العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة للمدارسة لا للإفتاء ...التبان الطبي الواقي تحت ملابس الإحرام

إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الأخوة والمشائخ الكرام
أثناء زيارتى لمكة-أسأل الله ألا يحرمنا من تكرارها-شاهدت تباناً (وهو الشورت الداخلى بالعامية المصرية-مصنوعاً من مادة معينة لا أذكرها الآن والغرض منه طبي ليمنع تسلخات الفخذين وأظن أنه اخترعه طبيب سعودى ليلبس تحت الإزار في الإحرام لوقاية من لديه إلتصاق للفخذين أو سريع الإصابة بالتسلخات لا سيما وأن الرجل يلبس ملابس الإحرام في الحج لأيام .
وهو ليس به أى خياطة بل قطعة واحدة ولكنها مفصلة على حجم الأعضاء مثل التبان القماش تماما
فأرجو من الأخوة والمشايخ الكرام مدارسة الموضوع من حيث جوازه أو عدمه
والموضوع للمدارسة الفقهية وليس الإفتاء بالجواز أو عدمه أو الدعاية للمنتج أو التشهير به .... لئلا يتحرج أحد من المشاركة .
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
المخيط هو ما فصل على قدر العضو لا المحاك بالخيط
وذكرت هذا لأخرج المحاك بالخيط من الموضوع ليتركز البحث أن هذا التبان مفصل على قدر بعض الأعضاء وهى أعلى الفخذ ومنطقة العورة المغلظة
* كذلك مسألة إضافة لما سبق...
الركبة التى يلبسها بعض الناس لوقاية الركبة فى حالة ضعف الأربطة أو تمزق الرباط الصليبي.
وكذلك الحزام الطبي للتخسيس حول البطن وما شابه على العضلة الثنائية والثلاثية للذراعين
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
هذه بعض النقولات عن بعض الفقهاء الأقدمين حول هذه المسألة:

جاء في المغرب ص (59): ( والتُبَّان ) فُعَّال منه وهو سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة يكون مع الملاحين ومنه لم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا ( وعن ) عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى في تبان وقال إني ممثون أي أشتكي المثانة .

وجاء في مصنف ابن أبي شيبة:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة إذا خرجت حاجة أو معتمرة أخرجت معها عبيدها يرحلون هودجها , فكانوا يشدون بأرجلهم إلى بطن البغلة , فأمرتهم أن يلبسوا التبابين .
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط عن العلاء بن حبيب قال : رأيت على عمار بن ياسر تبانا وهو بعرفات . - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأمر غلمانها بلبس التبابين وهم محرمون .

قال الشيرازي في المهذب:
ويحرم عليه لبس السراويل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وتجب به الفدية لما ذكرناه من المعنى والتبان والران كالسراويل فيما ذكرناه ; لأنه في معنى السراويل وإن شق الإزار وجعل له ذيلين وشدهما على ساقيه لم يجز ; لأنهما كالسراويل..

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/353)
وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب , وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها ; لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس , فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل , لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة . والقوم لهم عقل وفقه , فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد , فلأن ينهى عن المبطنة , وعن الجبة المحشوة , وعن الفروة التي هي كالقميص , وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى ; لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة , فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص . وكذلك التبان أبلغ من السراويل.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/158) في معرض نقاشه لنفاة القياس:
من ذلك { نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين } , ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط , بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات , وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة , وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق , وإلى التبان ونحوه .

وقال الفيومي في المصباح، ص(72):
والتبان فُعَّال شبه السراويل وجمعه تبابين والعرب تذكره وتؤنثه قاله في التهذيب .

وقال البهوتي في الكشاف (2/426):
والسراويل يلحق بها التبان وما في معناه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر ; ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج.

وقال الشربيني في مغني المحتاج (2/248):
( و ) يحرم عليه ( لبس المخيط ) كقميص وقباء وإن لم يخرج يديه من كميه وخريطة لخضاب لحيته وقفاز وسراويل وتبان وخف.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم جميعاً.
 

أبو محمد التميمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
7
المفتي العام واللجنة الدائمة : اللباس الطبي الوقائي للحاج مخيط ومخالف للفتوى

أوضح سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن نموذج اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر الذي اطلع عليه (مؤخراً) مخالف للنموذج الذي صدرت بموجبه الفتوى السابقة، باعتبار أن هذا المنتج يعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه, كما أصدرت الامانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى مماثلة أكدت فيها إن الإحرام الطبي الوقائي مخيط , ولا يجوز ارتداءه .

جاء ذلك في الفتوى التي أصدرها مفتي عام المملكة , ووجهها إلى الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب (المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة) , بخصوص اللباس الطبي الوقائي للحاج وفيما يلي نصها:

أشير إلى السؤال الوارد منكم سابقاً عن طريق معالي وزير الصحة عن: حُكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194-2 وتاريخ 21-6-1425هـ الذي جاء فيه ما نصه: (انه إذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بكتاب معاليكم رقم 93579- 23-11 وتاريخ 1-6- 1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه).

وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار إليه بعد تصميمه بصورته النهائية، وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف للنموذج الذي صدرت الإجازة له بكتابنا المشار إليه أعلاه. ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا، ونظراً إلى أن الإجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط. فإن ما صممتوه أخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى، ويعد من التُبَّان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24-6- 1429هـ المرفق صورتها، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما ألحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعين الجميع على كل خير، انه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتوى هيئة كبار العلماء.

كما أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى فيما يلي نصها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16-3- 1429هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (سماحة الشيخ اطلعت على عمل مسماه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذكر لبسه حال الإحرام، فإن وجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ}، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: (أتى عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة) متفق عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

صالح بن فوزان الفوزان - عضو

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان - عضو

محمد بن حسن آل الشيخ - عضو

عبد الله بن محمد بن خنين - عضو

عبدالله بن محمد المطلق - عضو

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - الرئيس



http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=545
 
أعلى