أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
قال الميموني: قال لي أحمد ابن حنبل يا أبا حسن ! إياك ! أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ). أخرجه ابن الجوزي في مناقب اﻹمام أحمد.
قال البربهاري رحمه الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة ، فلا تعجلن ! ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم ؛ فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختار عليه شيئا). شرح السنة.
من قال بجواز المسح على الجوارب المعاصرة التى لا يتحقق فيها شرط إمكانية متابعة المشى عليها بحيث تقوم مقام الخف ليس له سلف فى المسألة قد ثبت عنه هذا القول الفقهى ( أتكلم عن إثبات قول فقهى لعالم وليس مجرد حكايات غير ثابتة) إلا ابن حزم الظاهرى وهذا السلف (وغيره من الظاهرية) مختلف فى الاعتداد بقوله فى الإجماع والخلاف كما هو معلوم
نقل المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة:
المذهب الحنفى:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
جاء فى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف.
وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=7
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=2
المذهب المالكى:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=13&ID=215
المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=95&ID=65
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=601
المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .
http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=21&ID=111
فالحد الأدنى الموجود فى المذاهب الأربعة اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً بحيث يقوم مقام الخف
تضعيف حديث مسح الجوربين والنعلين:
بلا شك حكم كل هؤلاء مجتمعين مقدم على حكم من خالفهم فى الحكم على الأحاديث
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&b k_no=14&ID=598
.
العمدة فى جواز المسح على الجوارب هو فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس هذا الحديث الضعيف
وقد بين الإمام أحمد بن حنبل (وهو من هو فى المعرفة بآثار الصحابة) علة مسح الصحابة عليها وهى أنها فى معنى الخف (يمكنها أن تحل محله فى الاستخدام) .
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
لاحظ لفظة إنما التى تفيد القصر والتوكيد
قال البربهاري رحمه الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة ، فلا تعجلن ! ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم ؛ فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختار عليه شيئا). شرح السنة.
من قال بجواز المسح على الجوارب المعاصرة التى لا يتحقق فيها شرط إمكانية متابعة المشى عليها بحيث تقوم مقام الخف ليس له سلف فى المسألة قد ثبت عنه هذا القول الفقهى ( أتكلم عن إثبات قول فقهى لعالم وليس مجرد حكايات غير ثابتة) إلا ابن حزم الظاهرى وهذا السلف (وغيره من الظاهرية) مختلف فى الاعتداد بقوله فى الإجماع والخلاف كما هو معلوم
نقل المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة:
المذهب الحنفى:
جاء فى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف.
وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=7
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=2
المذهب المالكى:
الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=13&ID=215
المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=95&ID=65
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=601
المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .
http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=21&ID=111
فالحد الأدنى الموجود فى المذاهب الأربعة اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً بحيث يقوم مقام الخف
تضعيف حديث مسح الجوربين والنعلين:
1-الكتب » السنن الكبرى للبيهقي »
رقم الحديث: 1235
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , قَالا : ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّرَابِجِرْدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ " . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرُودِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ , وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ , وَهُزَيْلُ بْنُ شُرَجْيلَ : لا يَحْتَمِلانِ هَذَا , مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الأَجِلَّةُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالُوا : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَقَالَ : لا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ , وَهُزَيْلٍ , فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ مُسْلِمٍ , لأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ , يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ , فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , قَالَ أَبِي : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أبى أَنَ يُحَدِّثُ بِهِ , يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاسْفَرَائِنِيُّ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ , أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ , وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ , لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالْقَوِيِّ .
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=71&ID=299
2-الكتب» الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل
حديث مرفوع) حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ أَبِي : أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ ، يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا لَا يَرَوْنَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ .
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، مِمَّا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَالْجَوْرَبَيْنِ ، فَقَالَ لِي : الْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ أَبِي قَيْسٍ ، إِنَّ لَهُ أَشْيَاءَ مَنَاكِيرَ.
http://library.islamweb.net/hadith/d...=814419&hid=22
3-العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
رقم الحديث: 1608
(حديث مرفوع) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَاهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ هُزَيْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي قَيْسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
http://library.islamweb.net/hadith/d...06477&hid=1605
4-أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النسائي - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/81
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين
5-أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأ ومسح على الجَوربينِ والنَّعلَينِ الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 1/272
خلاصة حكم المحدث: منكر
6- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث: العقيلي - المصدر: الضعفاء الكبير - الصفحة أو الرقم: 3/384
خلاصة حكم المحدث: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين
7-توضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومسحَ على الجوربَينِ والنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: المباركفوري - المصدر: تحفة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/239
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
8 - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ ومسحَ على الجوربين والنعلين. الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/136
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
9- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح على الجَورَبينِ والنعلين.
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 4/447
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
(ذكره فى باب ذكر أَحَادِيث سكت عَنْهَا مصححا لَهَا وَلَيْسَت بصحيحة)
http://shamela.ws/browse.php/book-5923#page-1623
10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ على جوربَيْهِ ونعْلَيهِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/500
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...6&st=a&xclude=
رقم الحديث: 1235
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , قَالا : ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّرَابِجِرْدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ " . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرُودِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ , وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ , وَهُزَيْلُ بْنُ شُرَجْيلَ : لا يَحْتَمِلانِ هَذَا , مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الأَجِلَّةُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالُوا : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَقَالَ : لا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ , وَهُزَيْلٍ , فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ مُسْلِمٍ , لأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ , يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ , فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , قَالَ أَبِي : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أبى أَنَ يُحَدِّثُ بِهِ , يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاسْفَرَائِنِيُّ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ , أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ , وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ , لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالْقَوِيِّ .
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=71&ID=299
2-الكتب» الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل
حديث مرفوع) حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ أَبِي : أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ ، يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا لَا يَرَوْنَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ .
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، مِمَّا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَالْجَوْرَبَيْنِ ، فَقَالَ لِي : الْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ أَبِي قَيْسٍ ، إِنَّ لَهُ أَشْيَاءَ مَنَاكِيرَ.
http://library.islamweb.net/hadith/d...=814419&hid=22
3-العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
رقم الحديث: 1608
(حديث مرفوع) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَاهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ هُزَيْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي قَيْسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
http://library.islamweb.net/hadith/d...06477&hid=1605
4-أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النسائي - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/81
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين
5-أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأ ومسح على الجَوربينِ والنَّعلَينِ الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 1/272
خلاصة حكم المحدث: منكر
6- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث: العقيلي - المصدر: الضعفاء الكبير - الصفحة أو الرقم: 3/384
خلاصة حكم المحدث: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين
7-توضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومسحَ على الجوربَينِ والنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: المباركفوري - المصدر: تحفة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/239
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
8 - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ ومسحَ على الجوربين والنعلين. الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/136
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
9- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح على الجَورَبينِ والنعلين.
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 4/447
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
(ذكره فى باب ذكر أَحَادِيث سكت عَنْهَا مصححا لَهَا وَلَيْسَت بصحيحة)
http://shamela.ws/browse.php/book-5923#page-1623
10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ على جوربَيْهِ ونعْلَيهِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/500
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...6&st=a&xclude=
بلا شك حكم كل هؤلاء مجتمعين مقدم على حكم من خالفهم فى الحكم على الأحاديث
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&b k_no=14&ID=598
.
العمدة فى جواز المسح على الجوارب هو فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس هذا الحديث الضعيف
وقد بين الإمام أحمد بن حنبل (وهو من هو فى المعرفة بآثار الصحابة) علة مسح الصحابة عليها وهى أنها فى معنى الخف (يمكنها أن تحل محله فى الاستخدام) .
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
لاحظ لفظة إنما التى تفيد القصر والتوكيد