العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استدراكات على التقريرات

إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد..
فإن من أهم الكتب المعاصرة وأحسنها ترتيبا كتاب التقريرات السديدة للسيد حسن الكاف ، وقد استفدت منه كثيرا ، فجزاه الله خير الجزاء.
أحبتي لا يوجد كتاب سالم من الأخطاء سوى كتاب الله عز وجل، وعند قرائتي للحج من كتاب التقريرات وقفت على ثلاث مسائل خالف فيها المؤلف المعتمد في المذهب ، سأطرحها عليكم وأرجو من الأساتذة تصويبي إذا أخطأت.
1- قوله ص477 :( ينبغي للمحرم أن يشترط فيقول:(( اللهم محلي حيث حبستني)) ، فبعد ذلك لو أحصر تحلل مكانه بدون فدية كما سيأتي شرحه)
والمذهب أن هذا خاص بالمرض أم الإحصار فتجب الفدية حتى لو اشترط.
2- قوله ص482 :( 11- ركعتا الطواف مع الجهر فيها خلف المقام...)
أطلق الجهر والمذهب أن الجهر يكون في الليل فقط.
3- قوله ص499 في الهامش رقم 2 :(ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها وجبت عليه إعادته كذلك)
والمذهب أن المكره لا تجب عليه إعادة طواف الوداع.
والله أعلم.
 
إنضم
11 يوليو 2012
المشاركات
350
التخصص
أصول فقه
المدينة
قرن المنازل
المذهب الفقهي
الدليل
رد: استدراكات على التقريرات

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة الأولى - فدية الإحصار - من مفردات المالكية في المناسك ، فلا يجب الهدي عندهم من أصله على المحصر . والتحلل للمحصر عندهم يكون بالنية فقط ، والهدي عندهم سنة ، وليس شرطا . ودليلهم هو القياس كما نص عليه أبو الوليد الباجي حين قال : الاحصار تحلل مأذون فيه ، عار من التفريط وإدخال النقص ، فلا يجب فيه الهدي . وقرر المالكية أن من أحصر وتحلل بهدي دون نية لم يصح تحلله . والله الهادي .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استدراكات على التقريرات

3- قوله ص499 في الهامش رقم 2 :(ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها وجبت عليه إعادته كذلك)
والمذهب أن المكره لا تجب عليه إعادة طواف الوداع.
قال الرملي في النهاية:
وَلَوْ مَكَثَ مُكْرَهًا بِأَنْ ضُبِطَ أَوْ هُدِّدَ بِمَا يَكُونُ إكْرَاهًا فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ مَكَثَ مُخْتَارًا فَيَبْطُلُ الْوَدَاعُ أَوْ نَقُولُ الْإِكْرَاهُ يَسْقُطُ إثْرَ هَذَا اللُّبْثِ , فَإِذَا أَطْلَقَ وَانْصَرَفَ فِي الْحَالِ جَازَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ , وَمِثْلُهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ الْوَدَاعِ أَوْ جُنَّ لَا بِفِعْلِهِ الْمَأْثُومِ بِهِ , وَالْأَوْجَهُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا


 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

قال الرملي في النهاية:
وَلَوْ مَكَثَ مُكْرَهًا بِأَنْ ضُبِطَ أَوْ هُدِّدَ بِمَا يَكُونُ إكْرَاهًا فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ مَكَثَ مُخْتَارًا فَيَبْطُلُ الْوَدَاعُ أَوْ نَقُولُ الْإِكْرَاهُ يَسْقُطُ إثْرَ هَذَا اللُّبْثِ , فَإِذَا أَطْلَقَ وَانْصَرَفَ فِي الْحَالِ جَازَ وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ , وَمِثْلُهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ الْوَدَاعِ أَوْ جُنَّ لَا بِفِعْلِهِ الْمَأْثُومِ بِهِ , وَالْأَوْجَهُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا


جزاك الله خيرا إذا من خالف المذهب هو الباجوري لأنه اعتمد أن لا إعادة على المكره.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

4- قوله ص 482 هاشم رقم 5 :( وذكر في بشرى الكريم ترتيبا آخر أدق وهو : خلف المقام ، ثم في الكعبة ، فتحت الميزاب ، فبقة الحجر ، فبقية المسجد ، فدار خديجة بمكة ، فالحرم)
وعند الرجوع إلى بشرى الكريم وجدته لم ينقل الترتيب الذي ذكره باعشن بتمامه فقد قال في بشرى الكريم :(خلف المقام ، ثم في الكعبة ، فتحت الميزاب ، فبقة الحجر ،فالحطيم ، فوجه الكعبة، فبين اليمانيين، فبقية المسجد ، فدار خديجة بمكة ،فمكة ، فالحرم) بتصرف
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استدراكات على التقريرات

جزاك الله خيرا إذا من خالف المذهب هو الباجوري لأنه اعتمد أن لا إعادة على المكره.
تحفة ابن حجر:
( "وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ" كَرَكْعَتَيْهِ وَالدُّعَاءِ الْمَنْدُوبِ عَقِبَهُمَا ثُمَّ عِنْدَ الْمُلْتَزِمِ , وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَارِدِ , وَإِتْيَانُ زَمْزَمَ لِيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , فَإِنْ مَكَثَ لِذَلِكَ وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ فِعْلِ جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ عَقِبَهُ وَفِعْلِ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ كَشِرَاءِ زَادٍ وَشَدِّ رَحْلٍ , وَإِنْ طَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ وَإِلَّا كَعِيَادَةٍ , وَإِنْ قَلَّتْ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ بَلْ الْمَنْصُوصَ اغْتِفَارُ مَا بِقَدْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَيْ : أَقَلَّ مُمْكِنٍ مِنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ سَائِرِ الْأَغْرَاضِ إذَا لَمْ يُعَرِّجْ لَهَا لَزِمَتْهُ وَلَوْ نَاسِيًا , أَوْ جَاهِلًا بِخِلَافِ مَنْ مَكَثَ بِالْإِكْرَاهِ , أَوْ نَحْوِ إغْمَاءٍ عَلَى الْأَوْجَهِ ...) اهـ
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

تحفة ابن حجر:
( "وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ" كَرَكْعَتَيْهِ وَالدُّعَاءِ الْمَنْدُوبِ عَقِبَهُمَا ثُمَّ عِنْدَ الْمُلْتَزِمِ , وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَارِدِ , وَإِتْيَانُ زَمْزَمَ لِيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا , فَإِنْ مَكَثَ لِذَلِكَ وَحْدَهُ , أَوْ مَعَ فِعْلِ جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ عَقِبَهُ وَفِعْلِ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ كَشِرَاءِ زَادٍ وَشَدِّ رَحْلٍ , وَإِنْ طَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ وَإِلَّا كَعِيَادَةٍ , وَإِنْ قَلَّتْ وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ بَلْ الْمَنْصُوصَ اغْتِفَارُ مَا بِقَدْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَيْ : أَقَلَّ مُمْكِنٍ مِنْهَا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ سَائِرِ الْأَغْرَاضِ إذَا لَمْ يُعَرِّجْ لَهَا لَزِمَتْهُ وَلَوْ نَاسِيًا , أَوْ جَاهِلًا بِخِلَافِ مَنْ مَكَثَ بِالْإِكْرَاهِ , أَوْ نَحْوِ إغْمَاءٍ عَلَى الْأَوْجَهِ ...) اهـ
جزاك الله خيرا يعني المسألة مختلف فيها بين ابن حجر والرملي
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

5- قوله في آداب قضاء الحاجة في الصحراء :( ضابط السترة الصحيحة : أن لا يبعد عن السترة ثلاثة أذرع...)
والصواب أن لا يبعد أكثر من ثلاثة أذرع.
6- قوله في مكروهات الصيام :( 3- الاحتجام وهو إخراج الدم فيكره خروجا من الخلاف...)
والمعتمد كما في المجموع والتحفة والنهاية أنه خلاف الأولى.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

أحسنت .. ولعلي أتواصل مع المؤلف .. ليصحح ما ذكرت في الطبعات القادمة ..
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

7- قوله ص116:(3- الرائحة إذا كان رطبا كرائحة العجين . وإذا كان جافا : كرائحة بياض البيض أو الطلع)
والصواب أن رائحته إذا كان رطبا كالعجين أو الطلع.
والله أعلم
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

8- قوله ص142:(3- إن كانا قويين ، أو كان الأسفل قويا دون الأعلى: فإن مسح الأسفل صح ، وكذا إن مسح الأعلى فوصل البلل لأسفل وقصد الأسفل فقط ، أو قصدهما معا - بخلاف مالو قصد الأعلى أو أطلق - فلا يكفي.) والمعتمد أنه لو أطلق.. كفى. كذا في العمدة والمغني والقول المختار وغيرها ـ ولله أعلم.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

9- قوله ص93 في صلاة سنة الوضوء:(ويقرأ فيها سورتي ((الكافرون)) و (( الإخلاص)) ...))
والمعتمد كما في فتح الرحمن وفتح المعين وبشرى الكريم وغيرها من الحواشي أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة آية (( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك...)) وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قوله تعالى:(( ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه...))
والله أعلم.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

10- قوله ص 93 هامش رقم 2 في وقت صلاة سنة الوضوء: (( ويخرج وقتها بالإعراض عنها ، وقيل : بطول الفصل عرفا ...))
والمعتمد كما في التحفة والنهاية وفتح المعين وإفادة السادة العمد أنه العرف.
والله أعلم.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

11- قوله ص 126 : ( الجامد يحرم تناوله وهو طاهر ولا يمنع صحة الصلاة مثل الأفيون والحشيش)
والمعتمد أنه يحرم تناول الكثير دون القليل وهو : ما لا يؤثر في عقل أو حواس من لم يعتدها ولو بالتخدير أو الفتور.
والله أعلم
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

12- قوله ص 78 : ( الخصلة الرابعة إزالة شعر الإبط يسن للرجل النتف والمرأة الحلق)
لم أجد فيما عندي من المراجع من نص على أن الأفضل للمرأة الحلق.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استدراكات على التقريرات

3- قوله ص499 في الهامش رقم 2 :(ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها وجبت عليه إعادته كذلك)
والمذهب أن المكره لا تجب عليه إعادة طواف الوداع.
أظن أن هناك مسألتان هما :
من أكره على ترك طواف الوداع هل يسقط عنه ؟
ومن أكره المكث بعد طواف الوداع هل يعيده ؟
فالثانية ذكر الباجوري أنه لا يعيده وهوما نقله الشيخ محمد بن عبد الله عن الإمام الرملي في النهاية .
بقي ما لو أكره على تركه أنه لا عذر فيه ويجب الاتيان به ولا يسقط بالإكراه ولا بالنسيان .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استدراكات على التقريرات

لم أجد فيما عندي من المراجع من نص على أن الأفضل للمرأة الحلق.
ذكر الباجوري أن السنة النتف ولم يفرق بين رجل وامرأة وإنما فرقوا في حلق العانة فالسنة في حق المرأة النتف .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: استدراكات على التقريرات

والمعتمد أنه يحرم تناول الكثير دون القليل وهو : ما لا يؤثر في عقل أو حواس من لم يعتدها ولو بالتخدير أو الفتور.
والله أعلم
هذه المسالة لا تكون استدراكا لأنهم قالوا أنها مما ينبغي أن يستر على العوام ولعل الشيخ خشي أن يقع الكتاب في يد عامي وهذا سهل وقد يكون لذا حذف التفصيل.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

13- قوله ص73 :( يجب الاجتهاد على البصير إن قدر عليه وإلا فله التقليد ، ويجوز للأعمى القادر ولا يجب ، بل له التقليد)
أ- المذهب أن البصير ليس له التقليد بل يتيمم.
ب- المذهب أن الأعمى كالبصبير في وجوب الاجتهاد.
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: استدراكات على التقريرات

عد الشيخ الحشيش والأفيون من المسكرات هل هو صحيح؟ أليس الحشيش من المخدرات لا المسكرات ولذلك لم يحرم قليله؟؟
 
أعلى