العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أحول المرأة في النظر

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
وبعد :
نسب بعضهم للمذهب الشافعي ما ليس منه في مسألة عورة المرأة وأنه يجوز لها الخروج سافرة عن وجهها وهذا ناشئ عن أحد أمرين : إما جهل لنصوص المذهب أو عدم فهم لها :

فأحببت أن أجمع أحوال المرأة في النظر فوجدتها لا تخرج عن عشرة أحوال :

الأول : أمام محارمها ، وعبارة المنهاج : ( ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة ويحل ما سواه وقيل ما يبدو في المهنة فقط ) .

الثاني : أمام الخاطب ، وعبارة المنهاج ( ولا ينظر غير الوجه والكفين ) .

الثالث : أمام زوجها ، وعبارة المنهاج : ( وللزوج النظر إلى كل بدنها ) .

الرابع : أمام المرأة المسلمة ، وعبارة المنهاج ( والمرأة مع مرأة كرجل وجل ) أي ( يحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ) .

الخامس : أمام المرأة الذمية ، وعبارة المنهاج ( الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة ) فيجوز أن ترى منها ما يبدو منها في المهنة وقيل الوجه والكفين فقط .

السادس : أمام عبدها ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم ) والثاني يحرم نظرهما كغيرهما قال في التحفة وأطال المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد .ا.هـ .

السابع : أمام الرجال الأجانب ، ويؤخذ أنها كلها عورة حتى وجهها وكفيها من مفهوم عبارة المنهاج : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن على الصحيح ) لذا قال في التحفة : ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ... إلخ .

الثامن : أمام المراهق ، وعبارة المنهاج ( والأصح أن المراهق كالبالغ ) .

التاسع : أمام الطفل ، وعبارة الجلال المحلي في تفسيره : ( أو الطفل ) بمعنى الأطفال ( الذين لم يظهروا ) يطلعوا ( على عورات النساء ) للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة .

العاشر : في الصلاة ، وعبارة المنهاج : ( وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ) .

وهذه الأخيرة يخطئ الناس في فهمهما فيحملون كلام الشافعية على أن للمرأة أن تخرج كاشفة وجهها وكفيها ، والشافعية إنما كان حديثهم عن عورة الصلاة ، والله أعلم .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

قال القاضي عياض في حديث جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { فأمرني أن أصرف بصري } . رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .
ذكره الإمام النووي فى شرح صحيح مسلم مقراً له.
http://shamela.ws/browse.php/book-1711#page-3173

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج للإمام ابن حجر الهيتمى:

وَكَوْنُ الْأَكْثَرِينَ عَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ لَا يَقْتَضِي رُجْحَانَهُ لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَشَارَ إلَى فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ وَوَجْهُهُ ( أَيْ وَجْهُ فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ (حاشية الشرواني)) أَنَّ الْآيَةَ كَمَا دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ كَشْفِهِنَّ لِوُجُوهِهِنَّ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ غَضِّ الرِّجَالِ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُنَّ وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الْغَضِّ حُرْمَةُ النَّظَرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الْكَشْفِ جَوَازُهُ (أَيْ جواز النَّظَرِ (حاشية الشرواني)) كَمَا لَا يَخْفَى فَاتَّضَحَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِالصَّحِيحِ.
وَلَا يُنَافِي مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ نَقْلُ الْمُصَنِّفِ عَنْ عِيَاضٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا فِي طَرِيقِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِلْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْإِمَامِ لَهُنَّ مِنْ الْكَشْفِ لِكَوْنِهِ مَكْرُوهًا وَلِلْإِمَامِ الْمَنْعُ مِنْ الْمَكْرُوهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ بِدُونِ مَنْعٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ عَوْرَةٍ وَرِعَايَةُ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ
نَعَمْ مَنْ تَحَقَّقَتْ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا عَنْهُ وَإِلَّا كَانَتْ مُعِينَةً لَهُ عَلَى حَرَامٍ فَتَأْثَمُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-3037

فالحاصل أن التلازم غير مطلق بين حرمة النظر على الرجل ووجوب الستر على المرأة
وأن معتمد المذهب استحباب ستر الوجه فى طريقها (وأن كشفه مكروه تنزيهاً) إلا إذا تحققت نظر الرجال إليه (مثلاً إذا كانت جميلة الوجه بحيث تدفع الرجال للنظر إليه أو إذا اضطرت للمرور بطريق فيه رجال تعرف أنهم لا يؤدون حق الطريق) فيجب عليها حينئذ ستره ويجب على الرجال غض البصر مطلقاً إلا لغرض صحيح شرعى.

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

زيادة على ما ذكره أخونا أحمد بارك الله فيه
مفهوم العورة يختلف باختلاف الباب الذي تذكر فيه ففي باب الصلاة يقصد بها الموضع الذي يجب ستره وفي النكاح ما يحرم النظر إليه وليس بينهما التلازم
لفساد مُؤدَّاه
فقولهم في باب النكاح: (عورة الرجل بحضْرةِ النسَاءِ الأجنبِيَّات جَميعُ بَدنه وَشَعره) يلزم منه على القول بالتلازم وجوب ستر جميع بدنه ولم يقل به أحد

وقد ذكر الشيخ أحمد المقرمي أن القول بعدم وجوب الستر هو قول الشافعية وأحال على كتاب البيان للعمراني فليرجع إليه
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

لا أخي ! بل الستر واجب فيحرم عليها كشفه في طريقها
قال في النهاية :
وما نقَله الإمامُ من الاتفاق على منعِ النساء أي منعِ الولاةِ لهن معارِض لما حكاه القاضِي عياض عن العلماءِ أنه لا يجبُ على المرأة سترُ وجهِها في طرِيقها ، وإنما ذلك سنة ، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية ، وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه ، ودعوَى بعضِهم عدمُ التعارُضِ في ذلك إذ منعُهن من ذلك ليسَ لكونِ السَّترِ واجبًا عليهن في ذاتهِ بل لأنَّ فيه مَصلحَةً عامةً وفي تركهِ إخلالٌ بالمروءةِ مردودةٌ ، إذ ظاهرُ كلامِهِما أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتِهِ فلا يتأَتَّى هذا الجمعُ ، وكلامُ القاضِي ضعيفٌ .
وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى ، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرُمَ النظرُ إلى المُنتقبة التي لا يَبِينُ منها غيرُ عينيها ومحاجِرها كما بحثَه الأذرَعيُّ ولا سيما إذا كانت جميلةً فكم في المَحاجِر من خناجِر .
وأفهَم تخصيصُ الكلام بالوجهِ والكفين حرمةَ كشفِ ما سوى ذلك من البدَن .ا.ه.

في قوله : ودعوى بعضهم ... إلخ لعله يشير إلى قول التحفة فليراجع .

قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر :
المرأة في العورة لها أحوال : حالة مع الزوج ولا عورة بينهما ، وفي الفرج وجه
وحالة مع الأجانب وعورتها : كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح .
وحالة مع المحارم والنساء وعورتها : ما بين السرة والركبة .
وحالة في الصلاة وعورتها : كل البدن إلا الوجه والكفين .ا.هـ.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

إذاً هذه مسألة خلافية بين التحفة والنهاية
والإمام النووى موافق للتحفة قطعاً
وكلام إمام الحرمين يحتمل الجمع بينه وبين كلام الإمام النووى
ولم أرى أحداً يذكر الحافظ السيوطى فيمن يؤخذ بقولهم لتحديد معتمد المذهب
ويحتمل كلامه أيضاً ما ذكره أخى أمين
فقولهم في باب النكاح: (عورة الرجل بحضْرةِ النسَاءِ الأجنبِيَّات جَميعُ بَدنه وَشَعره) يلزم منه على القول بالتلازم وجوب ستر جميع بدنه ولم يقل به أحد

فالمعتمد ما فى التحفة إذ يكفى موافقة الإمام النووى لها
والله أعلم
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

أما أن " النووي موافق للتحفة " فلعلك تريد أن " التحفة توافق النووي " .

أما كلام الرملي فظاهر :
إذ ظاهرُ كلامِهِما أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتِهِ .ا.هـ.
كلامهما : أي كلام الشيخين .

وليس معنى أن أئمة الفتوى فلان وفلان أنه لا يجوز أن نأخذ من السيوطي أو غيره من أهل العلم ، هذا كلام باطل ، وهذه الحواشي طافحة بفتاوى للسيوطي وغيره من العلماء وليست مقتصرة على أئمة الفتوى .

أما كلام أخينا " أمين "
أن ذكر العورة في الصلاة يختلف عن ذكرها في النظر فهذا لم يختلف فيه أحد ولكن لعله يريد أن يعترض علي بذكر عورة الصلاة هنا ، على أني ذكرتها أخيرا ، وإنما ذكرتها لئلا يختلط على من يقرأ نصوص عورة الصلاة فيطبقها على عورة النظر ، وإلا فتستطيع حذفها وحينئذ لا يبقى إلى تسع حالات وهي خاصة في النظر .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
(وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَوْ خَارِجَهَا (جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ، وَالْكَفَّيْنِ) ظَهْرًا وَبَطْنًا إلَى الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَجْهُهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى إبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-175
أسنى المطالب فى شرح روض الطالب للقاضى زكريا الأنصارى:
وَمَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَيْ مَنْعِ الْوُلَاةِ لَهُنَّ مِمَّا ذُكِرَ لَا يُنَافِي مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّةٌ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا؛ لِأَنَّ السَّتْرَ وَاجِبٌ عَلَيْهِنَّ فِي ذَاتِهِ بَلْ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1203

هذه موافقة من القاضى زكريا الأنصارى للإمام ابن حجر هيتمى والإمام النووى (بصرف النظر من المتقدم ومن المتأخر المهم حصول التوافق) وقد صرح بالتفريق بين حكم الكشف وحكم النظر

ثانياً صريح كلام الإمام النووى (فى شرح صحيح مسلم حيث جزم باستحباب الستر) لا يعارض بظاهر كلامه الآخر بل يحمل نَصه الذى له معنى ظاهر يخالف صريح كلامه على المعنى المحتمل الذى يوافق هذا الصريح كما فعل القاضى زكريا الأنصارى والإمام ابن حجر الهيتمى بتركهما هذا الظاهر وأخذهما بصريح كلامه فى شرح صحيح مسلم وفرقا بين حكم الكشف وحكم النظر كما فعل فى شرح صحيح مسلم

والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

وليس معنى أن أئمة الفتوى فلان وفلان أنه لا يجوز أن نأخذ من السيوطي أو غيره من أهل العلم ، هذا كلام باطل ، وهذه الحواشي طافحة بفتاوى للسيوطي وغيره من العلماء وليست مقتصرة على أئمة الفتوى .
ولكن لا يصار عند اختلاف الترجيح إلا للأئمة الذين أشرت إليهم كالقاضى زكريا الأنصارى

ثانياً: الحافظ السيوطى ادعى لنفسه الاجتهاد المطلق فهل صرح بأنه ينقل معتمد مذهب الشافعية فى الكتاب الذى نقلت منه (وليس ترجيحه الشخصى) مجرد سؤال للعلم للتأكد من القول المذكور هل ينسبه الحافظ السيوطى لنفسه أم للمذهب (بصرف النظر عن القول بأنه يمكن حمله على معنى آخر)؟

والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

أظنك أخي لم تفهم مرادي فيما يرد على كلامك من إيراد وقد أورده أيضا الشيخ علي الحلبي صاحب الحاشية على "المنهج" وتلميذُ الجمال الرملي بل جعله سببا لترجيح قول ابن حجر على شيخه الرملي نقله عنه الجمل في حاشيته:
(وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَحْرِيمِ نَظَرِ الْفَحْلِ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا وَعَكْسِهِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حِلُّهُ) "المنهج"
( قَوْلُهُ : هُوَ مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ ) وَأُيِّدَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَنْعَ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ
وَرُدَّ بِأَنَّ مَنَعَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ لَا لِأَجْلِ وُجُوبِ السَّتْرِ عَلَيْهِنَّ لِذَاتِهِ بَلْ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَفِي تَرْكِهِ إخْلَالٌ بِالْمُرُوءَةِ
وَمِنْ ثَمَّ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهُنَّ
أَيْ: فَإِنْ عَلِمْنَ نَظَرَ أَجْنَبِيٍّ لَهُنَّ وَجَبَ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ وَهَذَا مَا قَالَهُ حَجّ
وَضَعَّفَ شَيْخُنَا مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَمَنَعَ كَوْنَ وُلَاةِ الْأُمُورِ إنَّمَا مَنَعُوا مِمَّا ذُكِرَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ لَا لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ
قَالَ : وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِكَوْنِ السَّتْرِ وَاجِبًا لِذَاتِهِ
وَفِيهِ أَنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبُ السَّتْرِ عَلَى الرَّجُلِ لِوَجْهِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْهِ مَنْ يَحْرُمُ نَظَرُهُ لَهُ فَكَذَلِكَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَلَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِهِ .
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ
حَجّ ا هـ .ح ل "حاشية الجمل"
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

قال الماوردي في "الجاوي":
وَأَمَّا الْعَوْرَةُ فَضَرْبَانِ صُغْرَى وَكُبْرَى ، المرأه فَأَمَّا الْكُبْرَى فَجَمِيعُ الْبَدَنِ إِلَّا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، وَأَمَّا الصُّغْرَى فَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَمَا يَلْزَمُهَا سَتْرُ هَاتَيْنِ الْعَوْرَتَيْنِ مِنْ أَجْلِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَلْزَمَهَا سَتْرُ الْعَوْرَةِ الْكُبْرَى ، وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : فِي الصَّلَاةِ عورة المرأة فيها وَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا وَالثَّانِي : مَعَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ ، عورة المرأة في حضورهم وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرِهِمْ ، وَحُرِّهِمْ ، وَعَبْدِهِمْ ، وَعَفِيفِهِمْ ، وَفَاسِقِهِمْ ، وَعَاقِلِهِمْ ، وَمَجْنُونِهِمْ فِي إِيجَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ الْكُبْرَى مِنْ جَمِيعِهِمْ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

وقد أورده أيضا الشيخ علي الحلبي صاحب الحاشية على "المنهج" وتلميذُ الجمال الرملي بل جعله سببا لترجيح قول ابن حجر على شيخه الرملي نقله عنه الجمل في حاشيته:
فَالْحَقُّ مَا قَالَهُ حَجّ
وهذه موافقة أخرى بارك الله فيك
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

الذي يظهر أنه يجب على المرأة ستر الوجه في هذا الزمن حتى على قول من لا يرى وجوب سترها؛ لأن الجواز مقيد عندهم بأمور توافرها اليوم شبه المستحيل وليس هناك كبير فائدة من هذا الخلاف في زماننا وهذه الفتوى خير شاهد على ذلك قال ابن حجر في فتاواه:
(وَسُئِلَ [أي: ابن حجر] رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ
فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ في الْمَسْأَلَةِ
وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَةٍ وقد صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ ما لَا يَحِلُّ لها نَظَرُهُ منها هذا مع أنها امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ عن الْمُرَاهِقِ مع جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الذي يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَنَتَجَ من ذلك وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوم لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ على ما قَدَّمْته ... )

والفتوى فيها خلط في نسبة القولين لصاحبيه ولا أدري ما سببه
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

المهم أن نكون قد اتفقنا على معتمد المذهب فى المسألة حتى يُنظَر فى تطبيقه
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أحول المرأة في النظر

هذه موافقة من القاضى زكريا الأنصارى للإمام ابن حجر هيتمى والإمام النووى (بصرف النظر من المتقدم ومن المتأخر المهم حصول التوافق) وقد صرح بالتفريق بين حكم الكشف وحكم النظر

أخي ليتك نقلت ما في حاشية شرح الروض حتى يكونَ النقل تاما ولا يُغترَّ بأن ما ذكرتَه هو القولُ المقطوع به :
قال الشهاب الرملي :
( قوله ووجَّهه الإمامُ باتفاق المسلمين إلخ ) نقَل في الروضة وأصلِها هذا الاتفاقَ وأقرَّه وعلَّل به في الشرحِ الصغيرِ وهو المعتمد ، وكلامُ القاضِي عِياض مردودٌ بأشياءَ منها : قولُ الأصحابِ معنى كونِ المراهِق كالبالغِ أنه يلزَمُ المَنظورَ إليها الاحتجابُ منه كما يلزَمُها الاحتجابُ من المَجنونِ قطعًا ، وقولُهم يحرُم على المسلمةِ كشفُ ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرَةِ ، وفتوى النووي بأنه يحرُم على المسلمةِ كشفُ وجهها لها ، على أنَّ بعضَهم نقَل أنَّ القاضيَ إنما نقَله عن أكثر العلماء وعليه فلا مُخالفَة .ا.هـ.

قال في المغني :
وما نقَلَه الإمامُ من الاتفاقِ على مَنعِ النساءِ أي مَنعِ الوُلاةِ لهُنَّ مُعارَضٌ بما حكاه القاضِي عياض عن العلماء أنه يجبُ على المرأةِ سَترُ وجهِها في طريقِها ، وإنما ذلك سنةٌ ، وعلى الرجالِ غَضُّ البَصَرِ عنهن للآية ، وحكاه المُصنفُ عنه في شرح مسلم وأقرَّه عليه .
وقال بعضُ المتأخرين : إنه لا تَعارُضَ في ذلك ، بل مَنعُهن من ذلك لا لأنَّ السترَ واجبٌ عليهنَّ في ذاتهِ بل لأنَّ فيه مصلحَةً عامَّةً ، وفي تركهِ إخلالًا بالمروءةِ .اهـ.
وظاهرُ كلامِ الشيخين أنَّ السَّترَ واجبٌ لذاتهِ فلا يتأتَّى هذا الجمعُ ، وكلامُ القاضِي ضَعيفٌ .
وحيثَ قِيلَ بالجوازِ كُرِهَ ، وقيل : خِلافُ الأَولَى ، وحيثُ قيل بالتحريمِ وهو الراجحُ هل يَحرُم النظَرُ إلى المُنتقبةِ التي لا يَتبين منها غيرُ عَينَيها ومحاجِرها أو لا ؟ قال الأذرَعيُّ : لم أرَ فيه نصًّا ، والظاهِرُ أنه لا فرقَ لا سيما إذا كانَت جميلةً ، فكم في المَحاجِر من خناجِر .اهـ. وهو ظاهِرٌ .

تنبيه : ظاهرُ كلامِ المصنف أنَّ وجهَها وكفَّيها غيرُ عورةٍ وإنما أُلحِقَا بها في تحريمِ النظَر ، وبه صرَّح الماوردي في كتابِ الصلاة فقال : عورَتُها مع غيرِ الزوج كُبرى وصغرَى ، فالكبرى ما عدا الوجهَ والكفين ، والصغرى ما بينَ السُّرَّةِ والركبة ، فيَجبُ ستر الكبرى في الصلاة ، وكذا عن الرجالِ الأجانب والخناثى والصغرى عن النساءِ وإن قَرُبنَ ، وكذا عن رجال المحارم والصبيان .

وقال السبكي : إن الأقرَبَ إلى صُنعِ الأصحاب أنَّ وجههَا وكفَّيها عورةٌ في النظَر لا في الصلاة .ا.ه.


لكن لعله يقال بعد النصوص التي أوردتَها والنصوص التي أوردتُها أن في المسألة قولين : هل الستر واجب لذاته أم لشيء آخر ؟
وإلى الأول ذهب الرملي ووالده والخطيب وإلى الثاني ذهب ابن حجر وشيخه ، ولكن لم يختلفوا في أن الستر واجب ، والله أعلم .

فائدة من حاشية البجيرمي :
لو عَلِمَ الرجلُ أنَّ المرأةَ تنظُر إليه حرُمَ عليه تمكينُها بشيءٍ من بدَنهِ ، حتى يجبَ عليه إذا عَلِم ذلك منها سترُ جميعِ بدَنهِ عنها حتى الوجه والكفين كذا أفتى به شيخنا ز ي ، وانتشرَت المسألةُ في الجامِع الأزهرِ ، فنازَعوه في ذلك أشدَّ المنازعة وقالوا : سبَرنَا كُتُبَ الحديث فلم نَجِد فيها أنَّ الصحابَةَ كانت لهم براقِعُ فبَلَغَت المسألةُ الشيخَ م ر فأفتَى ما أفتى به ز ي فبَطَلَت المنازعة اهـ اج على المنهج .ا.ه.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: أحول المرأة في النظر

أخي ليتك نقلت ما في حاشية شرح الروض حتى يكونَ النقل تاما ولا يُغترَّ بأن ما ذكرتَه هو القولُ المقطوع به
أنا أقررت من قبل أن المسألة خلافية
إذاً هذه مسألة خلافية بين التحفة والنهاية
ولكن أقول أن موافقة الإمام ابن حجر الهيتمى لصريح كلام الإمام النووى (فى شرح صحيح مسلم حيث جزم باستحباب الستر) والقاضى زكريا الأنصارى كافية جداً لترجيح ما اعتمدوه مذهباً على ما اعتمده غيرهم
(فعامةً الإمام النووى مقدم على غيره والقاضى زكريا الأنصارى مقدم على من جاء بعده كالخطيب الشربينى وأصحاب الحواشى)

جاء فى فتح المعين:
[في بيان المعتمد في المذهب] : اعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان فما جزم به النووي فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأروع.
http://shamela.ws/browse.php/book-11327/page-621

فى حالة اختلاف التحفة مع النهاية مع عدم وجود كلام للنووى أو الرافعى فى المسألة أو يدل على حكمها
أعتقد أنه يمكن الاستفادة بترتيب محققى المتأخرين الذى رتبه العلامة الكردي عند كلامه على ما فات ابن حجر والرملى
ذكر الكردي في " الفوائد" أن ما فات ابن حجر والرملي ، يكون بحسب الآتي :
أ‌- يؤخذ باختيارات شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له .
ب‌- اختيارات الخطيب الشربيني .
ت‌- اختيارات أصحاب الحواشي على شروح "المنهاج" شريطة عدم مخالفة شرحي المنهاج لابن حجر والرملي ، وهم على الترتيب :
• علي بن يحيى الزيادي المصري المتوفى سنة 1024 هـ ، له حاشية على شرح فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري .
• أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ .
• شهاب الدين أحمد البرلسي الشافعي المشهور بعميرة ، صاحب الحاشية المشهورة .
• أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري 997-1087 هـ، صاحب الحاشية المشهورة على "نهاية المحتاج" .
• أبو الحسن علي بن ابراهيم بن احمد بن علي الحلبي القاهري نور الدين 975- 1044، صاحب السيرة الحلبية المشهورة .
http://www.feqhweb.com/vb/t2800

هذا مجرد تصور والله أعلم



والله أعلم

لكن لعله يقال بعد النصوص التي أوردتَها والنصوص التي أوردتُها أن في المسألة قولين : هل الستر واجب لذاته أم لشيء آخر ؟
وإلى الأول ذهب الرملي ووالده والخطيب وإلى الثاني ذهب ابن حجر وشيخه ، ولكن لم يختلفوا في أن الستر واجب ، والله أعلم .

الرملى ووالده والخطيب أوجبوا الستر مطلقاً

بينما ابن حجر وشيخه (ومعهما صريح كلام النووى) أوجبا الستر فقط فى حالة منع الإمام أو نوابه من الكشف حيث يجوز للإمام المنع من المكروه كما قال ابن حجر فحينئذ يجب الستر لوجوب طاعة الإمام فقط فإذا لم يحصل هذا المنع لم يجب الستر (بل يستحب) إلا إذا تحققت المرأة من نظر الرجال الأجانب إلى وجهها كما قال ابن حجر



والله أعلم
 
أعلى