العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله كل عام أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح .. كنت وجدت نقلاً للامام الشافعى رضى الله عنه فيمن لم يجد الا ثوباً نجساً يقول فى الأم :

ولو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلي في ثوب نجس بحال

فما توجيه كلامه ولماذا يُصلى عرياناً ولا يعيد ان كان من شروط صحة الصلاة ستر العورة وما هو المعتمد فى المذهب ؟ ..وكيف يُعقل أن يصلى الانسان عريانا؟

وما رأى باقى أئمة المذهب وأصحاب الوجوه فى المسألة ؟​
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

ولو اضطر للبس ما تعذر غسله لنحو شدة حر أو برد: صلى فيه أي عند الضيق أو اليأس كما ذكر فيما يظهر أيضا وأعاد...) اهـ
هذا كلام صريح فى جواز الصلاة فى الثوب النجس للضرورة وتجب الإعادة وهذا هو ما أقوله (وهو موافق لكلام ابن حجر والخطيب بحرمة لبس النجس فى وقت إقامة الصلاة (وخارجها أيضاً) إلا لضرورة)
وبما أن ستر العورة عن الأعين ضرورة كما بحثه ابن قاسم فى هذا الموضع فى حاشيته على التحفة ونقله الشروانى بدون استدراك عليه إذاً
فإذا لم يستطع ستر العورة عن الأعين فهذه ضرورة تبيح له الصلاة فى الثوب النجس وعليه الإعادة

وكلام ابن قاسم الصريح هذا يؤكد أنه حمل كلام الإمام الشافعى بعدم الصلاة فى الثوب النجس بحال على أنه لا يشمل حال الضرورة

ولم أرى للإمام النووى (ولا فى النقولات الأخرى التى نقلتها حضرتك) كلام على مسألة الضرورات فى الصلاة هل تبيح الصلاة فى الثوب النجس أم لا
بل هو كلام على مسألة تعذر الصلاة إلا بثوب نجس (بدون تطرق لحالات الضرورة التى منها ستر العورة عن الأعين) فهذا يصلى عرياناً ولا خلاف فى هذا

والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

فرق بين الثوب النجس، وجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما وجلد الميتة
فهذه ثلاث مراتب، ثلاث مراتب، ثلاث مراتب، ولكل واحد منها حكمه
وأنت تعطي أحكام الثوب النجس - المرتبة الأولى منها، وهو الذي يجوز لبسه لغير ضرورة في غير الصلاة، وللضرورة في الصلاة وعليها الإعادة - تعطي حكمه لبقية الثلاث، ولا تفرق بينها
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما المذهب فيمن لم يجد سوى ثوباً نجساً للصلاة فيه ؟

على الأقل قد ثبت أنه لا فرق بين الثوب المتنجس وجلد الميتة فى مسألة ستر العورة عن الأعين فى الصلاة
فكلام الخطيب أنه يحرم لبس جلد الميتة فى وقت إقامة الصلاة إلا لضرورة
(عبارة الإقناع: لَا لِبْسُ نَجِسٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ بِاجْتِنَابِ النَّجِسِ لإقامة العبادة (الصلاة) إلَّا لِضَرُورَةٍ)

وكلام ابن قاسم أنه يحرم لبس الثوب المتنجس فى الصلاة إلا لضرورة
ولو اضطر للبس ما تعذر غسله لنحو شدة حر أو برد: صلى فيه أي عند الضيق أو اليأس كما ذكر فيما يظهر أيضا وأعاد...) اهـ

وستر العورة عن الأعين من الضرورات بالنسبة لجلد الميتة كما بحثه ابن قاسم وبالتالى هو من الضرورات بالنسبة للثوب المتنجس من باب أولى لأن جلد الميتة نجاسة عينية (أغلظ)
 
أعلى