العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسح الجوارب المعاصرة

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
قال الميموني: قال لي أحمد ابن حنبل:( يا أبا حسن ! إياك ! أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ). أخرجه ابن الجوزي في مناقب اﻹمام أحمد.

قال البربهاري رحمه الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة ، فلا تعجلن ! ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء ؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم ؛ فتمسك به ، ولا تجاوزه لشيء ، ولا تختار عليه شيئا). شرح السنة.

من قال بجواز المسح على الجوارب المعاصرة التى لا يتحقق فيها شرط إمكانية متابعة المشى عليها بحيث تقوم مقام الخف ليس له سلف فى المسألة قد ثبت عنه هذا القول الفقهى ( أتكلم عن إثبات قول فقهى لعالم وليس مجرد حكايات غير ثابتة) إلا ابن حزم الظاهرى وهذا السلف (وغيره من الظاهرية) مختلف فى الاعتداد بقوله فى الإجماع والخلاف كما هو معلوم

نقل المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة:
المذهب الحنفى:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
جاء فى رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين الحنفى: ( أو جوربيه ) ولو من غزل أو شعر ( الثخينين ) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف.
وجاء فيه أيضاً: يدل عليه ما في كافي النسفي حيث علل جواز المسح على الجورب من كرباس بأنه لا يمكن تتابع المشي عليه ، فإنه يفيد أنه لو أمكن جاز ، ويدل عليه أيضا ما في ط عن الخانية أن كل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وقطع السفر به ولو من لبد رومي يجوز المسح عليه.
http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=7
وجاء فيه أيضاً: الشرط الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر. وجاء فيه أيضاً: ] تنبيه ] المتبادر من كلامهم أن المراد من صلوحه لقطع المسافة أن يصلح لذلك بنفسه من غير لبس المداس فوقه فإنه قد يرق أسفله ويمشي به فوق المداس أياما وهو بحيث لو مشى به وحده فرسخا تخرق قدر المانع ، فعلى الشخص أن يتفقده ويعمل به بغلبة ظنه.

http://library.islamweb.net/newlibra...d=27&startno=2
q.gif



المذهب المالكى:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
الشرح الكبير للدردير:
[ فصل ] ( رخص ) جوازا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل ( لرجل وامرأة ) غير مستحاضة بل ( وإن ) كانت ( مستحاضة ) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر ( بحضر أو سفر ) الباء ظرفية متعلقة بمسح ( مسح جورب ) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن ( جلد ظاهره ) وهو ما يلي السماء ( وباطنه ) وهو ما يلي الأرض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=13&ID=215
q.gif



المذهب الشافعى:
قال الإمام النووى فى الروضة: الأمر الثاني : أن يكون قويا ، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال ، فلا يجوز المسح على اللفائف والجوارب المتخذة من صوف ولبد ، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد الذي يلبس مع المكعب ، وهي جوارب الصوفية ،
لا يجوز المسح عليها حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها.
http://library.islamweb.net/newlibra...bk_no=95&ID=65

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=14&ID=601


المذهب الحنبلى:
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=15&ID=349
وقال الإمام ابن تيمية في شرح العمدة : وأما ما لا يمكن متابعة المشي فيه إما لضيقه أو ثقله أو تكسره بالمشي أو تعذره كرقيق الخرق أو اللبود لم يجز مسحه لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص .

http://islamport.com/w/hnb/Web/2212/122.htm
(وقال الإمام ابن تيمية فى فتاواه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما)
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=56&ID=182
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي:
ومن شروط المسح : إمكان المشي فيه مطلقا . تنبيه : قولي " إمكان المشي فيه " قال في الرعاية الكبرى : يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته.
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=26&ID=186
شرح منتهى الإرادات:
باب مسح الخفين وما في معناهما
(وَ) بِشَرْطِ (إمْكَانِ مَشْيٍ عُرْفًا بِمَمْسُوحٍ) وَهُوَ الرَّابِعُ
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=21&ID=111



فالحد الأدنى الموجود فى المذاهب الأربعة اشتراط إمكانية متابعة المشى فى الجورب عرفاً بحيث يقوم مقام الخف


تضعيف حديث مسح الجوربين والنعلين:
1-الكتب » السنن الكبرى للبيهقي »
رقم الحديث: 1235
(
حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ , قَالا : ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى الدَّرَابِجِرْدِيُّ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، " أَن ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ " . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ مَحْفُوظٍ الْفَقِيهُ الْجَنْزَرُودِيُّ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ , قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ , وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ , وَهُزَيْلُ بْنُ شُرَجْيلَ : لا يَحْتَمِلانِ هَذَا , مَعَ مُخَالَفَتِهِمَا الأَجِلَّةُ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , فَقَالُوا : مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَقَالَ : لا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قَيْسٍ , وَهُزَيْلٍ , فَذَكَرْتُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنْ مُسْلِمٍ , لأَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ , يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ , يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ , فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , يَقُولُ : حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ , قَالَ أَبِي : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ أبى أَنَ يُحَدِّثُ بِهِ , يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاسْفَرَائِنِيُّ , أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ , أَهْلُ الْمَدِينَةِ , وَأَهْلُ الْكُوفَةِ , وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ , وَرَوَاهُ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ النَّاسَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَزْهَرِ ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَلَى الْخُفَّيْنِ غَيْرَ أَبِي قَيْسٍ , أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ , لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ , قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلا بِالْقَوِيِّ .
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=71&ID=299

2-الكتب» الجامع في العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل
حديث مرفوع) حَدَّثْتُ أَبِي بِحَدِيثِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَوَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبِي : لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ . قَالَ أَبِي : أَبَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ ، يَقُولُ : هُوَ مُنْكَرٌ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا لَا يَرَوْنَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ .
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، مِمَّا رَوَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ ، وَالْجَوْرَبَيْنِ ، فَقَالَ لِي : الْمَعْرُوفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، لَيْسَ هَذَا إِلَّا مِنْ أَبِي قَيْسٍ ، إِنَّ لَهُ أَشْيَاءَ مَنَاكِيرَ.
http://library.islamweb.net/hadith/d...=814419&hid=22

3-العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني
رقم الحديث: 1608
(
حديث مرفوع) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَرَوَاهُ كُلَيْبُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ هُزَيْلٌ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي قَيْسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَيْهِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ عَنِ الْمُغِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .
http://library.islamweb.net/hadith/d...06477&hid=1605

4-أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النسائي - المصدر: الدراية - الصفحة أو الرقم: 1/81
خلاصة حكم المحدث: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس والصحيح عن المغيرة المسح على الخفين

5-أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأ ومسح على الجَوربينِ والنَّعلَينِ الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القيم - المصدر: تهذيب السنن - الصفحة أو الرقم: 1/272
خلاصة حكم المحدث: منكر

6- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح على الجوربين والنعلين
الراوي: أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس المحدث: العقيلي - المصدر: الضعفاء الكبير - الصفحة أو الرقم: 3/384
خلاصة حكم المحدث: الأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين

7-توضَّأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومسحَ على الجوربَينِ والنَّعلَينِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: المباركفوري - المصدر: تحفة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/239
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

8 - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ ومسحَ على الجوربين والنعلين. الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/136
خلاصة حكم المحدث: ضعيف

9- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح على الجَورَبينِ والنعلين.
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: ابن القطان - المصدر: الوهم والإيهام - الصفحة أو الرقم: 4/447
خلاصة حكم المحدث: [هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
(ذكره فى باب ذكر أَحَادِيث سكت عَنْهَا مصححا لَهَا وَلَيْسَت بصحيحة)
http://shamela.ws/browse.php/book-5923#page-1623

10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحَ على جوربَيْهِ ونعْلَيهِ
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 1/500
خلاصة حكم المحدث: ضعيف


http://www.dorar.net/hadith?skeys=%D...6&st=a&xclude=


بلا شك حكم كل هؤلاء مجتمعين مقدم على حكم من خالفهم فى الحكم على الأحاديث
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&b k_no=14&ID=598
.
q.gif



العمدة فى جواز المسح على الجوارب هو فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس هذا الحديث الضعيف
وقد بين الإمام أحمد بن حنبل (وهو من هو فى المعرفة بآثار الصحابة) علة مسح الصحابة عليها وهى أنها فى معنى الخف (يمكنها أن تحل محله فى الاستخدام) .
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.

لاحظ لفظة إنما التى تفيد القصر والتوكيد
 

صالح مصطفى دلة

:: متابع ::
إنضم
25 أكتوبر 2013
المشاركات
1
الكنية
أبو هود
التخصص
إدارة أعمال
المدينة
شبعا
المذهب الفقهي
أهل الحديث
رد: مسح الجوارب المعاصرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
جزاك الله خيرًا يا شيخ أحمد على هذا الجمع الطيب ، ونرجو منك أن تسمح لنا بالمشاركة في هذا الموضوع :
أدلة جواز المسح على الجوربين :
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ» [أبو داود (159)] . قال الألباني : صحيح .
وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» . [ابن ماجه (560)] . قال الألباني : صحيح .
وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ [SUP]([1])[/SUP] وَالتَّسَاخِينِ[SUP]([2])[/SUP]» [أبو داود (146)] . قال الألباني : صحيح .
عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ[SUP]([3])[/SUP] . [الكنى والأسماء للدولابي (2/ 561) رقم : (1009) بإسناد صحيح موقوف على أنس رضي الله عنه قولاً وفعلاً ، صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي (ص: 12)] .
وفي السنن الكبرى للبيهقي (1/ 428) رقم : (11357) : عَنْ رَاشِدِ بْنِ نَجِيحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ دَخَلَ الْخَلَاءَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ أَسْفَلُهُمَا جُلُودٌ وَأَعْلَاهُمَا خَزٌّ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . [قال الألباني : وسنده عن البيهقي جيد (المسح على الجوربين ص: 42)]
عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» . [مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 199) رقم : (773)]
وعَنْ أَبِي الْجُلَاسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ .[مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 199) رقم : (776)] .
وعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ «يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ» [مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 200) رقم : (778)]
وعَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ «يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ» [مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 199) رقم : (774)]
قال الألباني رحمه الله : «هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في (المصنف) (رقم 745 - 773 - 779 - 781 - 782) وابن أبي شيبة أيضا في (المصنف (1 / 188) والبيهقي (1 / 285) وكثير من أسانيدها صحيح عنهم. وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين وسنده صحيح. رواه عبد الرزاق (779) وهو عند ابن أبي شيبة (1 / 188) مختصرًا. وعندهما من طريق يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. وتلقى نافع ذلك عنه فقال: هما بمنزلة الخفين. أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. وكذلك قال إبراهيم النخعي. أخرجه بسند صحيح عنه .
فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم: أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين: (فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان) رواه ابن أبي شيبة (1 / 180) بإسناد صحيح عنه» . [تحقيق المسح على الجوربين والنعلين (ص: 58)]
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ» [مصنف ابن أبي شيبة (1/ 173) رقم : (1991) ، وقال الألباني في كتاب المسح على الجوربين (ص: 63) : وسنده صحيح]
قال ابن المنذر : «رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَبِلَالٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ» [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج1/ص: 462)] .
وزاد أبو داود : «وَأَبُو أُمَامَةَ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ» [سنن أبي داود (ج1/ص: 41)]
فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً ، والعمدة في جواز المسح على هؤلاء رضي الله عنهم .
وجعل ابن القيم الجوربين مقيسانِ على الخفَّينِ قياسًا جليًّا حين قال : «وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفَّين فرقٌ مؤثِّرٌ يصحُّ أن يحال الحكمُ عليه» [حاشية ابن القيم (ج1/ص: 188)] .
ولا يُشترط في الجورب :
1 - أن يكون مباحاً ، لأن القاعدة أن العبادة الواقعة على وجه محرم ، إن كان التحريم عائداً على ذات العبادة لم تصح العبادة ، وإن كان عائداً على أمر خارج لا يتعلق بشرطها ، فالراجح صحة العبادة.
2 - أو ساتراً لما يجب غسله ، وإن كان فيه خرق أو فتق تحت أو فوق الكعبين . قال عبد الرزاق : قال الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . [مصنف عبد الرزاق الصنعاني رقم (753)] ، واشتراط كون الجورب سليماً من الخروق يحتاج إلى دليل .
3 - أو ثبوت الخف بنفسه على القدم ، أو إمكانية متابعة المشي عليه ، أو أن يكون مصنوعاً من مادة معينة ، أو أن يكون مانعاً لوصول الماء إلى القدم ، أو أنه يحتاج إلى نية خاصة .
فكل ما سبق ذكره يحتاج إلى دليل قائم صحيح من كتاب أو سنة ، فلا يُشترط ما لا دليل عليه . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» [صحيح البخاري (3/ 71) رقم : (2155)] .
([1]) العصائب : هي العمائم .

([2]) التساخين : أعمُّ من الخف ، حيث تطلق على كل ما يُسخن به الرجل .

([3]) صرَّح أنس رضي الله عنه بأنَّ الجوربين خفَّان ، ولكنهما من صوف . وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة ، فبيَّن أنَّ معنى «الخف» أعمّ من أن يكون من الجلد وحده ، وأنه يشمل كل ما يستر القدم . [المسح على الجوربين (ص: 12)] ، ويعضد هذا ما قاله ابن عمر رضي الله عنه: «الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»[مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 201) ، رقم (782)] .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسح الجوارب المعاصرة

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ» [أبو داود (159)] . قال الألباني : صحيح .
وعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» . [ابن ماجه (560)] . قال الألباني : صحيح .
أرجو أن تنظر إلى أسماء أعلام أئمة الحديث التى قمت بتكبيرها فى أصل الموضوع وما قالوه
بلا شك حكم كل هؤلاء مجتمعين مقدم على حكم من خالفهم فى الحكم على الأحاديث
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الجواب عن حديث المغيرة من أوجه :
( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
( الثاني ) لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعا بين الأدلة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك .
والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفا ، وفيه أيضا إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي والله أعلم .

وعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ ([1]) وَالتَّسَاخِينِ([2])» [أبو داود (146)] . قال الألباني : صحيح .

أولاً: الحديث له علة وهى الانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان رضى الله عنه
الدراية فى تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر:
الْحَادِي عشر عَن ثَوْبَان قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَرِيَّة فَأَصَابَهُمْ الْبرد فَأَمرهمْ أَن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده مُنْقَطع وَضَعفه البيهقي وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث لَا يَصح وَلَفظ أَحْمد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ وَمسح عَلَى خفيه وَعَلَى الْخمار والعمامة
http://shamela.ws/browse.php/book-5908#page-65

تهذيب التهذيب:
راشد بن سعد: قال الأثرم عن أحمد لا بأس به وقال الدارمي عن ابن معين ثقة وكذا قال أبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد هو أحب إلي من مكحول وقال المفضل الغلابي من أثبت أهل الشام وقال ابن سعد كان ثقة. مات سنة "108" وقال الدارقطني لا بأس به إذا لم يحدث عنه متروك وله ذكر في الجهاد من صحيح البخاري. قلت وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة "113" وكذا أرخه أبو عبيد وخليفة والحربي وابن قانع وقال أبو حاتم والحربي لم يسمع من ثوبان وقال الخلال عن أحمد لا ينبغي أن يكون سمع منه وقال أبو زرعة راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص مرسل قلت وفي روايته عن أبي الدرداء نظر وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفه وكذا ضعفه بن حزم وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية.
http://shamela.ws/browse.php/book-3310#page-1254

ثانياً: تفسير كلمة تساخين بحيث يشمل الجوارب لا يثبت عن أهل اللغة
لسان العرب لابن منظور:
. والتساخين : المراجل ، لا واحد لها من لفظها ; قال ابن دريد : إلا أنه قد يقال تسخان ، قال : ولا أعرف صحة ذلك . وسخنت الدابة إذا أجريت فسخن عظامها وخفت في حضرها ; ومنه قول لبيد :
رفعتها طرد النعام وفوقه حتى إذا سخنت وخف عظامها
ويروى سخنت ، بالفتح والضم ، والتساخين : الخفاف ، لا واحد لها مثل التعاشيب . وقال ثعلب : ليس للتساخين واحد من لفظها كالنساء لا واحد لها ، وقيل : الواحد تسخان وتسخن . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين ; المشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف . قال ابن الأثير : وقال حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة : التسخان تعريب تشكن ، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس ، كان العلماء والموابذة يأخذونه على رءوسهم خاصة دون غيرهم ، قال : وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال من تعاطى تفسيره هو الخف حيث لم يعرف فارسيته والتاء فيه زائدة .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3754&idto=3754&bk_no=122&ID=3761

المعجم الوسيط:
(التساخين) المراجل والأخفاف وَشَيْء كالطيالس
http://shamela.ws/browse.php/book-7028#page-422

القاموس المحيط:
والتَّساخِينُ: المراجِلُ، والخِفافُ، وشيءٌ كالطَّيالِسِ، بِلا واحِدٍ، أو واحِدُها: تَسْخَنٌ وتَسْخانٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-7283#page-1187

عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ([3]) . [الكنى والأسماء للدولابي (2/ 561) رقم : (1009) بإسناد صحيح موقوف على أنس رضي الله عنه قولاً وفعلاً ، صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي (ص: 12)] .
أولاً:سهل بن زياد أبو زياد الطحان راوى الأثر لم يرد فيه توثيق يعتد به
لسان الميزان:
[405] "سهل" بن زياد أبو زياد عن أيوب ما ضعفوه وله ترجمة في تاريخ الإسلام انتهى وفي ثقات بن حبان سهل بن زياد من أهل البصرة يروى عن داود بن أبي هند وعنه بشر بن يوسف فالظاهر أنه هو وقال الأزدي سهل بن زياد الطحان أبو زياد عن سليمان التيمي وطبقته منكر الحديث.

http://shamela.ws/browse.php/book-12063#page-1305
ثانياً:
هذا الأثر حجة لنا فأنس رضى الله عنه لم يقل كل الجوارب خفاف بل قال الجورب الذى يلبسه هو خف فهو مسح على جوارب لا تختلف عن الخفاف فى شىء إلا أنها من صوف فهى خفاف (لكنها من صوف) يمكنه استخدامها (متابعة المشى عليها) كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.

الآثار التى نقلتها عن الصحابة فى ثبوت مسحهم على الجورب ليست موضع نزاع
ولكن هل فهم السلف لها هو الذى ستأخذ به أم فهم المعاصرين؟
العمدة فى جواز المسح على الجوارب هو فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس هذا الحديث الضعيف
وقد بين الإمام أحمد بن حنبل (وهو من هو فى المعرفة بآثار الصحابة) علة مسح الصحابة عليها وهى أنها فى معنى الخف (يمكنها أن تحل محله فى الاستخدام) .
قال الإمام أحمد بن حنبل (من المغنى لابن قدامة): إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف ، يقوم مقام الخف في رجل الرجل ، يذهب فيه الرجل ويجيء.

لاحظ لفظة إنما التى تفيد القصر والتوكيد
وقد نقلت لك أيضاً المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة فى أصل الموضوع

فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم: أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين: (فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان) رواه ابن أبي شيبة (1 / 180) بإسناد صحيح عنه»
لاحظ الموضوع ليس فيه إنكار للمسح على الجورب
المسح على الجورب جائز بشروط منها إمكان متابعة المشى فيه بحيث يقوم مقام الخف وهو غير متحقق فى الجوارب المعاصرة

والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسح الجوارب المعاصرة

عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ([3]) .
هذا الأثر إن صح حجة لنا فأنس رضى الله عنه لم يقل كل الجوارب خفاف بل قال الجورب الذى يلبسه هو خف فهو مسح على جوارب لا تختلف عن الخفاف فى شىء إلا أنها من صوف فهى خفاف (لكنها من صوف) يمكنه استخدامها (متابعة المشى عليها) كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً
فالتابعى استنكر على أنس رضى الله عنه مسحه على الجورب لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم مسحه عليها وإلا فَلِمَ يستنكر
ولم يجبه أنس بأن النبى عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين
بل أجابه أنس بأنه مسح على هذا الجورب لأنه فى معنى الخف لا يختلف عنه فى شىء إلا أنه من صوف (فيمكنه استخدامه كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً)
فالثابت عند التابعى وعند أنس مسح النبى عليه الصلاة والسلام على الخفين فقط
وبيّن أنس للتابعى أنه ما دام الملبوس يقوم مقام الخف فى رجل الرجل فإنه يأخذ حكمه فى جواز المسح عليه
فهذا الأثر إن صح
1- يؤيد نقل الإمام أحمد بن حنبل عن الصحابة (وهو لا يحتاج إلى تأييد فهو من أعلم الناس بآثار الصحابة) عندما نقل عنهم أن الجوارب التى لبسوها كانت ثخينة بحيث أنها تقوم مقام الخف فى الاستخدام تماماً
2- يؤيد فهم الإمام أحمد وغيره من علماء المذاهب أن علة مسح الصحابة عليها هى فقط أن جواربهم ثخينة بحيث أنها تقوم مقام الخف فى رجل الرجل (فى معنى الخف) وليس أنهم مسحوا عليها لمسح النبى عليه الصلاة والسلام عليها فهذا لا يصح عنه

هذا مجرد تفكيرى القاصر
والله أعلم
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

المسالة فيها خلاف كما بينتم ، ولي اضافة بسيطة:
1. مسالة الجوراب مسالة يجب فهمها لما عرفت به في زمن التشريع وهو يخالف ما عليه الان ولا يوخذ اللفظ بدون معناه الذي شرع به.
2.الاخذ بالاحوط في العبادات وبخاصة الصلاة مهم جدا ، وما لا يتم الواجب الابه فهو واجب والوضوء واجب ومن اركانه غسل الرجلين الى الكعبين وجاء المسح على الخفين رخصة ، ومسالة المسح على الجواريب التي في عصرنا فيها خلاف فيكون الاخذ بالاحوط هو المعتمد وعدم التساهل معها كما يفعل ذلك الكثير من المسلمين اليوم وكأنهم صاروا من الشيعة الامامية .
2. اشتراط الثخن في الجوراب اساسي وهذا ما قالت به المذاهب الاربعة ، وهذه الشروط وان لم تذكر في الاحاديث ولكن تتضمنها .
الخلاصة البسوا مثل الجواريب التي كان يلبسها الصحابة رضوان الله عليهم وامسحوا عليها بدون شروط.
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

عندي ملاحظة ثانية كثير من الذين يتصدرون للامامة في الصلاة وهم يمسحون على الجوراب يجب ان يكون في بالهم ان هناك من يعتقد ان هذا نقص في الوضوء والصلاة باطلة بذلك ، وخروجا من الخلاف اما يغسلون ارجلهم ويأمون او لا يتقدمون للامامة بالناس.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

أما ما ذكرتم من مسألة الاحتياط في العبادة فصحيح، وأما ما ذكرتم من عدم التقدم إلى الإمامة في حال مخالفة هذا الاحتياط، خروجا من الخلاف، فألا ترون أن في هذا تشديد زائد، وفيه إلزام الناس بقول واحد ؟ وأنا أعني من ناحية المعنى وإن لم تقولوه صراحة.
ثم إذا قلنا بهذا القول، ألا ترون أنه سينجر على مسائل خلافية أخرى كثيرة ؟
 

اخلاص

:: متخصص ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
176
التخصص
أصول الفقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

المسالة هنا تتعلق بركن من اركان الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة ، وهذا الامر ليس فيه الزام ولكن فيه تورع لمن اراد ، والخلاف في مسائل الصلاة والوضوء في غير الاركان لا حرج فيه كما هو معلوم... والله اعلم .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

من المعلوم رأي الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الجوربين، وليس الاستدلال في أصل المسح على الجورب، وإنما في مواصفات تلك الجوارب
وقد اشترط الإمام أحمد في هذه الجوارب شروطًا ذكرها علماء مذهبه، ترى الناس اليوم يعدلون عنها:

صرَّح أنس رضي الله عنه بأنَّ الجوربين خفَّان ، ولكنهما من صوف
وهذا دليل عليك، فإن أنسا
صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة
واشترط في الجوربين أن يكونا من صوف، فلتشترط فيهما أن يكونا من صوف
علما بأن معنى قوله: الجوربين خفان، هو من باب التشبيه أي كالخفين إلا أنهما من صوف، كقولك: (زيد أسد ولكنه يتكلم)

والعجب أن يقول شخص:
واشتراط كون الجورب سليماً من الخروق يحتاج إلى دليل .
3 - أو ثبوت الخف بنفسه على القدم ، أو إمكانية متابعة المشي عليه ، أو أن يكون مصنوعاً من مادة معينة ، أو أن يكون مانعاً لوصول الماء إلى القدم ، أو أنه يحتاج إلى نية خاصة .
فكل ما سبق ذكره يحتاج إلى دليل قائم صحيح من كتاب أو سنة ،
إذا كان المسح على الجوربين لم يثبت لا من الكتاب ولا من السنة فكيف تطالب وصف تلك الجوارب من الكتاب والسنة؟!

لكن ابحث في الفائدة منها، فالجوارب الخفيفة اليوم ما هي فائدتها؟، وهل تشبه فائدة جوارب الصحابة؟
وما هي أوصاف جوارب الصحابة القائلين بالمسح؟
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بعض الحكمة من الجوارب فقال في شرح العمدة كتاب الطهارة (ص: 251): (وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا يَتَخَرَّقُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي مِثْلِهِ لَا يُمْشَى فِيهِ عَادَةً وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْمَسْحِ عَلَيْهِ)، ثم قال: (وَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ إِمَّا لِضِيقِهِ أَوْ ثِقَلِهِ أَوْ تَكَسُّرِهِ بِالْمَشْيِ أَوْ تَعَذُّرِهِ كَرَقِيقِ الْخَرَقِ أَوِ اللُّبُودِ لَمْ يَجُزْ مَسْحُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ).
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مسح الجوارب المعاصرة

علما بأن معنى قوله: الجوربين خفان، هو من باب التشبيه أي كالخفين إلا أنهما من صوف، كقولك: (زيد أسد ولكنه يتكلم)


عن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ فَقُلْتُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُمَا خُفَّانِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ([3]) . [الكنى والأسماء للدولابي (2/ 561) رقم : (1009) بإسناد موقوف على أنس رضي الله عنه قولاً وفعلاً ، صحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي (ص: 12)] .
q.gif


أولاً:سهل بن زياد أبو زياد الطحان راوى الأثر لم يرد فيه توثيق يعتد به
لسان الميزان:
[405] "سهل" بن زياد أبو زياد عن أيوب ما ضعفوه وله ترجمة في تاريخ الإسلام انتهى وفي ثقات بن حبان سهل بن زياد من أهل البصرة يروى عن داود بن أبي هند وعنه بشر بن يوسف فالظاهر أنه هو وقال الأزدي سهل بن زياد الطحان أبو زياد عن سليمان التيمي وطبقته منكر الحديث.

http://shamela.ws/browse.php/book-12063#page-1305


ثانياً:
هذا الأثر حجة لنا فأنس رضى الله عنه لم يقل كل الجوارب خفاف بل قال الجورب الذى يلبسه هو خف فهو مسح على جوارب لا تختلف عن الخفاف فى شىء إلا أنها من صوف فهى خفاف (لكنها من صوف) يمكنه استخدامها (متابعة المشى عليها) كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً

فالتابعى استنكر على أنس رضى الله عنه مسحه على الجورب لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم مسحه عليها وإلا فَلِمَ يستنكر
ولم يجبه أنس بأن النبى عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين
بل أجابه أنس بأنه مسح على هذا الجورب لأنه فى معنى الخف لا يختلف عنه فى شىء إلا أنه من صوف (فيمكنه استخدامه كما جرت عادة لابسى الخفاف تماماً)
فالثابت عند التابعى وعند أنس مسح النبى عليه الصلاة والسلام على الخفين فقط
وبيّن أنس للتابعى أنه ما دام الملبوس يقوم مقام الخف فى رجل الرجل فإنه يأخذ حكمه فى جواز المسح عليه
فهذا الأثر إن صح
1- يؤيد نقل الإمام أحمد بن حنبل عن الصحابة (وهو لا يحتاج إلى تأييد فهو من أعلم الناس بآثار الصحابة) عندما نقل عنهم أن الجوارب التى لبسوها كانت ثخينة بحيث أنها تقوم مقام الخف فى الاستخدام تماماً
2- يؤيد فهم الإمام أحمد وغيره من علماء المذاهب أن علة مسح الصحابة عليها هى فقط أن جواربهم ثخينة بحيث أنها تقوم مقام الخف فى رجل الرجل (فى معنى الخف) وليس أنهم مسحوا عليها لمسح النبى عليه الصلاة والسلام عليها فهذا لا يصح عنه

هذا مجرد تفكيرى القاصر
والله أعلم
..
 

يزن فيز الكلوب

:: متابع ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
11
التخصص
الدعوة واصول الدين
المدينة
البلقاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مسح الجوارب المعاصرة

جزاكم الله خيرا على هذا التفصيل
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: مسح الجوارب المعاصرة

قلت الفعل لا عموم له والمفعول به لا خصوص له لأن الفعل مقصود لذاته والمفعول به جاء عرضا للفعل. المسح على الجوارب جائز كيفما كانت مادامت تغطي الرجلين كما تغطيها الخفاف بدليل فعل النبي عيه الصلاة والسلام ولو أراد النبي تخصيصا لبينه والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى