عدي بن محمد الأذرعي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 100
- التخصص
- المذهب الشافعي
- المدينة
- دمشق ، درعا
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
وبعد :
نسب بعضهم للمذهب الشافعي ما ليس منه في مسألة عورة المرأة وأنه يجوز لها الخروج سافرة عن وجهها وهذا ناشئ عن أحد أمرين : إما جهل لنصوص المذهب أو عدم فهم لها :
فأحببت أن أجمع أحوال المرأة في النظر فوجدتها لا تخرج عن عشرة أحوال :
الأول : أمام محارمها ، وعبارة المنهاج : ( ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه وقيل ما يبدو في المهنة فقط ) .
الثاني : أمام الخاطب ، وعبارة المنهاج ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) .
الثالث : أمام زوجها ، وعبارة المنهاج : ( وللزوج النظر إلى كل بدنها ) .
الرابع : أمام المرأة المسلمة ، وعبارة المنهاج ( والمرأة مع مرأة كرجل وجل ) أي ( يحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ) .
الخامس : أمام المرأة الذمية ، وعبارة المنهاج ( الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ) فيجوز أن ترى منها ما يبدو منها في المهنة وقيل الوجه والكفين فقط .
السادس : أمام عبدها ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم ) والثاني يحرم نظرهما كغيرهما قال في التحفة وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد .ا.هـ .
السابع : أمام الرجال الأجانب ، ويؤخذ أنها كلها عورة حتى وجهها وكفيها من مفهوم عبارة المنهاج : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح ) لذا قال في التحفة : ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ... إلخ .
الثامن : أمام المراهق ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن المراهق كالبالغ ) .
التاسع : أمام الطفل ، وعبارة الجلال المحلي في تفسيره : ( أو الطفل ) بمعنى الأطفال ( الذين لم يظهروا ) يطلعوا ( على عورات النساء ) للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة .
العاشر : في الصلاة ، وعبارة المنهاج : ( وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) .
وهذه الأخيرة يخطئ الناس في فهمهما فيحملون كلام الشافعية على أن للمرأة أن تخرج كاشفة وجهها وكفيها ، والشافعية إنما كان حديثهم عن عورة الصلاة ، والله أعلم .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
وبعد :
نسب بعضهم للمذهب الشافعي ما ليس منه في مسألة عورة المرأة وأنه يجوز لها الخروج سافرة عن وجهها وهذا ناشئ عن أحد أمرين : إما جهل لنصوص المذهب أو عدم فهم لها :
فأحببت أن أجمع أحوال المرأة في النظر فوجدتها لا تخرج عن عشرة أحوال :
الأول : أمام محارمها ، وعبارة المنهاج : ( ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه وقيل ما يبدو في المهنة فقط ) .
الثاني : أمام الخاطب ، وعبارة المنهاج ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) .
الثالث : أمام زوجها ، وعبارة المنهاج : ( وللزوج النظر إلى كل بدنها ) .
الرابع : أمام المرأة المسلمة ، وعبارة المنهاج ( والمرأة مع مرأة كرجل وجل ) أي ( يحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ) .
الخامس : أمام المرأة الذمية ، وعبارة المنهاج ( الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ) فيجوز أن ترى منها ما يبدو منها في المهنة وقيل الوجه والكفين فقط .
السادس : أمام عبدها ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم ) والثاني يحرم نظرهما كغيرهما قال في التحفة وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد .ا.هـ .
السابع : أمام الرجال الأجانب ، ويؤخذ أنها كلها عورة حتى وجهها وكفيها من مفهوم عبارة المنهاج : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح ) لذا قال في التحفة : ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ... إلخ .
الثامن : أمام المراهق ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن المراهق كالبالغ ) .
التاسع : أمام الطفل ، وعبارة الجلال المحلي في تفسيره : ( أو الطفل ) بمعنى الأطفال ( الذين لم يظهروا ) يطلعوا ( على عورات النساء ) للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة .
العاشر : في الصلاة ، وعبارة المنهاج : ( وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) .
وهذه الأخيرة يخطئ الناس في فهمهما فيحملون كلام الشافعية على أن للمرأة أن تخرج كاشفة وجهها وكفيها ، والشافعية إنما كان حديثهم عن عورة الصلاة ، والله أعلم .