العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
السلام عليكم

ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن ؟
هل ينتهي من المستوى الأول في الحنبلي ثم المستوى الأول في المالكي ثم المستوى الأول في الشافعي ثم في الحنفي
ويعود المستوى الثاني في الحنبلي ثم المستوى الثاني في المالكي إلخ
وهكذا إلى أن يصل لمستوى المتقدمين والمنتهين
أم
يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في الحنبلي
ثم يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في المالكي
إلخ

أم
يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في أحد المذاهب ثم يبدأ في قراءة كتب الخلاف العالي مثل المغني لابن قدامة والمجموع وغيرهم للتعرف على المذاهب الأخرى وأدلتهم ؟؟

أم طريق رابع ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أعتقد أن الصحيح والله أعلم هو الانتهاء من مراحل مذهبك حتى تصبح متمكناً من أغلب المسائل ثم الانتقال إلى الكتب المعتمدة (المطولة) فى المذاهب الأخرى كحاشية الدسوقى المالكى وحاشية ابن عابدين الحنفى والمجموع شرح المهذب للنووى الشافعى

فالمذاهب تعرف من كتبها المعتمدة وليس من كتب الخلاف العالى كالمغنى والمجموع

أحد الأمثلة على الاختلاف بين الكتب المعتمدة وكتب الخلاف العالى
المغنى:
فصل : فأما الأربعون ، فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها .
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وهو مذهب مالك، والشافعي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=1062

الشرح الكبير للدردير المالكى
من شروط صحة الجمعة:
وأشار لرابع شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع بقوله ( وبجماعة تتقرى ) أي تستغني وتأمن ( بهم قرية ) بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب ( بلا حد ) محصور في خمسين أو ثلاثين أو غير ذلك
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=13&ID=698


والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أعتقد أن الصحيح والله أعلم هو الانتهاء من مراحل مذهبك حتى تصبح متمكناً من أغلب المسائل ثم الانتقال إلى الكتب المعتمدة (المطولة) فى المذاهب الأخرى كحاشية الدسوقى المالكى وحاشية ابن عابدين الحنفى والمجموع شرح المهذب للنووى الشافعى


فالمذاهب تعرف من كتبها المعتمدة وليس من كتب الخلاف العالى كالمغنى والمجموع

أحد الأمثلة على الاختلاف بين الكتب المعتمدة وكتب الخلاف العالى
المغنى:
فصل : فأما الأربعون ، فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها .
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وهو مذهب مالك، والشافعي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=1062

الشرح الكبير للدردير المالكى
من شروط صحة الجمعة:
وأشار لرابع شروط الصحة عاطفا له على قوله بجامع بقوله ( وبجماعة تتقرى ) أي تستغني وتأمن ( بهم قرية ) بحيث يمكنهم المثوى صيفا وشتاء والدفع عن أنفسهم في الغالب ( بلا حد ) محصور في خمسين أو ثلاثين أو غير ذلك
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=13&ID=698


والله أعلم

التعليق الأول: كلامك مقنع جداً ومنطقي
والسؤال هو: ما الذي يعادل ما ذكرت من الكتب المطولة في ذكر المعتمد في المذاهب الثلاثة لكن على المذهب الحنبلي : الإقناع لطالب الإنتفاع للحجاوي أم منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي أم غيرهما ؟؟
التعليق الثاني: ما الغرض من كتب الخلاف العالي إذاً ؟؟ فواضح أنها تُصيب القارئ لها بالتشتت إذا عمد لقرائتها بعد اتقان كتاب مطول يروي المعتمد في كل مذهب من المذاهب الأربعة

وجزاك الله خيراً على نصيحتك النافعة المقنعة جداً لكن أرجو الرد على التعليقين
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

الذى أراه والله أعلم
أ- إجابة التعليق الأول:
1- تصحيح الفروع للإمام علاء الدين المرداوى (مع الفروع للإمام ابن مفلح)

قال الحجاوي في مقدمة "الإقناع" (1/3): "على قول واحد، وهو مارجحه أهل الترجيح، منهم العلامة القاضي علاء الدين المجتهد في التصحيح في كتبه: (الإنصاف)، و(تصحيح الفروع)، و(التنقيح)"ا.هـ.

وقال مرعي الكرمي في مقدمة "الغاية" (1/47): "فقد أكثر أئمتنا -رحمهم الله تعالى- في الفقه من التصنيف، ومهدوا قواعد المذهب أحسن تمهيد وترصيف،، وقد أتقنه المتأخرون بما أبدوه من التصانيف، وكان ممن سلك منهم مسلك التحقيق والتصحيح والتدقيق والترجيح، العلامة صاحب الإنصاف والتنقيح، بين بتنقيحه وإنصافه الضعيف من الصحيح، ثم نحا نحوه مقلدا له صاحبا الإقناع والمنتهى، وزادا من المسائل مايسر أولي النهى"ا.هـ.


يمكنك بدلاً من مطالعة الكافى إذا أردت معرفة المعتمد فى مسألة معينة يمكنك مطالعة الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي وستعرف منه أيضاً الخلاف الموجود داخل المذهب فى المسألة

رابط الفروع مع تصحيح الفروع
http://shamela.ws/browse.php/book-12052

ملحوظة هذا الكتاب بالنسبة للتدرج فى طلب الفقه فى آخر مرحلة (المرحلة الرابعة) وقد وضع فيه الإمامان الجليلان ابن مفلح والعلاء المرداوي نتاج جهودهما فى تحرير وتصحيح المذهب

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض مشاهدة المشاركة
ثم يعتني الطالب بعد ذلك بالمقنع وشروحه المبدع والشرح الكبير والإنصاف، والفروع وتصحيحه وحواشيه.
ويطالع الكافي، ثم المغني.
والله أعلم


جزء من مقدمة الإمام المرداوي فى تصحيح الفروع:

الحمد لله على ما من وأنعم وجاد وتفضل وتكرم والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الله وأكرم وعلى آله وأصحابه وأولي العزمات العلية والهمم.
وأما بعد: فإن كتاب الفروع - تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح أجزل الله له الثواب وضاعف له الأجر يوم الحساب - من أعظم ما صنف في فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - قدس الله روحه ونور ضريحه - نفعا وأكثرها جمعا وأتمها تجريرا وأحسنها تحبيرا وأكملها تحقيقا وأقربها إلى الصواب طريقا وأعدلها تصحيحا وأقومها ترجيحا وأغزرها علما وأوسطها حجما قد اجتهد في تحريره وتصحيحه وشمر عن ساعد2 جده في تهذيبه وتنقيحه فحرر نقوله وهذب أصوله وصحح فيه المذهب ووقع فيه على حصنا وعدة ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه وتعويلهم في التصحيح والتحرير3 وعليه لأنه اطلع على كتب كثيرة ومسائل غزيرة مع تحرير وتحقيق وإمعان نظر وتدقيق فجزاه الله أحسن الجزاء وأثابه جزيل النعماء
وقد التزم فيه أن يقدم - غالبا - المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضا فيقول بعد ما يقدم غيره: والمذهب أو: والمشهور أو: الأشهر أو: والأصح أو: والصحيح كذا وهو في كتابه كثير.
وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا إلا أنه رحمه الله تعالى عثر له على بعض مسائل قدم فيه حكما نوقش على كونه المذهب وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف - لا سيما في النصف الثاني - والمذهب فيها مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى وما ذاك إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه فحصل بسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله..
وقد حرر فيه شيخنا البعلي1 والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي2 - تغمدهما الله برحمته - جملة من مسائله في حواشيهما عليه وحررت بعض مسائله في هذا التصحيح كما ستراه3 إن شاء الله تعالى.
ولقد أجاد الشيخ العلامة أو الفرج عبد الرحمن بن رجب4 رحمه الله تعالى في قواعده حيث قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ولو لم يكن من ترجمته إلا ما حكي عن العلامة ابن القيم4 أنه قال: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من الشيخ محمد بن مفلح5 لكان فيه كفاية وناهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في حقه وأنا أقول: إذا أردت أن تفهم قدر هذا الكتاب وقدر مصنفه فانظر إلى مسألة من المسائل التي فيه وما فيها من النقول والتحرير وانظر فيها في غيره من الكتب تجد ما يحصل لك به الفرق الجلي والواضح.
وقد أحببت أن 1أتتبع ما أطلق فيه1 الخلاف من المسائل وأمشي عليه وأنقل ما تيسر من كلام الأصحاب في كل مسألة منها وأحرر الصحيح2 من المذهب من ذلك إن شاء الله تعالى وهي تزيد على ألفين ومئتين وعشرين مسألة على ما بيانه في كل باب وجمعها آخر الكتاب.
وربما نبهت على بعض مسائل فيها بعض خلل إما في العبارة أو الحكم أو التقديم أو الإطلاق ولكن على سبيل التبعية وهي تزيد على ست مئة وثلاثين تنبيها.
فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام لأنه قد حوى غالب مسائل المذهب وأصوله ونصوص الإمام أحمد فإذا انضم هذا التصحيح إلى ما حرره وقدمه وصححه حصل بذلك تحرير المذهب وتصحيحه إن شاء الله تعالى.

2-
الذى أراه والله أعلم

1-معتمد المذهب ما اتفق عليه صاحبا الإقناع والمنتهى
2-فإن اختلفا فالمعتمد مع من وافقه الإمام علاء الدين المرداوي فى كتبه (الإنصاف،التنقيح،تصحيح الفروع)
3-فإن اختلفت كتبه فالمعتمد ما فى تصحيح الفروع
4-فإن لم يكن لهذه المسألة تصحيح فى كتبه كأن لم تذكر فيها أساساً فالمعتمد مع من وافقه صاحب الغاية

والله أعلم

ب- إجابة التعليق الثانى:
الفائدة منها التعرف على مواطن الاتفاق والاختلاف ومعرفة الأقوال الفقهية المختلفة فى كل مسألة بصفة عامة بما فيها أقوال فقهاء آخرين خارج المذاهب الأربعة كالحسن البصرى وابن أبى ليلى وغيرهم ومناقشة أدلة كل قول فقهى فى المسألة
وعليك إذا وجدت خلافاً بين الكتاب المعتمد وكتاب الخلاف العالى فى نسبة قول لمذهب أن تعتمد ما فى الكتاب المعتمد مباشرةً بدون تشتت بإذن الله

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

من باب العلم بالشئ ، كلما يتكلمون على الخلاف العالي يقولون:
المغني لابن قدامة
ويسكتوا
فما هي الكتب التي في منزلة المغني ؟؟
لا أقصد من حيث القيمة العلمية بقدر ما أقصد المستوى العلمي
يعني أحد العلماء قد يرى زاد المستقنع قيمته العلمية أفضل لكثرة مسائله ومتانة عبارته، وأحد العلماء الآخرين قد يرى دليل الطالب قيمته العلمية أفضل لحُسن ترتيبه وسهولة عبارته وقلة مخالفاته للمعتمد
لكن كلاهما متفق أن دليل الطالب وزاد المستقنع في نفس المستوى من حيث مستويات تدريس المذهب

لذلك أسأل: ما هي الكتب التي تساوي المغني من حيث المستوى العلمي وليس القيمة التي يُختَلف في تقديرها من عالم لآخر ؟
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أعتقد أن الصحيح والله أعلم هو الانتهاء من مراحل مذهبك حتى تصبح متمكناً من أغلب المسائل ثم الانتقال إلى الكتب المعتمدة (المطولة) فى المذاهب الأخرى كحاشية الدسوقى المالكى وحاشية ابن عابدين الحنفى والمجموع شرح المهذب للنووى الشافعى

فالمذاهب تعرف من كتبها المعتمدة وليس من كتب الخلاف العالى كالمغنى والمجموع

لم أقرأ هذه العبارة بتركيز : كيف يكون " المجموع " من كتب المعتمد عند الشافعية ومن كتب الخلاف العالي في آن واحد ؟؟
طالما أن قولك

فالمذاهب تعرف من كتبها المعتمدة وليس من كتب الخلاف العالى

يوحي بمغايرة كتب المعتمد في المذاهب لكتب الخلاف العالي، فكيف يكون أحد الكتب يدخل في النوعان
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

المجموع شرح المهذب صنفه الإمام النووى فى تحرير المذهب الشافعى تفصيلياًَ وتصحيحه كما أنه يذكر فيه أيضاً مذاهب العلماء ويناقش الأدلة فهو كتاب معتمد بالنسبة للمذهب الشافعى وكتاب خلاف عالى بالنسبة لباقى المذاهب والفقهاء فهو أكثر من كتاب فى كتاب واحد

قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية عن الإمام النووى:
ومما لم يتممه – ولو كمل لم يكن له نظير في بابه – شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، 1- وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، 2- وحرر فيه الحديث على ما ينبغي، 3-والغريب 4-واللغة 5-وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه ... ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه.انتهى .


مثال مسائل المضمضة والاستنشاق:

المهذب للشيرازى:
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يتمضمض ويستنشق ، والمضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، والاستنشاق أن يجعل الماء في أنفه ويمده بنفسه إلى خياشيمه ثم يستنثر لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء } " والمستحب أن يبالغ فيهما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " { أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } " ولا يستقصي في المبالغة فيصير سعوطا فإن كان صائما لم يبالغ للخبر ، وهل يجمع بينهما أو يفصل ؟ قال في الأم : يجمع { لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد } " . وقال في البويطي : يفصل بينهما لما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : " { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق } " ولأن الفصل أبلغ في النظافة فكان أولى ، واختلف أصحابنا في كيفية الجمع والفصل فقال بعضهم على قوله في الأم : يغرف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا ويبدأ بالمضمضة ، وعلى رواية البويطي يغرف غرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يغرف غرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا ، وقال بعضهم على قوله في الأم : يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف غرفة أخرى يتمضمض منها ويستنشق ثم يغرف ثالثة يتمضمض منها ويستنشق [ ص: 393 ] فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق . وعلى رواية البويطي يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق . والأول أشبه بكلام الشافعي رحمه الله ، لأنه قال يغرف غرفة لفيه وأنفه ، والثاني أصح لأنه أمكن ، فإن ترك المضمضة والاستنشاق جاز { لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } " وليس فيما أمر الله تعالى المضمضة والاستنشاق ، ولأنه عضو باطن دونه حائل معتاد فلا يجب غسله كالعين ) .


المجموع شرح المهذب للنووي:
( الشرح ) هذا الفصل فيه جمل وبيانها بمسائل : ( إحداها ) في الأحاديث ، أما حديث عمرو بن عبسة فصحيح رواه مسلم في صحيحه في أواخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف ، ولفظه في مسلم : " { ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه } " ، وأما حديث لقيط بن صبرة فصحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة من رواية لقيط ، وهذا المذكور في المهذب لفظ رواية الترمذي ذكره في كتاب الصيام وقال : حديث حسن صحيح . وهو بعض حديث طويل ، وآخر الحديث في المهذب عند قوله : " إلا أن يكون صائما " . وأما قوله : " ولا يستقصي في المبالغة " إلى آخره فليس من الحديث بل هو من كلام المصنف ، وهو بالواو لا بالفاء ، وقوله : " يستقصي " بالياء المثناة تحت في أوله لا بالتاء المثناة فوق ، وإنما ضبطته لأن القلعي وغيره غلطوا فيه فجعلوه بالفاء والتاء وجعلوه من الحديث ، وهذا خطأ فاحش . وأما حديث علي رضي الله عنه فصحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وأما حديث طلحة بن مصرف فرواه أبو داود في سننه بإسناد ليس بقوي فلا يحتج به ، وأما { قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : توضأ كما أمرك الله } " فحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن ، وهو بعض حديث طويل وأصله في الصحيحين ، وفيه فوائد كثيرة جمعت منها في شرح صحيح البخاري نحو أربعين فائدة والله أعلم .

( المسألة الثانية ) : في الأسماء : أما عمرو بن عبسة فبعين مهملة ثم باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحات وليس فيه نون ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل [ ص: 394 ] العلم ، وأما قول ابن البزري في ألفاظ المهذب : أنه يقال عنبسة بالنون فغلط صريح وتحريف قبيح ، كنيته عمرو أبو نجيح السلمي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم المدينة وكان رابع أربعة في الإسلام وهو أخو أبي ذر لأمه سكن حمص حتى توفي بها . وأما لقيط بن صبرة فهو بفتح اللام وصبرة بفتح الصاد وكسر الباء وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي أبو رزين وقيل لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة ، قال ابن عبد البر وغيره : وهذا غلط بل هما واحد وقد أوضحت في تهذيب الأسماء . وأما طلحة بن مصرف فهو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة هذا هو الصواب المشهور في كتب الحديث والنسب والأسماء ، وقال القلعي في ألفاظ المهذب يروى بفتح الراء أيضا ، وهذا غريب ولا أظنه يصح . وأما جد طلحة فاسمه كعب بن عمرو ، وهذا هو المشهور الأصح . وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره : اسمه عمرو بن كعب وقيل : إنه لا صحبة لجد طلحة ، ذكر هذا الخلاف في صحبته جماعة من المتقدمين والمتأخرين ، وكان طلحة من أفاضل التابعين وأئمتهم ، وكان أقرأ أهل الكوفة أو من أقرئهم رحمه الله .

( المسألة الثالثة ) في اللغات والألفاظ : الخياشيم جمع خيشوم وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل غير ذلك ، وأما الاستنثار بالثاء المثلثة فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق ، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه ، وقال ابن قتيبة : هو الاستنشاق ، وكذا حكاه الأزهري في تهذيب اللغة عن ابن الأعرابي والفراء ، والأول هو الصواب الذي تقتضيه الأحاديث ، وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء واللغات وجمعت أقوال العلماء فيها ، ومن أحسنها رواية في الصحيحين عن عبد الله بن زيد في { صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه تمضمض واستنشق واستنثر } " . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " يقرب الوضوء " فهو بضم الياء وفتح القاف ، وكسر الراء المشددة أي يدنيه ، والوضوء هنا بفتح الواو ، وهو الماء [ ص: 395 ] الذي يتوضأ به وقوله صلى الله عليه وسلم " إلا جرت " كذا ضبطناه في المهذب " جرت " بالجيم والراء المخففة وكذا وجد بخط ابن الزعفراني تلميذ المصنف ، وفي صحيح مسلم " خرت " بالخاء المعجمة وتشديد الراء ومعناه سقطت وذهبت . قال صاحب مطالع الأنوار : هو في مسلم بالخاء لجميع الرواة إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم ، والمراد بالخطايا الصغائر كما جاء في الحديث الصحيح { ما لم يغش الكبائر } . وقوله في المهذب : " وينثر " هو بكسر الثاء المثلثة قال أهل اللغة يقال نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من النثرة وهي طرف الأنف وقيل الأنف كله ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " أسبغ الوضوء " أي أكمله ، وقوله : " فيصير سعوطا " هو بفتح السين وضمها فبالفتح اسم لما يستعط به وبالضم اسم للفعل ، والغرفة بفتح الغين وضمها لغتان بمعنى يستعملان في الفعل وفي المغروف ، وقيل بالضم للمغروف وبالفتح للفعل وقيل بالضم للمغروف إذا كان ملء الكف وبالفتح للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك . ويحسن الضم في قوله : يأخذ غرفة ، وقوله : غرفات ، يجوز فيه لغات فتح الغين والراء وضمهما وضم الغين مع إسكان الراء وفتحها ، وقوله : ( قال للأعرابي ) : هو بفتح الهمزة وهو الذي يسكن البادية ، وقوله : لأنه عضو باطن ، فيه احتراز من الظاهر ، وقوله : ( دونه حائل ) احتراز من الثقب في محل الطهارة ، وقوله : معتاد ، احتراز من لحية المرأة والله أعلم .

( المسألة الرابعة )
في الأحكام : فالمضمضة والاستنشاق سنتان ، قال أصحابنا : كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه ، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، ولا يشترط المج ، وهل تشترط الإدارة ؟ فيه وجهان أصحهما لا تشترط ، هذا مختصر ما قاله الأصحاب ، وأما تفصيله فقال الماوردي : المضمضة إدخال الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم ، قال : والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والمبالغة فيه إيصاله خيشومه ، قال : والمبالغة سنة زائدة عليهما . وقال المحاملي في المجموع : المشروع فيهما إيصال الماء إلى الفم والأنف قال : والمبالغة فيهما سنة قال الشافعي : المبالغة في المضمضة أن يأخذ الماء بشفتيه فيديره في فمه ثم يمجه ، وفي الاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على ذلك . [ ص: 396 ] وقال صاحب العدة : تمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم ويحركه ثم يمجه ، وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا ، وقال المتولي : المضمضة إدخال الماء في الفم والاستنشاق إدخاله الأنف ، قال : والمبالغة فيهما سنة ، فالمبالغة في المضمضة أن يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف حلقه ويمره على أسنانه ولثاته ثم يمجه ، يفعل ذلك ثلاثا ، وفي الاستنشاق يجعل الماء في أنفه ويأخذه بالنفس حتى يصل الخياشيم ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في أنفه من أذى ثم يستنثر كما يفعل الممتخط ، يفعل ذلك ثلاثا . وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في استدلاله على أن المضمضة سنة : ( فإن قيل : المضمضة والاستنشاق أن يجعل الماء في فيه ويمجه وأن يجذبه بنفسه في أنفه ويرده ، قلنا : ليس كما ذكرتم ، بل المضمضة إيصال الماء إلى باطن الفم ، والاستنشاق إيصاله إلى باطن الأنف على أي حال كان ، والذي ذكرتموه إنما هو المبالغة في المضمضة والاستنشاق ، فلو ملأ فمه ماء ثم مجه أو بلعه ولم يدره في فمه كان مضمضة ) . هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب التصريح بأن أقل المضمضة جعل الماء في الفم ، والإدارة ليست بشرط لأصل المضمضة بل هي مبالغة ، وخالف المحاملي في التجريد الجماعة فقال : قال الشافعي : المضمضة أن يأخذ الماء في فمه ويديره ثم يمجه فإن لم يدره فليس بمضمضة ، وكذا نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وهو صريح في اشتراط الإدارة ، والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطا كما سبق .

(فرع ) المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف ، وأما قول الشيخ أبي حامد وصاحبه القاضي أبي الطيب في تعليقهما : المبالغة في الاستنشاق سنة فليس معناه أنها ليست سنة في المضمضة لأنهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب المبالغة فيها قال أصحابنا : المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق ويديره فيه ، وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيم ، قال في التتمة : ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أذى ، فإن كان صائما كره أن يبالغ فيهما ، وقال الماوردي : يبالغ الصائم في المضمضة [ ص: 397 ] ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما } " ، ولأنه يمكنه رد الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام الماوردي ، ويعضده ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه ، هذا نصه ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصائم لأنه لا يؤمن سبق الماء ، قال أصحابنا : وإذا بالغ غير الصائم فلا يستقصى في المبالغة فيصير سعوطا ويخرج عن كونه استنشاقا.

( فرع ) قال الشافعي في المختصر : يستحب أن يأخذ الماء للمضمضة بيده اليمنى واتفق الأصحاب على استحباب ذلك ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه { أخذ الماء للمضمضة بيمينه } " رواه البخاري ومسلم

( فرع ) السنة أن ينتثر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى للحديث الصحيح الذي ذكرناه وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السنة ، قال أصحابنا : ويستنثر بيده اليسرى للحديث الصحيح " { كانت يده صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى } " وسنوضحه في باب الاستطابة إن شاء الله تعالى ، وروى البيهقي بإسناده الصحيح عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد غسل الكف : { فأدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى يفعل ذلك ثلاثا } " والله أعلم .

فرع في كيفية المضمضة والاستنشاق اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل وعلى أي وجه أوصل الماء إلى العضوين ، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين فنص في الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل ، ونص في البويطي أن الفصل أفضل ، ونقله الترمذي عن الشافعي ، قال المصنف والأصحاب : القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي وهو أيضا أكثر في الأحاديث ، بل هو الموجود في الأحاديث الصحيحة ، منها حديث علي [ ص: 398 ] رضي الله عنه الذي ذكره المصنف . وقد قدمنا بيانه وأنه صحيح ومنها حديث عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا } " رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية للبخاري { فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات } وفي رواية لمسلم { فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات } وفي رواية { تمضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة } رواه البخاري . ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { فأخذ غرفة من ماء تمضمض بها واستنشق } " رواه البخاري ، وعن ابن عباس أيضا " أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ مرة مرة ، وجمع بين المضمضة والاستنشاق } " رواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح ، فهذه أحاديث صحاح في الجمع . وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا وإنما جاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف كما سبق .

هذا بيان الأحاديث ونصوص الشافعي ، وأما الأصحاب فجمهورهم حكوا في المسألة قولين كما حكاه المصنف : ( أحدهما ) الجمع أفضل .

( والثاني ) الفصل أفضل ، وحكى إمام الحرمين ومن تابعه طريقا آخر وهو القطع بتفضيل الفصل ، وبه قطع المحاملي في المقنع ، وتأولوا حديث عبد الله بن زيد ونصوص الشافعي على أن المراد بها بيان الجواز ، وهذا فاسد كما سأذكره إن شاء الله تعالى . وأما الجمهور الذين حكوا قولين فاختلفوا في أصحهما ، فصحح المصنف والمحاملي في المجموع والروياني والرافعي وكثيرون الفصل ، وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع ، هذا كلام الأصحاب والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس لها معارض . وأما حديث الفصل فالجواب عنه من أوجه : ( أحدها ) أنه ضعيف كما سبق فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح ؟ ، . [ ص: 399 ] الثاني ) أن المراد بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما . قاله الشيخ أبو حامد والشيخ نصر .

( والثالث ) أنه محمول على بيان الجواز ، وهذا جواب صحيح لأن هذا كان مرة واحدة ; لأن لفظه في سنن أبي داود قال : " { دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق } " وهذا لا يقتضي أكثر من مرة ، فحمله على بيان الجواز تأويل حسن . وأما ما تأوله الآخرون من حمل أحاديث الجمع ونصوص الشافعي على بيان الجواز ففاسد ; لأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة ، ورواية الفصل واحدة وهي ضعيفة ، وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع ، فإن بيان الجواز يكون في مرة ونحوها ويداوم على الأفضل ، والأمر هنا بالعكس ، فحصل أن الصحيح تفضيل الجمع والله أعلم . وفي كيفية الجمع وجهان أصحهما بثلاث غرفات ، يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها كذلك ، ثم ثالثة كذلك ، ودليله حديث عبد الله بن زيد ، وهذا الوجه هو قول القاضي أبي حامد واختيار أبي يعقوب الأبيوردي والقاضي أبي الطيب ، واتفق المصنفون على تصحيحه ، ممن صححه القاضي أبو الطيب والمتولي والبغوي والروياني والرافعي وغيرهم ، وقطع به الشيخ نصر وغيره . والوجه الثاني يجمع بغرفة واحدة ، فعلى هذا في كيفيته وجهان : ( أحدهما ) يخلط المضمضة بالاستنشاق فيمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ثم يمضمض ثم يستنشق ، وبهذا قطع البندنيجي من العراقيين تفريعا على قولنا بغرفة .

( والثاني ) لا يخلط بل يتمضمض ثلاثا متوالية ثم يستنشق ثلاثا متوالية ، وهذان الوجهان نقلهما إمام الحرمين فقال : قال العراقيون يخلط لأن اتحاد الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو واحد ، وقطع أصحاب القفال بترك الخلط ، قال الإمام : وهذا هو الصحيح ، وكذا صححه الغزالي وآخرون ، وتصحيحه هو الظاهر ، قال القاضي حسين : لأن الأصل في الطهارة لا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ ما قبله .

وأما كيفية الفصل ففيها وجهان : ( أحدهما ) بست غرفات يتمضمض [ ص: 400 ] بثلاث ثم يستنشق بثلاث .

( والثاني ) بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلاثا ثم يستنشق بالثانية ثلاثا ، وهذا الثاني أصح ، صححه جماعة منهم الرافعي وقطع به البندنيجي والبغوي على هذا القول ، فحصل في المسألة خمسة أوجه : ( الصحيح ) تفضيل الجمع بثلاث غرفات .

( والثاني ) بغرفة بلا خلط .

( والثالث ) بغرفة من الخلط .

( والرابع ) الفصل بغرفتين .

( والخامس ) بست غرفات ، وهو أضعفها . والله أعلم

( فرع ) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات ، وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ، فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة ; لأنهما عضوان مختلفان ، فاشترط فيهما الترتيب كالوجه واليد . والثاني : أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه كتقديم اليسار على اليمين . والله أعلم .

( المسألة الخامسة ) في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهي أربعة : ( أحدها ) أنهما سنتان في الوضوء والغسل ، هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث ، ورواية عن عطاء وأحمد . والمذهب الثاني : أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما ، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد ، ورواية عن عطاء . ( والثالث ) واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري .

( والرابع ) الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة ، وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود ، ورواية عن أحمد ، قال ابن المنذر : وبه أقول . واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للطهارة المأمور بها ، وعن عائشة مرفوعا : " { المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه } " ، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { تمضمضوا واستنشقوا } " ، ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس [ ص: 401 ] واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة } قالوا : وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة . وعن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه جعل المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة } وعن علي رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي : فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره } حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، قالوا : ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النجاسة فكذا من الجنابة كما في الأعضاء ، ولأن الفم والأنف في حكم ظاهر البدن من أوجه لأنه لا يشق إيصال الماء إليهما ، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ، ولا تصح الصلاة مع نجاسة عليهما ، قالوا : ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة .

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر } رواه البخاري ومسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم للقيط : { وبالغ في الاستنشاق . إلا أن تكون صائما } وهو حديث صحيح كما سبق ، وبحديث سلمة بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر } رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى - : { فاغسلوا وجوهكم } وقوله تعالى - : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة ، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء : { الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجد الماء : فليمسه بشرته } حديث صحيح رواه أبو داود وآخرون بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح ، وسنوضحه حيث ذكره المصنف في التيمم إن شاء الله تعالى .

قال أهل اللغة : البشرة ظاهر الجلد ، وأما باطنه فأدمة ، بفتح الهمزة [ ص: 402 ] والدال ، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي : { توضأ كما أمرك الله } وهو صحيح سبق بيانه ، وموضع الدلالة أن الذي أمر الله تعالى به غسل الوجه وهو ما حصلت به المواجهة دون باطن الفم والأنف وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصنف عليه لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات فلم يحسنها فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أنه لا يعرف الصلاة التي تفعل بحضرة الناس وتشاهد أعمالها فعلمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال صلى الله عليه وسلم : { توضأ كما أمرك الله } ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لئلا يكثر عليه فلا يضبطها ، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلمه إياهما ، فإنه مما يخفى لا سيما في حق هذا الرجل الذي خفيت عليه الصلاة التي تشاهد ، فكيف الوضوء الذي يخفى ؟ ، واحتجوا من الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرة جدا : منها ما ذكره المصنف : عضو باطن دونه حائل معتاد فلم يجب غسله كداخل العين ، والجواب عن احتجاجهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه ، ولأن فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما مما ليس بواجب بالإجماع ، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من وجهين : ( أحدهما ) : أنه ضعيف وضعفه من وجهين : أحدهما : لضعف الرواة . والثاني : أنه مرسل ، ذكر ذلك الدارقطني وغيره .

( والوجه الثاني ) لو صح حمل على كمال الوضوء . والجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين لأنه من رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة بضم العين المهملة وبلام مخففة ثم ثاء مثلثة قال الدارقطني وغيره : هما ضعيفان متروكان ، وهذه العبارة أشد عبارات الجرح توهينا باتفاق أهل العلم بذلك ، قال الخطيب البغدادي : كان عمرو بن الحصين كذابا . وأما قولهم : عضو من الوجه فلا نسلمه .

وأما حديث : { تحت كل شعرة جنابة } إلى آخره فضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وضعفوه كلهم لأنه من رواية الحارث بن وجيه وهو ضعيف منكر الحديث ، وجواب ثان وهو حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وجواب ثالث للخطابي أن البشرة عند أهل اللغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه ، وداخل الفم والأنف ليس [ ص: 403 ] بشرة . وأما الشعر فالمراد به ما على البشرة . وأما حديث . { المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة } فضعيف ولو صح حمل على الاستحباب ، فإن الثلاث لا تجب بالإجماع ، وأما حديث علي رضي الله عنه فمحمول على الشعر الظاهر جمعا بين الأدلة ، ويدل عليه أيضا قوله : { عاديت رأسي } . وأما قولهم : عضوان يجب غسلهما عن النجاسة فكذا من الجنابة فمنتقض بداخل العين ، وأما قولهم داخل الفم والأنف في حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهما ، فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين أن يجب غسلهما ، فإن داخل العين كذلك بالاتفاق ، فإنه لا يفطر بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطهارة ويحكم بنجاستها بوقوع نجاسة فيها . فإن قالوا : لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنه لا يوجب غسلها قال الشيخ أبو حامد : قلنا هذا غلط ، فإن العين عنده تنجس وإنما لا يجب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم ، ولهذا لو بلغت النجاسة في العين وحواليها الدرهم وجب غسلها عنده ، وأما قولهم يتعلق باللسان جنابة بدليل تحريم القراءة ، فجوابه أنه لا يلزم من تعلق حكم الحدث به أنه يجب غسله كما يحرم على المحدث مس المصحف بظهره ولسانه ولا يجب غسلهما ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : { فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر } فمحمول على الاستحباب فإن التنثر لا يجب بالإجماع . وقوله صلى الله عليه وسلم { وبالغ في الاستنشاق } محمول أيضا على الندب فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق والله أعلم

http://library.islamweb.net/newlibr...art=0&idfrom=431&idto=431&bookid=14&Hashiya=1
 

محمد علي عوض

:: متابع ::
إنضم
24 مايو 2013
المشاركات
20
التخصص
فقه واصوله
المدينة
الرمثا
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

جزاكم الله خيرا
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أحد الأمثلة على الاختلاف بين الكتب المعتمدة وكتب الخلاف العالى
المغنى:

الشرح الكبير للدردير المالكى

أريد أن أسأل ما سبب هذا التغاير ؟؟
هل عدم تمكن ابن قدامة من المذهب المالكي بحيث لو كان مالكياً ما كان لينسب هذا القول للمعتمد عند المالكية ؟؟
أم أن المالكية في عصر ابن قدامة كانوا يقولون هذا
والدردير المالكي متأخر عن ابن قدامة في وقت رجعت فيه المالكية عن القول الذي كانت تقول به وقت ابن قدامة مما جعل - بسبب سبق زمن ابن قدامة على زمن الدردير - يظهر مغاير بينهما في النقل عن المالكية
وبما أننا جئنا بعدهما فنعتمد قول الدردير في معرفة مذهب المالكية: ليس لأن ابن قدامة - في هذا الفرض - عنده نقص علمي في المذهب المالكي ، ولكن لأن المالكية بعد عصر ابن قدامة غَيَّروا فتواهم واستقروا على شئ مخالف لما كانوا عليه في وقت ابن قدامة وأنا وأنت والمعاصرين ملزمين بقول متأخري المالكية لمعرفة المعتمد في المذهب المالكي ؟؟

هل هذا هو سبب المغايرة أم عدم تمكن ابن قدامة من المذهب المالكي بحيث لو كان - وهو متوفى في 620 هجرياً - مالكياً في هذا الوقت ما كان ليقع في هذا الخطأ ؟
أرجو أن يكون كلامي واضح


 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .. اخي الكريم لن تستطيع ان تقرا كل المذاهب على الشيوخ وهذا يحتاج لتفرغ تام وارى ان التخصص مع الفهم ثم الانفتاح افضل لك ، ولقدرايت كثيرا من الشباب يبدا بهمة ثم يرى امامه جبالا من المسائل صعبة المرتقى فالمسالة خمسة اسطر ولكنها تحتاج لخمسة ايام لكي تفهم من قبل طالب العلم احيانا ، فكيف وفي الفقه الاف المسائل فالخرقي لوحده مثلا وهو متن المغني فيه كما قال ابو اسحاق البرمكي في المقصد الارشد :2300 مسالة ، واين هو العمر يااخي ؟ ولتبدا بمذهب ثم تنهي الكتب المعنية فيه بذكر الادلة ثم ابحث المسائل الخلافية بالبحث المقارن ان توفر الاخلاص لله والوقت والشيخ الحاذق ، وسادلك على طريقة ذهبية على سبيل المثال : ابدا بالطريقة التي نصح بها ابن قدامة طلبة العلم للوصول الى القدرة على الفقه المقارن وبينها ابن يدران الحنبلي في المدخل فقال : ((ان موفق الدين_اي الامام ابن قدامة _ راعى في مؤلفاته اربع طبقات فصنف العمدة للمبتدئين ثم الف المفنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل الى درجة المتوسطين فلذلك جعله عريا عن الدليل والتعليل غير انه يذكر الروايات عن الامام ليجعل لقارئه مجالا الى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح ثم صنف للمتوسطين الكافي وذكر فيه كثيرا من الادلةلتسمو نفس قارئه الى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الادلة وترتفع نفسه الى مناقشتها ولم يجعلها قضية مسلمة ثم الف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلاف الائمة وعلى كثير من ادلتهم وعلى مالهم وما عليهم من الاخذ والرد فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه على السمو الى الاجتهادالمطلق ان كان اهلا لذلك وتوفرت فيه شروطه والا بقي على اخذه بالتقليد فهذه هي مقاصدذلك الامام في مؤلفاته الاربع... الخ )) المدخل لابن بدران 221 هذه طريقة ابن قدامة في التعليم ، واعلم ان الامر ليس سياحة بل هو مركب صعب تحتاج فيه علوم مساعدة وانت رجل قانون ولست بدارس للشريعة فيجب قبل ذلك ان تتقن فنون العربية من بلاغة ونحو كي تفهم علم التفسير والناسخ والمنسوخ والاصول وعلم العقيدة والحديث وعلومه وغير ذلك ، ليس الامر ان تفتح المغني وتقرا او المجموع فرب اصل فقهي يعتمده العالم لا يقبله بقية العلماء ورب حديث يبني عليه العالم وهو ضعيف عند التحقيق وهكذا ، اسال الله ان يوفر لك الهمة والاخلاص والوقت كي تتفقه في دين الله . (كتبه الدكتور علي جميل طارش الاستاذ في كلية الشريعة جامعة بغداد).
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

جزاك الله خيراً
أنا ما قلت أني أريد النظر في المغني
ولا حتى في المقنع
فأنا الآن أذاكر زاد المستقنع مع شرح الشيخ باجابر في الدروس المرئية المرفوعة على قناته على اليوتيوب وموجودة صوتياً على موقعه في 97 محاضرة يعتمد فيها على فك العبارة فقط ونادراً ما لو أشار إلى دليل أو تعليل مسألة، وأحياناً يذكر رواية أخرى في المذهب، وأنا الآن أراجع كتاب الطهارة إن شاء الله
وأما عن ابن قدامة رحمه الله
فقد قالوا أن مختصر الخرقي متن المتقدمين من الحنابلة، والمقنع متن المتوسطين، والمنتهى لابن النجار والإقناع للحجاوي متن المتأخرين
لكن لا يمكن للمبتدئ الدخول في المنتهى مباشرةً
لذلك بدأت بزاد المستقنع وانتهيت من كتاب الطهارة وأراجع فيه الآن
لذلك كان سؤالي محدد:
ما علة مغايرة نقل ابن قدامة للمعتمد في المالكية عن حقيقة المعتمد في المالكية ؟
هل استقر المالكية على رأي بعد ابن قدامة يخالف ما كانوا عليه في وقته ونحن نأخذ بالمتأخرين من كل مذهب لمعرفة المعتمد عندهم ومن هنا لا يصح الاعتماد على المغني لمعرفة المعتمد في المذاهب الأخرى ، أم أن ابن قدامة كان عنده سقط علمي في بعض مسائل المذاهب الأخرى ولو كان مالكياً لما وقع في هذا الخطأ ؟؟؟
للعلم:
كنت أسمع دروس الشنقيطي على عمدة الفقه ثم تركتها لما نصحني عدة إخوة بتركها لأنها على منهج المتوسطين والصواب معرفة المذهب من المتأخرين
فدخلت في عمدة الطالب لمنصور البهوتي وأنيته منه كتاب الطهارة ثم تركته ودخلت في الزاد لما سمعت صالح آل الشيخ يقول: " كان الطلاب يبدأون بزاد المستقنع مباشرة، حتى ضعُفَت الهمم فصاروا يبدأون بأخصر المختصرات قبل الزاد "
مما يعني صلاحية الزاد للبدء به وكثير من العلماء فعلاً نصح بالبدء بالزاد في مقابلة كثير أيضاً من علماء آخرين نصح بالبدء بعمدة البهوتي أو أخصر المختصرات قبل الزاد
ولما وجدتني ولله الحمد فاهم مسائل الزاد مع الشيخ محمد بن أحمد باجابر ، فعزمت على عدم تركه إن شاء الله طالما أعانني الله على فهم طريقته والاستمتاع بها

فأنا لم أكن أسأل عن منهج في الدراسة بل كنت أسأل عن علة مغايرة ابن قدامة لحقيقة ما عليه المالكية في المسألة المذكورة من الأخ عوض

وعموماً شكراً جزيلاً على النصيحة .
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

السلام عليكم ..اخي العزيز انا اجبتك عن سؤالك الاول الذي اردت فيه معرفة كيف يدرس طالب العلم الذي بدا حنبليا فهل يدرس الكتب الحنبلية وبعدها الشافعية وهكذا يصعد .اي المستوى الاول في الحنبلي ثم الاول في الشافعي وهكذا ...الخ هذه هي المشاركة التي اجبتك عليها اما ابن قدامة والفقه المالكي فلم اتطرق اليه . اما بخصوص الدراسة على مذهب الامام احمد فاهل الشام يدرسون دليل الطالب . واهل العراق والخليج يدرسون زاد المستقنع ،والزاد اكثر فروعا ، والدليل اوضح عبارة ونحن اعني ا ساتذة الاجازات على المذاهب الاربعة ﻻ ندرس الطالب الذي شدا نصيبا من الثقافة(البكلوريوس او الدبلوم ) الكتب التي لا تحتوي على المعاملات واحذر من ذلك ، وكل دولة لها طريقة يابني ، وانت مثقف تستطيع قراءة الزاد ، ولكن على يد شيخ ،اما المحاضرات المسموعة ،فلا تغني عن الاستاذ في المسجد لانك ستساله عن جملة من الاسئلة في كل باب . ولا يغني عن الاستاذ شيئا . هذا ما استفدناه من شيوخنا ايام الطلب في السعودية اذ درست فيها اكثر من عشر سنين اتنقل بين كبار العلماء فيها رحمهم الله ،وهي ذاتها طريقة الشيوخ العراقيين حفظهم المولى ، وطريقة شيوخ مصر الافاضل رايت ذلك في كل زياراتي لمصر وعلمائها حفظها الله من كل سوء .وانت بالخيار فتح الله عليك فتوح العارفين .(وكتبه د.علي جميل طارش ) قال الامام الشافعي :اصبر على مر الجفا من معلم/فان رسوب العلم في نفراته/ ومن لم يذق مر التعلم ساعة / تجرع ذل الجهل طول حياته .
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

الفكرة في أنني ضعيف الهمة، ورغم تفرغي أمام الكمبيوتر ما لا يقل عن سبعة إلى عشرة ساعات يومياً لا أكون ملزَم فيها بشئ إلا ما تهواه نفسي
ورغم أن هوايَ الآن مع الفقه
إلا أن عزيمتي لا تساعدني على المذاكرة أكثر من ساعة إلى ساعتين فقط ، لو حصل ذلك أصلاً، فقد يأتي يوم أضعف ولا أعمل فيه أي شئ للأسف، وهذا هو نفس ما كنت أفعله في مذاكرتي في كلية الحقوق جامعة القاهرة، فكنت أتذرّع وقتها بسوء شرح الأساتذة وسوء صياغة الكتب المقررة وعدم مراعاتهم لمستوى الطالب وصعوبة المادة العلمية وبالتالي عدم حبي لمذاكرة هذه المواد، كذريعة - أي كل الأسباب السابقة - لقلة ساعات مذاكرتي في اليوم وقلة أيام مذاكرتي في الاسبوع
لكن
بما أنني أحب الآن الفقه جداً
والله يسّر لي شرحاً جميلاً من الشيخ محمد باجابر على الإنترنت لزاد المستقنع في 97 محاضرة فقط لا يتطرق فيهم للخلاف العالي بتاتاً ولا للدليل والتعليل إلا نادراً
أقول: رغم حبي للفقه وتيسير الله لي أسبابَ دراسته على النت دون مشقة التنقل إلى مساجد بعيدة أو قرى ومُدُن وبلاد للقاء المشايخ
إلا أني أذاكر بنفس معدل مذاكرتي لمواد الكلية أيام الجامعة - التي انتهيت منها في مايو 2012 - ، مما يدل على أن قلة مذاكرتي في الكلية لم يكن مرجعه الأسباب المذكورة بقدر ضعف همتي وقدرتي على المذاكرة أساساً كطبع وسليقة في شخصتي وقاني الله من شرورها


فقلت في نفسي: بدلاً من أن أذهب مع شيخ لكي يشرح لي كلمة كلمة من بداية المتن
أنتفع من الدروس المسجلة على النت وأذاكرها
وعندما أذاكر وأنتهي من فك عبارة المتن كله حافظاً لشروط كذا وصفات كذا وأركان كذا وموانع كذا وواجبات كذا ومستحبات كذا ومكروهات كذا مما هو كثير في المتن الفقهي
فوقتها من الممكن أن ألجأ لشيخ لكي أسأله عما أريد أو أطلب منه أن يضع لي اختباراً لو ما كان عندي أسئلة
وذلك - أي لجوئي لفقيه - بعد أن أنتهي من متن فقهي بالطريقة السابقة فأكون لمست في نفسي الجَلَد والصبر والمثابرة للدراسة على يد شيخ ليعطيني ما لن أستطع الوصول له عن طريق الإنترنت، وهو أحد ثلاث أمور: اختبار فيما قمت بمذاكرته
استفسار عما لا أفهمه أو لا أقتنع به
شرح متن متقدم لم أجد له شروح مُسَجَّلَة على النت بعد أن أكون انتهيت من مذاكرة كل ما أجده من دروس لكبار العلماء في شرح تلك المتون
الفقهية التي تسبق في المستوى المتن المتقدم الذي أطلب منه شرحه

فادعُ الله لي بظهر الغيب فأنا مثل السلحفاء في بطئي ومثل المُهر حديث الولادة في كثر عثراتي
والله الموفق والمستعان
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

ما دمت قد وضعت يدك على العلة سيسهل علاجها بحول الله وقوته ، فابدا باستماع الدروس وجد لنفسك رفقاء داخل النت وخارجه وليكن لقائك مع رفقاء الايمان ممن هم في حيك بعد صلاة المغرب لمدة ساعة وتداول معهم بعض المسائل الفقهية التي سمعتها او قراتها فهي معينة لك من بعد الله على الفهم والحفظ وعدم الملل وتذكر ان الامام الغزالي طلب هو واخوه العلم وكان الامرشاقا فألانه الله له وكان يبتغي من العلم ان يشتغل فيعيش من تعليم الناس في القرن الخامس الهجري فقال قولته المشهورة (طلبنا العلم لغير الله فابى الله ان لا يكون الا لوجهه )فاخلص النية لله يلن لك الصعب كما الان الحديد لداود والله يلين العلم اذا صحت النيةكما ورد عن اهل العلم ، وليست العبرة بكثرة الدراسة بل ان تعمل بما تعلم ، قال تعالى :((ياايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون )) 3،2 الصف. والقول علم يخلو من العمل ، وقال صلى الله عليه وسلم :((اللهم انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني وزدني علما )) رواه الترمذي وهو صحيح ، والعلم عند السلف :ما وقر في القلب وصدقه العمل . اسال الله ان يرزقك العلم النافع ويعلمك ما لم تكن تعلم ويرزقك الصبر والجلد وحب العلم واهله انه ولي ذلك والقادر عليه.
 
إنضم
25 سبتمبر 2013
المشاركات
24
التخصص
معلم قرآن
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

وفقكم الله.
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أعتقد أن الصحيح والله أعلم هو الانتهاء من مراحل مذهبك حتى تصبح متمكناً من أغلب المسائل ثم الانتقال إلى الكتب المعتمدة (المطولة) فى المذاهب الأخرى كحاشية الدسوقى المالكى وحاشية ابن عابدين الحنفى والمجموع شرح المهذب للنووى الشافعى

فالمذاهب تعرف من كتبها المعتمدة وليس من كتب الخلاف العالى كالمغنى والمجموع

وجدت هذا الكلام على أحد المواقع بصدد التنبيه على عدم اتباع زَلَّات العلماء وأرجو التأكد من صحته
وقد سمعت الشيخ مشهور وهو يشرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي يضرب مثالاً آخر على ذلك بعقد النكاح فقال لو أخذ رجل بالرُخَص أي رخص العلماء - وهي الزلات أي الشذوذات التي وقع فيها العلماء - لتزندق وذكر أقوال بعض العلماء في النص على زندقة صانع ذلك ثم قال الشيخ مشهور حفظه الله فلو أن رجلاً اخذ يتساهل فأخذ من مذهب أبي حنيفة عدم شرطية إذن ولي المرأة لصحة عقد النكاح وأخذ من مذهب مالك عدم شرطية شاهدين عدلين لصحة عقد النكاح وأخذ من مذهب الشافعي عدم شرطية أن يكون المهر مُمَوَّلاً فجعل المهر سورة أو آية كقوله تعالى: "قل هو الله أحد " وأخذ بعدم الإشهار على المذاهب الثلاثة لصار زانٍ فهذا زنا وسفاح وليس زواج ونكاح على مذهب الأئمة الثلاثة المذكورين

ثم رأيت الشيخ العلامة مشهور بن حسن آل سلمان قد ذكر نحو هذا في كتابه ( الكلمات النيرات في شرح الورقات ) فقال: (
ولا يجوز للمستفتي أن يتتبع الرخص فقد قالوا قديما قال غير واحد من السلف :من تتبع الرخص تزندق،فإن تتبعت الرخص فقد اجتمع فيك الشر كله ؛نبيذ أهل الكوفة وإتيان النساء في المحاش - يعني الشيخ الأدبار - على رأي أهل مكة والغناء من أهل المدينة فكل مصر قديما وُجد فيه فقهاء لهم رخصة في مسألة فلا يجوز للإنسان وهو ينوي أن يبحث عن الأرخص عن أكثر المفتين ترخصا فينتقل من شخص لآخر حتى يجد الجواب الذي يوافق هواه فهذا غير مشروع فلو أخذنا رخص الزواج في المذاهب لخرجنا بزنا فلو أخذنا بعدم المهر الممول من الشافعي فجعلنا المهر "قل هو الله أحد " وعدم رضا الولي من أبي حنيفة وعدم الشهود من مالك وعدم الإشهار من الأئمة الثلاثة فنصل إلى الزنا ) إنتهى


يرجى ذكر مصدر هذا الكلام من الكتب المعتمدة لهذه المذاهب
يعني أرجو ذكر قول الشافعية في المهر والإشهار والإعلان من كتبهم التي تذكر المعتمد عند الشافعية مثل كتاب المجموع للنووي أو غيره من كتب الشافعية التي تذكر المعتمد عندهم

وقول الأحناف في الولي والإشهار من كتبهم التي تذكر المعتمد عند الأحناف مثل كتاب حاشية ابن عابدين أو غيره من كتب الأحناف التي تذكر المعتمد عندهم

وقول المالكية في الشاهدين والإشهار من كتبهم التي تذكر المعتمد عند المالكية مثل كتاب حاشية الدسوقي المالكي أو غيره من كتب المالكية التي تذكر المعتمد عندهم

لأني رأيت في أحد المواقع الفقهية كلاماً على تكذيب نفي الإمام مالك لوجوب وجود شاهدي عدل في الزواج
لوجود دليل صريح على ذلك لا يمكن لمثل الإمام مالك التجرؤ على رده



 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي الشافعى:
كُلُّ عَمَلٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا، وَذَلِكَ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالصَّنَائِعِ، وَكَالْخِيَاطَةِ وَالْخِدْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهِ مَسَائِلُ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ شُرِطَ تَعْلِيمُ لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ، أَوْ قَدْرٍ يَسِيرٍ وَإِنْ كَانَ آيَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نَظَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِصْدَاقُ وَهُوَ كَبَيْعِ حَبَّةِ حِنْطَةٍ.

الرَّابِعَةُ: أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ وَلَدِهَا، لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهَا. وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ غُلَامِهَا، قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَا يَصِحُّ كَالْوَلَدِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يَصِحُّ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيمُ الْوَلَدِ أَوْ خِتَانِ الْعَبْدِ، فَشَرَطَتْهُ صَدَاقًا، جَازَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-2977

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمى الشافعى (الإشهار غير مشترط):
(فَصْلٌ)
فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ زَوْجَانِ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَقَدَّمَهَا لِانْتِشَارِ الْخِلَافِ فِيهَا
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3061

الدر المختار للإمام الحكصفي الحنفى:
(وَهُوَ) أَيْ الْوَلِيُّ (شَرْطُ) صِحَّةِ (نِكَاحِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ) لَا مُكَلَّفَةٍ (فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا) رِضَا (وَلِيٍّ) وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ وَمَا لَا فَلَا
(وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (إذَا كَانَ عَصَبَةً) وَلَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَابْنِ عَمٍّ فِي الْأَصَحِّ خَانِيَّةٌ، وَخَرَجَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَالْأُمُّ وَالْقَاضِي (الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ) فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي وَيَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ (مَا لَمْ) يَسْكُتْ حَتَّى (تَلِدَ مِنْهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ الْوَلَدُ وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْحَبَلِ الظَّاهِرِ بِهِ (وَيُفْتَى) فِي غَيْرِ الْكُفْءِ (بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا) وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى (لِفَسَادِ الزَّمَانِ) فَلَا تَحِلُّ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا نَكَحَتْ غَيْرَ كُفْءٍ بِلَا رِضَا وَلِيٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إيَّاهُ فَلْيُحْفَظْ
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1338

الدر المختار للإمام الحكصفي الحنفى:
(وَ) شُرِطَ (حُضُورُ) شَاهِدَيْنِ (حُرَّيْنِ) أَوْ حُرٌّ وَحُرَّتَيْنِ (مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا) عَلَى الْأَصَحِّ (فَاهِمَيْنِ) أَنَّهُ نِكَاحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ بَحْرٌ (مُسْلِمَيْنِ لِنِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ ابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) بِالِابْنَيْنِ (إنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ

حاشية الإمام ابن عابدين الحنفى:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِقَيْنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النِّكَاحَ لَهُ حُكْمَانِ: حُكْمُ الِانْعِقَادِ، وَحُكْمُ الْإِظْهَارِ، فَالْأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ وَالثَّانِي إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّجَاحُدِ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الْإِظْهَارِ إلَّا شَهَادَةُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَلِذَا انْعَقَدَ بِحُضُورِ الْفَاسِقَيْنِ وَالْأَعْمَيَيْنِ وَالْمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا وَابْنَيْ الْعَاقِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ أَدَاؤُهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي كَانْعِقَادِهِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوَّيْنِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) أَيْ بِالِابْنَيْنِ أَيْ بِشَهَادَتِهَا، فَقَوْلُهُ: بِالِابْنَيْنِ بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، وَفِي نُسْخَةٍ لَهُمَا أَيْ لِلزَّوْجَيْنِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمِ الِانْعِقَادِ، وَحُكْمِ الْإِظْهَارِ أَيْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِالِابْنَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ) أَيْ لَوْ كَانَا ابْنَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ ابْنَيْهَا وَحْدَهَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ وَجَحَدَهُ الْآخَرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ الْمُدَّعِي لَهُ بَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَا ابْنَيْهِمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِلْمُدَّعِي، وَلَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ شَهَادَتِهِمَا لِأَصْلِهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنَهَا وَالْآخَرُ ابْنَهُ لَا تُقْبَلُ أَصْلًا كَمَا فِي الْبَحْرِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1803

حاشية الإمام ابن عابدين الحنفى:
فَإِنَّ الشَّهَادَةَ إشْهَارٌ كَمَا قَالُوهُ فِي النِّكَاحِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1803

شرح مختصر خليل للإمام الخرشى المالكى:
) وإشهاد عدلين ( ش ) أي يندب إيقاع الإشهاد عند العقد ، فإن لم يفعل فعند الدخول وإلا فسخ كما يأتي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=523&PID=3658&SubjectID=11248

الشرح الكبير للإمام الدردير المالكى:
(وَ) نُدِبَ (تَقْلِيلُهَا) أَيْ الْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ.
(وَإِعْلَانُهُ) أَيْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْخِطْبَةِ بِالْكَسْرِ فَيَنْبَغِي إخْفَاؤُهَا.

(وَ) نُدِبَ (إشْهَادُ عَدْلَيْنِ) فَغَيْرُ الْعَدْلِ مِنْ مَسْتُورٍ وَفَاسِقٍ عَدَمٌ (غَيْرَ الْوَلِيِّ) أَيْ غَيْرَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ فَشَهَادَتُهُ عَدَمٌ (بِعَقْدِهِ) أَيْ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ فَوَاجِبٌ شُرِطَ (وَفُسِخَ) النِّكَاحُ (إنْ دَخَلَا بِلَاهُ) أَيْ بِلَا إشْهَادٍ بِطَلْقَةٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَائِنَةٌ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَوْ ثَبَتَ الْوَطْءُ بِأَرْبَعَةٍ كَالزِّنَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَشْوٌ (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِمَا (إنْ فَشَا) النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرَ الْوَلِيِّ (وَلَوْ عَلِمَ) كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَحُرْمَةَ الدُّخُولِ بِلَاهُ.

حاشية الإمام الدسوقى المالكى:
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا بَلْ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ مَخَافَةَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي خَلْوَةٍ عَلَى فَسَادٍ يَدَّعِيَانِ سَبْقَ عَقْدٍ بِلَا إشْهَادٍ فَيُؤَدِّي لِرَفْعِ حَدِّ الزِّنَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21604#page-766
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي الشافعى:
كُلُّ عَمَلٍ جَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا، وَذَلِكَ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالصَّنَائِعِ، وَكَالْخِيَاطَةِ وَالْخِدْمَةِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهِ مَسَائِلُ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ شُرِطَ تَعْلِيمُ لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ، أَوْ قَدْرٍ يَسِيرٍ وَإِنْ كَانَ آيَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نَظَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِصْدَاقُ وَهُوَ كَبَيْعِ حَبَّةِ حِنْطَةٍ.

الرَّابِعَةُ: أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ وَلَدِهَا، لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ كَمَا لَوْ شَرَطَ الصَّدَاقَ لِوَلَدِهَا. وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ غُلَامِهَا، قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَا يَصِحُّ كَالْوَلَدِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يَصِحُّ، وَهَذَا أَصَحُّ. وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا تَعْلِيمُ الْوَلَدِ أَوْ خِتَانِ الْعَبْدِ، فَشَرَطَتْهُ صَدَاقًا، جَازَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-2977

لم أفهم ، ما علاقة هذا الكلام بعدم اشتراط الشافعية للمهر ؟؟
هو يتكلم في (ما يصح أن يكون مهراً)
فهل تقصد أنه يشترط المهر لصحة الزواج وبالتالي يبطل القول بأن الشافعية لا يشترطون المهر لصحة الزواج ؟؟؟ أم تقصد شئ آخر ؟


تحفة المحتاج فى شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمى الشافعى (الإشهار غير مشترط):
(فَصْلٌ)
فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهَا، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ زَوْجَانِ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَقَدَّمَهَا لِانْتِشَارِ الْخِلَافِ فِيهَا
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3061
أعجبني قولك (الإشهار غير مشتَرَط) وليتك فعلت ذلك في كل نقولاتك من كتب الأئمة الثلاثة لأفهم المُستَخلَص من المنقول عنهم إذ تقريباً لم أفهم ما نقلته عنهم
لأنك لم تضع ما نستخلصه من الكلام المقتبس من كتبهم كما فعلت في قولك (الإشهار غير مشتَرَط)

الدر المختار للإمام الحكصفي الحنفى:
(وَهُوَ) أَيْ الْوَلِيُّ (شَرْطُ) صِحَّةِ (نِكَاحِ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَرَقِيقٍ) لَا مُكَلَّفَةٍ (فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا) رِضَا (وَلِيٍّ) وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ وَمَا لَا فَلَا
(وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (إذَا كَانَ عَصَبَةً) وَلَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَابْنِ عَمٍّ فِي الْأَصَحِّ خَانِيَّةٌ، وَخَرَجَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَالْأُمُّ وَالْقَاضِي (الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ) فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي وَيَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ (مَا لَمْ) يَسْكُتْ حَتَّى (تَلِدَ مِنْهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ الْوَلَدُ وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْحَبَلِ الظَّاهِرِ بِهِ (وَيُفْتَى) فِي غَيْرِ الْكُفْءِ (بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا) وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى (لِفَسَادِ الزَّمَانِ) فَلَا تَحِلُّ مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا نَكَحَتْ غَيْرَ كُفْءٍ بِلَا رِضَا وَلِيٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إيَّاهُ فَلْيُحْفَظْ
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1338
مفهوم ولا يحتاج لشرح فكلنا يعلم أن الولي ليس شرطاً عند الأحناف في صحة الزواج بدليل أن القانون المصري يعتبر زواج البكر الراشدة البالغة بنفسها مع شاهدين ومهر دون ولي زواج صحيح رسمي على سنة الله ورسوله لأن قانون الأحوال شخصية المصري قائم على الراجح في المذهب الحنفي

الدر المختار للإمام الحكصفي الحنفى:
(وَ) شُرِطَ (حُضُورُ) شَاهِدَيْنِ (حُرَّيْنِ) أَوْ حُرٌّ وَحُرَّتَيْنِ (مُكَلَّفَيْنِ سَامِعَيْنِ قَوْلَهُمَا مَعًا) عَلَى الْأَصَحِّ (فَاهِمَيْنِ) أَنَّهُ نِكَاحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ بَحْرٌ (مُسْلِمَيْنِ لِنِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ أَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ ابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ابْنَيْ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) بِالِابْنَيْنِ (إنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ

حاشية الإمام ابن عابدين الحنفى:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَاسِقَيْنِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النِّكَاحَ لَهُ حُكْمَانِ: حُكْمُ الِانْعِقَادِ، وَحُكْمُ الْإِظْهَارِ، فَالْأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ وَالثَّانِي إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ التَّجَاحُدِ، فَلَا يُقْبَلُ فِي الْإِظْهَارِ إلَّا شَهَادَةُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَلِذَا انْعَقَدَ بِحُضُورِ الْفَاسِقَيْنِ وَالْأَعْمَيَيْنِ وَالْمَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا وَابْنَيْ الْعَاقِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ أَدَاؤُهُمْ عِنْدَ الْقَاضِي كَانْعِقَادِهِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوَّيْنِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النِّكَاحُ بِهِمَا) أَيْ بِالِابْنَيْنِ أَيْ بِشَهَادَتِهَا، فَقَوْلُهُ: بِالِابْنَيْنِ بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، وَفِي نُسْخَةٍ لَهُمَا أَيْ لِلزَّوْجَيْنِ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ حُكْمِ الِانْعِقَادِ، وَحُكْمِ الْإِظْهَارِ أَيْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا عِنْدَ التَّجَاحُدِ وَلَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِالِابْنَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.
(قَوْلُهُ: إنْ ادَّعَى الْقَرِيبُ) أَيْ لَوْ كَانَا ابْنَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ ابْنَيْهَا وَحْدَهَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا النِّكَاحَ وَجَحَدَهُ الْآخَرُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ابْنَيْ الْمُدَّعِي لَهُ بَلْ تُقْبَلُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَا ابْنَيْهِمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِلْمُدَّعِي، وَلَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ شَهَادَتِهِمَا لِأَصْلِهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنَهَا وَالْآخَرُ ابْنَهُ لَا تُقْبَلُ أَصْلًا كَمَا فِي الْبَحْرِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1803

لم أفهم الغرض من هذا النقل

حاشية الإمام ابن عابدين الحنفى:
فَإِنَّ الشَّهَادَةَ إشْهَارٌ كَمَا قَالُوهُ فِي النِّكَاحِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21613#page-1803

هذه عبارة جيدة لكن ما الدليل على خطأ الأحناف في أن الإشهار يدخل في ما صَدَقْ الشهادة ؟؟؟

شرح مختصر خليل للإمام الخرشى المالكى:
) وإشهاد عدلين ( ش ) أي يندب إيقاع الإشهاد عند العقد ، فإن لم يفعل فعند الدخول وإلا فسخ كما يأتي
http://www.al-islam.com/Page.aspx?pageid=695&BookID=523&PID=3658&SubjectID=11248

الشرح الكبير للإمام الدردير المالكى:
(وَ) نُدِبَ (تَقْلِيلُهَا) أَيْ الْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ.
(وَإِعْلَانُهُ) أَيْ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْخِطْبَةِ بِالْكَسْرِ فَيَنْبَغِي إخْفَاؤُهَا.

(وَ) نُدِبَ (إشْهَادُ عَدْلَيْنِ) فَغَيْرُ الْعَدْلِ مِنْ مَسْتُورٍ وَفَاسِقٍ عَدَمٌ (غَيْرَ الْوَلِيِّ) أَيْ غَيْرَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ فَشَهَادَتُهُ عَدَمٌ (بِعَقْدِهِ) أَيْ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ فَوَاجِبٌ شُرِطَ (وَفُسِخَ) النِّكَاحُ (إنْ دَخَلَا بِلَاهُ) أَيْ بِلَا إشْهَادٍ بِطَلْقَةٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَائِنَةٌ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَوْ ثَبَتَ الْوَطْءُ بِأَرْبَعَةٍ كَالزِّنَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَشْوٌ (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِمَا (إنْ فَشَا) النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرَ الْوَلِيِّ (وَلَوْ عَلِمَ) كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ وُجُوبَ الْإِشْهَادِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَحُرْمَةَ الدُّخُولِ بِلَاهُ.

حاشية الإمام الدسوقى المالكى:
(قَوْلُهُ: لِصِحَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا بَلْ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ مَخَافَةَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا فِي خَلْوَةٍ عَلَى فَسَادٍ يَدَّعِيَانِ سَبْقَ عَقْدٍ بِلَا إشْهَادٍ فَيُؤَدِّي لِرَفْعِ حَدِّ الزِّنَا.
http://shamela.ws/browse.php/book-21604#page-766

خلاصة القول أنهم يشترطون الشهادة
فلا فرق بين أن يقولوا عنه - أي الإشهاد في الزواج - " واجب مستقل " وبين القول بأنه " شرط في الزواج " النتيجة واحدة فالزواج سيكون فاسداً بحسب ما فهمت عند المالكية في الحالتين ؟

أرجو ألا تكتفي بالنقولات لأنه يسهُل عليَّ دخول المكتبة الشاملة وقراءة - كتاب النكاح - شروط الزواج - في الكتب المعتمدة عند علماء المذاهب المذكورة
لكن فائدة النقاش مع الإخوة في المنتديات أن يضع من عنده علم - ولو قليل - اللمسات والإشارات على المتون فينتفع من له علم
لكن مجرد نقل الكتاب لا يُظهِر فائدة المدارسة مع الإخوة

أرجو أن يكون كل هذا الكلام أوضح لك مدى فرحي بقولك (الإشهار غير مشتَرَط)
وحزني أنك لم تفعل ذلك بصدد كل نقل ذكرته مما أفقد النقل قيمته لأني لم أعرف المُستفاد منه
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

روضة الطالبين للإمام النووى:
الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّقْرِيرُ، فَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْفَرْضِ، يَسْتَقِرُّ بِطَرِيقَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: الْوَطْءُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ ابْتِدَاءً، فَذَا أَوْلَى بِالتَّقْرِيرِ، وَيَسْتَقِرُّ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ.
الطَّرِيقُ الثَّانِي: مَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَالْمَوْتُ وَإِنْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ مُقَرَّرٌ، فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا قَتَلَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرَهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْحَادِي عَشَرَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499/page-2977#page-2936
فَرْعٌ
أَصْدَقَهَا عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا غَيْرَ مَوْصُوفٍ، فَالتَّسْمِيَةُ فَاسِدَةٌ، وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا. وَإِنْ وَصَفَ الْعَبْدَ وَالثَّوْبَ، وَجَبَ الْمُسَمَّى، وَحَيْثُ جَرَتْ تَسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ، وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499/page-2977#page-2937
كِتَابُ الصَّدَاقِ
هُوَ اسْمُ الْمَالِ الْوَاجِبِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالنِّكَاحِ أَوِ الْوَطْءِ، وَلَهُ أَسْمَاءٌ: الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ وَالْمَهْرُ، وَالْأَجْرُ، وَالْعَقْرُ، وَالْعَلِيقَةُ. وَيُقَالُ: أَصْدَقَهَا، وَمَهَرَهَا. وَيُقَالُ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ: أَمْهَرَهَا. قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ الْمَهْرُ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِنْهُ الِاسْتِمْتَاعُ وَتَوَابِعُهُ، وَهُوَ قَائِمٌ بِالزَّوْجَيْنِ، فَهُمَا الرُّكْنُ، فَيَجُوزُ إِخْلَاءُ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَسْمِيَتُهُ ; لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ، ثُمَّ لَيْسَ لِلصَّدَاقِ حَدٌّ مُقَدَّرٌ، بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا أَوْ أُجْرَةً، جَازَ جَعْلُهُ صَدَاقًا. فَإِنِ انْتَهَى فِي الْقِلَّةِ إِلَى حَدٍّ لَا يَتَمَوَّلُ، فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-499/page-2977#page-2922

الصداق واجب وليس ركناً وتستحب تسميته


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=151101

فالمهر ليس شرطاً من شروط النكاح ولا ركنا من أركانه فيصح عقد النكاح بدون تسميته، أو استلامه، هذا مذهب الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: والمهر ليس شرطاً في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور، قال الله تعالى: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ـ فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. انتهى.
وبالرغم من عدم اشتراط المهر لصحة النكاح إلا أنه حق خالص للمرأة فرضه الله لها على الزوج، وليس لأحد من أهلها أن يسقطه، والمطالبة به حق للمرأة، ويجوز لها أن تسقطه كله، أو بعضه إذا طابت بذلك نفسها، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.


قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه. انتهى

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&
Id=151101


فلا خلاف فى وجوب الصداق لكن الخلاف فيما يصح صداقاً

أنا نقلت مذهب الأحناف فى الإشهاد للتفريق بينه وبين باقى المذاهب حتى تكون الصورة كاملة عند نقل المذاهب


مفهوم ولا يحتاج لشرح فكلنا يعلم أن الولي ليس شرطاً عند الأحناف في صحة الزواج
وقول الأحناف في الولي والإشهار من كتبهم التي تذكر المعتمد عند الأحناف
أنت طلبت نقل مذهب الأحناف فى الولى من كتبهم وأنا أجبتك فإذا كنت لست فى حاجة إليه لماذا طلبته

عند المالكية الإشهاد على العقد غير مشترط فيصح العقد فى حالة غياب الشاهدين ويستحب الإشهاد عليه
لكن إن لم يفعل عند العقد فيفعل عند الدخول وجوباً(شرط) وإلا فسد هذا النكاح (يفسخ بطلقة بائنة)
(وَ) نُدِبَ (إشْهَادُ عَدْلَيْنِ) فَغَيْرُ الْعَدْلِ مِنْ مَسْتُورٍ وَفَاسِقٍ عَدَمٌ (غَيْرَ الْوَلِيِّ) أَيْ غَيْرَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ وَكِيلَهُ فَشَهَادَتُهُ عَدَمٌ (بِعَقْدِهِ) أَيْ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ، وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ فَوَاجِبٌ شُرِطَ (وَفُسِخَ) النِّكَاحُ (إنْ دَخَلَا بِلَاهُ) أَيْ بِلَا إشْهَادٍ
ويقام عليهما حد الزنا إذا أقرا بالوطء أو ثبت بأربعة فى حالة عدم الفشو أو عدم شاهد واحد مع الولى

لكن عند باقى المذاهب الإشهاد على العقد شرط لصحته وليس فقط مستحب كما عند المالكية

والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

من الآخر وبدون توسع لكي أخرج بشئ مفيد - وإن شاء الله أعود وأقرأ كلامك لما أنتهي من ربع الأسرة في زاد المستقنع فلعل الرؤية تتضح لي أكثر وقتها بإذن الله - :
كلام الشيخ مشهور آل سليمان السابق ذكره :

(لو أن رجلاً اخذ يتساهل فأخذ من مذهب أبي حنيفة عدم شرطية إذن ولي المرأة لصحة عقد النكاح وأخذ من مذهب مالك عدم شرطية شاهدين عدلين لصحة عقد النكاح وأخذ من مذهب الشافعي عدم شرطية أن يكون المهر مُمَوَّلاً
فجعل المهر سورة أو آية كقوله تعالى: "قل هو الله أحد " وأخذ بعدم الإشهار على المذاهب الثلاثة لصار زانٍ فهذا زنا وسفاح وليس زواج ونكاح على مذهب الأئمة الثلاثة المذكورين) اهـ.

كله صواب
كله خطأ
بعضه صواب وهو كذا وكذا وبعضه خطأ وهو كذا وكذا


اختر أحد الإجابات الثلاثة السابقة وجزاك الله خيراً على مجهودك
وأعتذر عن الإثقال عليك
 
أعلى