رد: أرجو من السادة الشافعية مناقشة هذه الفتوى في ضوء قواعد المذهب وأصوله
رد سريع
قال الشيخ محمد حسن هيتو فى شرحه الصوتى
المراد بكل مسكر مائع أن يكون مائعاً فى أصله
فإذا كان فى أصله جامداً
ثم أذيب فإنه لا يكون نجساً (لأن العبرة بالأصل) كالحشيش مثلاً مع القول بحرمته
ولو أننا أتينا بالخمر فعقدناها حتى صارت كالحبوب فإنها تبقى على نجاستها (لأن العبرة بالأصل)
وقيس بالخمر كل ما سواه مما هو مسكر
سواء كان مسكراً بالفعل أو كان مسكراً بالقوة
ومن هذا القبيل الكولونيا
فالعلة التى من أجلها صارت الخمر مسكرة هى المادة الكحولية الموجودة فيها فإذا سلبت منها زال منها الإسكار
فإذا ما جرد الكحول وحده صار مسكراً من باب أولى وصار نجساً من باب أولى
لذلك فإن العطور إذا كانت عبارة عن كحول وضع فيه شىء من العطر فهى نجسة من باب أولى
وقال بوجود علماء أفتوا بجواز استعمالها
لا لأنها طاهرة بل عفى عنها (رخص فيها) لعموم البلوى بها (بناءً على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع)
وهذا رابط كلامه فى المسألة
http://www.almostaneer.com/Pages/SoundDetails.aspx?ID=230
والله أعلم