المفتي العام واللجنة الدائمة : اللباس الطبي الوقائي للحاج مخيط ومخالف للفتوى
أوضح سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن نموذج اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر الذي اطلع عليه (مؤخراً) مخالف للنموذج الذي صدرت بموجبه الفتوى السابقة، باعتبار أن هذا المنتج يعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه, كما أصدرت الامانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى مماثلة أكدت فيها إن الإحرام الطبي الوقائي مخيط , ولا يجوز ارتداءه .
جاء ذلك في الفتوى التي أصدرها مفتي عام المملكة , ووجهها إلى الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب (المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة) , بخصوص اللباس الطبي الوقائي للحاج وفيما يلي نصها:
أشير إلى السؤال الوارد منكم سابقاً عن طريق معالي وزير الصحة عن: حُكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194-2 وتاريخ 21-6-1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 93579- 23-11 وتاريخ 1-6- 1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه).
وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه. ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظراً إلى أن الإجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط. فإن ما صممتوه أخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى، ويعد من التُبَّان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24-6- 1429هـ المرفق صورتها، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما ألحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير، انه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتوى هيئة كبار العلماء.
كما أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى فيما يلي نصها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16-3- 1429هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الإحرام، فإن وجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ}، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: (أتى عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة) متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
صالح بن فوزان الفوزان - عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو
محمد بن حسن آل الشيخ - عضو
عبد الله بن محمد بن خنين - عضو
عبدالله بن محمد المطلق - عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=545