العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله كل عام أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح .. كنت وجدت نقلاً للامام الشافعى رضى الله عنه فيمن لم يجد الا ثوباً نجساً يقول فى الأم :

ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال

فما توجيه كلامه ولماذا يُصلى عرياناً ولا يعيد ان كان من شروط صحة الصلاة ستر العورة وما هو المعتمد فى المذهب ؟ ..وكيف يُعقل أن يصلى الانسان عريانا؟

وما رأى باقى أئمة المذهب وأصحاب الوجوه فى المسألة ؟​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

طهارة الثوب شرط فى صحة الصلاة وكذلك ستر العورة باتفاق المذاهب ثم اختلفوا أيهما يقدم على الآخر عند عدم إمكانية الجمع بينهما

1- فالشافعية يقدمون شرط طهارة الثوب فيجب عليه الصلاة عرياناً ولا تجب الإعادة لأن الصلاة عرياناً للمضطر تسقط الفريضة فلا إعادة والصلاة فى الثوب النجس للمضطر لا تسقط الفريضة فتجب الإعادة والصلاة المسقطة للفريضة مقدمة على غير المسقطة
ووافقهم أبو ثور ووجه عند الحنابلة
2- والأحناف قالوا بالتخيير بينهما ولا إعادة والستر أفضل (لكن غير واجب بعكس الحنابلة والمالكية)
3- والحنابلة والمالكية يقدمون شرط ستر العورة ثم اختلفوا فأوجب الحنابلة الإعادة مطلقاً ووافقهم وجه عند الشافعية بينما أوجب المالكية الإعادة فى الوقت إذا قدر على الصلاة بثوب طاهر فى الوقت فإن لم يقدر لم تجب الإعادة
4- قال المزنى ومحمد بن الحسن الشيبانى يجب الصلاة فى الثوب النجس ولا إعادة وهو قول مخرج عند الحنابلة اختاره جماعة منهم.
5- يوجد رواية عن الإمام أحمد بعدم الصلاة فى الثوب النجس إلا إذا ضاق الوقت، ويوجد وجه عند الحنابلة بالتفريق بين الثوب المتنجس والنجاسة العينية كجلد ميتة ففى حالة النجاسة العينية يجب أن يصلى عرياناً قاله ابن حامد ولكن الصحيح من مذهبهم عدم اشتراط ضيق الوقت وعدم التفريق بين الثوب المتنجس والنجاسة العينية.
6- هناك وجه عند الحنابلة أنه حيث قيل بالصلاة عرياناً فإنه يعيد ولكن الصحيح عندهم أنه حيث قيل بالصلاة عرياناً فإنه لا يعيد.

هذا ما يتعلق بمسألة الثوب النجس ويوجد اختلافات بينها وبين مسألة الثوب المغصوب والثوب الحرير
والله أعلم


المهذب للإمام الشيرازى
قال
المصنف رحمه الله تعالى .


( وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة ، والدليل عليه قوله تعالى : { وثيابك فطهر } فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس . قال البويطي وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول ; لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ; [ لأنه تجب إعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض ) .
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( الشرح ) طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة ، ودليله ما ذكره المصنف وما سبق في أول الباب فإن لم يقدر إلا على ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها ولم يقدر على غسله فطريقان ( أحدهما ) يصلي عريانا وأشهرهما على قولين [ ص: 150 ] أصحهما ) يجب عليه أن يصلي عريانا ( والثاني ) يجب أن يصلي فيه ، ودليلهما في الكتاب . فإن قلنا : يصلي عريانا فلا إعادة ، وإن قلنا : يصلي فيه وجبت الإعادة ،
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1506&idto=1509&bookid=14&Hashiya=1
( فرع ) لو كان معه ثوب طرفه نجس وليس معه ماء يغسله به وأمكنه قطع النجاسة فإن كان ينقص بالقطع قدر أجرة مثل السترة - لزمه قطعه ، وإن كان أكثر فلا يلزمه ، وذكره المتولي وآخرون .
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1506&idto=1509&bookid=14&Hashiya=2
(
فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبا نجسا . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريا ولا إعادة عليه ، وبه قال أبو ثور وقال مالك والمزني : يصلي ولا يعيد ، وقال أحمد يصلي فيه ويعيد ، وقال أبو حنيفة إن شاء صلى فيه وإن شاء عريانا ولا إعادة في الحالين .
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1506&idto=1509&bookid=14&Hashiya=3

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام الكاسانى:
ولو كان معه ثوب نجس فلا يخلو إما أن كان الربع منه طاهرا ، وإما أن كان كله نجسا فإن كان ربعه طاهرا لم يجزه أن يصلي عريانا ، بل يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب ; لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال ، كما في مسح الرأس وحلق المحرم ربع الرأس ، وكما يقال : رأيت فلانا وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع ، فجعل كأن الثوب كله طاهر وإن كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل من الربع - فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، إن شاء صلى عريانا ، وإن شاء مع الثوب ، لكن الصلاة في الثوب أفضل وقال محمد : لا تجزئه إلا مع الثوب .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=12&ID=230


الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوى:
قَوْلُهُ (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا صَلَّى فِيهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ فِيهِ مُطْلَقًا. بَلْ يُصَلِّي عُرْيَانًا، وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَعَنْهُ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى فِيهِ وَإِلَّا فَلَا. وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُطْلَقًا مَعَ نَجَاسَةٍ عَيْنِيَّةٍ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ فَيُصَلِّي عُرْيَانًا. . قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ.
فَائِدَةٌ:
حَيْثُ قُلْنَا " يُصَلِّي عُرْيَانًا " فَإِنَّهُ لَا يُعِيدْ عَلَى الصَّحِيحِ. وَقِيلَ: يُعِيدُ. قَوْلُهُ (وَأَعَادَ عَلَى الْمَنْصُوصِ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يُعِيدَ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالْعُمْدَةِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ، وَابْنِ تَمِيمٍ، وَغَيْرِهِمَا رِوَايَةً. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَابْنُ تَمِيمٍ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يُعِيدَ) بِنَاءً عَلَى مَنْ صَلَّى فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ. فَإِنَّهُ قَالَ: لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. فَمِمَّنْ خَرَّجَ عَدَمَ الْإِعَادَةِ: أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609#page-458

الشرح الكبير على مختصر خليل للإمام الدردير:
( أو ) مصل ( بنجس ) عجزا أو نسيانا فيعيد في الوقت ( بغير ) أي بغير حرير ونجس ( أو ) يعيد فيه ( بوجود ) ماء ( مطهر ) للثوب المتنجس إن اتسع الوقت للتطهير

حاشية الإمام الدسوقى:
قوله : أو مصل بنجس عجزا أو نسيانا ) أي وأما عمدا فيعيد أبدا كما تقدم ونبه المصنف على هذه المسألة مع أخذها مما سبق في إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم الإعادة حيث طلب الستر بالنجس لعجزه عن الطاهر
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=13&ID=380
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

بارك الله فيكم
إذا ترجح الصلاة عاريا :
فهل هذا لمن تنكشف عورته الكبرى
ماذا بالنسبة للمرأة في وجود رجال
طبعا في الحالتين إذا كانا لا يملكان إلا ثوبا واحدا ، وفي حال نزعه ينكشف كل الجسد
وماذا بالنسبة للمرأة في حال ستر ما بين السرة والركبة في وجود الرجال وعدمه
وأيهما أرجح الصلاة عاريا أم الصلاة بثوب مغصوب
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

يجب على من لا يمكنه الصلاة إلا بثوب نجس أو عرياناً أن يذهب لمكان لا يراه فيه أحد فيصلى عرياناً وليس عليه إعادة
فإذا لم يستطع فهذه ضرورة تبيح له الصلاة فى الثوب النجس وعليه الإعادة
والله أعلم
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
فصل فى اللباس فى الصلاة:
(وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ

حاشية ابن قاسم العبادى:
(قَوْلُهُ: فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ) خَرَجَ حَالُ الضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ، وَهَلْ مِنْ الضَّرُورَةِ مُجَرَّدُ سَتْرِ عَوْرَتِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ بَدْءِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي رُؤْيَةِ عَوْرَتِهِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-1030

بالنسبة للثوب المغصوب
أصلاً عدم الصلاة فى ثوب مغصوب ليس شرطاً عند الشافعية وعند الجمهور ولكن الصلاة فيه حرام فقط وتصح الصلاة
فالمقارنة بين غير شرط وشرط محسومة قطعاً لصالح الشرط
والله أعلم
المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا صحة الصلاة في ثوب حرير وثوب مغصوب وعليهما ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال أحمد في أصح الروايتين : لا يصح ، وقد يحتج لهم بما رواه أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ، ثم أدخل أصبعه في أذنيه وقال : صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله } وهذا الحديث ضعيف في رواته رجل مجهول ، ودليلنا ما سبق في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والله أعلم .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1583

المذهب الحنبلى:
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوى:
فَائِدَةٌ:
لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ، صَلَّى فِيهِ، وَلَمْ يُعِدْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ. قَالَ الْمَجْدُ، وَتَبِعَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ: فَأَمَّا الْحَرِيرُ إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ وَلَا يُعِيدُ. وَخَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْإِعَادَةَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ. قَالَ: وَهُوَ وَهْمٌ. لِأَنَّ عِلَّةَ الْفَسَادِ فِيهِ التَّحْرِيمُ. وَقَدْ زَالَتْ فِي هَذِهِ الْحَالِ إجْمَاعًا. فَأَشْبَهَ زَوَالَهَا بِالْجَهْلِ وَالْمَرَضِ. انْتَهَى.
وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا مَغْصُوبًا لَمْ يُصَلِّ فِيهِ، قَوْلًا وَاحِدًا. وَصَلَّى عُرْيَانًا. . قَالَهُ الْأَصْحَابُ. فَلَوْ خَالَفَ وَصَلَّى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِارْتِكَابِ النَّهْيِ. وَقِيلَ تَصِحُّ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21609/page-458#page-456
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

إضافة سريعة
حيث قيل بالصلاة عرياناً


المهذب للإمام الشيرازى:
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام ، وقال المزني يلزمه أن يصلي قاعدا ; لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ; لأن القيام يجوز تركه مع القدرة ، والستر لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح ; لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من العورة ، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض ) .

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
الشرح ) إذا لم يجد سترة يجب لبسها وجب عليه أن يصلي عريانا قائما ولا إعادة عليه ، هذا مذهبنا وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد ومالك وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي والمزني : يصلي قاعدا . وقال أبو حنيفة : هو مخير إن شاء صلى قائما وإن شاء قاعدا موميا بالركوع والسجود والقعود أفضل . وعن أحمد روايتان ( إحداهما ) يجب القيام ( والثانية ) القعود ، وقد سبق في باب التيمم أن الخراسانيين حكوا في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : يجب القيام . والثاني : القعود . والثالث : يتخير . والمذهب الصحيح وجوب القيام . ودليل الجميع يفهم مما ذكر المصنف

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1591&idto=1592&bk_no=14&ID=999

حاشية ابن قاسم العبادى على التحفة:
وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة الضم وعدم تفريق القدمين في القيام والسجود
http://library.islamweb.net/newlibr...=18&idfrom=919&idto=1147&bookid=20&startno=49

المذهب الحنبلى:
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوى:
قوله ( فإن عدم بكل حال : صلى جالسا ، يومئ إيماء . فإن صلى قائما جاز ) صرح بأن له الصلاة جالسا وقائما ، وهو المذهب . وإذا صلى قائما فإنه يركع ويسجد ، وهو المذهب . وقوة كلامه : أن الصلاة جالسا أولى ، وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : عليه عامة الأصحاب ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، وغيرهم ، وجزم به في التلخيص وغيره . وقيل : تجب الصلاة جالسا والحالة هذه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب . فإنه قال : لا يصلون قياما .

إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم ، وهو ظاهر كلام الخرقي .
وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض . يعني يلزمه ذلك ، اختارها الآجري ، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهما . وقدمه ابن الجوزي . قاله في الفروع . [ ص: 465 ] وقول الزركشي : وأما ما حكاه أبو محمد في المقنع من وجوب القيام على رواية فمنكر لا نعرفه لا عبرة به ، ولا التفات إليه . وهذا أعجب منه . فإن هذه الرواية مشهورة منقولة في الكتب المطولة والمختصرة . وذكرها ابن حمدان في رعايته ، وابن تميم ، وصاحب الفروع ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم ، واختاره الآجري ، وصاحب الحاوي ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، بل قوله منكر لا يعرف له موافق على ذلك . غايته أن بعضهم لم يذكرها ، ولا يلزم من عدم ذكرها عدم إثباتها . وإنما نفاها ابن عقيل على ما يأتي من كلامه في المصلي جماعة . ومن أثبت مقدم على من نفى . وقيل : يصلي قائما ويومئ .

وحكى الشيرازي ومن تابعه وجها في المنفرد : أنه يصلي قائما بخلاف من يصلي جماعة . قال : بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة ، وهو عن أعين الناس . ونقل الأثرم : إن توارى بعض العراة عن بعض ، فصلوا قياما ، فلا بأس . قال القاضي : ظاهره : لا يلزم القيام خلوة . ونقل بكر بن محمد : أحب إلي أن يصلوا جلوسا . وظاهره : لا فرق بين الخلوة وغيرها . وقال : وهو المذهب ، قال ابن عقيل في روايتيه : لا تختلف الرواية : أن العراة إذا صلوا جماعة يصلون جلوسا . ولا يجوز قياما . واختلف في المنفرد ، والصحيح أنه كالجماعة . انتهى .

قوله ( فإن عدم بكل حال صلى جالسا ، يومئ إيماء )
الصحيح من المذهب : أنه إذا صلى جالسا ، أومأ بالركوع والسجود . وعليه الجمهور . وقطع به كثير منهم . وعنه أنه يسجد بالأرض ، اختاره ابن عقيل . وصاحب الحاوي . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة .

فائدتان

إحداهما : حيث قلنا " يصلي جالسا " فإنه لا يتربع ، بل ينضم ، بأن يضم إحدى فخذيه على الأخرى . وهذا الصحيح من المذهب . ونقله الأثرم والميموني . [ ص: 466 ] وعليه الجمهور . وعنه يتربع ، جزم به في الإفادات ، والرعاية الصغرى . والحاويين . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . قلت : وهو بعيد . وأطلقهما ابن تميم .

الثانية :
حيث صلى عريانا ، فإنه لا يعيد إذا قدر على السترة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وألحقه الدينوري بعادم الماء والتراب على ما تقدم .
http://library.islamweb.net/newlibr...=15&idfrom=346&idto=1328&bookid=26&startno=93


 
إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

جزاكم الله خيراً أخى الفاضل ..​
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
فصل فى اللباس فى الصلاة:
(وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ

حاشية ابن قاسم العبادى:
(قَوْلُهُ: فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ) خَرَجَ حَالُ الضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ، وَهَلْ مِنْ الضَّرُورَةِ مُجَرَّدُ سَتْرِ عَوْرَتِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ بَدْءِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي رُؤْيَةِ عَوْرَتِهِ.

هذا النقل ليس في محله، فمحله في ستر العورة مطلقا، لا في الصلاة، أما في الصلاة فلا يجوز فقولك:
فإذا لم يستطع فهذه ضرورة تبيح له الصلاة فى الثوب النجس وعليه الإعادة
يخالف قول الشافعي إمام المذهب:
ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال
إذ يفهم منه عدم انعقاد الصلاة
لذا وجب أن تذكر أقوال الشافعي وأوجه الأصحاب في المسألة، وله في العمل تقليدهم
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,141
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله كل عام أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح .. كنت وجدت نقلاً للامام الشافعى رضى الله عنه فيمن لم يجد الا ثوباً نجساً يقول فى الأم :



فما توجيه كلامه ولماذا يُصلى عرياناً ولا يعيد ان كان من شروط صحة الصلاة ستر العورة وما هو المعتمد فى المذهب ؟ ..وكيف يُعقل أن يصلى الانسان عريانا؟

وما رأى باقى أئمة المذهب وأصحاب الوجوه فى المسألة ؟
استكمالاً لنصوص الشافعي -رحمه الله-
الأم للشافعي (1 / 74):
وَلَوْ أَصَابَتْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً لِغُسْلِهِ صَلَّى عُرْيَانًا وَلَا يُعِيدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ بِحَالٍ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْإِعْوَازِ مِنْ الثَّوْبِ الطَّاهِرِ عُرْيَانًا
الأم للشافعي (1 / 112):
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ، أَوْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَوْبٌ نَجَسٌ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ وَتُجْزِيهِ الصَّلَاةُ عُرْيَانًا إذَا كَانَ ثَوْبُهُ غَيْرُ طَاهِرٍ
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

هذا النقل ليس في محله، فمحله في ستر العورة مطلقا، لا في الصلاة، أما في الصلاة فلا يجوز

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
فصل فى اللباس فى الصلاة:
(وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ

حاشية ابن قاسم العبادى:
(قَوْلُهُ: فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ) خَرَجَ حَالُ الضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ، وَهَلْ مِنْ الضَّرُورَةِ مُجَرَّدُ سَتْرِ عَوْرَتِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ بَدْءِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي رُؤْيَةِ عَوْرَتِهِ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-1030

محل الكلام على اللباس فى الصلاة
قول ابن قاسم العبادى ويتجه يدل على أنه ليس للمتقدمين كلام فى المسألة وبالتالى كلام الإمام الشافعى محمول عند ابن قاسم على عدم جواز الصلاة بالثوب النجس مطلقاً لمن يستطيع التوارى عن الناس

المجموع شرح المهذب للإمام النووى:
ويلزمه لبس الثوب النجس والحرير في غير الصلاة للستر عن الأعين
http://library.islamweb.net/newlibr...t=0&idfrom=1506&idto=1509&bookid=14&Hashiya=1

كلام الإمام النووى على ستر العورة عن الناس فى غير الصلاة ولو لم يجد إلا ثوب نجس ولم يتكلم عن الستر عن الأعين عند الصلاة
ولو كانت المسألة التى تكلم عنها الإمام النووى هى التى يقصدها ابن قاسم العبادى لما قال يتجه وفيه نظر حيث أن هذه المسألة منصوص عليها مجزوم بها من الإمام النووى

فالإمام الشافعى وكذلك الإمام النووى لم يتطرقا لمسألة من ليس معه إلا ثوب نجس ولا يستطيع التوارى عن الناس عند الصلاة وهى المسألة التى تكلم عنها ابن قاسم العبادى


هذا هو فهمى القاصر لكلام ابن قاسم العبادى
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

اللهم فقهنا في الدين

قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب:
وَأَمَّا طَهَارَةُ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَهِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ , وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } فَإِنْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهَا بِهِ صَلَّى عُرْيَانًا وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ . قَالَ الْبُوَيْطِيُّ وَقَدْ قِيلَ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ , وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْعُرْيِ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ , وَمَعَ النَّجَاسَةِ لَا يَسْقُطُ ; [ لِأَنَّهُ تَجِبُ إعَادَتُهَا ] فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتْرَكَ صَلَاةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ إلَى صَلَاةٍ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ ) .
قال النووي في المجموع شرح المهذب:
( الشَّرْحُ ) طَهَارَةُ الثَّوْبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ , وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِهِ فَطَرِيقَانِ:
( أَحَدُهُمَا ) يُصَلِّي عُرْيَانًا
وَأَشْهُرُهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَصَحُّهُمَا ) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا
وَالثَّانِي ) يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ
وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ .
فَإِنْ قُلْنَا : يُصَلِّي عُرْيَانًا فَلَا إعَادَةَ , وَإِنْ قُلْنَا : يُصَلِّي فِيهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ اهت ما في المجموع

أما كلام ابن قاسم فليس محله الكلام في الصلاة بل خارجها
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

لا خلاف أن طهارة الثوب شرط كما أن ستر العورة شرط

ولكن الضرورات تبيح المحظورات وهذا الذى تكلم عنه ابن قاسم العبادى
والله أعلم
وما زلت منتظر رد حضرتك على طريقتى فى إثبات أن كلام ابن قاسم العبادى هو على عين مسألتنا وليس على المسألة التى تكلم فيها الإمام النووى

كلام الإمام النووى على ستر العورة عن الناس فى غير الصلاة ولو لم يجد إلا ثوب نجس ولم يتكلم عن الستر عن الأعين عند الصلاة
ولو كانت المسألة التى تكلم عنها الإمام النووى هى التى يقصدها ابن قاسم العبادى لما قال يتجه وفيه نظر حيث أن هذه المسألة منصوص عليها مجزوم بها من الإمام النووى


تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
فصل فى اللباس فى الصلاة:
(وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ
بارك الله فيك
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

2- والأحناف قالوا بالتخيير بينهما ولا إعادة والستر أفضل (لكن غير واجب بعكس الحنابلة والمالكية)
يوجد تفصيل مهم فى مذهب الأحناف لم أكتبه عند جمع الأقوال لكن نقلته كاملاً عند النقل من كتاب بدائع الصنائع
وهو:
إذا كان الثوب ربعه أو أكثر طاهر يلزمه الصلاة فيه ولا إعادة
وإذا كان الثوب كله نجساً أو الطاهر منه أقل من الربع حينئذ التخيير


بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام الكاسانى:
ولو كان معه ثوب نجس فلا يخلو إما أن كان الربع منه طاهرا ، وإما أن كان كله نجسا فإن كان ربعه طاهرا لم يجزه أن يصلي عريانا ، بل يجب عليه أن يصلي في ذلك الثوب ; لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال ، كما في مسح الرأس وحلق المحرم ربع الرأس ، وكما يقال : رأيت فلانا وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع ، فجعل كأن الثوب كله طاهر وإن كان كله نجسا أو الطاهر منه أقل من الربع - فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، إن شاء صلى عريانا ، وإن شاء مع الثوب ، لكن الصلاة في الثوب أفضل وقال محمد : لا تجزئه إلا مع الثوب .
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=12&ID=230
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

اقرأ أخي جيدا ما نقلته عن المهذب وشرحه، فالنووي يتكلم عن الصلاة لا خارجها
طَهَارَةُ الثَّوْبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ

أما ما نقلته عن ابن قاسم فهو تعليق على كلام التحفة، وكلام التحفة هكذا:
( وَ ) يَحِلُّ لِلْآدَمِيِّ ( لُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ ) أَيْ الْمُتَنَجِّسِ لِمَا يَأْتِي فِي حِلِّ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ( فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا ) كَالطَّوَافِ وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ إنْ كَانَ جَافًّا وَبَدَنُهُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ يَشُقُّ أَمَّا فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ فَيَحْرُمُ إنْ كَانَتْ فَرْضًا , وَكَذَا إنْ كَانَتْ نَفْلًا وَاسْتَمَرَّ فِيهِ لَكِنْ لَا لِحُرْمَةِ إبْطَالِهِ , فَإِنَّهُ جَائِزٌ بَلْ لِتَلَبُّسِهِ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ , وَأَمَّا مَعَ رُطُوبَةٍ فَلَا ; لِأَنَّ الْمَذْهَبَ تَحْرِيمُ تَنْجِيسِ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ , وَمَعَ حِلِّ لُبْسِهِ يَحْرُمُ الْمُكْثُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ; لِأَنَّهُ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجِسِ . ( لَا جِلْدِ كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ ) وَفَرْعَ أَحَدِهِمَا فَلَا يَحِلُّ لُبْسُهُ لِغِلَظِ نَجَاسَتِهِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفُجْأَةِ قِتَالٍ ) أَوْ خَوْفِ نَحْوَ بَرْدٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحَرِيرِ وَخَرَجَ بِلُبْسِهِ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ كَافْتِرَاشِهِ فَيَحِلُّ قَطْعًا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ , وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا ( وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ ...
ثم علق ابن قاسم على مسألة حرمة لبس جلد الميتة في حال الاختيار بقوله: "( قَوْلُهُ : فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ ) خَرَجَ حَالُ الضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ , وَهَلْ مِنْ الضَّرُورَةِ مُجَرَّدُ سَتْرِ عَوْرَتِهِ عَنْ الْأَعْيُنِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ بَدْءِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فِي رُؤْيَةِ عَوْرَتِهِ".
فهذه المسألة لم ينص عليها النووي، ولذلك كانت مبحثا لابن قاسم، ولذلك عبر بقوله: (ويتجه) الدالة على أنها من مباحث المتأخرين
ولو تتبعت المسألة في هذا الموطن من كتب المذهب عرفت ما قلته لك

فتأنَّ أخي في نقولك ولا تعجل، وأحسن قراءتها، ولا تعتمد اعتمادا كليا على الموسوعات فهي مفيدة لكنها غدارة
ولا تشغل نفسك بأكثر من مذهب وأنت لم تحرر أحدها، فحرر مذهبك أولا، وأتقنه، فإن أتقنته فانتقل إلى المذاهب الأخرى بشرط ألا يؤدي بك ذلك إلى التخبط

والله يوفقك ومن قرأ لما يحب ويرضى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

إذاً قد سقط استدلالى باختلاف ألفاظهما
لكن بقى الاستدلال الآخر
( وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ

ما فائدة العبارة الأخيرة؟؟؟
فائدتها الوحيدة أن الكلام على اجتناب النجاسة فى الصلاة قد تم إدخاله فى الموضوع وإن كان الكلام من البداية على خارج الصلاة
كلام ابن حجر معناه أيضاً أنه قد توجد ضرورة فى الصلاة أيضاً تبيح له عدم اجتناب النجاسة فيها

والله أعلم

ثانياً أنا نقلت باقى المذاهب فقط لأوضح أن المسألة الخلاف فيها كبير ومعتبر وأننا لم ننفرد بهذا القول الفقهى
فأنا أصلاً لا أحاول تعلم كل المذاهب مع بعض فهذا خطأ ظاهر

بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

ما يلبس إما نجس عين، أو متنجس، أو طاهر
وهو يلبس للضرورة، أو للصلاة والطواف ونحوهما، أو لغير ذلك

فالطاهر يلبس في الصلاة ونحوها وفي غيرها

والمتنجس كالثوب المتنجس، وكجلد الميتة بعد دبغه وقبل غسله: يلبس في غير الصلاة ونحوها.

أما متنجس العين كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما، فيحرم لبسه؛ لغلظ نجاسته، وكذا جلد الميتة في الأصح؛ لأن التنزه عن النجاسة عبادة، والتضمخ فيها محرم، بل يحرم استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا، سواء كان في البدن أم الثوب أم الشعر، وسواء كان هناك رطوبة أم لا.
وهذا معنى قول ابن حجر:
لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ
وقد أورده ابن حجر تبعا للمنهاج في (فَصْلٌ فِي اللِّبَاسِ) وقال ابن حجر: (وَذَكَرَهُ هُنَا الْأَكْثَرُونَ اقْتِدَاءً بِالشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَكَانَ وَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ أَنَّ الْمُقَاتِلِينَ كَثِيرًا مَا يَحْتَاجُونَ لِلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالنَّجِسِ لِلْبَرْدِ وَالْقِتَالِ وَذَكَرَهُ جَمْعٌ فِي الْعِيدِ وَهُوَ مُنَاسِبٌ أَيْضًا)
وقال بمثل ما قال ابن حجر: الرملي وأورده في (فَصْلٌ فِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ)، والخطيب الشربيني في (فَصْلٌ فِيمَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ)
والقاضي زكريا في ( بَابُ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ ) وقال:
( فَرْعٌ يَحْرُمُ إلْبَاسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ غَيْرَهُمَا ) إذْ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِالْخِنْزِيرِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ وَكَذَا بِالْكَلْبِ إلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى أَمَّا إلْبَاسُهُ لَهُمَا فَجَائِزٌ لِمُسَاوَاتِهِ لَهُمَا فِي التَّغْلِيظِ وَمِثْلُهُمَا فِيمَا ذُكِرَ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ غَيْرِهِ ( إلَّا لِخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ ) أَوْ عُضْوٍ ( مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ ) شَدِيدَيْنِ ( وَ ) فَجْأَةِ ( حَرْبٍ وَ ) قَدْ ( عُدِمَ غَيْرُهُ ) مِمَّا يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَتَعْبِيرُهُ بِنَفْسٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ فِي نُسْخَةٍ كَأَصْلِهِ بِنَفْسِهِ
( وَلَا يَحْرُمُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ ) قَبْلَ الدَّبْغِ ( وَسَائِرُ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ ) غَيْرِ مَا مَرَّ ( إلَّا عَلَى ) بِمَعْنَى فِي ( بَدَنِ آدَمِيٍّ وَشَعْرِهِ ) وَثَوْبِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ هُنَا وَالْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالشَّعْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّجِسُ ( مُشْطَ عَاجٍ كَافٍ ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ ... وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا الْعَاجَ لِشِدَّةِ جَفَافِهِ مَعَ ظُهُورِ رَوْنَقِهِ وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ , وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ اهـ ما في الأسنى.

وعبارة: (لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ) عند الأربعة، ومرادهم ما ذكرته لك، فافهم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

الذى فهمته من حضرتك أن معنى كلمة العبادة هو التنزه عن النجس
لأن التنزه عن النجاسة عبادة
وفهمى القاصر أن العبادة هى الصلاة
الذى يؤيد فهمى ما وجدته فى حاشية البجيرمى على الخطيب:
ققَوْلُهُ: (لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يَجُوزُ إلْبَاسُهُ ذَلِكَ، وَكَذَا الْمُمَيِّزُ فِي غَيْرِ وَقْتِ إقَامَةِ الْعِبَادَةِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-724
فهذه العبادة لها وقت مما يدل على أنها الصلاة وأن الوقت هو وقت أدائها
والله أعلم
أرجو أن تصحح لى بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

الجمل:
( قَوْلُهُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ ) فَيَجُوزُ إلْبَاسُهُ لِدَابَّتِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُغَلَّظٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يَجُوزُ إلْبَاسُهُ ذَلِكَ أَيْ وَكَذَا الْمُمَيِّزُ فِي غَيْرِ وَقْتِ إقَامَةِ الْعِبَادَةِ وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُ النَّجَسِ مُطْلَقًا فَلَا يَنْتِجُ هَذَا الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ التَّعْبِيدُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ا هـ . ح ل مَعَ زِيَادَةٍ فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ لَتَمَّ الدَّلِيلُ ا هـ . شَيْخُنَا .
بجيرمي منهج:
( قَوْلُهُ : لِمَا عَلَيْهِ ) أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ وَهُوَ الدُّعَاءُ لِلطَّاعَةِ وَقِيلَ هُوَ التَّكْلِيفُ وَقَوْلُهُ : بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ فَيَجُوزُ إلْبَاسُهُ لِدَابَّتِهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُغَلَّظٍ , وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يَجُوزُ إلْبَاسُهُ ذَلِكَ أَيْ وَكَذَا الْمُمَيِّزُ فِي غَيْرِ وَقْتِ إقَامَةِ الْعِبَادَةِ , وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُ النَّجَسِ مُطْلَقًا فَلَا يُنْتِجُ هَذَا الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مَنْ شَأْنُهُ التَّعَبُّدُ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا . ا هـ . ح ل.
بجيرمي خطيب:
قَوْلُهُ : ( لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ يَجُوزُ إلْبَاسُهُ ذَلِكَ , وَكَذَا الْمُمَيِّزُ فِي غَيْرِ وَقْتِ إقَامَةِ الْعِبَادَةِ وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُ النَّجِسِ مُطْلَقًا , فَلَا يُنْتَجُ هَذَا الدَّلِيلُ الْمُدَّعَى إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ التَّعَبُّدُ , وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا . ا هـ . ح ل مَعَ زِيَادَةٍ فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ " لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ " لَتَمَّ الدَّلِيلُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ.
تأمل قوله: (وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُ النَّجَسِ مُطْلَقًا)، وقوله: (هُوَ منْ شَأْنِهِ التَّعَبُّدُ)، وقوله: (فَلَوْ أَسْقَطَ قَوْلَهُ " لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ "...) تجده صريحا فيما ذكرته لك
وأصرح منها قول أحد محشي إقناع الخطيب - وهو مخطوط بجامعة الملك سعود لوحة: 108: http://makhtota.ksu.edu.sa/Images/Makhtotah 1076/DSC00108.JPG - قال:
(قوله: من التعبد أي التكليف، وهذه علة قاصرة على حالة الصلاة، والحكم عام في الصلاة وخارجها).
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

إذاً كلمة العبادة معناها الصلاة
ولكن قيل إن عبارة (لإقامة العبادة) زائدة
المهم أنه قد ثبت أن معناها هو الصلاة
(قوله: من التعبد أي التكليف، وهذه علة قاصرة على حالة الصلاة، والحكم عام في الصلاة وخارجها).
فالحكم عام فى الصلاة وخارجها
إذاً ثبت أن الكلام على حرمة اللبس إلا لضرورة الذى فى التحفة يتناول داخل الصلاة كما يتناول خارجها وليس قاصراً على خارج الصلاة
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
فصل فى اللباس فى الصلاة:
(وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ) غَيْرُهُمَا فَيَحْرُمُ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (فِي الْأَصَحِّ) لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ (أى الصلاة)

وبما أننا قلنا أن عبارة الإقناع (لإقامة العبادة) زائدة والأصح أن نستبدلها بكلمة (مطلقاً) التى معناها فى الصلاة وخارجها
وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لُبْسُ النَّجِسِ مُطْلَقًا
فتصبح عبارة الإقناع: لَا لِبْسُ نَجِسٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ (مطلقاً) إلَّا لِضَرُورَةٍ
http://shamela.ws/browse.php/book-21599#page-724

أى يحرم اللبس فى الصلاة وخارجها إلا لضرورة

ومن هذه الضرورات ستر العورة عن الأعين كما سبق

والله أعلم
 
إنضم
3 يوليو 2011
المشاركات
24
الكنية
ابو أحمد
التخصص
فقه وأصوله - فقه مقارن
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

جزاك الله أخي أحمد عوض على هذا الشرح الوافي خير الجزاء
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

حكم لبس النجاسة في الصلاة يؤخذ من باب الصلاة لا من باب اللباس!
وهم لم يتساهلوا في الصلاة في الثوب المتنجس، أتراهم يتساهلون في الصلاة في العين النجسة؟!
ومن صلى وجزء من عورته مكشوفة وهو لا يدري فصلاته صحيحة، ومن صلى وعليها نجاسة لا يعلمها، فصلاته باطلة

قال ابن حجر في التحفة:
( وَ ) خَامِسُهَا ( طَهَارَةُ النَّجِسِ ) الَّذِي لَا يُعْفَى عَنْهُ ( فِي الثَّوْبِ ) وَغَيْرِهِ مِنْ كُلِّ مَحْمُولٍ لَهُ وَمُلَاقٍ لِذَلِكَ الْمَحْمُولِ ( وَالْبَدَنِ ) وَمِنْهُ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْعَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ ذَلِكَ فِي الْجَنَابَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ أَغْلَظُ ( وَالْمَكَانِ ) الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي } وَصَحَّ خَبَرُ { تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ } ثَبَتَ الْأَمْرُ بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ , وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ فِيهَا وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَةِ يَقْتَضِي فَسَادَهَا وَقَوْلُهُمْ وَهُوَ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ التَّضَمُّخِ بِهِ فِي الْبَدَنِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ , وَكَذَا فِي الثَّوْبِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَكَانِ ذَرْقُ الطُّيُورِ فَيُعْفَى عَنْهُ فِيهِ أَرْضُهُ , وَكَذَا فِرَاشُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ كَانَ جَافًّا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ مُلَامَسَتَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ تَحَرِّيَ غَيْرِ مَحَلِّهِ لَا فِي الثَّوْبِ مُطْلَقًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
ولم يعلق ابن قاسم عليها بشيء

ولو فرضنا أن مقصود ابن قاسم ما ذكرته، فهو مما انفرد به، وخالف المذهب فلا يعتد به، -هذا تنزلا على فرض صحة فهمك-.
وذكرنا فيما سبق عبارة النووي في المجموع، فارجع إليها

وعبارة ابن قاسم العبّادي في شرحه على متن أبي شجاع، عند قول المتن: (وستر عورة بلباس طاهر) قال ابن قاسم صاحب حواشي التحفة:
(فلا يكفي سترها بنجس ولا بمتنجس بغير معفو عنه.
فإن لم يجد إلا نجسًا
أو متنجسا كذلك، ولم يجد ما يغسله به
أو عجز عن غسله، ولم يجد من يغسله
أو لم يرض إلا بأجرةٍ ولم يجدها
أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة المثل
أو وجد لباسا طاهرا واحتاج لفرشه على نجاسةٍ حُبِسَ عليه:
صَلَّى -أي عند ضيق الوقت أو اليأس عادة من حصول ساتر معتبر- فيما يظهر عاريًا، وأتمَّ الأركانَ، ولا إعادة عليه
ولو اضطر للبس ما تعذر غسله لنحو شدة حر أو برد: صلى فيه أي عند الضيق أو اليأس كما ذكر فيما يظهر أيضا وأعاد...) اهـ

وفي المجموع:
وَيَجُوزُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا .
وَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَنَحْوِهِمَا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ جَازَ لُبْسُهُ لِلضَّرُورَةِ .
وَأَمَّا جِلْدُ الْمَيْتَةِ مِنْ شَاةٍ وَبَقَرَةٍ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرَعِ أَحَدِهِمَا وَغَيْرِ الْآدَمِيِّ فَلَا يَحِلُّ لُبْسُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ , وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ , وَهُوَ ضَعِيفٌ
.

التحفة:
( وَشَرْطُهُ ) أَيْ السَّاتِرُ ( مَا ) الْأَحْسَنُ كَوْنُهَا مَصْدَرِيَّةً ( مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ ) ... ( وَلَوْ ) وَهُوَ حَرِيرٌ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ زَائِدٍ عَلَى الْعَوْرَةِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ وَلَوْ يَسِيرًا لِأَنَّ الْحَرِيرَ يَجُوزُ لُبْسُهُ لِحَاجَةٍ وَالنَّقْصُ حَاجَةٌ أَيَّ حَاجَةٍ وَنَجِسٌ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ كَالْعَدَمِ وَفَارَقَ الْحَرِيرُ بِأَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلَا كَذَلِكَ الْحَرِيرُ وَأَيْضًا فَهُوَ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ مُبَاحٌ وَالنَّجَسُ مُبْطِلٌ وَلَوْ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ ...
تأمل قوله: (وَنَجِسٌ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ كَالْعَدَمِ)

فتح الوهاب:
( وَ ) حَلَّ ( لِبْسُ ) شَيْءٍ ( مُتَنَجِّسٍ ) وَلَا رُطُوبَةَ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ عَارِضَةٌ سَهْلَةُ الْإِزَالَةِ وَحَذَفْت مِنْ الْأَصْلِ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ ذَلِكَ فِيهِمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِهِ مُشْتَغِلًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لَا لِكَوْنِهِ مُسْتَعْمِلًا نَجَاسَةً كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا فَإِنَّهُ يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ الْفَاسِدِ لَا بِتَرْكِهِ الْوُضُوءَ وَتَعْبِيرِي بِمُتَنَجِّسٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالثَّوْبِ النَّجَسِ ( لَا ) لِبْسُ ( نَجَسٍ ) كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجَسِ لِإِقَامَةِ الْعِبَادَةِ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) كَحَرٍّ وَنَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ
 
التعديل الأخير:
أعلى