنى: (وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَنَجْمُ الدِّينِ الْإسْفَرايِينِيّ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَبِهِ أَلْقَى اللَّهَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ).
وفي ترجمة محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي (و 200 – ت 295 هـ)، الإمام الزاهد الورع شيخُ الشافعيةِ بالعراق قبل ابنِ سريج وتفقه على الربيع وغيره من أصحاب الشافعي، وقال الشيخ أبو إسحاق لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع ولا أكثر تقللا، قال في طبقات الشافعية ـ لابن قاضى شهبة: (نقل عنه الرافعي في مواضع قليلة منها طهارة فضلاته عليه السلام)، وقد صرح بطهارة دمه صلى الله عليه وسلم كما في الحاوي الكبير، وشرح الوجيز.

2)من حيث التنظير:
قال في الإيعاب: (ويشهد لذلك قول الشيخين: وإذا نَجَّسْنا شعرَ الآدمي، فالصحيح طهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم).

3)من حيث الدليل:
ارجع إلى ألفاظها في مثل: السنن الكبرى للبيهقي والبدر المنير والتلخيص الحبير وغيرهما، وسأشير إلى ما صحح منها أو حسن، أو ما يرتقي:
حديث: شُرْبِ ابنِ الزبير من دمِه، حسّنه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة، وقال: (هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ). وقال في خلاصة البدر المنير: (وطرقه يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا).
حديث مالك بن سنان مص دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، رواه في المستدرك.
حَدِيثُ شُرْبِ الْمَرْأَةِ الْبَوْلَ: قال النووي: (صَحِيحٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ, وَهُوَ كَافٍ فِي الِاحْتِجَاجِ لِكُلِّ الْفَضَلَاتِ قِيَاسًا).
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني المحدث الشهير في فتح الباري: (وقد تكاثرت الأدلةُ على طهارة فضلاته، وعَدَّ الأئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتبِ كثيرٍ من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقرَّ الأمرُ بين أئمتهم على القول بالطهارة).
ولا يهمني تضعيف من ضعفه الآن، لأن من استدل بها رضي بتصحيحه هو أو تصحيح غيره.

وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَم, وَلَمْ يَأْمُرْهَم بِغُسْلِ أفواههم, وَلَا نَهَاهَم عَنْ الْعَوْدِ إلَى مِثْلِهِ.

وَأَجَابَ الْقَائِلُ بِالطَّهَارَةِ عَنْ تَنَزُّهِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمزيد النَّظَافَةِ.

فأنت ترى بعدَ البحثِ: أنَّ القولَ بطهارتِه: وجهٌ في المذهب، قويٌّ، وأن القولَ بنجاسته هو أيضًا وجهٌ قوي، لذا لم يصحح كثير من الأئمة كما قال البغوي، وكما رأيت في عبارتي المجموع والروضة، وكما في الشرح الكبير: شيئا منهما، ولو أردتَ مثالاً على عدم الترجيح اقرأ عبارة نهاية المطلب لإمام الحرمين، أو الشرح الكبير.
وأنت ترى أنه له حظا من النظر، كما أنه ثبتت فيه أحاديث، لذا قال حافظ عصره: (تكاثرت الأدلةُ)، (فلا يلتفت إلى ما وقع)، (استقرَّ الأمرُ بين أئمتهم)، وأنت تدرك معنى قوله: (وقع) التي يُعَبِّرُونَ بها غالبًا فِي الْعِبَارَةِ التي يُنْسَبُ فيها إلى سَبْقِ قَلَمٍ، ومعنى قوله: (استقر الأمر) التي فيها إشارة تؤكد ذلك، وأنه كالإجماع.
واستدلالهم بالأحاديث لترجيح أحد الوجهين على الآخر.


وأما عبارات ابن حجر، فهي كالتالي:
ففي أشرف الوسائل: 296: بعد ذكر حديث شرب البول: (وبهذا استدل جمع من أئمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، وهو المختار، وفاقا لجمع من المتأخرين، فقد تكاثرت الأدلة عليه، وعده الأئمة من خصائصه، قيل: وسببه شق جوفه الشريف).
وفي التحفة: (وَاخْتَارَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَمُتَأَخِّرُونَ طَهَارَةَ فَضَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَطَالُوا فِيهِ).
وفي فتح الجواد: 1/ 29: (واختار جمع طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، ومثله سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام).
وفي الإيعاب: لوحة: 61: (وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها. ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها).
ولم أره رجَّح في شيء من كتبِه: القول بنجاسة ذلك، وقد فُهم من قوله (المختار) أنه من حيث الدليل فقط، وقد بينتُ مما حررتُه أنه رجح ذلك دليلا ونقلا، مما نقلته -تعمُّدًا- من الإيعاب، فتنبه.

وأما قول القائل: (فإنهم متفقون على تقديم نقل العراقيين وتخريجاتهم
فتحتاج العبارة إلى تصحيح، وصوابها ما في المجموع وغيره: (نَقْل أَصْحَابِنَا العِرَاقِيِّينَ لنُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَقَوَاعِدِ مَذْهَبِهِ وَوُجُوهِ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا أَتَقْنُ، وَأَثْبَتُ مِنْ نَقْل الخُرَاسَانِيِّينَ غَالبًا، وَالخُرَاسَانِيُّونَ أَحْسَنُ تَصَرُّفًا وَبَحْثًا وَتَفْرِيعًا وَتَرْتِيبًا غَالبًا)، وهذه المسألة من القسم الثاني؛ إذ لا نقل عن الشافعي فيها، بل فيها أوجه، وذكرت لك من المتقدمين القائلين بطهارة دمه صلى الله عليه وسلم أبا جعفر الترمذي شيخ العراقيين، نقل عنه ذلك الماوردي والرافعي.

وأما الدميري فنقل الوجه القائل بطهارة دمه صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه، وصحح نجاسة بوله.

وأما قوله: (وهو قول الأكثرين بعدهما).
فهذه مجازفة من قائلها

والله أعلم
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟


بارك الله فيك استاذنا محمد

الي شيخنا الفاضل محمد اتمني ان تصحح لي فهمي
الذي فهمته أن ما ذهب اليه الشيخان هو النجاسة اليس كذلك؟

لأن ابن حجر نفسه يقول في الإيعاب كما نقلت عنه
"وفي الإيعاب: لوحة: 61: (وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها. ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها)" انتهي

ثم الترتيب في كتب النووي كما هو معلوم لديكم يقدم التحقيق ثم التنقيح ثم المجموع ثم المنهاج ثم الروضة ثم شرح مسلم ثم الفتاوى ثم تصحيح التنبيه

بخصوص ابن حجر

لدي سؤال: قوله في الإيعاب وما نقلته فضيلتكم "ولكن المختار" (المختار) أنه من حيث الدليل فقط
قولكم
(المختار) أنه من حيث الدليل فقط، وقد بينتُ مما حررتُه أنه رجح ذلك دليلا ونقلا الخ
المختار من حيث الدليل فقط هل ممكن تشرح لنا ؟
لأن هناك اختيارات النووي من حيث الدليل يخالف فيها المذهب

وهل تقول انه يتفق مع الرملي والخطيب والشهاب؟
لكن كيف نوجه كلامكم وكلام
الشرواني علي التحفة
حيث قال العلامة الشرواني في حاشيته علي التحفة
قوله (واختار جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي
وخلافاللشارح "
ماذا يعني الشرواني خلافا للشارح
الذي فهمته سابقا ان مذهب النووي والرافعي هو النجاسة

-مذهب الرملي والشهاب والخطيب هو الطهارة
-ومذهب ابن حجر النجاسة
وهو ما ( نقل عنه الشرواني ) ويتفق مع الشيخين

وما فهمته منكم هو غير ذلك ان المذهب هو الطهارة وهو ما استقر عليه المتأخرون وبما فيهم ابن حجر
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أسأل الله أن يفقهك في دينه، ويرزقك الأدب
والله ما قصدت سوءا بعلمائنا كي يوجه لي هذا اللوم.
ولكن جزاكم الله خيرا
أريد أن أستفهم عن شئ آخر وهو القول بجواز نكاح الجنية ؟
ايهما يفتى به أقول الرملي أم غيره ؟
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

والله ما قصدت سوءا بعلمائنا كي يوجه لي هذا اللوم.
ولكن جزاكم الله خيرا
أريد أن أستفهم عن شئ آخر وهو القول بجواز نكاح الجنية ؟
ايهما يفتى به أقول الرملي أم غيره ؟

هذه من المسائل التي اختلف فيها ابن حجر والرملي
وقد قيل
محمد الرملي يكافي ابن حجر***فاختر إذا تخالفا بلا حذر


[FONT=arial, sans-serif]

[/FONT]
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

التعبير بـ(المختار) عند متأخري أئمة المذهب في غير روضة الطالبين، إذا استدلوا له بالحديث، من غير نقل له عن أحد من أئمة المذهب: يفيد أنه خلاف المنقول في المذهب، فقد اشتهر عندهم استعمال التعبير بالمختار لما يختاره قائله من جهة الدليل.
هذه هي ضوابط استخدام المختار إذا قصد به مخالفة المذهب، واتباع الدليل.
وأنت ترى أن في المذهب من ذهب إلى القول بطهارة فضلات النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي جعفر الترمذي والقاضي والبغوي، ونقله العمراني عن الخراسانيين، فهو وجه في المذهب.
وما فعلته هو ما فعله ابن حجر مع السبكي حين عبَّر السبكي بالمختار في طهارة النبيذ بالتخلل؛ حيث قال ابن حجر في فتاويه بعد كلام قرره في ذلك: (... فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِطَهَارَةِ خَلِّ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ , وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا، لَا دَلِيلًا فَحَسْبُ، خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ كَالسُّبْكِيِّ بِالْمُخْتَارِ).
وأنت ترى عبارات ابن حجر التي نقلتها تدل على ذلك، لا سيما تعبير في الإيعاب بـ(لكن)، وعدم ذكر الوجه القائل بالنجاسة في أشرف الوسائل.

 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

عبارة التحفة في ترتيب كتب النووي: (... بَلْ الْغَالِبُ تَقْدِيمُ مَا هُوَ مُتَتَبَّعٌ فِيهِ كَالتَّحْقِيقِ فَالْمَجْمُوعِ فَالتَّنْقِيحِ ثُمَّ مَا هُوَ مُخْتَصَرٌ فِيهِ كَالرَّوْضَةِ فَالْمِنْهَاجِ وَنَحْوِ فَتَاوَاهُ فَشَرْحِ مُسْلِمٍ فَتَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَنُكَتِهِ مِنْ أَوَائِلِ تَأْلِيفِهِ فَهِيَ مُؤَخَّرَةٌ عَمَّا ذُكِرَ
وَهَذَا تَقْرِيبٌ , وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان مشهوران عند الخراسانيين ، وذكر القاضي حسين وقليل منهم في العذرة وجهين ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيين ، وقد أنكر بعضهم على الغزالي طرده الوجهين في العذرة ، وزعم أن العذرة نجسة بالاتفاق ، وأن الخلاف مخصوص بالبول والدم ، وهذا الإنكار غلط ، بل الخلاف في العذرة مشهور ، نقله غير الغزالي كما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين ، وأشار إليه إمام الحرمين وآخرون فقالوا : في فضلات بدنه صلى الله عليه وسلم كبوله ودمه وغيرهما وجهان ، وقال القفال في شرح التلخيص في الخصائص : قال بعض أصحابنا : جميع ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم طاهر ، قال : وليس بصحيح ، فهذا نقل القفال وهو شيخ طريقة الخراسانيين وعليه مدارها ، واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها ، واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين : { أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه } ، { وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها } وحديث أبي طيبة ضعيف ، وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدارقطني وقال : هو حديث صحيح ، وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسا . وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ، ولم يأمرها بغسل فمها ، ولا نهاها عن العود إلى مثله ، وأجاب القائل بالطهارة عن تنزهه صلى الله عليه وسلم عنها أن ذلك على الاستحباب والنظافة ، والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات ، وبه قطع العراقيون ، وخالفهم القاضي حسين فقال : الأصح طهارة الجميع والله أعلم .


وفى التحقيق صحح الإمام النووي نجاسة البول والدم والغائط مطلقاً ثم ذكر بأن هناك قولاً فى المذهب بطهارة فضلات رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

اما كلام ابن حجر الهيتمي اي الفقيه في تحفته قال " واختار جمع متقدمون ومتأخرون طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم " انتهي

قال العلامة الشرواني في حاشيته علي التحفة
قوله (واختار جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح كما يأتي عبارتهما واللفظ للأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد وحمل تنزهه صلى الله عليه وسلم منها على الاستحباب ومزيد النظافة ، انتهي

الذى يوضح كلام الإمام الشرواني فى أن الذى اعتمده الإمام ابن حجر الهيتمي مذهباً نجاسة فضلاته عليه الصلاة والسلام أن الإمام ابن حجر الهيتمى جزم فى التحفة بنجاسة الدم والبول والعذرة دون استثناء فضلاته عليه الصلاة والسلام ثم ذكر أن القول بطهارتها هو اختيار جمع

أمثلة على ذكر الإمام ابن حجر الهيتمى فى التحفة لاختيار جمع تؤكد أن هذه العبارة معناها أن هذا الاختيار خلاف المعتمد

تحفة المحتاج-كتاب الاعتكاف
وَمُعْتَكَفٌ فِيهِ وَلُبْثٌ وَنِيَّةٌ (هُوَ مُسْتَحَبٌّ كُلَّ وَقْتٍ) إجْمَاعًا (وَ) هُوَ (فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ بَقِيَّةَ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَاوَمَ عَلَيْهِ إلَى وَفَاتِهِ قَالُوا وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ (لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) أَيْ: الْحِكَمِ وَالْفَضْلِ أَوْ الشَّرَفِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَاَلَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَيْ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ قَدْرٍ فَهِيَ أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا أَيْ: تَصْدِيقًا بِهَا وَاحْتِسَابًا أَيْ: لِثَوَابِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «وَمَا تَأَخَّرَ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِحَظٍّ وَافِرٍ» وَخَبَرَ «مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» وَقُدِّمَ هَذَا فِي سُنَنِ الصَّوْمِ لِيُبَيَّنَ ثُمَّ نَدَبَهُ لِلصَّوْمِ وَهُنَا نَدَبَهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا مِنْ لَيَالِي الْعَشْرِ وَأَرْجَاهَا الْأَوْتَارُ (وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أَنَّهَا) أَيْ: تِلْكَ اللَّيْلَةَ الْمُعَيَّنَةَ (لَيْلَةُ الْحَادِي) وَالْعِشْرِينَ (أَوْ) لَيْلَةُ (الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ) لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُرِيَهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي لَيْلَةٍ وِتْرٍ مِنْهُ وَأَنَّهُ سَجَدَ صَبِيحَتَهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ» فَكَانَ ذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْلَةُ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ كَمَا فِي مُسْلِمٍ وَاخْتَارَ جَمْعٌ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِبَلْ تُنْقَلُ فِي لَيَالِيهِ فَعَامًا أَوْ أَعْوَامًا تَكُونُ وِتْرًا إحْدَى أَوْ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرَهُمَا وَعَامًا أَوْ أَعْوَامًا تَكُونُ شَفْعًا ثِنْتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا أَوْ غَيْرَهُمَا قَالُوا وَلَا تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَارِضَةُ فِيهَا إلَّا بِذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ يَقْتَضِيهِ

تحفة المحتاج-كتاب المساقاة
(وَلَا تَصِحُّ الْمُخَابَرَةُ) قِيلَ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ (وَهِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ) أَيْ الْمُعَامَلَةُ عَلَيْهَا كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ (بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنْ الْعَامِلِ وَلَا الْمُزَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ وَالْبَذْرُ مِنْ الْمَالِكِ) لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْهُمَا وَلِسُهُولَةِ تَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ بِالْإِجَارَةِ وَاخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَهُمَا وَتَأَوَّلُوا الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ لِوَاحِدٍ زَرْعُ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَلِآخَرَ أُخْرَى وَاسْتَدَلُّوا بِعَمَلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا وَفِيهَا وَفِي الْمُخَابَرَةِ لِكَوْنِهَا بِإِحْدَى الطُّرُقِ الْآتِيَةِ
حاشية الشرواني:
(قَوْلُهُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ) عِبَارَةَ الْغُرَرِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْخَطَّابِيِّ صِحَّتَهُمَا مَعًا، وَلَوْ مُنْفَرِدَيْنِ لِصِحَّةِ أَخْبَارِهِمَا وَحَمَلُوا أَخْبَارَ النَّهْيِ عَلَى مَا إذَا إلَخْ اهـ.

روضة الطالبين
وَالْمُخَابَرَةُ وَالْمُزَارَعَةُ بَاطِلَتَانِ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ.
قُلْتُ: قَدْ قَالَ بِجَوَازِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا، ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْخَطَّابِيُّ
وَصَنَّفَ فِيهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ جُزْءًا، وَبَيَّنَ فِيهِ عِلَلَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ، ثُمَّ تَابَعَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ: ضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ النَّهْيِ، وَقَالَ: هُوَ مُضْطَرِبٌ كَثِيرُ الْأَلْوَانِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَأَبْطَلَهَا مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا عَلَى عِلَّتِهِ، قَالَ: فَالْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، لَا يُبْطِلُ الْعَمَلَ بِهَا أَحَدٌ. هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ. وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَتَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا زَرْعَ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالْآخَرُ أُخْرَى، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ، إِبْطَالُهُمَا، وَعَلَيْهِ تَفْرِيعُ مَسَائِلِ الْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


إذاً فالقول بأن الإمام الشرواني أخطأ فى فهمه لكلام الإمام ابن حجر الهيتمي فى التحفة (أي أخطأ عندما ذكر أنه اعتمد النجاسة) غير صحيح فقد ثبت باستقراء عبارات التحفة أن مدلول عبارة (واختار جمع) أن هذا الاختيار خلاف المعتمد، كما فى المثالين السابقين وغيرهما من الأمثلة فى التحفة والله أعلم
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

استاذ أحمد عوض يبدو ان ما قررته هو الصحيح وانا اتفق معكم
وهو الذي كنت اعتقده حتي قرأت ما كتبه الفاضل محمد بن عبد الله

وهو لم يجب علي ما ذكره الشرواني في حاشيته

وقد سئلت احد زملائي في مصر عن مذهب ابن حجر في المسألة وقد ذكر لي مثل ما قلت
ان ما ذهب اليه صاحب التحفة هو النجاسة
وكذلك
لقد سئلت احد المشايخ وما زلت انتظر الإجابة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وقد سئلت احد زملائي في مصر عن مذهب ابن حجر في المسألة

أرجو أيضاً التفرقة بين مذهب الإمام ابن حجر الهيتمى (اختياره الفقهي) وبين ما اعتمده مذهباً للشافعي فى التحفة
ففقهاء المذاهب الأربعة لهم اختيارات فقهية فى بعض المسائل تخالف معتمد مذهبهم بل ويصرحون بذلك والأمثلة على ذلك كثيرة

حاشية الشرواني
قوله (واختار جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وخلافا للشارح.انتهى

فالإمام الشرواني ذكر أن الإمام الرملي اعتمد هذا الاختيار وخالفه الشارح (الإمام ابن حجر) أي أنه لم يعتمده
فكلام الإمام الشرواني على اعتماد هذا الاختيار مذهباً
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

الإيعاب فى شرح العباب لابن حجر الهيتمى
وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها. ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها من حيث الدليل فقد شربت أم أيمن بوله وابن الزبير دمه فلم ينكر عليهما ولم يأمرهما بغسل فيهما ولا نهاهما عن العود لمثل ذلك وفى المجموع حديث شرب المرأة البول صحيح وحديث شرب الحاجم دمه ضعيف بل قال البلقيني وغيره: ومن حيث المذهب؛ لنَقْلِ العِمراني له عن الخراسانيين، وقول القاضي والبارزي: إنه الأصح، وقَطَعَ به البغوي، ومَنَعَ نَقْلَ مقابلِه عن الجمهور؛ لأنهم لم يتعرضوا لتصحيح، ومِن ثَم قال بعضهم: لا يلتفت لمن قال بالنجاسة؛ لأن الأئمة عَدُّوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم انتهى ويشهد لذلك قول الشيخين وإذا نجسنا شعر الآدمي فالصحيح طهارة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق به الزركشي كالبلقيني: سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى

صرح الإمام ابن حجر الهيتمي أنه اختار الطهارة من حيث الدليل (ولم يصححه مذهباً) بعدما ذكر أن القول بالنجاسة صححه الشيخان والجمهور ثم ذكر أن بعض العلماء غيره صحح القول بالطهارة من حيث المذهب
ومن ضمن ما ذكره عنهم أن البغوى امتنع عن نقل مقابله عن الجمهور لكن ابن حجر نفسه نقل مقابله عن الجمهور فى أول الكلام فابن حجر فقط نقل أقوال هذه الطائفة من العلماء
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/5952/59#.UfszU6xoJ8M
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أن المعتمد على الأحاديث اكتفى بتصحيح من صححه ، فلا نقاش فيه
لكن يبقى الترجيح من جهة النقل ، فقد كنت قدمت أن العراقيين ، مع رجحانهم في النقل والتخريج كما ذكره النووي قالوا بالنجاسة وجهاً واحداً ، وأنه أحد الوجهين عند الخراسانيين ـ واختاره رأس جماعتهم ـ واتفق عليه الشيخان ، ولم يتفق المتأخرون على أن ما
اختاره خطأ ، بل نقل عن الأكثرين القول بالنجاسة ، وما نقل عن الحافظ من استقرار الأمر عند أئمة المذهب على الطهارة ليس بصحيح ، فقد نقلناه فيما تقدم عمن هم في مرتبة مشائخه وأقرانه كالدميري وابن المقري وكلاهما إمام محقق في المذهب، فالسؤال : ما عذر من ترك قول الشيخين هنا وقد نصوا على أنه المفتى به والحالة ما ذكرتُ ، وقد شدد في ذلك ابن حجر ، وبخاصة في مقدمة كتابه (الإيعاب شرح العباب)؟!
السؤال بشكل مبسط : ما هو المعتمد مذهباً؟ فإن قيل : الطهارة . فما وجه ترك ما اتفق عليه الشيخان واجتمع عليه الجمهور؟
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

الذى يشهد لكلامك أخي وضاح
قوله فى التحفة (واختار جمع متقدمون ومتأخرون طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم)
فالذى اختار هذا القول جمع من المتأخرين أى ليس كل المتأخرين قطعاً

والقاعدة التى اعتمدها ابن حجر أن ما اتفق عليه الشيخان هو المعتمد ما لم يتفق المتأخرون على خلافه
وهذا الاتفاق غير حاصل طبقاً لكلامه فى التحفة فالمعتمد فى هذه المسألة ما اتفق عليه الشيخان (وهو النجاسة) طبقاً للقاعدة ولكلامه فى التحفة فى المسألة
وهو الذى اعتمده ابن حجر كما قرر الشرواني فى حاشيته وأثبته فى مشاركاتي السابقة

قال ابن حجرفى التحفة:
(فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا أن المعتمد ما اتفقا عليه أي ما لم يجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو وأنى به)
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وهو الذى اعتمده ابن حجر كما قرر الشرواني فى حاشيته
جزاك الله خيراً وبارك فيك
ابن حجر قد نص على ذلك في (التحفة) حيث قال : "فإن المخالف ـ أي الأحناف ـ يرى في فضلاته ما هو مذهبنا أنها كغيرها" أي كنجاسات غيره صلى الله عليه وسلم.
ذكرته لأني رأيتك اعتمدت على تقرير الشرواني.
تنبيه : حديث شرب البول ، حكم عليه الدارقطني بالإضطراب في (علله)، وهو في (السنن) كثيراً ما يصحح الحديث باعتبار الطريق التي أوردها وإن كان معلولاً عنده. ذكرته لأنه نقل هنا تصحيحه للحديث.
والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وفي الإيعاب: لوحة: 61: (وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها. ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها).
ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإِبل
بل هكذا وأرجو أن يكون عن غير عمد
(ولكن المختارَ -تبعا لكثيرين من المتقدمين والمتأخرين- طهارتُها من حيث الدليل)
"حيث" يؤتى بها لإفادة الإطلاق والتعليل والتقييد وهذا الأخير هو المراد هنا
 
أعلى