العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقصد بطبيعة النقود .. هل النقود مقاصد أم وسائل؟ أو هل النقود أثمان أم سلع؟
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها أثمان وليست سلعاً، وأنها لا غرض في أعيانها وإنما هي وسيلة إلى غيرها ..
ولكن هل هذا ينطبق الآن على النقود الورقية التي بين أيدينا وعلى النقود الالكترونية التي تنتقل في الأسلاك من حساب إلى آخر؟
أم أن كلام الفقهاء منصب على النقود الذهبية والفضية من دنانير ودراهم فقط لا غير؟

سأعود لأنقل جملة من كلام الفقهاء، ولكن بعد الاستفادة من آرائكم ..

أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

أهلا بكم .. ولا زلت أنتظر مشاركاتكم ..

المتقرر في كلام الفقهاء أن النقود لا يجوز أن تتخذ سلعاً، بل يجب أن تبقى أثماناً تُستعمل لتقويم السلع والحصول عليها، فهي إنما برزت على شكل أداة لتجاوز صعوبات المقايضة، وإليكم بعضاً من كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة :

- قال ابن عابدين رحمه الله: (والثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان .. فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع) ا.ه الحاشية (ج4ص3).
ومقصوده رحمه الله أن الآلات لا تقصد لذواتها وإنما تقصد للأثر الذي تُحدثه في المصنوع، فكذلك النقود لا يُراد التعامل بأعيانها وإنما المراد أثرها الذي تحدثه في السلع وهو الحصول على أعيان هذه السلع، فالسلع هي المقصود الأصلي بالتعامل.

- قال ابن رشد رحمه الله -بعد ذكره الخلاف في زكاة الحلي-: (السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولاً المعاملة لا الانتفاع، وبين العروض التي المقصود منها بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة، أعني الانتفاع بها لا المعاملة، وأعني بالمعاملة كونها ثمناً) أ.ه بداية المجتهد (ج1ص251).

قال الغزالي رحمه الله -عن الحكمة من جعل النقدين الذهب والفضة-: (التوسل بهما إلى سائر الأشياء؛ لأنهما عزيزان في أنفسهما، ولا غرض في أعيانهما). احياء علوم الدين (ج12ص2220).

قال البهوتي رحمه الله: (ويخرج أحد النقدين عن الآخر، فيخرج ذهب عن فضة وعكسه، بالقيمة؛ لاشتراكهما في المقصود من الثمنية والتوسل إلى المقاصد) أ.ه شرح منتهى الإرادات (ج2ص261).

وقال ابن تيمية: (والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت ثمناً، بخلاف سائر الأموال، فإن المقصود الانتفاع بها نفسها). ا.ه مجموع الفتاوي (ج19ص251).

وقال ابن القيم رحمه الله -في معرض حديثه عن أعمال المحتسب-: (ويَمنع من جعل النقود متجراً؛ فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يُتجر بها ولا يُتجر فيها) ا.ه الطرق الحكمية (ج2ص629).

وتوجيه ذلك: أن المنع من الاتجار في النقود هو بسبب انها أثمان المبيعات، فهي المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فلو أبيح وانتشر ذلك لبطل الغرض الذي وجدت النقود من أجله، ذلك بأن الاتجار فيها يقلبها إلى سلعة تُقصد بالتعامل، ويجري التعامل في عينها، وتُقوّم بغيرها من الأموال، ونتيجة للعرض والطلب تضطرب قيمة النقود ارتفاعاً وانخفاضاً، وبهذا لا تصلح ثمناً، ولا تصح معياراً لقيم الأموال؛ لأن المعيار يجب أن يكون ثابتاً محدداً مضبوطاً حتى يصح التقويم وتتحد نسب الأموال وتستقر الأسعار وتصلح المعاملات، ولما كانت حاجة الناس إلى معيار ثابت وثمن مستقر حاجة ضرورية، وجب منع الاتجار في النقود، ومنع أن تكون مقاصد من التجارة، ووجب جعلها وسائل يتجر بها في السلع التي هي المقصود الأصلي للتجارة.

- ما سبق .. هو نقل لأقوال الفقهاء .. مع تقرير لما ذكروه ..

ولكن يبقى السؤال .. هل لا زال هذا التنظير واقعاً ملموساً في ظل الأوراق النقدية ، والنقود المحاسبية البنكية؟ أم أنه حاصل في نقود الذهب والفضة فقط؟
وهل هناك فرق الآن .. بين المتجارة في العملة والمضاربة على العملة؟ وكذلك بين الصرف الذي تمارسه محلات الصرافة وبين المتاجرة والمضاربة في العملة ؟

للحديث بقية ..

أبو روان
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

السلام عليكم ..

حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: (.. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
يفيد بمنطوقه جواز بين المال ذهب بفضة .. أو بر بشعير .. ولكن بشرط أن يكون يداً بيد ..
فلو باع جرام ذهب ب100 جرام فضة .. ثم عاد ليبيع 100 جرام فضة بجرام وربع من الذهب .. ثم رجع ليبيع الجرام وربع من الذهب ب150 جرام من الفضة .. وهكذا ..
مستدلاً بهذا الحديث (فبيعوا كيف شئتم) .. إذا كان يداً بيد .. فلا أظن أن أحداً سيعترض على هذا ..

وهذا ما يمكن أن أسميه متاجرة في أصناف من الأموال الربوية .. وذلك ببيعها بعضها ببعض يداً بيد .. مع الحصول على فائدة من الصرف او البيع ..
فما يتم المتاجرة فيه اليوم في محلات الصرافة هو من هذا الباب .. يبيعون عليك الدولار بـ3 ريالات و78هللة .. وإذا أنت أتيت لهم بدولار لتأخذ مكانه الريال .. حسبوا الدولار ب3 ريالات و75 هللة .. فجعلوا فرقاً بسيطاً بين سعر البيع وسعر الشراء ليحصلوا على شيء من الفائدة .. (فبيعوا كيف شئتم) ..

لكن المضاربة على العملة .. وأقصد بها: شراء عملة بكميات كبيرة .. بقصد انتظار ارتفاع سعرها لبيعها والحصول على الربح من فرق السعر ..
الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن هذا هو ما قصده الفقهاء بالنهي عنه .. لما يتضمن من كنز المال عن التداول .. وأيضاً فيه معنى الميسر والمقامرة، فيضع ماله ويراهن على زيادة السعر، فقد يزيد فيربح وقد يقل فيخسر .. ناهيك عمّا يترتب على المضاربة في العملات من آثار سلبية على التوظيف والنمو في البلدان النامية، بل قد تتأثر عملة البلد بسبب تصفية مستثمر لاستثماراته ومغادرته للبلد، وهو ما يسمى بهروب رأس المال، فيؤدي ذلك غالباً إلى تقلبات في أسعار الأصول المالية وأسعار الصرف، ويسبب اضطرابات في الأسواق المالية المحلية، وقد يلحق أضراراً جسيمة في النظام الاقتصادي والسياسي للبلد.
كما أن عمليات الصرف الآجلة الآن .. والتي يتعامل بها في موقع فوركس وغيره -بحسب علمي- لا يتوفر فيها القبض الفوري .. وإنما تنتقل المبالغ بعد يومين تقريباً .. وهذا فيه خلل في شرط عقد صرف العملات .. (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداُ بيد). والله تعالى أعلم ..


ملاحظة أخيرة: وهي أن العملة إذا انتهى التعامل بها، بسبب طباعة أوراق جديدة وإلغاء الطبعة القديمة مثلاً .. فهناك من يتعامل في هذه العملات القديمة لهواية جمعها والاحتفاظ بها للذكرى أو غير ذلك .. ففي هذه الحالة تكون العملة القديمة سلعة .. فيتم بيعها وشراؤها ..
لكن الإشكال هو: لو كان هناك ورقة 10 ريالات من زمن الملك فيصل رحمه الله .. وأردت شراءها ب50 ريال من الأوراق النقدية المطبوعة في عهد الملك عبدالله وفقه الله، فهل هذا يعتبر ربا الفضل بسبب الاتفاق في الجنس، أم أنها أصبحت ورقة فقط لا تمثل ما هو مكتوب عليها من الريالات؟ وهل الخروج من هذا يكون بشرائها بعملة أخرى كالدولار أو غيره؟


- هذه أمور خطرت بالذهن فقيدتها .. وربما يكون لدي المزيد .. فأعود .. وربما لديكم المفيد فنستفيد من ردكم وتعليقكم ..

أبو روان
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

السلام عليكم
قرأت سريعاً ما عرض بشأن المضاربة في العملات، والمقصود بها شراء العملة وبيعها بغرض تحقيق عوائد من فروق أسعار الصرف بين العملات محل البيع والشراء. وقد لفت انتباهي النصوص الفقهية التي استند إليها في تحريم هذه المعاملة وأن حبس النقد بغرض الاسترباح من بيعه بنقد آخر هو اكتناز. والذي أراه ما يأتي:
إن هذه النقول جاءت في سياق تعليل تحريم الربا. والمضاربة في سوق العملات المعاصرة ليست محرمة لما ذكر من تعليلات غير منضبطة وإنما لا رتباطها بأدوات محرمة مثل: بيع ما لا يملك وتأجيل البدلين، وبيع الحق أو مجرد الالتزام، والتي تعرف بالمشتقات. وهذه الأدوات كلها محرمة لمخالفتها لشرط التقابض بين البدلين في مجلس العقد. وقد أجاز المجمع الفقهي الدولي، وكثير من الفقهاء المعاصرين في الهيئات الشرعية للبنوك شراء العملة بمفهوم السعر الفوري في سوق العملات. وهو ما يحصل فيه التقابض بين البدلين خلال يومي عمل. لكن شرطوا أن لا يبيع المتعامل ما اشتراه بهذه الطريق إلا بعد قبضه حقيقة أو حكماً. وتحريم الأدوات السابقة ومنع التصرف قبل القبض يقضي على المضاربة بمفهومها المعاصر.
ولو فرضنا أن المتعامل التزم بالضوابط الشرعية للشراء فاشترى بالسعر الفوري (القبض خلال يومي عمل) ثم بعد القبض باع ما اشتراه، فإن تصرفه جائز شرعاً. ولا يمكن القول بحرمة ذلك بناء على نيته بإعادة البيع والاسترباح من فروق الأسعار. لكن الذي عليه حال المضاربين أنهم لا ينتظرون القبض.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

والمضاربة في سوق العملات المعاصرة ليست محرمة لما ذكر من تعليلات غير منضبطة وإنما لا رتباطها بأدوات محرمة مثل: بيع ما لا يملك وتأجيل البدلين، وبيع الحق أو مجرد الالتزام، والتي تعرف بالمشتقات. وهذه الأدوات كلها محرمة لمخالفتها لشرط التقابض بين البدلين في مجلس العقد. وقد أجاز المجمع الفقهي الدولي، وكثير من الفقهاء المعاصرين في الهيئات الشرعية للبنوك شراء العملة بمفهوم السعر الفوري في سوق العملات. وهو ما يحصل فيه التقابض بين البدلين خلال يومي عمل. لكن شرطوا أن لا يبيع المتعامل ما اشتراه بهذه الطريق إلا بعد قبضه حقيقة أو حكماً. وتحريم الأدوات السابقة ومنع التصرف قبل القبض يقضي على المضاربة بمفهومها المعاصر.
جزاك الله خيرا د. عبدالباري على هذه المشاركة .. فقد استفدت منها حقيقة ..
سؤالي: لو بادلتك 400 دينار كويتي ب500 دينار بحريني الآن .. ولكن لم أسلم لك المبلغ إلا بعد يومين .. هل يكون هذا الفعل صحيحاً في نطاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" ؟
وهل معنى العبارة الثانية التي ذكرتها .. (لا يبيع ما اشتراه إلا بعد قبضه حقيقة أو حكماً) .. إلا أنه لم يقبض أثناء الصرف يداً بيد .. وإنما يتأخر الأمر لمدة يومين .. ؟
فهل يعني تسجيل الأرقام في حسابك أنك قبضتها فعلاً مع عدم قدرتك على التصرف فيها؟

إذا كانت المضاربة بهذا المفهوم لا تنضبط بقواعد الشرع فالقضاء عليها والابتعاد عن المعاملات المنهي عنها شرعاً لن يعني طبعاً القضاء على عملة الدول الإسلامية .. بل قد يكون من النافع صرفها إلى مشاريع انتاجية أفضل من العبث بالمال الذي في أيدي الناس .. فإن كثيراً من دراسات التضخم ذكرت أن من أسبابه جعل النقد مجالاً للمضاربة ..
فالمواطن البسيط لا يدري من سبب ارتفاع سعر سيارة من 50 ألف ريال العام الماضي إلى 55 ألف ريال هذا العام .. مع ذات المواصفات .. إلا أن سعر الين الياباني ارتفع .. !!! بينما الموضوع أن عملتك هي التي انخفضت وأصبحت قوتها الشرائية أقل في مقابل بقية العملات ..

* وهذا رأي خاص: الأموال التي بين أيدينا أصبحت مخيفة إلى حدّ بعيد .. فالاحتفاظ بها على هذا الشكل قد يؤدي بك إلى فقد شيء من قيمتها مستقبلاً .. ونصيحتي لمن عنده مبلغ 5 ملايين ريال مثلاً .. أن لا يبقيها في صندوق استثماري ولا غيره .. بل يشتري بها عقاراً يدر عليه مدخول شهري أو سنوي .. ما يقارب 500 ألف سنوياً .. أفضل من أن يبوء بالخسارة لماله بسبب التضخم المستمر في العملات .. خصوصاً في ظل ارتباطنا بالدولار الذي لا غطاء له إلا قيمة الورقة المطبوع عليها ..

((منذ سنة وأنا أقرأ في موضوع النقود والأوراق النقدية-فتسعدني المداخلات لانها تغير من تصوري أحياناً للموضوع)))

أبو روان
 
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
43
الكنية
أبو نزار
التخصص
الاقتصاد الإسلامي
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

جزاك الله خيرا د. عبدالباري على هذه المشاركة .. فقد استفدت منها حقيقة ..
سؤالي: لو بادلتك 400 دينار كويتي ب500 دينار بحريني الآن .. ولكن لم أسلم لك المبلغ إلا بعد يومين .. هل يكون هذا الفعل صحيحاً في نطاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" ؟
وهل معنى العبارة الثانية التي ذكرتها .. (لا يبيع ما اشتراه إلا بعد قبضه حقيقة أو حكماً) .. إلا أنه لم يقبض أثناء الصرف يداً بيد .. وإنما يتأخر الأمر لمدة يومين .. ؟
فهل يعني تسجيل الأرقام في حسابك أنك قبضتها فعلاً مع عدم قدرتك على التصرف فيها؟
الجواب:
القبض الحكمي مثل القيد في الحساب المصرفي الذي يمكن لصاحبه التصرف في رصيده بالسحب أو التحويل أو إصدار الشيكات. والقبض خلال يومين خاص بالسوق الدولية التي تحكمها اختلاف التوقيت بين البلدان ونواح إجرائية للتأكد من صحة البدلين وطرفي المبادلة.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

ولو فرضنا أن المتعامل التزم بالضوابط الشرعية للشراء فاشترى بالسعر الفوري (القبض خلال يومي عمل) ثم بعد القبض باع ما اشتراه، فإن تصرفه جائز شرعاً. ولا يمكن القول بحرمة ذلك بناء على نيته بإعادة البيع والاسترباح من فروق الأسعار. لكن الذي عليه حال المضاربين أنهم لا ينتظرون القبض.
السلام عليكم ..
سؤالي: إذا كان المضاربون لا ينتظرون القبض .. فهل يعني ذلك أن الأرقام تدخل في حسابهم بشكل صوري ويمكنهم استعمالها .. بينما المبلغ حقيقة لا ينتقل إلا بعد يومين؟
لأن الواقع أني لم أطلع على الطريقة العملية لمثل هذه التعاملات في سوق الصرف فوركس ولا غيره ..
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

جزاك الله خيرا أخي هود على هذا الطرح..

سأعود لمناقشة ما كتبت -إن شاء الله- لكن لا بد أن أنبه إلى مسألة مهمة جداً لا بد من التنبه لها ولا بد أن نحسم الأمر فيها حتى تتضح لنا الأمور..

هذه المسألة هي وجوب التفريق بين الذهب والفضة مطلقاً (تبراً كانت أو سكة أو حلياً) وبين الأوراق النقدية مطلقاً..

إذا حسم هذا الأمر استطعنا النظر في باقي الأمور لنرى بوضوح أن أحكام الذهب والفضة لا تنطبق مطلقاً على هذه الأوراق..

هذا الأمر هو أهم ما يجب أن نبحثه ونحسمه..

وهناك أمر لا يقل أهمية عن هذا ولكني سأؤجله لكونه عملياً تطبيقياً أكثر منه تنظيرياً.. وهو البحث في شرعية هذه الأوراق النقدية وهل يجوز التعامل بها أصلاً!!

وفقكم الله..
 
إنضم
29 يناير 2014
المشاركات
16
الإقامة
الرياض
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي هود ...

بالنسبة لطبيعة النقود فهذه المسألة للأسف زلت فيها أقدام علماء كبار كما نرى، لأن كل تكييف لها تترتب عليه أحكامه الخاصة، فمن قال أنها عرض من العروض لزمه جواز بيع الريال بالريالين، وهو الربا بعينه.
والصحيح الذي صدر به قرار المجمع الفقهي أن النقود أثمان والورق النقدي نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة.
 
إنضم
5 مايو 2012
المشاركات
56
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
الهاشمية
المذهب الفقهي
الإسلام
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

وهي أن العملة إذا انتهى التعامل بها، بسبب طباعة أوراق جديدة وإلغاء الطبعة القديمة مثلاً .. فهناك من يتعامل في هذه العملات القديمة لهواية جمعها والاحتفاظ بها للذكرى أو غير ذلك .. ففي هذه الحالة تكون العملة القديمة سلعة .. فيتم بيعها وشراؤها ..
لكن الإشكال هو: لو كان هناك ورقة 10 ريالات من زمن الملك فيصل رحمه الله .. وأردت شراءها ب50 ريال من الأوراق النقدية المطبوعة في عهد الملك عبدالله وفقه الله، فهل هذا يعتبر ربا الفضل بسبب الاتفاق في الجنس، أم أنها أصبحت ورقة فقط لا تمثل ما هو مكتوب عليها من الريالات؟ وهل الخروج من هذا يكون بشرائها بعملة أخرى كالدولار أو غيره؟

من الجميل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال..
 
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
43
الإقامة
متليلي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم اسلامية الفقه و الأصول
الدولة
الجزائر
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقصد بطبيعة النقود .. هل النقود مقاصد أم وسائل؟ أو هل النقود أثمان أم سلع؟
الذي يظهر من كلام الفقهاء أنها أثمان وليست سلعاً، وأنها لا غرض في أعيانها وإنما هي وسيلة إلى غيرها ..
ولكن هل هذا ينطبق الآن على النقود الورقية التي بين أيدينا وعلى النقود الالكترونية التي تنتقل في الأسلاك من حساب إلى آخر؟
أم أن كلام الفقهاء منصب على النقود الذهبية والفضية من دنانير ودراهم فقط لا غير؟

سأعود لأنقل جملة من كلام الفقهاء، ولكن بعد الاستفادة من آرائكم ..

أبو روان
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بعدك
بارك الله فيك أخي على هذه اللفتة فالموضوع مهم و لو أنه فيه نوع اجماع الىن من العلماء على ان النقود النقديو اليوم تجري فيها الزكاة و يجري فيها الربا
و ذلك لأن هذه الاوراق النقدية اليوم تحمل مميزات الذهب و الفضة عدا الثمنية (اي ان ثمنيتها في ذاتها)ن و عليه فاليوم هذه النقود بها تسام الأشياء و بها يحصل الغناء و بها تشترى الأشياء و عليها يقتتل الناس و بها تدفع الأجور...
ومع ذلك يحز في نفس أمر و هو قيمتها المتدبدبة في السوق و حسب علمي انها لم تصبح تقوم قيمتها بالذهب و الفضة... و لعل من خلال هذا الموضوع و اثرائه نكتشف معا اشياء مهمة ... وفقك الله
 

أسماء العزاوي شلقي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 أكتوبر 2010
المشاركات
168
الكنية
أم آدم
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
.....
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

النقود هذه التييعرفها العامة والخاصة من الناس ليست لها قيمة حقيقية في نفسها بخلاف النقود التي وجدت من قبل، والتي كانت تستعمل فيها المعادن الطبيعية كالفضة بحيث كانت ذا قيمة في نفسها، أما هذه النقود أو الأوراق النقدية فلا قيمة حقيقية في نفسها. كما لا تخلوا من الربا والدليل على هذا القول وجود زيادة في القيمة سنويا بل شهريا. يتبع
 
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
43
الإقامة
متليلي
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
علوم اسلامية الفقه و الأصول
الدولة
الجزائر
المدينة
غرداية
المذهب الفقهي
مالكي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

النقود هذه التييعرفها العامة والخاصة من الناس ليست لها قيمة حقيقية في نفسها بخلاف النقود التي وجدت من قبل، والتي كانت تستعمل فيها المعادن الطبيعية كالفضة بحيث كانت ذا قيمة في نفسها، أما هذه النقود أو الأوراق النقدية فلا قيمة حقيقية في نفسها. كما لا تخلوا من الربا والدليل على هذا القول وجود زيادة في القيمة سنويا بل شهريا. يتبع
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:لو نظرنا أخي للأشياء التي تقوم الذهب و الفضة عليها، لوجدناها تقوم على ثلاثة أشياء:1) أنها وسيط للتعامل2) كونها مخزن للثروة3) كونها مرجعية لتقويم الأشياء ( تسام بها السلع و غيرها)و هذه العناصر الثلاثة موجودة في النقود المتداولة اليوم
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

الموضوع للرفع والإثراء
نفع الله بكم
 

نضال مشهود بحري

:: متابع ::
إنضم
27 أبريل 2009
المشاركات
14
التخصص
المنهج والسلوك
المدينة
المنورة
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: طبيعة النقود .. بين أقوال الفقهاء والتطبيقات المعاصرة

شكر الله لكم
 
أعلى