العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
هذا عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة
أرجو من الأساتذة و الباحثين الإفادة
فاتني ذكر المراجع


11111111_Page_07.jpg
11111111_Page_08.jpg
11111111_Page_09.jpg
11111111_Page_10.jpg
11111111_Page_11.jpg
11111111_Page_12.jpg
11111111_Page_13.jpg
11111111_Page_14.jpg
11111111_Page_15.jpg

 
التعديل الأخير:
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

11111111_Page_16.jpg
11111111_Page_17.jpg
11111111_Page_18.jpg
11111111_Page_19.jpg
11111111_Page_20.jpg
11111111_Page_21.jpg
11111111_Page_22.jpg
11111111_Page_23.jpg
11111111_Page_24.jpg
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

11111111_Page_26.jpg
11111111_Page_27.jpg
11111111_Page_28.jpg
11111111_Page_29.jpg
11111111_Page_30.jpg
11111111_Page_31.jpg
11111111_Page_32.jpg
11111111_Page_33.jpg
11111111_Page_34.jpg
11111111_Page_35.jpg
 
التعديل الأخير:
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

11111111_Page_36.jpg
11111111_Page_37.jpg
11111111_Page_38.jpg
11111111_Page_39.jpg
11111111_Page_40.jpg
11111111_Page_41.jpg

11111111_Page_42.jpg
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

عرض رائع
بارك الله فيكم
وجعل جهدكم في موازين حسناتكم
ولكن ليت الصور كانت أكبر ، أو ألوان الخلفية أفتح لأن قراءة الحروف متعسرة علينا ما لم نضغط على الصور لتكبيرها
 
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

لو أبدى المهتمون بالمقاصد آراءهم أدخرها.
 
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

أحسنت، أتابعك واستفيد من منهجك في العرض.
واصل وصلك الله.
 
إنضم
2 مارس 2013
المشاركات
9
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
أدرار
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

شكر الله سعيكم على هذا العمل وعلى المنهجية الفريدة في العرض.
كما أن هناك تعاريف أرى أنها تدخل ضمن التعارق الإسمية لعلم المقاصد منها ما أورده الدكتور عدنان جمعة؛ حيث يرى بأنها:
الغايات المقصودة لذاتها ـ شرعا ـ واللتي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى.
أوهي مفاهيم كلية قطعية أساسية اتجه الشارع إلى تحقيقها بمراتبها الثلاث( الضررويات والحاجيات والتحسينيات).
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

بارك الله فيكم يا شيخ محمد جهد رائع أتمنى أن يكون في النهاية في ملف واحد
 
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

جزاكم الله خيرا على جميع من تقدم برأي ثم على تشجيعكم إياي على المضي.
أما الأستاذ يوسف حميتو فإن مؤلفكم "تكوين ملكة المقاصد" هو من أنيس خلوتي وزاد سفري في طريق المقاصد.
وأما الأستاذ بوفلجة فزدتم في علمي فإن تعريف الشيخ جمعة عدنان لم يكن فيما جعمته من التعاريف فهي تزيد أكثر من 25 تعريفا ففي أي كتاب أورد هذا التعريف ومن هو صاحب التعريف الثاني وأين ذكره؟
وأما الأستاذ بدر بن إبراهيم المهوس فأنا أنتظر فرصة التلقي في حضرتكم وأمتثل بأمركم بإذن الله تعالى.
والله أسأل أن ينفعني والأمة الإسلامية بكم.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

بارك الله فيكم يا شيخ محمد جهد رائع أتمنى أن يكون في النهاية في ملف واحد

وذاك ماأتمنى
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

بارك الله في الجميع وفي جميع اقتراحاتكم وجهدكم وتعاونكم ماأحسن التعاون في هذا المجال من نصائح واقتراحات وتنمية افكار وتوجيهات ومعلومات غالية رزقنا الله واياكم الاخلاص والصدق في جميع الاعمال
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..اخي الكريم محمد افرس :اشكر الله ان جعل في سريلانكا طلبة علم مثلك ،اصحاب همة ، ارجو ان تنتبه للتفريق بين التعريف اللفظي والتعريف الرسمي (اي بالرسوم وهو ما تسميه انت بالوصفي ) والتعريف الحقيقي ،اي ما يسميه علماء الحدود : التعريف بالذاتيات، وانت لم تلتزم بذلك ،فتارة جلبت التعريفات للمقاصد ، وتارة عرفت علم المقاصد في مكان واحد ، وهذا لايصح وانت الطالب المبتكر لوسائل الايضاح الجميلة ، فتعريفات الشيخ يوسف العالم ،ومحمد بكر اسماعيل مثلا هي تعريفات للمقاصد وليس علم المقاصد وشتان بينهما فمثلا ذكرت ان تعريف الشاطبي هو : المقاصد هي اقامة مصالح المكلفين ...الخ وكما ترى هذا تعريف للمقاصد وليس علم المقاصد ، وكذلك تعريف الريسوني :الغايات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصالح العباد . وهذا كما ترى تعريف للمقاصد وليس علم المقاصد ، ولذلك عندما يعرف بعض العلماء اصول الفقه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعاب عليه انه قدم المعرفة وليست من الاصول .فالمعرفة والعلم بالشيئ حركة ذهنية ، واما الشيئ فهو امر اخر .وانت اخترت تعريفا ذكرت فيه المعرفة وهي لا تمثل المقاصد فمعرفة الشيئ امر نفسي ، واما الشيئ المراد تعريفه فشيئ اخرله حقيقة وقوام ، فالمقاصد هي الغايات،وليست معرفة الغايات . واذا اردت التعريف الاسمي اي اللقبي ففرق بين المقاصد وعلم المقاصد ، فالمقاصد غايات الشرع من وراء التشريع من دون ذكر كلمة العلم . اما تعريف علم المقاصد فهوعلم معرفة الغايات الشرعية وطرق معرفتها وكيفية استثمارها . ثم يجب عند صياغة التعريف ذكر الجنس وهو هنا العلم ،والفصل وهو الغايات الشرعية .
واعلم اخي ان الحدود تتكون من بعض الكليات والحقيقة تتكون (من جنس وفصل ) اي المميز الذاتي للماهية ، وان لم تستطع الوصول للماهية وهي عسرة الاعلى من سهلها الله عليه لانك يجب ان تفرق بين اللازم والذاتي والتفريق بينهما امر عسر كما يقول الامام الصنعاني في سبل السلام ،فعليك (بالجنس والخواص ) اي الصفات كما بينها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا مانع من تعدد الصفات في التعريف وهو مذهب المتقدمين ، ثم عليك بيان المحترزات ليكون الحد جامعا مانعا اي طردا وعكسا . وفقك الله لكل خير يابني ويمكن ان افصل ذلك في مشاركة طويلة فيها امثلة من علم الاصول والحديث والفرق بين طرق الاصوليين ان كان هناك متسع من الوقت ( والحمدلله .وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه والمقاصد كلية الشريعة جامعة بغداد ).
 
إنضم
24 يناير 2012
المشاركات
1,295
الجنس
ذكر
الدولة
سريلانكا
المدينة
كولومبو
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

وأشكركم على هذه الإفادات النافعة وأدخرها لمستقبل مسيرتي العلمية فننتظر منكم المزيد وأسأل الله أن ينفعني والأمة الإسلامية بكم وينيز ملتقانا بكم.
- "ارجو ان تنتبه للتفريق بين التعريف اللفظي والتعريف الرسمي (اي بالرسوم وهو ما تسميه انت بالوصفي ) والتعريف الحقيقي ،اي ما يسميه علماء الحدود : التعريف بالذاتيات،"
إنما أُريد هنا التعريف الحقيقي بكلا الصنفين ثم إنما سمي الصنف الأول تعريفا اسميا لأن المراد به القواعد التي يتكون منه ذلك العلم و الثاني تعريفا وصفيا لأن ذلك العلم صار وصفا للمشتغل به فالأول هو اعتبر الوجود الخارجي لتلك القواعد و الثاني اعتبر الوجود الذهني في عقل المشتغل به.
وما أردت نوعي التعاريف التي جاء تفصيلها في كتاب المنطق.
هذا عرض موجز عن أقسام الحد و الرسم فأرجو الاستفادة من حضرتكم.
الحد التام
الجنس القريب + الفصل القريب = الحد التام
الحد الناقص
الفصل القريب = الحد الناقص
الجنس البعيد + الفصل القريب = الحد الناقص
العرض العام + الفصل القريب = الحد الناقص (خلاف)
العرض الخاص (الخاصة) + الفصل القريب = الحد الناقص (خلاف)
الرسم التام
الجنس القريب + العرض الخاص (الخاصة) = الرسم التام
الرسم الناقص
العرض الخاص (الخاصة) = الرسم الناقص
الجنس البعيد + العرض الخاص = الرسم الناقص (خلاف)
العرض العام + العرض الخاص = الرسم الناقص (خلاف)

- " هي تعريفات للمقاصد وليس علم المقاصد وشتان بينهما "
نعم ، قد ذهلت عن هذه النكتة وكذا ذهلت عن الاعتبار بأن الذين قبل الإمام ابن عاشور ، لم يروا المقاصد علما مستقلا وأصحّح الأخطاء الواقعة والله يجزيكم أحسن الجزاء.
- أما تعريف علم المقاصد فهوعلم معرفة الغايات الشرعية وطرق معرفتها وكيفية استثمارها .
"علم معرفة" فأي معنى أريد بهذه الكلمة ؟
- " يجب عند صياغة التعريف ذكر الجنس وهو هنا العلم ،والفصل وهو الغايات الشرعية "
والجنس في التعريف الذي ذكرته هو "المعرفة " أي يقول الإمام ابن إمام الكاملية في شرح تعريف القاضي البيضاوي "معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها و حال المستفيد" فقوله "معرفة" جنس و المراد بها الاعتقاد الجازم المطابق أو الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد الثلاث. (تيسير الوصول : 1/280)
وكذا أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني تعريف علم مصطلح الحديث بقوله "معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. النكت على ابن الصلاح.
والعلم يراد به هذا المعنى في بعض التعاريف كتعريف علم النحو : علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم و تعريف علم مصطلح الحديث : علم بأصول يعرف بها أحوال الراوي و المروي من حيث القبول والرد. وعند ذلك لا يجوز تثنيته و لا جمعه.
والعلم قد يراد به الأمر المتضمن للقواعد و الأصول المتعلقة بموضوع واحد فعندذاك تجوز تثنيته و جمعه. ومثال هذا في تعريف المنطق العلم الذي يبحث عن المعلومات التصورية و التصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي.
وقول الإمام الدهلوي المتقدم " العلم الباحث عن حكم الأحكام " الخ.

فأرجو من حضرتكم إفادات مزيدة في هذا.

- "واعلم أخي أن الحدود تتكون من بعض الكليات " الذاتية.
- والحقيقة تتكون (من جنس وفصل ) أي المميز الذاتي للماهية " ولذا تقعّد عندهم أن المجردات لا تعرف.
إن الفصل يميز المعرف عما يشاركه في الجنس فمثلا الإنسان يشاركه في الحيوانية الفرس و الأسد وغيرهما و يميزه (يفصله) عنها ، الفصل أي النطق.


- "وهي عسرة الاعلى من سهلها الله عليه لانك يجب ان تفرق بين اللازم والذاتي والتفريق بينهما امر عسر كما يقول الامام الصنعاني في سبل السلام"
رأى الشيخ ابن سينا أن الحدود في غاية الصعوبة لكونها تتطب التعرف على الماهيات المختلفة تفصيلا حتى يعرف القدر المشترك بين الأشياء في شيء واحد من الماهية و القدر الذي تنفصل به كل واحدة عن الأخرى. (طرق الاستدلال ومقدماتها)
وقد ذكر الأستاذ محمد الأمين الشنقيطي ثلاث فوارق بين الذاتي و العرضي في كتابه "آداب البحث و المناظرة" ص : 36
وهذا كله في معرقة حقائق الأشياء.

وأما معرفة حقائق العلوم :
يقول إمام الحرمين الجويني : حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم أن يحيط .... بحقيقته وفنه وحده إن أمكنت عبارة سديدة على صناعة الحد و إن عسر فعليه أن يحاول الدرك بمسالك التقاسيم. (البرهان)
لكن معظم العلوم يمكن تعريفه بالنظرة الفاحصة الشاملة بمباحث ذلك العلم والموضوع الذي يربط بينها رغم عسره.


- " فعليك (بالجنس والخواص) أي الصفات " المختصة به غير الداخلة في الحقيقة ويمسى التعريف حينذاك رسما كما تفضلتم
- "كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "
و لا أوافق الشيخ في هذا لأن لحامل لواء الرد على المناطقة شيخ الإسلام ابن تيمية رأي انفرد به في تعريفات الأشياء في كتابه عديم النظير "الرد على المنطقيين" و لخص ذلك ونظم آراءه المنشورة الدكتور محمد حسني زين في كتابه "منطق ابن تيمية و منهجه الفكري".
- " ثم عليك بيان المحترزات ليكون الحد جامعا مانعا أي طردا وعكسا " لف نشر غير المرتب فالجامع هو المنعكس أي ينعكس ضوء هذا التعريف على جميع أفراده و المانع هو المطرد أي يطرد كل ما هو غير داخل في التعريف فأضم هذه المحترزات إلى هذا العرض والله يجزيكم أحسن الجزاء.
-"ويمكن أن أفصل ذلك في مشاركة طويلة فيها امثلة من علم الاصول والحديث والفرق بين طرق الاصوليين "
ننتظر من حضرتكم هذا المشاركة في أقرب وقت ممكن.
وأعتذر إليكم لو وقع مني سوء أدب إلى حضرتكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

الحمد لله اولا وثانيا والصلاة والسلام على رسول الله ... اشكركم اخي الحبيب (محمد افرس ) على المتابعة الطيبة طيب الله قلبك ورفع ذكرك .
انا افهم ماتريد من مصطلحات ، ولكني احثك على التمسك باحد طريقين ، اما الطريق المنطقي في التعريف ، او الطريق الاصولي فالمقاصد هي علل تشريعية والاشتغال بالكشف عن العلة وتبيانها وكيفية استثمارها هو موضوع علم المقاصد ، ومن المعلوم ان موضوع الشيئ : مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية . فالكشف والبيان والاستثمار يقود تاملها وتصورها الى وضع التعريف ، والاصولي لايهمه الوصول الى الذاتي بقدر مايهمه التمييز كما هو معلوم من تعريفاتهم الرسمية الوصفية وتقليلهم للتعريفات الذاتية فهم يقولون: الواجب ما اثيب فاعله، وعوقب تاركه لانه عندهم افاد الجمع والمنع ، والقليل منهم ينشد الماهية فيقول فيه :طلب الشارع على سبيل الحتم والالزام ، سائقا الجنس (الطلب) ، والفصل (الحتم ) . فاهل الاصول يسيرون على الطريقة الاسلامية في التعريف بالنافع والجامع المانع لا الواصل الى الماهية او الكنه ، الذي يمتاز بخلوه من الطابع الميتافيزيقي وكلا الطريقين محمود عند اهله .
وقولي بان العلم معرفة ..اقصد به انك ينبغي ان تعرف علم المقاصد بانه نوع من انواع المعرفة هروبا من الدور ،وهو اعم من العلم او الظن لان الكثير من المقاصد مستنبطة ،ولا اقصد به التعريف الذي سقته لك .ثم ان القول الشارح يتكون من بعض الكليات (العرضية والذاتية ، او الذاتية ، او العرضية ) ، ومع تبيان اهل المنطق للفروق بين الذاتي والوصف المجاور وغير المجاور ، وملاحظات الشنقيطي ،ومن قبله : ابن سينا في كتبه والباقلاني والغزالي في المعيار والطوفي في الروضة وابن بدران في النزهة وغيرهم اقول مع ذلك فان التفرقة عند كثير من الناس الى الان ليست بسهلة المنال ، والكثير يقر بصعوبة التفريق بين الذاتي والعرضي وهذا ماهدتني اليه التجربة مع طلابي في الجامعة واطرف مايروى من التفريق بينها : انك لو قيل لك تصور حصانا، فاول ما يتبادر لذهنك الجسمية الحية المشتملة على (القوائم الاربع والراس والذيل )، فهذه ذاتيات مقومة ، اما اللونية فهو وصف لازم (مجاور ) وهو لازم غير مفارق وليس بذاتي كالحيوانية والجسمية المقومان الذاتيان ،واما لون البياض او السواد حصرا فعرض مفارق
، واما الظل فهو غير مجاور وابعد من اللون الابيض او الاسود ، اذ ليس من الذي يخطر بالبال تصوره ،( وهذا التفصيل يختلف بين كتب ابن سينا وما رواه الغزالي في المعيار وشراح الكلنبوي والتجريد اختلافا يسيرا ) ، ومع ذلك يحد اهل المنطق الحصان بالحيوان الصاهل ، وذلك لانهم ينظرون الى المشتركات التي في الاذهان ، ونحن ننظر الى المشتركات التي في الاعيان ، وان تعلم ان الاصوليين ينظرون الى المشتركات التي في الاعيان ويحدون الحدود لا التي في الاذهان ، والا قل لي بربك كيف ساغ لهم ان يقولوا في تعريف الاجماع :(اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان ) ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين .
والحدود التي اتيت بها اخي الحبيب للنحو ومصطلح الحديث ، هي حدود دورية لتكرار بعض المحدود في بعض اجزاء الحد وهو محظور في علم الالة .ويلاحظ على هذه التعريفات التي سقتها في تعقيبك يااخي الحبيب انها خلطت بين القواعد الكلية الموجودة في الواقع التي هي اصول النحو واصول الحديث واصول الفقه ، وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بها (ففي البرهان كلنبوي في علم المنطق :11 (العلم هو الصورة الحاصلة من الشيئ عند العقل )، فعرفت بعض الكتب الاصولية مثلا الاصول بانها :العلم بالقواعد ...مع ان القواعد نفسها هي اصول الفقه ، اما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد وهم خلطوا بين العلم بالقواعد والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه ، وموضوع كل علم كما قلنا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد اطلق البعض اصول الفقه واراد به مصادر الفقه ، قال الشافعي :(اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ) ،وقال ابو البركات في المنار : واصول الشرع ثلاثة : الكتاب والسنة واجماع الامة ، والاصل الرابع القياس ، وقال الشاشي في اصوله : اصول الفقه اربع كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ... هذا لانهم يرون ان موضوع الاصول الادلة ، والبعض الاخر يرى ان موضوعها الادلة وما يطرا عليها ، والاحكام ... ، فيكون تعريف اصول الفقه السليم الموافق لواقع الامور هو:( قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ).
ملحوظة : قد اختار شيخنا واستاذنا اصولي العراق العلامة (الزلمي ) شفاه الله تعالى ، هذا التعريف وهو الان على فراش المرض وقد بلغ التسعين من عمره المبارك، وقد سبق وان ترجمت له ترجمة مختصرة في هذا الملتقى الكريم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين (وكتبه دكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه والمقاصد كلية الشريعة جامعة بغداد) .
وانا ،عند وعدي ان شاء الله بكتابة ملخص في الحدود عند اهل المنطق والاصوليين .
 
إنضم
11 يوليو 2013
المشاركات
41
الكنية
ابو قدامة
التخصص
اصول فقه
المدينة
الموصل
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عرض موجز لتعاريف علم مقاصد الشريعة الاسمية والوصفية

الحمد لله اولا وثانيا والصلاة والسلام على رسول الله ... اشكركم اخي الحبيب (محمد افرس ) على المتابعة الطيبة طيب الله قلبك ورفع ذكرك .
انا افهم ماتريد من مصطلحات ، ولكني احثك على التمسك باحد طريقين ، اما الطريق المنطقي في التعريف ، او الطريق الاصولي فالمقاصد هي علل تشريعية والاشتغال بالكشف عن العلة وتبيانها وكيفية استثمارها هو موضوع علم المقاصد ، ومن المعلوم ان موضوع الشيئ : مايبحث فيه عن عوارضه الذاتية . فالكشف والبيان والاستثمار يقود تاملها وتصورها الى وضع التعريف ، والاصولي لايهمه الوصول الى الذاتي بقدر مايهمه التمييز كما هو معلوم من تعريفاتهم الرسمية الوصفية وتقليلهم للتعريفات الذاتية فهم يقولون: الواجب ما اثيب فاعله، وعوقب تاركه لانه عندهم افاد الجمع والمنع ، والقليل منهم ينشد الماهية فيقول فيه :طلب الشارع على سبيل الحتم والالزام ، سائقا الجنس (الطلب) ، والفصل (الحتم ) . فاهل الاصول يسيرون على الطريقة الاسلامية في التعريف بالنافع والجامع المانع لا الواصل الى الماهية او الكنه ، الذي يمتاز بخلوه من الطابع الميتافيزيقي وكلا الطريقين محمود عند اهله .
وقولي بان العلم معرفة ..اقصد به انك ينبغي ان تعرف علم المقاصد بانه نوع من انواع المعرفة هروبا من الدور ،وهو اعم من العلم او الظن لان الكثير من المقاصد مستنبطة ،ولا اقصد به التعريف الذي سقته لك .ثم ان القول الشارح يتكون من بعض الكليات (العرضية والذاتية ، او الذاتية ، او العرضية ) ، ومع تبيان اهل المنطق للفروق بين الذاتي والوصف المجاور وغير المجاور ، وملاحظات الشنقيطي في ذلك،ومن قبله : ابن سينا في كتبه والباقلاني والغزالي في المعيار والطوفي في الروضة وابن بدران في النزهة وغيرهم ومع ذلك فان التفرقة عند كثير من الناس ليست بسهلة المنال ، والكثير يقر بصعوبة التفريق بين الذاتي والعرضي وهذا ماهدتني اليه التجربة مع طلابي في الجامعة واطرف مايروى من تفريق بينها : انك لو قيل لك تصور حصانا، فاول ما يتبادر لذهنك الجسمية الحية المشتملة على (القوائم الاربع والراس والذيل )، فهذه ذاتيات ، اما نوع اللون فهو وصف لازم (مجاور )، واما الظل فهو غير مجاور ، اذ ليس من الذي يخطر بالبال تصوره ،( وهذا التفصيل يختلف بين كتب ابن سينا وما رواه الغزالي في المعيار وشراح الكلنبوي والتجريد اختلافا يسيرا ) ، ومع ذلك يحده اهل المنطق بالحيوان الصاهل ، وذلك لانهم ينظرون الى المشتركات التي في الاذهان ، ونحن ننظر الى المشتركات التي في الاعيان ، وان تعلم ان الاصوليين ينظرون الى المشتركات التي في الاعيان ويحدون الحدود لا التي في الاذهان ، والا قل لي بربك كيف ساغ لهم ان يقولوا في تعريف الاجماع :(اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان ) ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين .
والحدود التي اتيت بها للنحو والاصول ، هي حدود دورية لتكرار بعض المحدود في بعض اجزاء الحد وهو محظور في علم الالة .ويلاحظ على هذه التعريفات التي سقتها في تعقيبك يااخي الحبيب انها خلطت بين القواعد الكلية الموجودة في الواقع التي هي اصول النحو واصول الحديث واصول الفقه ، وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي هي العلم بها (ففي البرهان كلنبوي في علم المنطق :11 (العلم هو الصورة الحاصلة من الشيئ عند العقل )، فعرفت بعض الكتب الاصولية مثلا الاصول بانها :العلم بالقواعد ...مع ان القواعد نفسها هي اصول الفقه ، اما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد وهم خلطوا بين العلم بالقواعد والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التي هي موضوعه ، وموضوع كل علم كما قلنا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد اطلق البعض اصول الفقه واراد به مصادر الفقه ، قال الشافعي :(اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس )
وقال ابو البركات في المنار : واصول الشرع ثلاثة : الكتاب والسنة واجماع الامة ، والاصل الرابع القياس ، وقال الشاشي في اصوله : اصول الفقه اربع كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ... هذا لانهم يرون ان موضوع الاصول الادلة ، والبعض الاخر يرى ان موضوعها الادلة وما يطرا عليها ، والاحكام ... ، فيكون تعريف اصول الفقه
السليم الموافق لواقع الامور وليس لما في الذهن هو :( قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ).
ملحوظة : قد اختار شيخنا واستاذنا (الزلمي ) شفاه الله تعالى ، هذا التعريف وهو الان على فراش المرض وقد بلغ التسعين ، وقد ترجمت له ترجمة مختصرة في هذا الملتقى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .(وكتبه الدكتور علي جميل طارش استاذ اصول الفقه والمقاصد كلية الشريعة جامعة بغداد ) .
وعند وعدي ان شاء الله بكتابة ملخص في الحدود عند اهل المنطق والاصوليين .
 
أعلى