العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
قال النووي في الروضة :
وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وجهان قال الجمهور نعم.
وقال في المجموع :
والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي فقال الأصح الطهارة.

ونرى أصحاب الحواشي يعتمدون غير الذي صححه النووي .
قال الباجوري :
ويستثنى من ذلك فضلاته صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة لأن النبي قال لأم بركة لما شربت من بوله (لن ترد النار بطنك) ولحديث ( من خالط دمه دمي لم تمسه النار ) أهـ
قلت وقد ضعف النووي هذين الحديثيثن وكذا ابن حجر العسقلاني فلماذا صار هذا هو المعتمد ؟
هل النزعة الصوفية للمتأخرين جعلتهم يقولون بهذا القول ؟ أم هناك شيئ آخر ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

نقل موفق أخي وضاح عن التحفة قد ذهلنا عنه بارك الله فيك وهو يوفر على أخينا عثمان انتظار الإجابة من شيخه.
أرجو أن تدلنا على موضع كلام الدارقطني على هذا الحديث فى كتبه جزاك الله خيراً.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أخي فقهك الله في دينه
أَتِمَّ قراءةَ عبارةِ ابن حجر في الإيعاب، فبعد سطرين: (قال البلقيني: ومن حيث المذهب ...) إلا أن الأخ ترك تكبيرها، ووضْعَ خطٍ تحتها، فماذا تفهم من قوله: (ومن حيث المذهب)
فابن حجرٍ يقول: (لكن -ولابن حجر في (لكن) اصطلاح- المختارَ -وهكذا عبر في الشمائل، ولم يذكر القول بنجاستها- ... طهارته: من حيث الدليل ...، قال البلقيني: ومن حيث المذهب ...).
فهو في هذين الكتابين -أعني الإيعاب والشمائل- مصرح باعتماد الوجه القائل بطهارتها، يدلك على ذلك تعبيره بـ(المختار) اسمَ فاعل.
وقد أجبت لم جعلته رأيًا لابن حجر؛ إذ اعتقاد ابن حجر في التحفة وفتح الجواد أنه ليس منقولاً في المذهب، وقد نقلت لك أسماء القائلين به، من أصحاب الوجوه كالترمذي والخراسانيين، والقاضي والبغوي، فلو ثبت نقله في المذهب كان وجها، وإن كان وجهًا لم يقل في ترجحيه: (اختار، مختار).
وقد أشرت لك إلى ما يشبه صنيعي سابقًا، وأنقل لك الآن عبارة ابن حجر في فتاويه نقلا عن الإيعاب عله يتضح لك مقصدي:
(وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُعْتَمَدُ طَهَارَةُ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْعُبَابِ . ( وَإِلَّا الْخَمْرَ وَكَذَا النَّبِيذُ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ فِي بَابَيْ الرِّبَا وَالسَّلَمِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي خَلِّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْمُسْتَلْزِمَةِ طَهَارَتُهُمَا , إذْ النَّجِسُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا السَّلَمُ فِيهِ اتِّفَاقًا وَعَلَى الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْبُطْلَانِ أُخْرَى فِي مَسْأَلَةِ الْخُلُولِ الْعَشَرَةِ الْآتِي بَيَانُهَا فِي بَابِ الرِّبَا . فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِطَهَارَةِ خَلِّ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ , وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا لَا دَلِيلًا فَحَسْبُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ كَالسُّبْكِيِّ بِالْمُخْتَارِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبَغَوِيّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا : ( وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي تَهْذِيبِهِ وَلَا فِي فَتَاوِيهِ إذَا أُلْقِيَ فِي الْعَصِيرِ مَاءٌ حَالَ الْعَصْرِ طَهُرَ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ ) وَسَبَقَهُ أَيْ الْبَغَوِيّ لِذَلِكَ شَيْخُهُ الْقَاضِي فَقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ فِي الْعَصِيرِ وَاسْتَحَالَ لِلْخَلِّ فَهُوَ طَاهِرٌ ا هـ .
وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُعْتَمَدُ طَهَارَةُ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْعُبَابِ . ( وَإِلَّا الْخَمْرَ وَكَذَا النَّبِيذُ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ الْمُعْتَمَدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ فِي بَابَيْ الرِّبَا وَالسَّلَمِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي خَلِّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْمُسْتَلْزِمَةِ طَهَارَتُهُمَا , إذْ النَّجِسُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا السَّلَمُ فِيهِ اتِّفَاقًا وَعَلَى الصِّحَّةِ تَارَةً وَالْبُطْلَانِ أُخْرَى فِي مَسْأَلَةِ الْخُلُولِ الْعَشَرَةِ الْآتِي بَيَانُهَا فِي بَابِ الرِّبَا . فَعُلِمَ أَنَّهُمْ مُصَرِّحُونَ بِطَهَارَةِ خَلِّ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ , وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا لَا دَلِيلًا فَحَسْبُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ كَالسُّبْكِيِّ بِالْمُخْتَارِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبَغَوِيّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا : ( وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي تَهْذِيبِهِ وَلَا فِي فَتَاوِيهِ إذَا أُلْقِيَ فِي الْعَصِيرِ مَاءٌ حَالَ الْعَصْرِ طَهُرَ قَطْعًا ; لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ ) وَسَبَقَهُ أَيْ الْبَغَوِيّ لِذَلِكَ شَيْخُهُ الْقَاضِي فَقَالَ لَوْ صُبَّ الْمَاءُ فِي الْعَصِيرِ وَاسْتَحَالَ لِلْخَلِّ فَهُوَ طَاهِرٌ ا هـ) انتهى ما في الفتاوى.

أما القائل بأني خطأت المحشي، فليس من عادتي تخطئة الكبار، وما نشئت على مثل هذا، بل أغلظ القول لكل من يتطاول عليهم رضي الله عنه.
والناظر للتحفة فقط، أو لفتح الجواد لا يقول إلا ما قاله المحشي رضي الله عنه، وقد علمني مجدد مذهب الإمام الشافعي في عصره الإمام الكردي صاحب الحواشي الثلاث على بافضل والفوائد المدنية وكاشف اللثام من خلال هذه الكتب: علمني: أهمية تتبع كتب الإمام الواحد، لذلك تتبعت كتبه، ووضعت عباراته أمامكم، وبينت لكم من أين قلت ما قلته.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

ابن حجر قد نص على ذلك في (التحفة) حيث قال : "فإن المخالف يرى في فضلاته- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما هو مذهبنا أنها كغيرها".
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-298
أعتقد أن هذا النص لا يحتمل سوى معنى واحد فقط هو اعتماد ابن حجر للنجاسة مذهباً

ثانياً فى الإيعاب اختار ابن حجر الطهارة من حيث الدليل ثم ذكر أن البلقينى وغيره صححه مذهباً أيضاً
ولو كان ابن حجر صححه مذهباً لقال:لكن المختار من حيث الدليل ..... بل ومن حيث المذهب أيضاً صححه البلقيني وغيره .....
ولكنه لم يفعل بل نسب تصحيحه مذهباً إلى بعض العلماء غيره فقط

ولو افترضنا أنه صححه مذهباً فى الإيعاب (وهو ما لم يصح بل الكتابان متفقان فهو فى الإيعاب ذكر تصحيح الشيخين والجمهور ثم ذكر تصحيح غيرهم بدون اعتماده) فالمقدم من كتبه التحفة كما هو معلوم.
قال العلامة الشيخ سعيد بن محمد سنبل المكي: فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولا التحفة، ثم فتح الجواد ثم الامداد، ثم الفتاوي وشرح العباب سواء، لكن يقدم عليهما شرح بافضل .انتهى

ثالثاً أنا نقلت كلام الإيعاب كاملاً بما فيه تصحيح البلقينى وغيره ولم أحذف منه شيئاً ووضعت خط تحت العبارات التى لم تكن ظاهرة من قبل فى الحوار لأستدل بها وقد ذكرت تصحيح البلقينى وغيره فى تعليقى على كلام الإيعاب
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

النقل في غير الباب لا بد من التحقق منه، فإنهم يذكرون حكمًا في بابه، ويخالفونه في غيره، فما ذكر في بابه مقدم على غيره، على أن لهم في ذلك مباحثَ تراها في مثل الفوائد المدنية وكاشف اللثام كلاهما للكردي، وترشيح التوشيح للسبكي، وغيرها.
فما نقل عن ابن حجر هو في باب التنظير، فلا يلزم ترجحه، حتى يقارن ببقية نصوصه.
مثال ذلك: ألا ترى الإمام الرملي قائل بطهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، يقول في كتاب بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة من نهايته: "( وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ ) لِلْحُرِّ وَإِنْ كَسَبَهُ قِنٌّ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ , وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ { لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ } وَلَوْ حَرُمَ لَمْ يُعْطِهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ حَرُمَ الْإِعْطَاءُ ..."، لذا قال المحشي عليه: "( قَوْلُهُ : أَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ ) أَيْ حِينَ حَجَمَهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الدَّلِيلُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ فَضَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم".
وقد يفرعون الأئمة على القول الضعيف وهو كثيرٌ جدًّا في كتبهم، ففي الأسنى مثلا: ونحوه شرح البهجة، والعبارة للأسنى: "(أَوْ يَقُولُ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ ) فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ وَاسْتُشْكِلَتْ إدَارَةُ الْعَزْلِ بِأَنَّهَا تَفْرِيعٌ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ صِحَّةُ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ كَمَا فَرَّعَهَا عَلَيْهِ الْأَصْلُ".
ومثال آخر: من حاشية الجمل: "( قَوْلُهُ مِنْ مُسَمًّى ) هَذَا وَقَعَ لِلْمَحَلِّيِّ تَفْرِيعًا عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّ صُوَرَ إلَّا يَجِبُ فِيهَا الْمُسَمَّى فَسَرَى إلَى الشَّارِحِ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ مُطْلَقًا وَالشَّيْخُ لَا يُفَرِّعُ عَلَى مَرْجُوحٍ وَلَكِنَّهُ لَمَّا وَجَدَ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي كِتَابِ الْمَحَلِّيِّ ظَنَّ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الرَّاجِحِ فَقَلَّدَهُ فِي ذِكْرِهِ غَافِلًا عَنْ تَفْرِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْجُوحِ ...".

فتنبه فإنه مهم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أعتقد أن فى مسألتنا الوضع يختلف فابن حجر صرح بأن مذهبنا أن فضلاته كغيرها (نص صريح وليس فقط استدلال أو تفريع) كما أن هذا النص فى نفس الباب (باب النجاسة وإزالتها) بل بعد ذكره لاختيار الجمع طهارتها بصفحة واحدة فقط
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-297

ويعضده أنه جزم بنجاسة الدم والبول والعذرة بدون استثناء فضلاته ثم نسب القول بطهارة فضلاته لاختيار جمع بدون اعتماده

وقد أثبت من قبل بالأمثلة الواضحة التى فى التحفة أن مدلول عبارة (واختار جمع) أن هذا الاختيار خلاف المعتمد كما فى مسألة ليلة القدر ومسألة المخابرة
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

نقل موفق أخي وضاح عن التحفة قد ذهلنا عنه بارك الله فيك وهو يوفر على أخينا عثمان انتظار الإجابة من شيخه.
أرجو أن تدلنا على موضع كلام الدارقطني على هذا الحديث فى كتبه جزاك الله خيراً.

بارك الله فيكما ولقد ارسل لي احد اصدقائي النص الذي اشار اليه اخونا وضاحي


"أما قول ابن حجر فقال في التحفة:
قال في موضع: 297/1-298
(وكذا مني غير الآدمي في الأصح) كسائر المستحيلات أما مني الآدمي، ولو خصيا وممسوحا وخنثى إذا تحقق كونه منيا فطاهر لما صح «عن عائشة - رضي الله عنها - كنت أحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي»
وصح الاستدلال به؛ لأن المخالف يرى في فضلاته - صلى الله عليه وسلم - ما هو مذهبنا أنها كغيرها على أنه كان من جمع فيلزم اختلاط مني المرأة به اهـ
ففيه تصريح بأن مذهبنا النجاسة
قال الشرواني في هذا الموضع:
(قوله ما هو مذهبنا إلخ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماد خلافه اهـ"



نقاش جميل بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا

اتفق مع اخي احمد عوض "
أعتقد أن هذا النص لا يحتمل سوى معنى واحد فقط هو اعتماد ابن حجر للنجاسة مذهباً"

ونتمني من الفاضل استاذ محمد ان يبين توجيه في لفظ " ما هو مذهبنا أنها كغيرها "

وتقديم التحفة (ذهب الي نجاسته) علي الإيعاب (اختار طهارته)


حتي نعرف موضوع النقاش والإختلاف وإلاتفاق

الأخ الأستاذ احمد عوض باختصار انت تقول:

أولا :المذهب هو النجاسة وهو ما ذهب اليه الشيخان
وهو ما ذهب اليه ابن حجر في التحفة

ثانيا :مذهب المتأخرين
واختار جمع من المتاخرين طهارته منهم : الرملي والده والخطيب
وكذلك اختار ابن جحر في بعض كتبه (الإيعاب وغيره) ولكن يقدم كلامه في التحفة علي غيره


واختيار الرملي والخطيب وغيرهم ليس مذهبا للشافعية وانما هو اختيار من ناحية الدليل وهؤلاء خالفوا الشيخين في المسألة

وذهب الي نجاسته ابن حجر في التحفة وهو المذهب والمعتمد وعليه الرافعي والنووي

استاذ محمد يقول :

المذهب هو الطهارة

مذهب الشيخين : اختلفت ارائهم
النوويَّ لم يصحح لا في الروضة ولا في المجموع شيئًا، بل حكى الخلاف فقط،
وصحَّح النوويُّ هذا الرأي (النجاسة) في كتابه التحقيق لوحة 30، والرافعي في الشرح الصغير

يري االأستاذ محمد اذا اختلفت كتب النووي يرجع الي كلام المتأخرين
ويقول عن ترتيب كتب النووي
وَهَذَا تَقْرِيبٌ , وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ عِنْدَ تَعَارُضِ هَذِهِ الْكُتُبِ مُرَاجَعَةُ كَلَامِ مُعْتَمِدِي الْمُتَأَخِّرِينَ وَاتِّبَاعُ مَا رَجَّحُوهُ مِنْهَا

مذهب المتأخرين عند استاذ محمد :رحج المتأخرون الطهارة وعليه ابن حجر في كتبه الإيعاب والشمائل ولم ينص شيئا في التحفة وهو ما ذهب اليه الرملي والخطيب



يري استاذ محمد " أنَّ القولَ بطهارتِه: وجهٌ في المذهب، قويٌّ، وأن القولَ بنجاسته هو أيضًا وجهٌ قوي"
وان المذهب هو الطهارة وخاصة ان القول بطهارته نقل عن
والقاضي والبغوي، ونقله العمراني عن الخراسانيين، فهو وجه في المذهب. وهو ما ذهب اليه ابن حجر والرملي

بخلافك يا احمد عوض حيث تقول المعتمد هو النجاسة وان الطهارة هو اختيار لبعض المتأخرين والمعتمد هو النجاسة

الاختلاف وقع في التالي:
1- ما هو المعتمد؟ الطهارة او النجاسة
2القول بطهارته ؟ هل هو اختيار ام مذهب للشافعية؟
3-مذهب الشيخين وابن حجر
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أعتقد أنه لا يوجد تعارض بين كتب النووى فى المسألة ففى الروضة والمجموع ذكر أن الصحيح عند الجمهور النجاسة فظاهره (قلت ظاهره ولم أقل يلزم منه) تصحيحه وفى المنهاج لم يستثنى فضلاته عليه الصلاة والسلام فظاهره اعتماد نجاستها وفى التحقيق اعتمد النجاسة مذهباً صراحةً
فليس هناك تعارض بين كتبه كأن يعتمد النجاسة مذهباً فى كتاب ويعتمد الطهارة مذهباً فى كتاب آخر أو يذكر تصحيح الجمهور بدون تعليق فى كتاب ثم يصحح خلافه فى كتاب آخر
لذلك فإن ابن حجر فى الإيعاب والرملى فى النهاية ذكرا أن ما اعتمده الشيخان النجاسة
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-240
فهما متفقان على أن ما اعتمده الشيخان النجاسة ولو كان هناك تعارض بين كتب النووى لذكره الرملى تقويةً لما اعتمده فى النهاية مذهباً
إذاً ما اعتمده الشيخان النجاسة ولم يتفق المتأخرون على خلافه وهو ظاهر جداً
إذاً
1-المعتمد فى المسألة مذهباً ما فى التحفة وهو النجاسة
2- لا خلاف أن القول بالطهارة وجه فى المذهب كما فصله النووي فى المجموع
http://library.islamweb.net/newlibr...art=0&idfrom=283&idto=283&bookid=14&Hashiya=3
3- هذا الوجه اختاره ابن حجر من حيث الدليل واعتمده الرملى مذهباً بينما اعتمد ابن حجر النجاسة مذهباً وفاقاً للشيخين والجمهور فابن حجر أبى أن يخالف القاعدة التى اعتمدها فى التحفة فى كيفية تحديد معتمد المذهب فى هذه المسألة على الرغم من اختياره قولاً آخر من حيث الدليل.
فهناك كثير من الأمثلة يقرر الفقهاء المعتمد فى مذهبهم ثم يصرحون باختيار قولاً آخر من حيث الدليل سواء كان هذا القول وجها أو رواية فى مذهبهم أو كان خارج مذهبهم تماماً.

ملحوظة: نحن لسنا فى حاجة لتقديم التحفة على كتب ابن حجر الأخرى فى هذه المسألة حيث أنهم غير متعارضين فقد اختار الطهارة من حيث الدليل واعتمد النجاسة مذهباً حيث أنه فى الإيعاب نقل تصحيح الشيخين والجمهور ثم نقل تصحيح غيرهم بدون اعتماده (كما بينت فى المشاركة 23) فظاهره اعتماد ما صححه الشيخان مذهباً
(فاللجوء لترتيب كتب ابن حجر يكون عند اعتماده قول فى كتاب مذهباً ثم اعتماده خلافه فى كتاب آخر مذهباً وهو ما لم يحدث فى مسألتنا)

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

نتيجة الاختلاف:
2القول بطهارته ؟ هل هو اختيار ام مذهب للشافعية؟
القول بالطهارة منسوب للمذهب باعتباره أحدَ الوجهين فيه
وهو مختار بعضِهم من حيث المذهب، وبعضِهم من حيث الدليل.
قال الإمام الغزالي في "الوسيط":
(البول والعذرة نجس من كل حيوان، ويستثنى عنه موضوعان: الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه وجهان)
وقال الإمام الرافعي في "الشرح الكبير":
(وهل نحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهان)
وقال الإمام النووي في "الروضة":
(وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وجهان. قال الجمهور: نعم)

مذهب الشيخين وابن حجر
قال شيخ الإسلام في "أسنى المطالب":
(وَالْجُمْهُورُ كما في الْأَصْلِ على نَجَاسَةِ هذه الْفَضَلَاتِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ في شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ في تَحْقِيقِهِ)
والإمام الشربيني في "الإقناع":
[فائدة]: هذه الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوي وغيره، وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير، والتحقيق من النجاسة)
والإمام ابن حجر في "الإيعاب":
(وشمل ما ذكر: فضلاته صلى الله عليه وسلم، وهو ما صححه الشيخان في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور
)

ما هو المعتمد؟ الطهارة او النجاسة
المعتمد عند شيخ الإسلام والشهاب الرملي وابنِه والخطيب الطهارةُ وتبعهم عليه أصحاب الحواشي أمثال النور الشبراملسي والقليوبي والجمل والبجيرمي والبيجوري والشرواني ...
والمعتمد عند ابن حجر في "التحفة" تصريحا وفي غيرها تلميحا النجاسةُ. والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

من فوائد هذا النقاش:
1- التعرف على كيفية تحديد القول المعتمد فى المذهب بصفة عامة
2- التعرف على مدلول عبارات أئمة المذهب فى كتبهم
3- التعرف على مدى صحة الاستدلال بالأحاديث المتعلقة بفضلاته عليه الصلاة والسلام كحديث حك منيه وحديث إعطاء أجرة لحاجمه (وقد ذُكِرَت هاتان المسألتان فى المشاركة 26 و 24)

وبالتالي سؤالك أخي حسين لا ينطبق على نقاشنا
والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري: واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع (عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها) ، وتعقب بأن شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - مكرم لا يقاس عليه غيره ، ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل عدمه ، قالوا : ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - لإمكان أن يقال له : منيه طاهر فلا يقاس على غيره ، والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية إلا فيما خص بدليل ، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه ، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة وهذا كله في شعر الآدمي . .انتهى

إذاً فهذه مسألة خلافية الخلاف فيها معتبر
النقطتان الأولى والثانية تفيدان دارس المذهب الشافعى والمنتسب له بلا شك
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أرجو أن تدلنا على موضع كلام الدارقطني على هذا الحديث فى كتبه جزاك الله خيراً.
هو في (علله) 16/415 والعبارة بتمامها : (وسئل عن حديث أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في البيت، فبال فيها ثم قمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أعلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنك لا تتجعين بطنك أبدا.
فقال: يرويه أبو مالك النخعي، واسمه عبد الملك بن حسين، واختلف عنه؛ فرواه شهاب، عن أبي مالك، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن.
وخالفه سلم بن قتيبة، وقرة بن سليمان فروياه، عن أبي مالك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن.
وأبو مالك ضعيف، والاضطراب فيه من جهته)
والذي نُسِبَ إلى الدارقطني تصحيحه هو طريق الحجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة الحديث.
فهم ذلك ابن القطان الفاسي من أجل إيراده حكيمة في (الإلزامات) وتابعه ابن الصلاح ثم أخذه الناس من بعده عنه، واعترض عليه بأن الدارقطني إنما ذكر في (الإلزامات) أن حكيمة ممن يلزم البخاري إخراج حديثها ، لا أن حديثها في شرب البول بعينه صحيح.
وقد كنت ظننت أن الذي نقل تصحيح الدارقطني اعتمد تصحيحه في السنن ، ثم تبين لي أنه اعتمد نقل ابن الصلاح عنه من تعليقه على (الوسيط) وقد بان لك ما فيه
أما شعره صلى الله عليه وسلم وما روي فيه ، فهذا مبني على نجاسة الشعر من غيره ، والمعتمد عدم نجاسته ، فلا خصوصية.
وعلى فرض صحة ما ورد في شرب البول فقد يعترض على الدلالة بأن يقال إن الشرب إن كان من أجل التداوي كما زعمه بعضهم ، فهو لا يمنع القول بالنجاسة كأبوال الإبل.
وإيضاً فقد وردت روايات صريحة في أن الشارب لم يعلم بأن المشروب بول. فلا يستفاد منه الطهارة بل رفع التحريم والعتب على ما هي القاعدة أن الحرام يثبت حكمه بمعرفته.
وأيضاً لو كان طاهراً لما أمر بإراقته لأنه مال.
وأيضاً لو كان طاهراً لبطل الإستدلال بحديث عائشة في فرك المني على طهارته من ابن آدم لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة فضلاته.
وغير ذلك.
وعلى كل إن كان النقاش متعلق بدلالة الأحاديث ففي ثبوتها ودلالتها نظر.
وإن كان على النقل عن المذهب فيبقى ما ذكرته من إشكال وهو أن النقل يفيد ترجيح القول بالنجاسة لكثرة القائلين به ولاتفاق الشيخين عليه وغيره مما تقدم.
وهنا أمر ، وهو أني أرى الأخوة يكررون أن الطهارة وجه قال به الخراسانيون، أو نقله عنهم العمراني ، بشكل يوهم أن الطهارة وجهاً واحداً عند الخراسانيين ، وقد كررت أنه أحد الوجهين عندهم، بمعنى أن النجاسة متفق عليها بين الخراسانيين والبغداديين ، لكن الطهارة وجه آخر عند الخراسانيين.
ولو عرضنا المذهب مرة أخرى نقول : أطلق إمام المذهب نجاسة البول والغائط ، اختار شيخا المدرستين أبو حامد والقفال نجاستهما ولو من النبي صلى الله عليه وسلم ، المذهب ليس إلا النجاسة عند العراقيين ، وهو المنقول عن الأكثرين مطلقاً، اختاره شيخا المذهب الرافعي والنووي، اختاره كثيرٌ بعدهما.
إن جاز في هذه المسألة أن ننسب للمذهب خلاف ذلك لأن الرملي والمحشين اختاروا الطهارة ، فكذلك غيرها من المسائل ، وإلا كان حكماً بالتشهي.
فإن قيل : هذا قاصر على ما اختلف فيه ابن حجر والرملي فكل ما اختلفا لم يجز الإعتراض على أحدهما باتفاق الشيخين فضلاً عن قول أحدهما.
اعترض عليه بأن هذا مبني على أن معتمد المذهب هو قول ابن حجر والرملي أو أحدهما بحسب ترجيح كل جماعة. أما من قال كلام جميع المتأخرين معتمد ـ تقريباً كما ذهب إليه الشيخ الدكتور محمد الكاف ـ فإن كل واحد من المتأخرين ـ تقريباً ـ إن خالف الشيخين لم يجز الإعتراض عليه بهما، فيسقط بذلك أول ما يسقط ـ في نظري ـ اعتراض ابن حجر على المزجد مخالفته للشيخين في كثير من المسائل في (العباب). وهكذا تسقط القيمة الفعلية لما يُذكر حول اتفاق الشيخين أو اختيار أحدهما حيث لم يتكلم الآخر.
أما ما يذكر من حجج ، فهو تفقه لا نقل مذهب أو تخريج على ما هو المذهب. وهذا أن قبلناه لما خلا قول من هذه الدعوى وكل متأخر يخالف الشيخين يدعيها، ألا ترى المزجد يقول أنه ما ترك قول الشيخين إلا حيث خالفا الأصوب! فاغلقوا باب الإحتجاج بكلام الشيخين في الجملة واجعلوا المسألة مبنية على ترجيح المتأخر مطلقاً!
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

بارك الله فيك أخي وضاح
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أخي حسين
من أسباب اعتبار هذا الخلاف اختلاف العلماء فى الحكم على حديث حكيمة بنت أميمة الخاص بشرب بوله صلى الله عليه وسلم (هذا بالإضافة إلى اختلافهم فى صحة الاستدلال به إن صح)
بعض أقوال العلماء فى هذا الحديث
1- ابن الصلاح ، الدارقطني ، عبد الحق الإشبيلي ، ابن القطان ، ابن الملقن
البدر المنير لابن الملقن:
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن الصّلاح فِي كَلَامه عَلَى «الْوَسِيط» - عِنْد قَول حجَّة الإِسلام فِيهِ : رُوي «أَن (أم) أَيمن شربَتْ بَوْل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَلم يُنكر عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِذا لَا تلج النَّار بَطْنك» : هَذَا حَدِيث ورد متلوِّنًا ألوانًا ، وَلم يخرج فِي الْكتب الْأُصُول ، فَروِيَ بإسنادٍ جيدٍ ، عَن حكيمة بنت أُمَيْمَة بنت رقيقَة «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَبُول فِي قدح من عيدَان ، وَيُوضَع تَحت السرير ، فَبَال فِيهِ لَيْلَة ، فَوضع تَحت السرير ، فجَاء فَإِذا الْقدح لَيْسَ فِيهِ شَيْء ، فَقَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا بركَة كَانَت تخدمه ، لأم حَبِيبَة ، جَاءَت مَعهَا من أَرض الْحَبَشَة : «الْبَوْل الَّذِي كَانَ فِي الْقدح ، مَا فعل ؟ قَالَت : شربته يَا رَسُول الله» . زَاد بَعضهم ، «فَقَالَت : قُمْت وَأَنا عَطْشَانَة فَشَربته ، وَأَنا لَا أعلم» . وَفِي رِوَايَة لأبي عبد الله بن مَنْدَه الْحَافِظ : «لقد احتظرت من النَّار بحظار» فَهَذَا الْقدر مِنْهُ اتّفقت عَلَيْهِ الرِّوَايَات ، وَأما مَا اضْطَرَبَتْ فِيهِ مِنْهُ ، فالاضطراب مَانع من تَصْحِيحه .
قلت : وَأمر آخر ، وَهُوَ : جَهَالَة حكيمة بنت أُمَيْمَة ، فإنَّه لَا يُعرف لَهَا حَال .
قَالَ : وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن حَدِيث الْمَرْأَة الَّتِي شربت بَوْله صَحِيح .
قلت : لَعَلَّه قَالَه تبعا لعبد الْحق ، حَيْثُ قَالَ : وَمِمَّا يلْحق بِالصَّحِيحِ - عَلَى مَا قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ - حَدِيث أُمَيْمَة بنت رقيقَة : «كَانَ للنَّبِي قدح من عيدَان تَحت سَرِيره يَبُول فِيهِ» .
وَاعْترض عَلَيْهِ ابْن الْقطَّان ، بِأَن قَالَ : لَمْ يقْض عَلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ بِصِحَّة ، وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك ، إِنَّمَا ذكر أَنَّهَا فِيمَن يلْزم الشَّيْخَيْنِ إِخْرَاج حَدِيثهَا ، وَلم ينصّ فِي «حكيمة» بتعديل وَلَا تجريح ، فَالْحَدِيث مُتَوَقف الصِّحَّة عَلَى الْعلم بِحَال حكيمة ، فإنْ ثَبت ثقتها ثبتَتْ رِوَايَتهَا ، وَهِي لم تثبت ، واعتماد الدَّارَقُطْنِيّ فِي ذَلِك غير كَاف .
قلت (ابن الملقن) : قد ذكرهَا ابْن حبَان فِي «ثقاته» ، فثبتت وَالْحَمْد لله .

2- النووي:
المجموع شرح المهذب:
وحديث شرب المرأة البول صحيح

3- نور الدين الهيثمى
مجمع الزوائد:
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكيمة وكلاهما ثقة

4- السيوطي
الخصائص الكبرى:
وأخرج الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت كان للنبي ﷺ قدح .......

5- ابن كثير
الفصول فى سيرة الرسول:
وهو إسناد مجهول

6- شهاب الدين المقدسي
هذا الحديث لم يضعفوه، وهو ضعيف، ففيه «حكيمة» وفيها جهالة


ملحوظة:

قال الذهبي عن حكيمة في «الميزان»: « هي غير معروفة» وقال الحافظ في «التقريب»: « لا تُعْرَف».

وذكرها ابن حبان فى الثقات فقال:
حكيمة بنت أميمة تروي عن أمها أميمة بنت رقيقة، ولها صحبة. روى عنها ابن جريج

وروى الحديث عن حكيمة مختصراً بدون قصة الشرب (بلفظ
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بًالليل ) فى مستدرك الحاكم وصححه ووافقه الذهبى فى التلخيص
وصححها الألبانى والسيوطي وحسنها النووي فى الخلاصة

وحسنها الحافظ ابن حجر فى تخريج مشكاة المصابيح بسكوته عنها (وقد قرر فى مقدمة كتابه أن ما سكت عن بيانه فهو حسن)

وهذه الرواية المختصرة أيضاً فى صحيح ابن حبان والمستدرك المستخرج على إلزامات الدارقطني للشيخين لأبى ذر الهروى وسنن النسائي الصغرى (المجتبى)

قال الإمام المحدث أبو بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر - راوية «السنن الكبرى» عن النسائي-: قال النسائي:«كتاب «السنن» كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته، والمنتخب منه المسمَّى «بالمجتبى» صحيح كله». نقله عنه الحافظ في «النكت على ابن الصلاح»


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري » كتاب الطهارة » باب آداب الخلاء

كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل
( رواه
أبو داود ) : وسكت عليه هو والمنذري قاله ميرك ( والنسائي ) : وسنده حسن قاله ابن حجر
.




هذا ما تيسر لى
والله أعلم

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

تصحيح سريع أخي وضاح
والذي نُسِبَ إلى الدارقطني تصحيحه هو طريق الحجاج عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة الحديث.
فهم ذلك ابن القطان الفاسي من أجل إيراده حكيمة في (الإلزامات) وتابعه ابن الصلاح

أعتقد أن الصواب عبد الحق الإشبيلي وليس ابن القطان الفاسي

قَالَ : وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن حَدِيث الْمَرْأَة الَّتِي شربت بَوْله صَحِيح .
قلت : لَعَلَّه قَالَه تبعا لعبد الْحق ، حَيْثُ قَالَ : وَمِمَّا يلْحق بِالصَّحِيحِ - عَلَى مَا قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ - حَدِيث أُمَيْمَة بنت رقيقَة
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

نعم جزاك الله خيراً على التنبيه
الكلام في المسألة رواية يطول والمعتمد على التصحيح يقتصر على أن هناك من صححه ، فيعتمد قوله ويبني عليه ، لذا لم أطل الكلام فيه، فمهما أبنت عما فيه يخالفك إلى غيرك ممن يرى صحته ، فلم أطل الكلام فيه.
وإلا من صححه فمنهم من اعتمد على توثيق ابن حبان لحكيمة.
ومنهم من قوى رواية الحجاج عن ابن جريج عنها عن أمها برواية أبي مالك عن الأسود عن نبيح العنزي عن أم أيمن .
أما توثيق ابن حبان فالمحققين من محدثي الشافعية قد تكلموا فيه ، وهو مشهور غير خافٍ.
أما تقوية الحديث بضم طرقه بعضها إلى بعض، فلو سَلِمَتْ الطريق الثانية من الإضطراب ولم يبقَ فيها سوى ضعف أبي مالك ، ففيه أن الحديثين واقعتين مختلفتين كل واحدة منهما لا تصح بمفردها ، والمقدار الذي اتفقا عليه هو حصول شرب البول ووجود إقرار لا يعرف وجهه. وهذا المقدار لا يفيد المقصود في المسألة فقهاً.
وهكذا الرواية المختصرة ليس فيها ما يفيد لا نجاسة البول ولا طهارته . فيسقط الإعتماد عليها فقها ، ويتبعه الاعتماد على تصحيح من صححها. وهي رواية صحيحة في الجملة.
ثم لو صح الحديث بجميع طرقه وجميع ألفاظه ، ففيه أن دلالته ليست بصريحة وفي الإعتماد عليه إشكالات قدمت بعضها.
ثم هب أن دلالته ظاهرة ففي نقل المذهب اعتماداً عليه نظر كثير.
فإن قال قائل : الصواب والذي اختاره لنفسي أنه طاهر من أجل الحديث. لم يكن فيه إشكال.
وإن قال : المعتمد في مذهب الشافعي أنه طاهر من أجل الحديث. كان فيه النظر الذي قدمناه.
وإنما يصح ذلك لو كان الحديث يجري على وفق قواعد المذهب وتخريجاته ولم يكن معارضاً مع ذلك معارضة صريحة لما هو متفق عليه أو معتمد في غيره من المسائل.
مثال ذلك حديث «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»
فالحديث من جهة إطلاقه يفيد جواز انتفاع المنفق بالرهن مرتهن كان أو راهنا ، وقصر أئمتنا دلالته على المرتهن خاصة لأنه نماء ملك الراهن ، فهو أحق به. وغير ذلك.
وهنا أستغلها فرصة ، ببيان وجه ترك الشافعية لهذا الإطلاق ، وهو أن من أباح الظهر واللبن تعلل بأنه ما يقتضيه العدل من مقابلة نفقة المرتهن بمنفعة الظهر ولبن الدر ، وذلك أن هذا التعليل لو صح لكان من اشترى شاة مصراة يملك لبنها مقابل ما أنفق عليها زمن الخيار ولا يجب عليه شيء للبائع. فإن البائع قد يشتري شاة مصراة ، ثم يتركها عنده يومين لعدم احتياجه لحلبها ثم يحلبها ، فيبدأ خياره ـ عند الحنابلة واختاره بعض الشافعية ـ من حين يتضح له تصريتها ، وهو بعد ثلاث ـ مثلاً ـ فتكون مكثت الشاة عنده خمسة أيام ، ثم يراجع نفسه ثلاثة أيام فإذا اختار الرد كان قد أنفق عليها نحو ثمانية أيام ، ويجب عليه مع ذلك رد صاع من تمر عندنا ، ولم يقل أحد بأنها له مقابل ما أنفق.
مع أنا لو عكسنا وقلنا : لا يرد مشتري المصراة شيئاً مقابل اللبن، ويرد المرتهن مقابل اللبن إما قيمته أو ما اتفقا عليه لكان أقرب للعدل مما زعموه ، لأن مشتري المصراة ضامن ما دامت في يده ، وليس كذلك المرتهن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم (الخراج بالضمان) فيكون لمشتري المصراة اللبن بضمانه من جهة وبنفقته من جهة أخرى ، بخلاف المرتهن فإنه لا يضمن الشاة إذا هلكت ، وله الرجوع على الراهن بما أنفق بشرطه ، فإن أخل بالشرط فقد أُتِيَ من قبل نفسه.
والله أعلم
وعلى كل حال ترك ما يصح مذهباً استنباطاً من النصوص هو اختيار لصاحبه ولا يجعل مذهباً لإمامه.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وهكذا الرواية المختصرة ليس فيها ما يفيد لا نجاسة البول ولا طهارته . فيسقط الإعتماد عليها فقها ، ويتبعه الاعتماد على تصحيح من صححها. وهي رواية صحيحة في الجملة.

الذى قصدته من ذكر الرواية المختصرة والعلماء الذين صححوها أو حسنوها
أن هذه الرواية لا تروى إلا عن حكيمة وبالتالى فإنها مرضية عندهم (حديثها صحيح أو حسن عندهم) وقد صرح الحاكم بصحة إسنادها ووافقه الذهبى ونقل القاري عن الحافظ ابن حجر تحسين إسنادها (فهم لم يصححوها أو يحسنوها بتقويتها بحديث أم أيمن (أى صححوها أو حسنوها لذاتها) فكلهم متفقون على ضعف أبو مالك النخعي راوي حديث أم أيمن وأن رواياته متروكة لا تصلح للمتابعة)
وحديثنا الأصلى مداره على حكيمة ، وقد قال ابن القطان المعترض على تصحيح الحديث: فَالْحَدِيث مُتَوَقف الصِّحَّة عَلَى الْعلم بِحَال حكيمة

هذا ما فهمته والله أعلم

وهذا طبعاً بالإضافة إلى من حكم على الحديث الأصلى بتصحيح أو بتضعيف كما فى المشاركة رقم 36
ففى هذه المشاركة والمشاركة رقم 36 أنا فقط أثبت الخلاف بين المحدثين فى الحكم على الحديث ولا أرجح بينهم وليس لي ذلك لقلة علمي
وهدفى كما قلت أن أثبت لأخي حسين أن هذا الخلاف الفقهى معتبر فالعلماء مختلفون فى تصحيح الحديث ومختلفون فى صحة الاستدلال به إن صح

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

جزاك الله خيراً وبارك فيك
نعم أخي الكريم الأمر كما ذكرتم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟


الكتب
» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيرى » كِتَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ » بَابٌ الشِّفَاءُ بِبَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ...


رقم الحديث: 6025
(حديث مرفوع) قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حُرَيثٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَّارَةٌ يَبُولُ فِيَهَا ، فَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ ، يَقُولُ : " يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، صُبِّي مَا فِي الْفَخَّارَةِ " ، فَقُمْتُ لَيْلَةً وَأَنَا عَطْشَى ، فَغَلِطْتُ ، فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أُمَّ أَيْمَنَ صُبِّي مَا فِي الْفَخَّارَةِ " ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُمْتُ وَأَنَا عَطْشَى فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا ، قَالَ : " إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِي مِنْ بَطْنِكِ بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا أَبَدًا " .



لم يعلق عليه البوصيرى
هل تكلم أحد من الأئمة على الحديث بهذا الإسناد الذى ظاهره الصحة أو الحسن
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
أرجو أن تدلنا على موضع كلام الدارقطني على هذا الحديث فى كتبه جزاك الله خيراً.
هو في (علله) 16/415 والعبارة بتمامها : (وسئل عن حديث أم أيمن قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في البيت، فبال فيها ثم قمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أعلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنك لا تتجعين بطنك أبدا.
فقال: يرويه أبو مالك النخعي، واسمه عبد الملك بن حسين، واختلف عنه؛ فرواه شهاب، عن أبي مالك، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أم أيمن.
وخالفه سلم بن قتيبة، وقرة بن سليمان فروياه، عن أبي مالك، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أم أيمن.
وأبو مالك ضعيف، والاضطراب فيه من جهته)

الدارقطني ذكر أن سلم بن قتيبة رواه عن أبي مالك النخعى وليس الحسين بن حريث بنفس الإسناد الذى فى مسند أبى يعلى الموصلى فالذى يظهر لى أن ذكر الحسين بن حريث فى الإسناد فى مسند أبي يعلى وهم وأن المحفوظ عن سلم بن قتيبة أنه يرويه عن أبى مالك
فأبو مالك النخعى لقبه ابن أبى الحسين فيكون الوهم بسبب تشابه لقبه مع اسم الحسين بن حريث
إذاً المحفوظ أن حديث أم أيمن لا يرويه إلا أبو مالك النخعي

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

جزاك الله خيراً
بما أنك رجعت إلى الكلام في الحديث رواية نكمل ذلك بتعليق مختصر فأقول :
الحديث روي مختصراً من طرق عن حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ»
وروي بلفظ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ»
هذه الرواية مختصرة رواها أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي .
فأما الرواية التي فيها شرب البول ، فقد رويت من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به
رواها الطبراني والحاكم وعنه البيهقي والبغوي وأبو نعيم وغيرهم.
ولم يصحح أبو داود ولا النسائي ولا ابن حبان هذه الرواية.
فما يقال من أن هذه الرواية جاءت بنفس الإسناد الذي رويت به الرواية المختصرة ، لا يفيد صحتها عند النسائي وأبي داود على فرض أن سكوت الأخير تصحيح أو تحسين ، وذلك لاحتمال أنهما صححاه من أجل الشاهد في حديث أبي مالك ، ولم يريا مع اضطرابه وضعفه الإستشهاد بحديث مطلقاً بل بمقدار ما جاء في الرواية المختصرة لخلوها عن الإضطراب. فلا دليل أنهما صححاها بنفس الإسناد.
وهذا على فرض أن المجتبى هو اختصار النسائي ، وأنه قصد باختصاره إفراد الصحيح، والخلاف فيه معروف.
أما ابن حبان فقد جرى على أصله في توثيق المجاهيل، لذا لم يوافقه الذهبي ولا ابن حجر على توثيقها.
هذا وقد نسب النسائي أيضاً إلى التساهل في توثيق من هم في طبقة التابعين ونحوهم ، كما تراه في (التنكيل) للمعلمي ، فإنه ربما وثقا من لا يعرف عنه سوى راوٍ واحد وليس له حديث كثير يُسْبر كما هو الحال في حكيمة.
بل جعل بعضهم توثيقه كتوثيق العجلي، والأخير مشهور بالتساهل غير معتمد إذا انفرد ولا قرينة تؤيده.
والذي أعتقده أن لا تساهل عموماً عند النسائل وما جرى عليه منهج جرى عليه أكثر المحدثين في من هم من هذه الطبقة كما ذكره ابن الصلاح وغيره.
وقد تكلم الأئمة على تصحيحات الحاكم بما يغني عن الإطالة به.
هذا اختصاراً مع إهمال النظر في رواية أبي مالك إلا بمقدار ما يشهد لحديث ابن جريج عن حكيمة.
لكن كما قدمناه هذا لا يكفي من يعتمد تصحيح من صححه ولا ينظر فيما تقدم، إما لمخالفته تفصيلاً ، أو لتقليده من صحح إجمالاً.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
أعلى