العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
السلام عليكم

ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن ؟
هل ينتهي من المستوى الأول في الحنبلي ثم المستوى الأول في المالكي ثم المستوى الأول في الشافعي ثم في الحنفي
ويعود المستوى الثاني في الحنبلي ثم المستوى الثاني في المالكي إلخ
وهكذا إلى أن يصل لمستوى المتقدمين والمنتهين
أم
يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في الحنبلي
ثم يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في المالكي
إلخ

أم
يدرس المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في أحد المذاهب ثم يبدأ في قراءة كتب الخلاف العالي مثل المغني لابن قدامة والمجموع وغيرهم للتعرف على المذاهب الأخرى وأدلتهم ؟؟

أم طريق رابع ؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

الذى أراه والله أعلم
1- الكلام بالنسبة للمذهب الحنفى صحيح
2- الكلام بالنسبة للمذهب الشافعى غير صحيح فالشافعية اشترطوا أن يكون فى التعليم كلفة وهذا غير متصور فعله ممن أراد تلقط الرخص لفعل الزنا

روضة الطالبين للإمام النووي:
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَى تَعْلِيمِهِ قَدْرًا فِي تَعْلِيمِهِ كُلْفَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، بِأَنْ شُرِطَ تَعْلِيمُ لَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ، أَوْ قَدْرٍ يَسِيرٍ وَإِنْ كَانَ آيَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ نَظَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِصْدَاقُ وَهُوَ كَبَيْعِ حَبَّةِ حِنْطَةٍ.
3- الكلام بالنسبة للمذهب المالكى غير صحيح:
فقد صرحوا باشتراط الإشهاد عند الدخول إذا لم يفعل عند العقد
وأنه يقام عليهما حد الزنا إذا لم يحصل إشهاد بشروط

الشرح الكبير للإمام الدردير:
(وَ) نُدِبَ (إشْهَادُ عَدْلَيْنِ) (بِعَقْدِهِ) أَيْ عِنْدَهُ هَذَا هُوَ مَصَبُّ النَّدْبِ وَأَمَّا الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْبِنَاءِ فَوَاجِبٌ شُرِطَ (وَفُسِخَ) النِّكَاحُ (إنْ دَخَلَا بِلَاهُ) أَيْ بِلَا إشْهَادٍ بِطَلْقَةٍ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بَائِنَةٌ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ مِنْ الْحَاكِمِ وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا بِالْوَطْءِ أَوْ ثَبَتَ الْوَطْءُ بِأَرْبَعَةٍ كَالزِّنَا إنْ لَمْ يَحْصُلْ فَشْوٌ (وَلَا حَدَّ) عَلَيْهِمَا (إنْ فَشَا) النِّكَاحُ بِوَلِيمَةٍ أَوْ ضَرْبِ دُفٍّ أَوْ دُخَانٍ أَوْ كَانَ عَلَى الْعَقْدِ أَوْ عَلَى الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ غَيْرَ الْوَلِيِّ
4- بالنسبة للإعلان فهو غير مشترط على المذاهب الأربعة ولكنه مستحب.
يوجد تفصيل لمسألة التواصى بكتمان النكاح فى المذهب المالكى:

الشرح الكبير للدردير:
(وَفُسِخَ) نِكَاحُ (مُوصًى) بِكَتْمِهِ عَنْ امْرَأَةِ الزَّوْجِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ وَالْمُوصِي بِالْكَسْرِ هُوَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ وَالْمُوصَى بِالْفَتْحِ هُمْ الشُّهُودُ خَاصَّةً فَقَوْلُهُ: (وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ) لِأَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ هُوَ مَا أَوْصَى فِيهِ الزَّوْجُ الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَلَوْ أَهْلَ مَنْزِلٍ كَمَا يَأْتِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْكَتْمُ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَمَّا إيصَاءُ الْوَلِيِّ فَقَطْ أَوْ الزَّوْجَةِ فَقَطْ أَوْ هُمَا الشُّهُودَ دُونَ الزَّوْجِ أَوْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ عَلَى الْكَتْمِ دُونَ إيصَاءِ الشُّهُودِ لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا إذَا حَصَلَ الْإِيصَاءُ بِكَتْمِ الشُّهُودِ بَعْدَ الْعَقْدِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21604#page-786

المغنى لابن قدامة:
فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن أحمد قال : إذا تزوج بولي وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .

وهذا مذهب مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { لا نكاح إلا بولي . } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول أحمد لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط.

http://library.islamweb.net/newlibra..._no=15&ID=4586

فالمسألة فيها ثلاثة أقوال:
فعند الجمهور الصحة مطلقاً وعند أبو بكر عبد العزيز الحنبلى البطلان مطلقاً وعند المالكية فيها تفصيل.

والله أعلم


والله أعلم
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

الذى أراه والله أعلم

2- الكلام بالنسبة للمذهب الشافعى غير صحيح فالشافعية اشترطوا أن يكون فى التعليم كلفة وهذا غير متصور فعله ممن أراد تلقط الرخص لفعل الزنا

ما علاقة أن التعليم كُلفَة بما تقوله حضرتك بما أسأل عنه من كون الشافعية يشترطون المهر أو لا يشترطون ؟؟

ثم أن الشيخ مشهور يتكلم عن صورة زواج عبارة عن : رجل وامرأة تبادلا صيغة الزواج - زوجتك نفسي وأنا قبلت الزواج منكي - ثم دخلا غرفة نوم للجماع معتبرين أنفسهم متزوجين على سنة الله ورسوله تاركين: الولي والشاهدين والمهر والإشهار ، فيكون هذا زنا صريح
وغرض الشيخ مشهور آل سليمان أساساً الرد على من يقول: كل الآراء الفقهية يجوز الإفتاء بها ويجوز أن يأخذ بها العاميّ ويختار منها ما يشاء
فتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الولي وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير ولي
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الشهود وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير شهود
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - المهر وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير مهر
وتجد العامي ينظر فيرى طائفة تشترط - وهذا رأي أشد - الإشهار وطائفة ترى صحة الزواج - وهذا رأي أخف - بغير إشهار

فيأخذ أسهل مذهب في كل من هذه الأمور فينتج لنا زواج بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا إشهار وليس فيه إلا الصيغة فقط من رجل إلى امرأة ومن المرأة إليه

فالشيخ مشهور قصده التحذير من هذه الصورة تحت اسم " كلها آراء فقهية ويجوز العمل بها "

هل تفهم لماذا أهتم بهذا الموضوع ؟؟
لأن دار الإفتاء المصرية - ولم أتحقق بالضبط في كم قاعدة من الثلاثة التي سأذكرها توافق دارُ الإفتاء الأردنية دارَ الإفتاء المصرية - قالت أن هناك ثلاثة قواعد تصدر بها الفتوى :
الأولى: يُستَحب الخروج من الخلاف
تعليقي: دار الإفتاء المصرية تقول هذه القاعدة ثم هي تناقضها بالقاعدة الثالثة التي سأذكرها بعد القاعدة الثانية، لأن الخروج من الخلاف معناه بحسب ما أفهم أن نعمل القدر المتفق عليه بين الفقهاء مثل إباحة الدف من النساء في الأفراح والأعياد وعودة المسافر وعودة الجنود من الحرب، فهذا مثلاً قدر متفق عليه بين القائلين بإباحة المعازف بشروط وبين القائلين بتحريم المعازف مطلقاً، وهذا الفهم الذي أعرفه للخروج من الخلاف يتعارض مع تطبيق دار الإفتاء المصرية - والله أعلم هل تتوافق معها دار الإفتاء الأردنية على ذلك أم لا باعتبارها ثاني دار إفتاء استطعت التواصل معها عن طريق موقعها على الإنترنت - لهذه القاعدة كما هو ظاهر في القاعدة الثالثة الآتي ذكرها إن شاء الله

الثانية: لا إنكار في المختلف فيه وإنما الإنكار فيما اتُفِقَ عليه
وتعليقي: لا إنكار باليد، فالإمام مالك لم يوافق الخليفة على أن يُفرَض الموَطَّأ على المسلمين كلهم ، لكن بالطبع عندما يرى المالكي أخاه الحنفي يجيز الزواج بغير ولي فسيُنكِر عليه - باللسان - صحة هذا الزواج ويُقيم عليه الحجة بالأدلة ثم ينصرف، لكن لن يُجبره باليد على تغيير المنكر لوقوع الخلاف فيه وكذلك في كل المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الفقهاء
لكن الإنكار باليد يكون فيما أُجمِعَ على حكمٍ له كتحريم الخمر وقتل المرتد وقطع يد السارق وعدم تصحيح العقود التي تشمل الربا

الثالثة: مَن ابتُلِيَ من العوام بشئ مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء فله تَقليد مَن أجاز
وبناءً عليه، لو قالت طائفة من الفقهاء " البنوك التقليدية حرام لأنها ربوية " وطائفة من الفقهاء " البنوك التقليدية مباحة لأنها عقود غير مُسَمَّاه ولم يرد نص في تحريمها "
فللعاميّ تقليد من أجاز
ولو قالت طائفة من الفقهاء " المعازف والغناء حرام " وطائفة من الفقهاء " المعازف والغناء مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة والنصوص الورادة تُحمَل على مجالس الفجور "
فللعاميّ تقليد من أجاز بشرط تجنب مجالس الفجور - خمر أو رقص أو ميوعة في الغناء من النساء أمام الرجال أو احتواء كلمات الغناء على غزل صريح أو ما يخالف العقيدة -

ويصح بناءً على هذه القاعدة أن يختار العامي عدم اشتراط الولي من قول فقهي وعدم اشتراط الشهود من قول فقهي آخر وعدم اشتراط الإشهار من قول فقهي ثالث وعدم اشتراط المهر من قول فقهي رابع فينتج لنا - لو صح التعبير - زنا على الفقه المقارن
وهذه هي الصورة التي يُحَذِّر منها الشيخ مشهور رداً على بعض الفقهاء المعاصرين - وأحدهم عضو في لجنة الترقية بجامعة الأزهر ولجنة الترقية هي التي لا يَترَقَّى أستاذ جامعي أزهري إلا بعد المرور عليها واعتمادها لترقيته - يفتي عوام الناس على التلفاز بكل الآراء الفقهية، فلما يسأله أحد عن حكم الدين في كذا، فيقول له الشافعية والحنابلة يقولون كذا ودليلهم كذا وكذا والأحناف يقولون كذا ودليلهم كذا والمالكية يقولون كذا ووافقهم الظاهرية ، وللمشاهد اختيار أي رأي فقهي

الشيخ مشهور - بحسب ما فهمته من الكلام الذي سبق ونقلته عنه - يرفض هذه الطريقة لأنها تؤدي إلى توكيل العاميّ في الترجيح بين الآراء واختيار أنسبها له ، والواجب أن يقوم المفتي بالترجيح بين هذه الآراء والإفتاء بما يعتقد بينه وبين ربه أنها أقرب للحق والدليل والصواب، لا أن يترك عوام الناس يختاروا كما يشاءون بدعوى أن كلها آراء لفقهاء كبار، وكلها مكتوبة في كتب الفقهاء التي تتوارثها أجيال العلماء وطلاب العلم جيلاً بعد جيل ويتم تدريسها في الأزهر وبالتالي هي آراء معتمدة وكلها صحيحة يصح العمل بها والإفتاء بها .

3- الكلام بالنسبة للمذهب المالكى غير صحيح:
فقد صرحوا باشتراط الإشهاد عند الدخول إذا لم يفعل عند العقد
وأنه يقام عليهما حد الزنا إذا لم يحصل إشهاد بشروط

في الختام أرجو الرد على السؤال الذي طرحته :
ما علاقة أن التعليم كُلفَة بما تقوله حضرتك بما أسأل عنه من كون الشافعية يشترطون المهر أو لا يشترطون ؟؟

وكذلك هذا السؤال:

4- بالنسبة للإشهار فهو غير مشترط على المذاهب الأربعة
والله أعلم

فلماذا سمعنا عنه إذاً إن كان الأئمة الأربعة لم يشترطوه ؟ فعوام الناس - أقصد الصادقين مع أنفسهم وليس الشباب والفتيات المُنَحَلِّين - يعتقدوا أن أساس الزواج هو الإشهار والإعلان ومعناه أن يكون الناس عالمين بأن فلان زوج فلانة وبناءً عليه يعتقد الكثير منهم أن الزواج العرفي المنتشر بين البناء والشباب خطأ لاقتصاره على شاهدين فقط والصيغة دون ولي ودون إشهار وإعلان، فمن أين اعتقد الناس ذلك لو كان أحداً من الأئمة الأربعة لم يشترطه ؟؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

فلو أخذنا رخص الزواج في المذاهب لخرجنا بزنا فلو أخذنا بعدم المهر الممول من الشافعي فجعلنا المهر "قل هو الله أحد "
الكلام أساساً على ما يصح مهراً لا على حكم المهر
فلا خلاف على أن المهر ليس شرطاً ولكنه واجب للمرأة (حق خالص لها على الزوج) ولكن الخلاف فى ما يصح مهراً
المغنى لابن قدامة:
وليس ذكره شرط بدليل قوله سبحانه وتعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=4793
(فصل) ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=4818

يوجد تفصيل لمسألة التواصى بكتمان النكاح فى المذهب المالكى:

الشرح الكبير للدردير:
وَبَدَأَ بِنِكَاحِ السِّرِّ وَفِي ضِمْنِهِ مَعْنَاهُ فَقَالَ (وَفُسِخَ) نِكَاحُ (مُوصًى) بِكَتْمِهِ عَنْ امْرَأَةِ الزَّوْجِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ وَالْمُوصِي بِالْكَسْرِ هُوَ الزَّوْجُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ وَالْمُوصَى بِالْفَتْحِ هُمْ الشُّهُودُ خَاصَّةً فَقَوْلُهُ: (وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ) الْوَاوُ لِلْحَالِ، وَإِنْ زَائِدَةٌ فَلَوْ حَذَفَهُمَا كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ هُوَ مَا أَوْصَى فِيهِ الزَّوْجُ الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَلَوْ أَهْلَ مَنْزِلٍ كَمَا يَأْتِي إذَا لَمْ يَكُنْ الْكَتْمُ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَمَّا إيصَاءُ الْوَلِيِّ فَقَطْ أَوْ الزَّوْجَةِ فَقَطْ أَوْ هُمَا الشُّهُودَ دُونَ الزَّوْجِ أَوْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ عَلَى الْكَتْمِ دُونَ إيصَاءِ الشُّهُودِ لَمْ يَضُرَّ، وَكَذَا إذَا حَصَلَ الْإِيصَاءُ بِكَتْمِ الشُّهُودِ بَعْدَ الْعَقْدِ
حاشية الدسوقى:
وَالصَّوَابُ إبْقَاءُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّ اسْتِكْتَامَ غَيْرِ الشُّهُودِ نِكَاحُ سِرٍّ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْبَاجِيَّ وَمِثْلُهُ فِي ح
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي نِكَاحِ السِّرِّ طَرِيقَتَيْنِ طَرِيقَةَ الْبَاجِيَّ وَهِيَ أَنَّ اسْتِكْتَامَ غَيْرِ الشُّهُودِ نِكَاحُ سِرٍّ أَيْضًا كَمَا لَوْ تَوَاصَى الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ عَلَى كَتْمِهِ وَلَمْ يُوصُوا الشُّهُودَ بِذَلِكَ وَرَجَّحَهَا الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وبن. وَطَرِيقَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَرَجَّحَهَا الْمَوَّاقُ وح وَهِيَ أَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ مَا أُوصِيَ الشُّهُودُ عَلَى كَتْمِهِ أَوْصَى غَيْرَهُمْ أَيْضًا عَلَى كَتْمِهِ أَمْ لَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي الزَّوْجَ انْضَمَّ لَهُ أَيْضًا غَيْرُهُ كَالزَّوْجَةِ أَمْ لَا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُمْكِنٌ تَمْشِيَتُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ هُمَا مَعًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْبَاجِيَّ وَيُحْتَمَلُ وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ، هَذَا إذَا كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ بَلْ، لَوْ كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ فَقَطْ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَرَفَةَ.
الشرح الكبير للدردير:
وَمَحَلُّ الْفَسْخِ (إنْ لَمْ يَدْخُلْ وَيُطِلْ) أَيْ إنْ انْتَفَيَا مَعًا بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ أَوْ دَخَلَ، وَلَمْ يُطِلْ فَإِنْ دَخَلَ وَطَالَ لَمْ يُفْسَخْ وَاسْتُظْهِرَ أَنَّ الطُّولَ هُنَا بِالْعُرْفِ لَا بِوِلَادَةِ الْأَوْلَادِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ فِيهِ الظُّهُورُ وَالِاشْتِهَارُ عَادَةً (وَعُوقِبَا) أَيْ الزَّوْجَانِ إنْ دَخَلَا وَلَمْ يُعْذَرَا بِجَهْلٍ وَلَمْ يَكُونَا مَجْبُورَيْنِ وَإِلَّا فَوَلِيُّهُمَا (وَ) عُوقِبَ (الشُّهُودُ) كَذَلِكَ.
حاشية الدسوقى:
(قَوْلُهُ: أَوْ دَخَلَ وَلَمْ يُطِلْ) أَيْ فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ يَرَيَانِ جَوَازَهُ وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.
(قَوْلُهُ: وَعُوقِبَا) أَيْ الزَّوْجَانِ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ دُخُولٌ لِارْتِكَابِهِمْ الْعِصْيَانَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ نَاجِيٍّ أَنَّ الْمُعَاقَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فَسْخٌ بِأَنْ طَالَ الزَّمَانُ فَتَقَيَّدَ الشَّارِحُ بِالدُّخُولِ تَبَعًا لَهُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21604#page-786

المغنى لابن قدامة:
فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل لأن أحمد قال : إذا تزوج بولي [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=4586

فالمسألة فيها ثلاثة أقوال:
1- عند الجمهور الصحة مطلقاً
2- عند أبو بكر عبد العزيز الحنبلى البطلان حتى يتم إعلانه.
3-عند المالكية فيها تفصيل:
أ- إذا اتفق الزوج مع الزوجة أو الولى أو الشهود على الكتمان حال العقد أو قبله فسخ النكاح بطلاق قبل الدخول وبعد الدخول إن لم يطل عرفاً (فإن دخل وطال لم يفسخ) أما إذا حصل الاتفاق على الكتمان بعد العقد صح النكاح.
ب- إذا اتفق الولى مع الزوجة مع الشهود على الكتمان بدون الزوج صح النكاح.



والله أعلم



 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

اذكر - من فضلك - أقوال العلماء في قضية " قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة " فلقد سمعت فيها :
الرأي الأول: يقضي ما فاته لأن من لم يُصَلّ صلاة مفروضة في الدنيا مع قدرته على ذلك صَلّاها يوم القيامة في النار
الرأي الثاني: لا يقضي مع عليه لأن ما فات فات ولا يمكن استرجاعه لكن عليه الإكثار من النوافل تقرباً إلى الله ليغفر له
الرأي الثالث: تفصيل : لو كان ما تركه من الصلاة بعذر كنوم أو انشغال بعمل لا يمكن تركه - طالب داخل الإمتحان أو طبيب يُجري عملية وأَذّن الأذان - فهذا يجب عليه القضاء لكن لو كان ما تركه من الصلاة بغير عذر أي كسلاً فلا يقضيها ويتوب إلى الله بالندم والعزم على عدم العودة لترك الصلاة أبداً ولا شئ عليه .

لا أعلم أيها صواب
لا أعلم ما إذا كان هناك آراء أخرى أم لا
لا أعلم المعتمد في المذاهب الأربعة
وهل هناك أقوال لأئمة خارج المذاهب الاربعة أم لا

يرجى المساعدة بيسر وسهولة وبدون تعقيدات فأنا لست متخصص ولم أنتهِ من كتاب الصلاة في الزاد بعد بل لم أنتهِ حتى من جزء " مواقيت الصلوات المفروضة " فيه
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

لقد أضفت لمشاركتى السابقة لضبط مذهب المالكية فى مسألة التواصى بكتمان النكاح.
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

يا أخي أنا تركت موضوع شروط النكاح وسألتك عن قضاء الفوائت في الفقه المقارن ببساطة منبهاً إياك أني لم أتخطى " مواقيت الصلاة " في باب " شروط الصلاة " في " كتاب الصلاة "
فيرجى الرد
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أولاً: أعتقد أن تركك للموضوع لا يمنعنى من ضبط مشاركاتى فيه والتنبيه على ذلك

ثانياً:
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم أبو محمد علي بن حزم فقال : لا يقدر على قضائها أبدا ولا يصح فعلها أبدا قال : بل يكثر من فعل الخير ، وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب ، وهذا الذي قاله مع أنه مخالف للإجماع باطل من جهة الدليل ، وبسط هو الكلام في الاستدلال له ، وليس فيما ذكر دلالة أصلا . ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة } أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا . رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ، ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد أولى .
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1382&idto=1385&bookid=14&Hashiya=3

المحلى بالآثار لابن حزم الظاهرى:
وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا ، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ; ليثقل ميزانه يوم القيامة ; وليتب وليستغفر الله عز وجل .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يقضيها بعد خروج الوقت
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=277

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوى:
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (ابن تيمية) أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا إذَا تَابَ لَا يَشْرَعُ لَهُ قَضَاؤُهَا. وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ، بَلْ يُكْثِرُ مِنْ التَّطَوُّعِ. وَكَذَا الصَّوْمُ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَوَقَعَ فِي كَلَامِ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِعْلُهَا إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا. مِنْهُمْ الْجُوزَجَانِيُّ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، وَابْنُ بَطَّةَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609/page-441

فالحاصل وجود مذهبين فى العامد:
1- مذهب جماهير العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وهو وجوب القضاء وهو الصواب بإذن الله.
2- مذهب الظاهرية ومن وافقهم كابن تيمية وهو عدم القضاء بل يكثر من النوافل وفعل الخير.

بالنسبة للناسي أو النائم يجب عليه القضاء بلا خلاف

والله أعلم


http://www.islam-qa.com/ar/4426
طبيب جراح ترك النصرانية ويتساءل كيف يصلي أثناء العملية لو أسلم​
السؤال :
أنا حاليا غير مسلم ولكنني أبحث في الدين الإسلامي ولدي سؤال عن الصلوات الخمس وتأثيرها على حياة الشخص ، أعرف أنها تستغرق دقائق لتأديتها ويجب أن تكون في أوقات محددة وهي واجبة على كل شخص . أعمل الآن كجراح وإذا كان شخص يعمل جراحاً يجب أن يركز في عمله لأن حياة الآخرين بين يديه ، وربما يكون وقت الجراحة يستغرق أكثر من الوقت بين الصلاتين فماذا يفعل الشخص في تلك الحالة ؟
الذي يبدو لي أن متطلبات الإسلام ومتطلبات العمل والمهنة لا تتفقان وتتعارضان .
لا أدري ماذا يقول المخلصون من المسلمين وأصحاب العلم عن هذا التفكير وكيف يمكن التوفيق بين حياة إسلامية وحياة عملية ؟


الجواب:الحمد لله
قبل الإجابة لا بدّ أن نقدّر لك أيها السائل اهتمامك بدين الإسلام وسعيك لمعرفة الحقّ وأنّك تركت دينا باطلا وهو النّصرانية لتبحث عن الدّين الصحيح وهذا موقف نبيل يدلّ على تجرّدك من التقليد الأعمى والانعتاق من أسْر العادات وما نشأت عليه وقد قال ربنا تبارك وتعالى ينعى على من يقلّد بالباطل : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءابَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) سورة البقرة ، ووصف الله قوما من النصارى لما عرفوا بدين الإسلام وسمعوا الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه فاتّبعوا الحقّ وانقادوا له فقال الله عنهم : ( وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ(83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ(84) سورة المائدة ، ويجب أن نشكر لك أيضا فهمك لأهمية الصلوات الخمس ووجوبها في أوقاتها ، ونحن نحبّ أن نؤكّد على حقيقة مهمة في دين الإسلام وهي أنّ الذي أنزله وشرع أحكامه ورضيه لعباده هو الله عزّ وجلّ الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو علام الغيوب يعلم ما كان ويكون وما سيكون ويعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض أنّه سيكون هناك وقت يتطور فيه الطبّ عند البشر وأنّ أطباءهم سيجرون العمليات الجراحية الطويلة كعمليات القلب المفتوح وعمليات زراعة الأعضاء كالكبد وعمليات سرطان المريء وعمليات إصابات حوادث السيارات المعقّدة وغيرها ، ولذلك فإن الشريعة التي أنزلها صالحة لكلّ زمان ومكان لا تتعارض مع تقدّم علميّ ولا واجب عمليّ ، وقبل الشّروع في الإجابة المفّصلة عما أُشكل عليك نورد الملاحظات التالية :
- أن مثل هذه العمليات عادة ما يقوم بها فريق جراحي يتضمّن جراحين مساعدين مع الجراحين الأساسيين بحيث يُمكن التناوب عند الحاجة .
- أنّ بعض العمليات يقوم فيها الأطباء المشاركون بأدوار مختلفة وموزّعة بحسب تخصّصاتهم وليس يحصل دائما أن يستمر واحد في العملية الطويلة من أولها إلى آخرها فترى واحدا يشقّ والآخر طبيب قلب والثالث متخصص في جراحة الأوعية الدموية ثم يأتي الأول ليخيط الجرح في النهاية وفي بعض العمليات قد لا يتعدى دور الطبيب المتخصص نصف وقت العملية ككل .
- إنّ العمليات التي تستغرق ساعات طويلة جدا كعشر ساعات فما فوق هي عمليات نادرة أو قليلة العدد وليست كثيرة .
- وأما بالنسبة للإجابة المفصّلة عن كيفية أداء الطبيب الجراح للصلاة فهي كما يلي :
(1) الأصل أن تُصلى كل صلاة في وقتها ، قال الله تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .
(2) إذا كانت العملية طويلة فيحاول الطبيب أن يبدأ العملية بعد الصلاة في أول وقت الصلاة الأولى إلى ما قبل نهاية وقت الصلاة التي بعدها ، ليتمكّن من أداء كل صلاة في وقتها .
(3) ينبغي ما أمكن ترتيب جداول العمليات بحيث لا يأتي وقت صلاتين معا كأن تبدأ العملية الطويلة في الصّباح الباكر وتستمر إلى ما قبل صلاة العصر بحيث يصلي الظّهر في وقتها فيتوفّر لديه ساعات عدّة لعمل متواصل ، فلو بدأ مثلا العملية في الساعة الثامنة صباحا وانتهى في الساعة الثانية بعد الظّهر فيكون لديه ستّ ساعات عمل متواصلة لو أراد .
(4) إذا كان يمكن أن يذهب للصلاة في وقتها أثناء العملية ويُكمل العمل غيره من أعضاء الفريق الجراحي ثم يتبادلون الأدوار فعلوا ذلك . ونحن نتساءل لو أنّ الطبيب حضره قضاء الحاجة أثناء العملية ماذا يفعل ؟ إن ترتيبات العمليات الجراحية تُشير إلى إمكانية مراعاة هذا ، بل قد علمنا أن بعض الجراحين يرتاح قليلا أو يأكل في وقت العملية الطويلة ويتابع غيره فمراعاة الصلاة من باب أولى .
(5) إذا لم يمكن ما تقدّم فلا حرج في الجمع بين الصلاتين للحاجة كالجمع بين صلاتي الظّهر والعصر فيصلّيهما جمع تأخير في وقت صلاة العصر .
(6) وفي الحالات النادرة جدا لو استمرت العملية وقتا طويلا جدا يتجاوز وقت الصلاتين المجموعتين كأن تبدأ قبل الظّهر وتنتهي بعد المغرب ولم يمكنه الخروج لأداء الصلاة فإنّه يصلي على حسب حاله ، نعم يصلي أثناء العملية فيكبّر تكبيرة الافتتاح ويقرأ القرآن ويومئ عند الركوع والسجود ما أمكنه جاعلا سجوده أخفض من ركوعه كحال المقاتل في جبهة القتال عند الالتحام بالأعداء في المعارك الطويلة أو في حالات المطاردة أو الفرار من العدو يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج .
وهذه الأحكام أدلتها ثابتة وأقوال العلماء فيها وفي حالاتها معروفة ومبثوثة في كتب الفقه الإسلامي مما يدلّ بجلاء على مرونة هذه الشريعة الإسلامية المباركة واستيعابها لكافّة المستجدّات والتطورّات في عالم البشر في القديم والحديث وليس ذلك بغريب ، أليست تنزيلا من حكيم حميد وعليم خبير .
وختاما ندعوك أيها السائل اللبيب إلى المسارعة بالدخول في دين الإسلام الذي يكفل السعادة لمن اتّبعه في الدنيا والآخرة ويقدّم الحلول لسائر المشكلات ونحن على استعداد لتقديم ما يلزم من الإيضاحات ، والله الموفّق والهادي إلى سواء السبيل .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

http://www.islam-qa.com/ar/4426
 

عمر محمد علي

:: متفاعل ::
إنضم
15 مارس 2013
المشاركات
319
التخصص
القانون
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
عاميّ
رد: ما هو الطريق الذي يسلكه من أراد تَعَلُّم الفقه المقارن وبدأ حنبلياً

أولاً: أعتقد أن تركك للموضوع لا يمنعنى من ضبط مشاركاتى فيه والتنبيه على ذلك
أنا آسف

ثانياً:
فالحاصل وجود مذهبان فى العامد:
1- مذهب جماهير العلماء وهو وجوب القضاء وهو الصواب بإذن الله.
2- مذهب الظاهرية ومن وافقهم كابن تيمية وغيره عدم القضاء بل يكثر من النوافل وفعل الخير.

الأحوط أفضل وهو مذهب الجمهور لأن حتى القائلين بأن القضاء لا يُجزِئ لم يُعفوا التارك عمداً من الكفارة - لغة وليس اصطلاحاً أي يُكَفِّر عن تركه لصلوات مفروضة عمداً - بل أمروه بالنوافل والإكثار من الخير، أي أنه في كلتا الحالتين سيقوم بعمل كتوبة منه إلى الله، فالأفضل أن يجعلها قضاءً ولن يُضَيّع الله عليه تعبه واجتهاده في التكفيير عن ذنوبه
 
أعلى