رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً
الذى أراه والله أعلم
2- الكلام بالنسبة للمذهب الشافعى غير صحيح فالشافعية اشترطوا أن يكون فى التعليم كلفة وهذا غير متصور فعله ممن أراد تلقط الرخص لفعل الزنا
ما علاقة أن التعليم كُلفَة بما تقوله حضرتك بما أسأل عنه من كون الشافعية يشترطون المهر أو لا يشترطون ؟؟
ثم أن الشيخ مشهور يتكلم عن صورة زواج عبارة عن : رجل وامرأة تبادلا صيغة الزواج - زوجتك نفسي وأنا قبلت الزواج منكي - ثم دخلا غرفة نوم للجماع معتبرين أنفسهم متزوجين على سنة الله ورسوله تاركين: الولي والشاهدين والمهر والإشهار ، فيكون هذا زنا صريح
وغرض الشيخ مشهور آل سليمان أساساً الرد على من يقول: كل الآراء الفقهية يجوز الإفتاء بها ويجوز أن يأخذ بها العاميّ ويختار منها ما يشاء
فتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الولي وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير ولي
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الشهود وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير شهود
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - المهر وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير مهر
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الإشهار وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير إشهار
فيأخذ أسهل مذهب في كل من هذه الأمور فينتج لنا زواج بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا إشهار وليس فيه إلا الصيغة فقط من رجل إلى امرأة ومن المرأة إليه
فالشيخ مشهور قصده التحذير من هذه الصورة تحت اسم " كلها آراء فقهية ويجوز العمل بها "
هل تفهم لماذا أهتم بهذا الموضوع ؟؟
لأن دار الإفتاء المصرية - ولم أتحقق بالضبط في كم قاعدة من الثلاثة التي سأذكرها توافق
دارُ الإفتاء الأردنية
دارَ الإفتاء المصرية - قالت أن هناك ثلاثة قواعد تصدر بها الفتوى :
الأولى: يُستَحب الخروج من الخلاف
تعليقي: دار الإفتاء المصرية تقول هذه القاعدة ثم هي تناقضها بالقاعدة الثالثة التي سأذكرها بعد القاعدة الثانية، لأن الخروج من الخلاف معناه بحسب ما أفهم أن نعمل القدر المتفق عليه بين الفقهاء مثل إباحة الدف من النساء في الأفراح والأعياد وعودة المسافر وعودة الجنود من الحرب، فهذا مثلاً قدر متفق عليه بين القائلين بإباحة المعازف بشروط وبين القائلين بتحريم المعازف مطلقاً، وهذا الفهم الذي أعرفه للخروج من الخلاف يتعارض مع تطبيق دار الإفتاء المصرية - والله أعلم هل تتوافق معها دار الإفتاء الأردنية على ذلك أم لا باعتبارها ثاني دار إفتاء استطعت التواصل معها عن طريق موقعها على الإنترنت - لهذه القاعدة كما هو ظاهر في القاعدة الثالثة الآتي ذكرها إن شاء الله
الثانية: لا إنكار في المختلف فيه وإنما الإنكار فيما اتُفِقَ عليه
وتعليقي: لا إنكار باليد، فالإمام مالك لم يوافق الخليفة على أن يُفرَض الموَطَّأ على المسلمين كلهم ، لكن بالطبع عندما يرى المالكي أخاه الحنفي يجيز الزواج بغير ولي فسيُنكِر عليه - باللسان - صحة هذا الزواج ويُقيم عليه الحجة بالأدلة ثم ينصرف، لكن لن يُجبره باليد على تغيير المنكر لوقوع الخلاف فيه وكذلك في كل المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء
لكن الإنكار باليد يكون فيما أُجمِعَ على حكمٍ له كتحريم الخمر وقتل المرتد وقطع يد السارق وعدم تصحيح العقود التي تشمل الربا
الثالثة: مَن ابتُلِيَ من العوام بشئ مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فله تَقليد مَن أجاز
وبناءً عليه، لو قالت طائفة من الفقهاء " البنوك التقليدية حرام لأنها ربوية " وطائفة من الفقهاء " البنوك التقليدية مباحة لأنها عقود غير مُسَمَّاه ولم يرد نص في تحريمها "
فللعاميّ تقليد من أجاز
ولو قالت طائفة من الفقهاء " المعازف والغناء حرام " وطائفة من الفقهاء " المعازف والغناء مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة والنصوص الورادة تُحمَل على مجالس الفجور "
فللعاميّ تقليد من أجاز بشرط تجنب مجالس الفجور - خمر أو رقص أو ميوعة في الغناء من النساء أمام الرجال أو احتواء كلمات الغناء على غزل صريح أو ما يخالف العقيدة -
ويصح بناءً على هذه القاعدة أن يختار العامي عدم اشتراط الولي من قول فقهي وعدم اشتراط الشهود من قول فقهي آخر وعدم اشتراط الإشهار من قول فقهي ثالث وعدم اشتراط المهر من قول فقهي رابع فينتج لنا - لو صح التعبير - زنا على الفقه المقارن
وهذه هي الصورة التي يُحَذِّر منها الشيخ مشهور رداً على بعض الفقهاء المعاصرين - وأحدهم عضو في لجنة الترقية بجامعة الأزهر ولجنة الترقية هي التي لا يَترَقَّى أستاذ جامعي أزهري إلا بعد المرور عليها واعتمادها لترقيته - يفتي عوام الناس على التلفاز بكل الآراء الفقهية، فلما يسأله أحد عن حكم الدين في كذا، فيقول له الشافعية والحنابلة يقولون كذا ودليلهم كذا وكذا والأحناف يقولون كذا ودليلهم كذا والمالكية يقولون كذا ووافقهم الظاهرية ، وللمشاهد اختيار أي رأي فقهي
الشيخ مشهور - بحسب ما فهمته من الكلام الذي سبق ونقلته عنه - يرفض هذه الطريقة لأنها تؤدي إلى توكيل العاميّ في الترجيح بين الآراء واختيار أنسبها له ، والواجب أن يقوم المفتي بالترجيح بين هذه الآراء والإفتاء بما يعتقد بينه وبين ربه أنها أقرب للحق والدليل والصواب، لا أن يترك عوام الناس يختاروا كما يشاءون بدعوى أن كلها آراء لفقهاء كبار، وكلها مكتوبة في كتب الفقهاء التي تتوارثها أجيال العلماء وطلاب العلم جيلاً بعد جيل ويتم تدريسها في الأزهر وبالتالي هي آراء معتمدة وكلها صحيحة يصح العمل بها والإفتاء بها .
3- الكلام بالنسبة للمذهب المالكى غير صحيح:
فقد صرحوا باشتراط الإشهاد عند الدخول إذا لم يفعل عند العقد
وأنه يقام عليهما حد الزنا إذا لم يحصل إشهاد بشروط
في الختام أرجو الرد على السؤال الذي طرحته :
ما علاقة أن التعليم كُلفَة بما تقوله حضرتك بما أسأل عنه من كون الشافعية يشترطون المهر أو لا يشترطون ؟؟
وكذلك هذا السؤال:
4- بالنسبة للإشهار فهو غير مشترط على المذاهب الأربعة
والله أعلم
فلماذا سمعنا عنه إذاً إن كان الأئمة الأربعة لم يشترطوه ؟ فعوام الناس - أقصد الصادقين مع أنفسهم وليس الشباب والفتيات المُنَحَلِّين - يعتقدوا أن أساس الزواج هو الإشهار والإعلان ومعناه أن يكون الناس عالمين بأن فلان زوج فلانة وبناءً عليه يعتقد الكثير منهم أن الزواج العرفي المنتشر بين البناء والشباب خطأ لاقتصاره على شاهدين فقط والصيغة دون ولي ودون إشهار وإعلان، فمن أين اعتقد الناس ذلك لو كان أحداً من الأئمة الأربعة لم يشترطه ؟؟