العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المصلحة المرسلة

شهاب الدين الإدريسي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
376
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
مكناس
المذهب الفقهي
مالكي
المصلحة المرسلة هي من أهم الأصول التي تميز بها المذهب المالكي، وهي بمثابة تطبيق لروح الشريعة ومقاصدها، وليست خروجا عليها أو انفلاتا منها، وهي بذلك تحقق نوعا من المرونة والتكيف داخل المنظومة الإسلامية لمواجهة كل المستجدات والنوازل التي تطرأ على مختلف مرافق الحياة، مما يؤكد صلاحية هذه الشريعة وخلودها على مر الأيام والأزمان.

باستقرائنا لموارد الشريعة الإسلامية، وبتتبعنا لكليات أصولها وجزئيات نصوصها، نستخلص أن المقصد العام من التشريع الإسلامي يدور حول جلب المصالح ودرء المفاسد للفرد والمجتمع على حد سواء. والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) الأنبياء الآية 107..

في معنى المصلحة
عرف الأصوليون المصلحة اصطلاحا بأنها: "كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم، أو كانت ملائمة لمقصوده وفق شروط وضوابط اتفقوا عليها. وهم يقسمون هذه المصلحة تقسيمات عديدة وفق اعتبارات معينة، أهمها:
*- من حيث اعتبار الشارع لها أو عدم اعتبارها: وهي من هذه الزاوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
المصلحة المعتبرة: وهي التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على وفقها في صورة بنص أو إجماع. وهي بهذا المعنى حجة لا إشكال فيها.
والمصلحة الملغاة: وهي ما شهد الشرع بإلغائها، وهي باطلة باتفاق العلماء ولا يجوز الإحتجاج بها.
أما المصلحة المسكوت عنها: فهي تلك المصلحة التي لم تشهد لها النصوص الخاصة بالإعتبار أو الإلغاء.
فإن كانت هذه المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع بان يكون لها جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل خاص، فهو "الإستدلال المرسل" المسمى بـ "المصالح المرسلة".
وتقسم المصالح باعتبار قوتها في ذاتها: وهي بحسب هذا الإعتبار ثلاثة أقسام : ضرورية وحاجية وتحسينية.
كما تقسم المصلحة من حيث العموم والخصوص، وأيضا من حيث تحقق نتائجها أوعدم تحققها. أي أن المصلحة إما أن يكون تحققها قطعيا، وإما أي يكون ظنيا وإما أن يكون وهميا. فإن كان تحققها قطعيا أو ظنيا اعتبر ذلك الفعل شرعيا، وإن كان وهميا فلا يحتج بها.
وتظهر أهمية هذه التقسيمات الأربعة عند تعارض مصلحتين في مناط واحد، وعندها ينظر إلى هذه الجوانب الأربعة على حسب الترتيب: أي ينظر أولا: إلى اعتبار الشارع لها. وثانيا: إلى قوتها في ذاتها. وثالثا إلى عمومها وخصوصها. ثم رابعا إلى مدى تحقق نتائجها في الخارج.

المصلحة المرسلة
نظر العلماء إلى المصلحة المرسلة من زوايا مختلفة وعبروا عنها باصطلاحات مختلفة؛ فبعضهم عبر عنها بـ "المناسب المرسل"، وبعضهم بـ "الإستصلاح"، وبعضهم بـ "الإستدلال".
والإرسال لغة هو: مجرد الإطلاق. فتقول: أرسلت الناقة إذا أطلقتها. أما اصطلاحا فقد عرفت المصلحة المرسلة بعدة تعريفات يمكن إجمالها في القول بأن "المصالح المرسلة هي كل منفعة ملائمة لمقصد الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية، ولم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء". (1)
ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص ثلاثة قيود تميز المصلحة المرسلة عن غيرها من المصالح وهي:
الأول: أن لا يشهد لها نص خاص بالاعتبار: يخرج بهذا القيد المصالح التي شهدت لها النصوص الخاصة بالاعتبار.
الثاني: أن لا يشهد لها نص خاص بالإلغاء، وهذا القيد يدل على عدم مصادمتها للنصوص الشرعية الخاصة، من أجل إخراج المصالح الموهومة التي جاءت النصوص على خلافها.. مثل القول بإباحة الربا للضرورة الاقتصادية..
الثالث: أن تكون ملائمة لمقصود الشارع وما تفرع عنه من قواعد كلية استقرئت من مجموع النصوص، وبهذا القيد تتميز المصالح المرسلة عن المصالح المعتبرة التي شهدت النصوص الخاصة لعينها بالإعتبار.

موقف العلماء من المصالح المرسلة
اتفق العلماء على عدم جواز "الاستصلاح" في أحكام العبادات؛ لأنها تعبدية وليس للعقل مجال لإدراك المصلحة الجزئية لكل منها. والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محددا واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به.
ويمكن حصر أقوال العلماء في المصلحة في مذهبين:
المذهب الأول : المانعون من الاحتجاج بالمصالح المرسلة: وقد ذهب إلى هذا الرأي كل من الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وابن تيمية...). ومستندهم في ذلك عدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على جواز العمل بها، أو على عدم اعتبارها..
المذهب الثاني : وهم الآخذون بها، وإن اختلفوا في التسمية وضوابط العمل بها، وهم المالكية على ما هو مشهور، وجمهور العلماء عند التحقيق.
إلا أن ما يميز المذهب المالكي هنا عن غيره من المذاهب هو عد المصلحة المرسلة دليلا مستقلا، منفصلا عن باقي الأدلة. (2) بخلاف المذاهب الأخرى التي أدرجتها تحت دليل من الأدلة المتفق عليها كالقياس على ما هو عليه الجمهور مثل الحنفية والشافعية والحنابلة، أو إرجاعها لمقصود الشارع الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، على ما ذهب إليه الإمام الغزالي.
واتفق المالكية على اشتراط ضابطين لاعتبار المصالح المرسلة: الأول: أن تكون معقولة المعنى في ذاتها جارية على الأوصاف المناسبة، بحيث إذا عرضت على أهل العقول السليمة تلقتها بالقبول. وبهذا القيد يتضح أن مجال العمل بالمصالح المرسلة يتعلق بقسم المعاملات خاصة، دون قسم العبادات لأنها غير معقولة المعنى في الغالب.
والثاني أن تكون ملائمة لمقصود الشارع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا تعارض دليلا من أدلته القطعية (3) ..
وصفوة القول إن الأخذ بالمصلحة المرسلة مبدأ اتفقت جميع المذاهب في الأخذ بها خلافا للظاهرية. وهو ما عبر عنه القرافي بقوله: " وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا، وإن افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وفرقوا بين المسألتين، لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب" (4) .

معارضة المصلحة المرسلة
إذا كانت من شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة هي عدم مصادمتها للنص الخاص. فإن معارضة المصلحة المرسلة للنص القطعي باطلة باتفاق جميع الأصوليين إلا الطوفي، فتكون آنذاك من قبيل المصالح الملغاة؛ لأنه لا يمكن للنص القطعي أن يعارض مصلحة ملائمة لمقصود الشارع.
أما إن عارضت نصا ظنيا محتملا، من ناحية الدلالة ليشمل عمومات القرآن، أو من ناحية الثبوت ليشمل خبر الآحاد؛ فإن هذه المعارضة هي محل اختلاف الأصوليين.
فإن كانت المعارضة بين المصلحة والنص الظني كلية من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فالأصل تقديم النص الظني عليها، وقد استثنى بعضهم تقديمها عليه وفق شروط معينة، كأن تستند إلى قاعدة كلية قطعية ويتجرد النص الظني عن استناده إلى أية قاعدة من القواعد، فعندها تقدم عليه على ما ذهب إليه المالكية.
وأما إن كانت المعارضة جزئية، أو من وجه، كأن يقتضي النص عموما، وتقتضي هي خصوصا، أو يقتضي النص إطلاقا، وتقتضي المصلحة تقييدا، فهو أيضا محل بحث عند العلماء؛ فبعضهم يرى تخصيص النص أو تفسيره بالمصلحة المرسلة، وبعضهم يرى خلاف ذلك.
لذا يمكن القول بأن التخصيص بالمصلحة المرسلة، هو تعطيل مؤقت لفرد من أفراد العموم لحاجة أو مصلحة اقتضت ذلك. فإذا زالت الحاجة رجع ذلك الفرد المستثنى إلى حكمه الأصلي، وفي هذا خير دليل على أن التشريع الإسلامي لا يعرف العجز والجمود عند نزول النوازل، وتغير الظروف والأحوال (5) .

-----------------------------------------------------
الهوامش:
(1)- المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، ص 59. د. محمد أحمد بوركاب. دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث. الطبعة الأولى: 1423هـ/2002م
(2)- الموافقات في أصول الأحكام، للشاطبي 2/39، تحقيق عبد الله دراز. دار المعرفةـ بيروت. الاعتصام للشاطبي، 2/11-115،ضبطه وصححه أحمد محمد الشافي. دار الكتب العلمية، بيروت/ الطبعة الثانية: 1411هـ/1981م. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للشريف التلمساني، ص 150.دار الكتب العلمية، طبعة: 1401هـ/1981م. شرح تنقيح الفصول، لشهاب الدين القرافي، ص 446، تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد. دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393هـ/1973م.
(3)- انظر الموافقات، للشاطبي، ج2/ 306 وما بعدها. الاعتصام: ج2/ ص 129.
(4) - شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 394
(5)- انظر تفصيل هذا الخلاف في: المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، محمد أحمد بوركاب، ص 401.وما بعدها.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
رد: المصلحة المرسلة

شكرا لكم :

1نسبتم لابن تيمية منعه من الاحتجاج بالمصالح ، ولا أدري هل كان كلامكم حول العبادات أم في الفروع = فإن كان الأول فنعم .
2 الذين منعوا من الاحتجاج بالمصلحة هم بعض متقدمي الحنابلة .
3التخصيص بالمصلحة ليس تعطيلا ، بل هو من نوع البيان .

 
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
37
الجنس
ذكر
الكنية
بن مصدق
التخصص
مهندس
الدولة
تونس
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المصلحة المرسلة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المصالح المرسلة : هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه
و قال :
الطريق السابع - " المصالح المرسلة "وهو أن يرى المجتهد أن هذا(11/342)الفعل يجلب منفعة راجحة ; وليس في الشرع ما ينفيه ... بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان . وليس كذلك بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي . فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر . وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه(11/343)وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما بخلاف النصوص وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا بناء على أن الشرع لم يرد بها ففوت واجبات ومستحبات أو وقع في محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه) . وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح بل قد دل الكتاب والسنة والإجماع على اعتبارها وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصا ولا قياسا . والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله [ غالبا ] . وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك . .... والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان(11/344)الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة ; لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر : { قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } . وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك ...إلخ
مجموع الفتاوى
 
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
37
الجنس
ذكر
الكنية
بن مصدق
التخصص
مهندس
الدولة
تونس
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المصلحة المرسلة

ملاحظة: لا ينبغي اغفال شيئ مهم عند المرور على الموضوع,المصالح المرسلة عند فقهائنا المالكية لا ينبغي ان تتحول الى وسيلة الى تشريع جديد..او تغيير او تحريف..او فساد أعمال..فينبغي التنبه الى تعارض النص-احيانا- مع المصالح المرسلة و حينها الاحتكام للنص هو الأصل و الصواب.
و الله أعلم

جزاكم الله خيرا شيخ شهاب و شيخ عبد الرحمن..بارك الله فيكما
 

فرحان احمد علي

:: متابع ::
إنضم
11 مايو 2009
المشاركات
5
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المصلحة المرسلة

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله خيرا أخي الكريم
كيف يعرف الاصوليون المصلحة بانها المنفعة المقصودة للشارع أو الملائمة لقصده ، ثم يجعلون من أقسام هذه المصلحة : المصلحة الملغاة ؟ كيف تكون ملغاة وهي مقصودة أو ملائمة للقصد؟ فهذا التقسيم لا يكون صحيحا إلا إذا كان المراد بالمصلحة هنا هو المنفعة المطلقة وليس المنفعة التي قصدها الشارع ، وإذا كان المقصود هو المنفعة المطلقة فهي خارجة عن موضوع المصلحة ، لأن المنفعة لا تسمى مصلحة في نظر الشرع إلا إذا كانت مقصودة له .
ثم كيف نقول مصلحة ملغاة ، ونحن نقول أن المقصد العام للتشريع هو جلب المصلحة ؟
 

توبة

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
86
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
-------
المذهب الفقهي
مالكي
رد: المصلحة المرسلة

بارك الله فيكم..هناك مفاهيم مازلت في حاجة إلى ضبطها :
- هل يمكن عدّ الاستحسان المصلحي من مفردات المصالح المرسلة؟
- وكيف التفريق عمليا بين الاستحسان المصلحي و المناسب الغريب و التخصيص بالمصلحة.
حبذا التوضيح بأمثلة مختلفة عن تلك التي تتكرر في مباحث الباب.
وأعتذر عن عدم إفراد موضوع لطرح استشكالاتي هذه وغيرها مما قد أكتبه لاحقا.
 
أعلى