محمد أفرس بن محمد نوفر
:: متميز ::
- انضم
- 24 يناير 2012
- المشاركات
- 1,183
- الجنس
- ذكر
- الدولة
- سريلانكا
- المدينة
- كولومبو
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
 العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]، 
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا  تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً  فهلم إلى رحاب العلم من هنا. 
بارك الله فيكم يا شيخ محمد جهد رائع أتمنى أن يكون في النهاية في ملف واحد
 اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان )  ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين .
اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان )  ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين . اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ) ،وقال ابو البركات في المنار : واصول الشرع ثلاثة : الكتاب والسنة واجماع الامة ، والاصل الرابع القياس ، وقال الشاشي في اصوله : اصول الفقه اربع كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ... هذا لانهم يرون ان موضوع الاصول الادلة ، والبعض الاخر يرى ان موضوعها الادلة وما يطرا عليها ، والاحكام ... ، فيكون تعريف اصول الفقه السليم الموافق لواقع الامور هو
اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ) ،وقال ابو البركات في المنار : واصول الشرع ثلاثة : الكتاب والسنة واجماع الامة ، والاصل الرابع القياس ، وقال الشاشي في اصوله : اصول الفقه اربع كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ... هذا لانهم يرون ان موضوع الاصول الادلة ، والبعض الاخر يرى ان موضوعها الادلة وما يطرا عليها ، والاحكام ... ، فيكون تعريف اصول الفقه السليم الموافق لواقع الامور هو قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ).
 قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ). اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان )  ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين .
اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على امر ديني ، (او كقولهم : على اي امر كان )  ؟جمع الجوامع 1/176.فالاتفاق جنس ، واهل الاجتهاد فصل ، والباقي اعراض عامة نزلت منزلة القيود . وهذا الذي يميز الحد الاصولي في احتوائه على الاعراض ، والذي اشار اليه ابن تيمية ولم يمثل له من علم الاصول في الرد على المنطقيين . وانت بالخيار فيهما ، فهو لم ينفرد وانما متابع للاصوليين ، ومتقدمي المتكلمين . اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس )
اصول الفقه اربعة : كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، واجماع الامة ، والقياس ) قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ).
 قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التي يستعين بها المجتهد على استخراج الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ). 
				
