العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
بين يدي التساؤل:
1-علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الأحكام وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وإذا رجعنا إلى أدلة
الأحكام لا نجد من بينها دليل مقاصد الشريعة !
2-من المعلوم لدى الدارسين والمهتمين بعلم مقاصد الشارع أن البذرة الأولى التي تشكلت في تأسيس هذا الفن كانت في مباحث
مسالك العلة ومسلك المناسبة تحديدا الذي انبثق منها ما عرف بالمناسب المرسل أو ما أشتهر بالمصالح المرسلة
ثم تطور مفهوم المناسب على يد الإمام الغزالي ثم جاء بعد العلامة الشاطبي وأسس على مداميكه علم مقاصد الشريعة وفصل القول فيها
خاصة في المراتب الثلاث للمصالح : الضروريات - الحاجيات - التحسينيات وبعض القواعد والضوابط المراعاة في ذلك .
3- وهل مقاصد الشريعة هي المصلحة المرسلة ؟
4- من يتأمل غالب الدراسات المقاصدية في تقريراتهم لحجية المقاصد يجدها لا تخرج عن منحى تعليل الأحكام سواء تلك
النصوص التي في الكتاب أو أحاديث السنة أو أفعال وتقريرات الصحابة ومعلومٌ أن مقاصد الشارع أعم وأوسع من مقاصد الشريعة.
5- مسألة التعليل والغرض من الأفعال لا تفي في إثبات المقاصد فكل دليل يستدل به على التعليل يمكن أن ينقلب على المستدل فإذا قيل العلة من الخلق
العبادة ؟ قيل: لماذا يريد الله من الناس عبادته؟ ما الغرض ؟ والنص لا يذكر الغرض وإنما يأمر بعبادته ولا يذكر قصدا ولا غرضا , وهكذا في كل دليل من أدلة الشاطبي يمكن أن يستدل بعكس ما أراد
.
6- دليل الاستقراء الذي برهن به الشاطبي على قطعية المقاصد حيث زعم أن النصوص لا تفي بالقطع , وبالمقارنة مع منهج الأئمة
نجد أنهم اعتمدوا الاستنباط كمنهج عقلي للفهم والتوصل إلى الأحكام وليس الاستقراء.
والاستقراء وإن كان منهجاً عقلياً صحيحاً، فليس له موقع في دلالات النصوص، والشاطبي باعتماده الاستقراء تعامل مع النصوص الشرعية
كما يتعامل مع الظواهر الطبيعية والمادية، فكأن النصوص ظواهر لها صفات وخصائص هي معانيها ولهذه الخصائص علل أو نتائج هي الحكم والمصالح.

7- إذا قررنا دليلية المقاصد يأتي سؤال القطع والظن وقد قرر الشاطبي أنها قطعية ولا يقبل منها إلا ما كان قطعيا وإذا سلمنا أن المقاصد
هي المصالح فمعلوم الخلاف في الاحتجاج بها عند الأصوليين حتى عدها بعضهم من الأدلة الموهومة.
إذاً فكيف تبنى أحكام الشريعة على موهوم ؟!
8- مقاصد الشريعة هي غاياتها التي أرادها الشارع بتشريعه الأحكام وليس هي أدلة الأحكام وهذه النكتة غفل عنها جل المعاصرين
الذين كتبوا في المقاصد!
9- القول باستقلال المقاصد عن أدلة الشارع يلزم منه فتح الطريق للاستحسان العقلي وتجريد الرأي في أثبات أحكام الملة وهي في الحقيقةذريعة إلى أبطال الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يراه بأسم المقاصد كما تراه اليوم في منهج المعطلة الجدد حتى صارت الردة من وسائل حفظ الدين!
وتأييد حكم الطواغيت وإعانتهم على ظلمهم وقتلهم للمسلمين وموالاتهم للكفار من باب تغليب المصلحة وترجيحها !
10- هل المقاصد أصل ودليل شرعي معتبر , أم هي قاعدة من قواعد النظر والاستنباط في تقرير الأحكام لا يستقل بأفادة الحكم الشرعي فهي تساعدنا في فهم النص وتوجيهه وتنزيله وتقوية الدليل وترجيحه ؟!

تنبيه : تساؤلات راودتني كثير من خلال تصفحي القاصر لما كتب حول هذا الفن وأردت أن أطرحها على أساتذتنا ومشايخنا الكرام في هذا
الملتقى لعل فيها ما يشفي الفؤاد ويفيدنا جميعاً ولا يعني بحال الطعن ولا التقليل من دور وفائدة وأهمية ومكانة مقاصد الشريعة في فهم الشريعة
كيف وأطروحتي للدكتوراه التي أعدها الآن إنما هي في تقرير أثرها في أحكام النوازل .. أعانني الله على إتمامها.

ملاحظة : أرجوا أن تكون المشاركة والمداخلة بأجوبة أصولية محبرة ومحققه بعيدا عن الحشو والمنحى الثقافي.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

القول باستقلال المقاصد عن أدلة الشارع يلزم منه فتح الطريق للاستحسان العقلي وتجريد الرأي في أثبات أحكام الملة وهي في الحقيقةذريعة إلى أبطال الشريعة ومصير إلى أن كلا يفعل ما يراه بأسم المقاصد
ما أحسن هذا ، أحسن الله إليك في الدارين.
في الحقيقة الذي أظنه أن المقاصد بمفهوم من يريد أن يجعله أصلاً بنفسه هو من هذا الجنس لا فرق في ذلك بين متشرع وعلماني ، لأن المتشرعة لم يقعدوا له قواعد نعرف من خلالها الحكم الشرعي بمجرد معرفة المقصد.
هذا مع تكرر المطالبة في الملتقى وفي غيره.
ومع ذلك ترى جماعة ـ من المتشرعة الأخيار الأفاضل لا العلمانيين والعقلانيين كما يزعمه المقاصديون ـ يتطاولون على الأحكام الشرعية الثابتة بالنص بالبناء على ظن مصلحة أو على مصلحة معلومة ، لكن ليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه.
والسبب في ذلك في ظني أنه يعتقدون أن تحصيل المصلحة الشرعية بأي طريق كان مطلوب ، فمتى عارض طريق تحصيلها لم يفكروا بترك التحصيل لها بتلك الطريق ، بل فكروا برد النص سواءً أطلقوا الرد أو كان ذلك بتقييد النص وتخصيصه ، وهذا لا يجوز فإن المصلحة الشرعية المستنبطة ، إنما هي مصلحة من غير تلك الطريق المعارضة للنص ، أما من خلاف الطريق الممنوعة شرعاً فلا نسلم حينئذٍ أن المصلحة فيه معتبرة للشارع ولو تحققت ، لجواز أن تكون المفسدة الحاصلة بالطريق الممنوعة في أقل الأحوال مساوية فيقدم درؤها.

وعلى كل حال لا أشك أن هؤلاء هم المقصودين بقول الشافعي : من استحسن فقد شرع.
والله أعلم
فمثلاً التداوي يحصل مصلحة ، فإن كان بمحرم منع الشرع من التداوي به لم يجز أن نرد الشرع القاضي بعدم التداوي به.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

ما المقصود بالاستقلالية ؟ هل هو الفصل التام بنوعيه المباشر و غير المباشر أو هو فصل العلوم كاستقلالية علم الفيزياء عن علم الرياضيات و الأصول عن اللغة رغم الترابط الموجود بينها ؟

الجواب على هذا سيبين للأخ الفاضل صاحب الموضوع موطن الخلل في فهمه إن شاء الله و الله الموفق.
 

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

ما أحسن هذا ، أحسن الله إليك في الدارين.
في الحقيقة الذي أظنه أن المقاصد بمفهوم من يريد أن يجعله أصلاً بنفسه هو من هذا الجنس لا فرق في ذلك بين متشرع وعلماني ، لأن المتشرعة لم يقعدوا له قواعد نعرف من خلالها الحكم الشرعي بمجرد معرفة المقصد.
هذا مع تكرر المطالبة في الملتقى وفي غيره.
ومع ذلك ترى جماعة ـ من المتشرعة الأخيار الأفاضل لا العلمانيين والعقلانيين كما يزعمه المقاصديون ـ يتطاولون على الأحكام الشرعية الثابتة بالنص بالبناء على ظن مصلحة أو على مصلحة معلومة ، لكن ليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه.
والسبب في ذلك في ظني أنه يعتقدون أن تحصيل المصلحة الشرعية بأي طريق كان مطلوب ، فمتى عارض طريق تحصيلها لم يفكروا بترك التحصيل لها بتلك الطريق ، بل فكروا برد النص سواءً أطلقوا الرد أو كان ذلك بتقييد النص وتخصيصه ، وهذا لا يجوز فإن المصلحة الشرعية المستنبطة ، إنما هي مصلحة من غير تلك الطريق المعارضة للنص ، أما من خلاف الطريق الممنوعة شرعاً فلا نسلم حينئذٍ أن المصلحة فيه معتبرة للشارع ولو تحققت ، لجواز أن تكون المفسدة الحاصلة بالطريق الممنوعة في أقل الأحوال مساوية فيقدم درؤها.

وعلى كل حال لا أشك أن هؤلاء هم المقصودين بقول الشافعي : من استحسن فقد شرع.
والله أعلم
فمثلاً التداوي يحصل مصلحة ، فإن كان بمحرم منع الشرع من التداوي به لم يجز أن نرد الشرع القاضي بعدم التداوي به.

أوافقك أخي أن كثيرا من المقاصديين الجد قد غلوا بالمقاصد كثيرا وشطحوا بها وأنزلوها في غير منزلتها !
لكن أيضا إذا أمعنا النظر في كثير من الأحكام الشرعية نجد للمقاصد والمصالح أثرٌ ظاهر في تقرير الأحكام وترجيحها ومن ثمّ
لا يكم القول أن اعتبار مقاصد الشرعية عمل محدث للمعاصرين بل هي كما يقول العلامة الشاطبي:" علم قررته الآيات والأخبار
ورسم معالمه العلماء الأخيار , وشيدّ أركانه النظّار " !
ما ذكرته من مثال " التداوي " لاشك يدخل في باب مصالح العبادة والحفاظ على مقاصد النفوس وحياطتها لا ينازع فيه عاقل
فضلا عن عالم بل صار من الضروريات با أعظم من ذلك أن الله أباح للعبد الوقوع في الكفر والتلفظ به حال الاضطرار من أجل الابقاء
على مهج النفوس قال تعالى:" إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان " .
ولذلك أصل العلماء قاعدة عظيمة وهي :" الضرر يزال " بناء على استخلاصها واستنباطها من مجموع الآيات والأخبار التي أكدت
هذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة .
اتفق معك على أنه لا وجود لما يسمى " بالمصلحة المرسلة " فليس ثم إلا مصالح أقرتها الشريعة وتدخل في كلياتها وجزئياتها المعتبرة
ومصالح اخرى ملغية لا اعتبار لها في الشريعة ...
والقول أن هناك مساحة شاغرة في التشريع ومرنة هو في الحقيقة إتهام للشريعة بالنقص ولذلك أشتد نكير المحققين من أهل العلم
على قول بعض أهل العلم " أن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة" وبنوا غالب اجتهاداتهم على الرأي والقياس .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه :" ولقلة علمه - يقصد الجويني – بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها.
وإنما يعلم حكمها بالقياس، كما يذكر ذلك في كتبه.
ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن النصوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول، وإن كان في طريقة هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا، وقد يجعل من دلالة اللفظ، مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل وغير ذلك، ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف، ومثل الإعراض عن متابعة أئمة الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم" اهـ.
 

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

ما المقصود بالاستقلالية ؟ هل هو الفصل التام بنوعيه المباشر و غير المباشر أو هو فصل العلوم كاستقلالية علم الفيزياء عن علم الرياضيات و الأصول عن اللغة رغم الترابط الموجود بينها ؟

الجواب على هذا سيبين للأخ الفاضل صاحب الموضوع موطن الخلل في فهمه إن شاء الله و الله الموفق.

أخي الكريم أنت لم تفهم قصدي من الموضوع .... كلامي ليس عن استقلال المقاصد عن علم أصول الفقه
موضوعنا هو : حجية ودليلية المقاصد يا رعاك الله ...
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

لكن أيضا إذا أمعنا النظر في كثير من الأحكام الشرعية نجد للمقاصد والمصالح أثرٌ ظاهر في تقرير الأحكام وترجيحها ومن ثمّ
نعم ، وليس في كلامي إنكر هذا القدر .
وكذا كون المقاصد من مبتكرات العصريين .
وقد تكلمنا عن ذلك في كما تراه هنا:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=11743&p=81057&viewfull=1#post81057
وهنا:
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=13300&p=92896&viewfull=1#post92896
وجزاك الله خيراً على فتح الموضوع
 

عارف محمد المرادي

:: مطـًـلع ::
إنضم
27 مارس 2012
المشاركات
116
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

على كثرة ما كُتب في مقاصد الشريعة فإن موضوع حجية المقاصد لم تحرر بشكل علمي وقد وقفت على دراسه طبعت حديثا وهي في الأصل رساله دكتوراه نوقشت في
جامعة الإمام بالرياض عنوانها" تعارض دلالة اللفظ والقصد في أصول الفقه والقواعد الفقهية" لفضيلة الدكتور/ خالد بن عبد العزيز آل سليمان, وقد طبعت في دار كنوز اشبيليا
حرر فيها هذه المسألة بكلام غاية في النفاسة والتحقيق وأحب أن أنقله هنا للفائدة .
حكم الاستدلال بالمقاصد الشرعية

موضوع دليلية المقاصد أو حجيتها... من الموضوعات الحادثة التي لم ترد في الكتب الأصولية المتقدمة؛ فهل يعني هذا أنهم كانوا غافلين عن هذا الدليل؟ لا يخفى على أي دارس لعلم أصول الفقه أن المرتكز الذي تنطلق منه جميع مباحث هذا العلم والدائرة التي يتحرك فيها هي الدليل الشرعي (سواءً كان ذلك من جهة حجيته أم دلالته، أم ثمرته، أم المستثمِر له). ولكن عند تتبع مباحث الأدلة في المصادر الأصلية لهذا العلم لا تجد من بينها دليل المقاصد الشرعية! وفي الجانب المقابل عند التأمل في مبحث شروط الاجتهاد – التي هي مظنة لذكر الأدلة التي لا يتحقق الاجتهاد إلا بإدراكها - يُلحظ أنها تَؤُول إلى شرطٍ رئيس، ألا وهو فهم المجتهد لمراد الشارع ومقاصده وغاياته، وقد جاء التصريح بذلك عند بعض الأصوليين، في مقدمتهم الشاطبي (ت790هـ)، كما تميز الشاطبي أيضا بأنه قلَّ أن يورد مقصدًا شرعيًّا إلا ويقرنه بالدليل الذي ينهض بحجيته[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP]، مما يعني حجية ذلك المقصد، هذا فضلا عن حديثه المسهب عن كليات الشريعة (والتي في مقدمتها المقاصد الشرعية)، وأهميتها في بناء الاجتهاد عليها[SUP]([SUP][2][/SUP])[/SUP]... فلماذا عند تتبع مباحث الأدلة في المصادر الأصلية لهذا العلم لا تجد من بينها دليل المقاصد الشرعية؟ أيعني هذا أنهم لا يرون حجيتها؟ أم أنها حجة عندهم ولكن ليس أصالة وإنما تبعًا لمستندها، فالحجية حينئذ للمستند؟ وكيف نوفق بين إغفالهم لحجية المقاصد في مباحث الأدلة، وإبرازهم للمقاصد عند الحديث عن شروط الاجتهاد؟ يمكن تلمس الجواب عن هذه الأسئلة من خلال اختيار بعض نصوص الأقدمين والمعاصرين؛ لتشكل قاعدة يمكن الانطلاق منها في بيان وجهة نظر الباحث في حكم الاحتجاج بالمقاصد: 1. نقل إمام الحرمين الجويني (ت478هـ) عن الإمام الشافعي (ت204هـ)، منهجه في ترتيب الأدلة، وذكر منها كليات الشريعة ومصالحها العامة، وجعلها مقدمة على القياس، حيث قال: «ذكر الشافعي في (الرسالة) ترتيبًا حسنًا فقال: إذا وقعت واقعة فأُحوِج المجتهد إلى طلب الحكم فيها: فيُنظَر أولاً في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكًا دالاًّ على الحكم فهو المراد، وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجده وإلا انحط إلى أخبار الآحاد... [إلى أن قال:] فإن عُدِم المطلوب في هذه الدرجات لم يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة. وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القصاص بالمثقل، فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر...»[SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP]. فهذا النقل يدل على احتجاج الإمام الشافعي بكليات الشريعة ومصالحها العامة (التي هي المقاصد الكلية) إذا لم يرد النص، وأنها مقدمة على القياس، وقد وضح ذلك بالمثال وهو القتل بالمثقل، فلو لم يجب القصاص به؛ لعدم وجود آلة القتل وهي المحدد: لاتخذ المثقل وسيلة للهروب من القصاص، ولم تحصل قاعدة الزجر التي هي مقصود الشارع من القصاص، ومن ثم تفوت مصلحة ضرورية وهي حفظ النفس[SUP]([SUP][4][/SUP])[/SUP]. 2. كما قال إمام الحرمين الجويني (ت478هـ) – عرضًا -: «... ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة»[SUP]([SUP][5][/SUP])[/SUP]. وفي هذا تنبيه لأهمية فهم المقاصد الجزئية للأحكام، إذ بدونها لا يكون الإنسان ذا بصيرة في وضع الشريعة، ومن ثم لا يكون من أهل الاجتهاد[SUP]([SUP][6][/SUP])[/SUP]. 3. وعند ذكر تقي الدين السبكي (ت756هـ) لشروط المجتهد ختمها بقوله: «الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك وما يناسب أن يكون حكمًا له في ذلك المحل وإن لم يصرح به. [ثم وضح هذا الشرط بمثال مهم قال فيه:] كما أن من عاشر مَلِكًا ومارس أحواله وخبر أموره، إذا سُئل عن رأيه في القضية الفلانية: يغلب على ظنه ما يقوله فيها وإن لم يصرح له به، لكن بمعرفته بأخلاقه، وما يناسبها من تلك القضية»[SUP]([SUP][7][/SUP])[/SUP]. وهذا النص يفيد أن الدربة على الاجتهاد والممارسة له وتتبع مقاصد الشرع توسع المدارك، وتعطي المجتهد ثقة واطمئنانًا بصحة اجتهاده؛ لانسجامه مع مقاصد الشرع، وبدون ذلك يبقى مترددًا وغير قادر على إصدار الفتوى والاجتهاد. 4. ولشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) نصوص كثيرة تؤكد أهمية المقاصد للمجتهد، من أخصرها وأدقها قوله: «فمن فهم حكمة الشارع منهم كان هو الفقيه حقًّا»[SUP]([SUP][8][/SUP])[/SUP]. فالفهم العميق لمقاصد الشريعة هو الفقه الحقيقي؛ لأنه يجعل الاجتهاد أقرب إلى مراد الشارع ومقصوده. 5. أما الشاطبي (ت790هـ) فقد اختصر شروط الاجتهاد في شرطين، بل جعل الثاني كالخادم للأول، مما يعني أن للاجتهاد شرطًا رئيسًا وهو فهم المقاصد؛ فمما قال: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها. [...إلى أن قال:] وأما الثاني فهو كالخادم للأول... وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ لأنه المقصود والثاني وسيلة»[SUP]([SUP][9][/SUP])[/SUP]. هذه جملة من نصوص المتقدمين حول الاستدلال بالمقاصد، أَصرَحُها ما أفاده إمام الحرمين (ت478هـ) من أن من منهج الإمام الشافعي (ت204هـ) في ترتيب الأدلة: الاحتجاج بكليات الشريعة ومصالحها العامة (التي هي المقاصد الكلية) إذا لم يرد النص، وأنها مقدمة على القياس. ولم تذهب النقول الأخَرُ بعيدًا عن هذا المعنى؛ لأنها جعلت فهم المقاصد آكد شروط الاجتهاد، ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالإلمام بالشروط الأخَر، التي في مقدمتها الأدلة، كالكتاب والسنة والإجماع... أما المعاصرون، فقد تناولوا دليلية المقاصد بطريقة أخرى: · إذ منهم من ذهب بعيدًا، وأجاز بناء الأحكام الشرعية على المقاصد مطلقًا وتقديمها على النصوص – وهذا القول سيأتي التعرض له في المطلب القادم (وهو حكم تقديم المقصد الكلي على دلالة اللفظ) -. · ومنهم من أجاز بناء الحكم عليها صراحة، ولكن إذا لم يرد النص، وكثير من هؤلاء جعل ذلك من الاحتجاج بالاستصلاح، أو ما يسمى بالمصلحة المرسلة[SUP]([SUP][10][/SUP])[/SUP]. ومن هؤلاء د. جمال الدين عطية؛ فقد تتبع موضوع الاجتهاد المقاصدي في كتابات بعض المعاصرين، ولم يجد فيها ما يقوى على إثبات دليل جديد يخرج عما ذكره الأصوليون في حجية الاستصلاح، حيث قال في نهاية بحثه للمسألة: «والخلاصة: أن هذا البحث الجاد يفتقد الآليات الواضحة لاستخدام المقاصد في العملية الاجتهادية، ولكنه خطوة على الطريق على أي حال. ونخلص إلى أن الاجتهاد المقاصدي بالصورة التي عرضناها.. لا تستحق هذا المصطلح، فما هي في الحقيقة إلا المصلحة المرسلة أو الاستصلاح، كدليل شرعي تكلم فيه الأصوليون منذ القدم، وما عملنا فيه إلا التطوير لما كتبوا والبناء عليه»[SUP]([SUP][11][/SUP])[/SUP]. والاتجاه الثاني – في الجملة - هو ما يمكن أن تحمل عليه نصوص المتقدمين المذكورة وهو ما تؤيده الأدلة، ولكن المقام يحتاج إلى تفصيل، على النحو الآتي: يمكن تحرير حكم الاستدلال بالمقاصد بأن يُقال: إن المقصد الشرعي كالحكم الشرعي؛ فكما أنه لا يجوز – باتفاق – وصف الحكم بأنه شرعي أو إضافته للشارع إلا بدليل، فكذلك المقصد الشرعي؛ لأنه بدون الدليل في كل منهما يكون ذلك من التقوُّل على الله بغير علم، وهذا من أعظم البغي ؛ قال الله à: {[FONT=QCF_P147]ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ[/FONT]}[SUP]([SUP][12][/SUP])[/SUP]. وإذا كانت المقاصد الشرعية لابد لها من دليل فهذا الدليل في الغالب هو الاستقراء، وهذا يكسب المقاصد قوة وعموما يجعلها تهيمن على عملية الاجتهاد برمتها[SUP]([/SUP][13][SUP])[/SUP]، ولكن دون أن تستقل في إثبات الحكم الشرعي! ومما يدل على ذلك: 1. أن المقصد الشرعي لم يُسَقْ لبيان الحكم الشرعي أصالة، وإنما لبيان الغاية من هذا الحكم والنتيجة التي يهدف التكليف إلى تحقيقها؛ وفي ذلك تنبيه للمكلف بأن يكون قصده من الفعل موافقًا لمقصد الشارع من التكليف[SUP]([/SUP][14][SUP])[/SUP]. ومن المسلم أن النتيجة قد تتحقق وقد لا تتحقق، فلا يلزم من عدم تحققها سقوط التكليف. فمثلاً: قوله à: {[FONT=QCF_P028] ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ[/FONT]}[SUP]([SUP][15][/SUP])[/SUP]. فهذه الآية تثبت الحكم وهو وجوب الصيام، وتثبت المقصد الكلي منه وهو تحقيق التقوى، ولكن إذا لم تتحقق التقوى، أو تحققت التقوى بدون الصيام فلا يعني هذا سقوط التكليف بالصيام. 2. لو جاز أن تستقل المقاصد الكلية في إثبات الحكم الشرعي لنتج عن ذلك ثلاثة لوازم باطلة[SUP]([SUP][16][/SUP])[/SUP]: أحدها: تحييد الأدلة التفصيلية أو تهميشها عن أن تنهض بما وضعت له، وهو بيان الحكم الشرعي؛ لأن كثيرًا من المقاصد الشرعية الكلية فيها من العموم، ما يجعلها تتناول جميع الأحكام الشرعية، أو أكثرها! وهذا يغري الناظر بأن يستغني بها عن الأدلة التفصيلية. الثاني: فتح السبل إلى تحصيل المصلحة بغير الطريق المشروع فيها، وهذا مناقض لمقصد الشارع ؛ لأن المقصد الشرعي كما يرجع في تحديده إلى الشارع، فإن هذا المقصد لا يتم ويتحقق إلا بالسبل الموافقة للشرع المبسوطة في الأدلة التفصيلية. الثالث: فتح طريق الاستحسان العقلي واقتفاء حكمة الحكماء وجعلهم بمثابة الأنبياء، بحيث يعرفون من الشريعة مقاصدها الكلية، ثم يُعمِلون الرأي في تحديد ما يحققها. ثم إن هذا يؤدي إلى أن تختلف جميع الأحكام وتتغير باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق. ومما لا شك فيه أن «هذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال أبَّهة الشريعة، ومصير إلى أن كلاًّ يفعل ما يراه»[SUP]([SUP][17][/SUP])[/SUP]. 3. ومن جهة أخرى: فإن المقاصد الكلية لو استقلّت في إثبات الحكم الشرعي، وساغ الاستغناء بها عن الأدلة التفصيلية التي تحددها: لنتج عن ذلك ضياع المقاصد الكلية نفسها؛ وذلك بسبب غموضها حينئذٍ والتباس حقيقتها على الناس، وبسبب اختلافهم فيما يحققها ويوصل إليها، وبسبب تهاونهم ومماطلتهم في تنفيذها...[SUP]([/SUP][18][SUP])[/SUP]، وفي المحصلة النهائية ينتج عن (الاستغناء بالمقاصد عن الأدلة التفصيلية) تعذُّرُ الرجوع إلى أصل شرعي! وهذا ما صرح به الشاطبي (ت790هـ)؛ حيث قال: «وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظر: لانتشر ولم ينضبط وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي. والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل. فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة، وأسبابًا معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف، والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، وخَصَّ قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين، وجَعل مغيب الحشفة حدًّا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط رُدَّ إلى أمانات المكلفين، وهو المعبَّرُ عنه بالسرائر،...»[SUP]([/SUP][19][SUP])[/SUP]. 4. أن المقاصد الكلية فيها من العموم والاتساع في الدلالة ما يجعلها لا تستغني عن الأدلة التفصيلية. فمثلاً: رفع الحرج، وتحقيق العدل، وحفظ الضروريات الخمس، ومنع ما يؤدي إلى النزاع والخصومة في المعاملات، وتحقق الردع والزجر في العقوبات،... إلخ، هذه كلها مقاصد عامة يصعب بناء الحكم عليها دون تحديدِ وتقييدٍ وتفصيلٍ، إذ بدون ذلك تعم الفوضى في الاجتهاد، وتتباين التقديرات، وقد تتداخل المصالح، وتتنازع الأهواء. 5. أن المقاصد الجزئية على الرغم من أنها أكثر تحديدًا من المقاصد الكلية، إلا أنها أيضا لا يمكن أن تستقل عن الأدلة التفصيلية؛ لسببين: الأول: أننا قد نعرف المقصد الجزئي بوجه مجمل، ولكن تبقى كثير من تفاصيله غائبة عنا؛ فمثلا: ندرك أن المقصد والمصلحة والحكمة من رجم الزاني المحصن هي الزجر، «ولكن لا نعقل لماذا تعين هذا طريقًا للزجر، مع أنه كان يمكن الزجر بضرب العنق أو الجلد حتى يموت مثلاً، وهكذا؛ فهذا المقدار من العلم الإجمالي بالمصلحة لا يصح أن يبنى عليه شيء قد يكون فيه إهدار الأمر والنهي»[SUP]([/SUP][20][SUP])[/SUP]. والثاني: أنه في بادئ النظر للأمر أو النهي كثيرًا ما نفهم منه معنى مصلحيًّا، ثم يتبين لنا خطأ هذا الفهم؛ بسبب وقوفنا على نص آخر، أو بسبب اكتشاف علمي حديث نفهم به مصلحة للحكم الشرعي غير ما كنا نفهمها، أو لسبب آخر...[SUP]([/SUP][21][SUP])[/SUP].
* * *
ومن خلال الأدلة السابقة ندرك أن المقاصد الشرعية لا تستقل في إثبات الأحكام الشرعية؛ لأنه لابد من تحديدها بالأدلة التفصيلية، وهذا التحديد نفسه مقصد شرعي عام في دين الإسلام، وقد ارتضى ابن عاشور (ت1394هـ) التعبير عن هذا المقصد بأنه: «نوط التشريع بالضبط والتحديد»[SUP]([SUP][22][/SUP])[/SUP]. وكما أن الحكم الشرعي يحتاج في تحديده إلى الأدلة التفصيلية، فإن الأدلة التفصيلية ذاتها لا تستغني عن المقاصد الشرعية؛ إذ تسهم المقاصد في اختيار الدليل التفصيلي المناسب، وفهمه، والاستفادة الصحيحة منه، وربما تعضده وتقوي الاستدلال به. وإذا لم يكن هناك دليل تفصيلي يتناول الواقعة فإن المقاصد تسهم في إنشائه، مع بقائها بعمومها متناولة لهذا الدليل التفصيلي، والحكم المستفاد منه. وهذا الدليل التفصيلي الذي تسهم في إنشائه قد يكون الاستصلاح إن كان المقصد كليًّا، وقد يكون القياس إن كان المقصد جزئيًّا، بحيث يمثل كل منهما الدليل المباشر للحكم، وفق ضوابط وآلية الاستدلال به، ويمثل المقصد حلقة الوصل بينهما وبين الأدلة النقلية التي استند المقصد عليها. فيكون الحكم مستفادًا من القياس أو الاستصلاح، وهما مستفادان من المقصد، والمقصد مستفاد من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وبيان ذلك: أن المقصد قد يكون جزئيًّا، وقد يكون كليًّا: · فإن كان جزئيًّا؛ فهذا يعني أن له دليلاً جزئيًّا، ومن ثم فالحكم مستفاد من ذلك الدليل، أما المقصد فيفيد في فهم ذلك الدليل وتوجيهه، ولكن إذا كانت الواقعة جديدة يتناولها المقصد والحكمة من الحكم دون لفظ الدليل، فهنا نأتي إلى تعدية الحكم إلى هذه الواقعة الجديدة بالحكمة، ويجري في ذلك الخلاف المشهور في حكم التعليل بالحكمة[SUP]([SUP][23][/SUP])[/SUP]، وعلى القول بجوازه فالحجة أيضا إنما تكون في القياس الذي أنشأته الحكمةُ والمقصدُ الجزئي، وليس في ذات الحكمة والمقصد. - ومثال الواقعة التي يتناولها لفظ الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)[SUP]([SUP][24][/SUP])[/SUP]. والواقعة هي فوات وقت صلاة العصر قبل الوصول إلى بني قريظة. فعندما صلى بعض الصحابة العصر في الطريق، فهموا من القرائن الحالية أنه ليس المقصود من الحديث هو ظاهر اللفظ، وإنما التعجيل، فحرصوا على الإسراع، ولكن لما لم يتمكنوا من الوصول قبل خروج الوقت؛ أدوا الصلاة في وقتها، ومستندهم في ذلك هو ذات الحديث الذي أثر المقصد في فهمه. - ومثال الواقعة التي لا يتناولها لفظ الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بين اثْنَيْنِ وهو غَضْبَانُ)[SUP]([SUP][25][/SUP])[/SUP]. هذا الحديث له حكم مستفاد منه، وعلَّة، وحكمة: فالحكم: هو تحريم القضاء أثناء الغضب. وعلة التحريم: هي الغضب[SUP]([SUP][26][/SUP])[/SUP]. والحكمة والمقصد الجزئي من التحريم: دفع المفسدة المترتبة على تشويش الذهن، وهي عدم استيفاء الحجج[SUP]([SUP][27][/SUP])[/SUP]. فلو حصل للقاضي حادث مروري مروع وهو في طريق عمله، وامتد أثره أثناء العمل، مما جعله مشوش الذهن؛ فهل له أن يفصل بين الخصوم؟ هذه واقعة جديدة يتناولها المقصد والحكمة، دون لفظ الحديث، فيُمنَعُ من القضاء فيها قياسًا على الغضبان؛ بجامع تشويش الذهن في كلًّ منهما وما ينتج عنه من مفسدة عدم استيفاء الحجج. · أما إن كان المقصد كليًّا، فهذا يُعَدُّّ من قبيل العموم المعنوي[SUP]([SUP][28][/SUP])[/SUP] المستند أيضا إلى أدلة متضافرة، ولكنه لا يغني عن الأدلة التفصيلية؛ لأنه من القواعد المقررة: أن «تعريف القرآن الكريم بالأحكام الشرعية أكثره كليٌّ لا جزئيٌّ، وما كان كليًّا لا يسوغ الاكتفاء به في إدراك الأحكام التفصيلية»[SUP]([SUP][29][/SUP])[/SUP]، وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم فمن باب أولى ما استُفيد منه أو من السنة النبوية من مقاصد كلية. ثم إن العموم والشمول المتحقق في المقاصد الكلية ليست أفراده منحصرة في الأحكام التفصيلية، بل يتجاوزها إلى عملية الاجتهاد برمتها. ومن الأمثلة التي توضّح افتقار المقاصد الكلية إلى الأدلة التفصيلية: - أن من مقاصد العبادات: التذلل والخضوع والانقياد لأوامر الله، ولكن لا يمكن أن يتحقق هذا المقصد بدون أدلة تفصيلية تبين أنواع العبادات وأوقاتها وصفاتها،... ولو تُرِك ذلك للاجتهاد في ضوء المقصد فقط لفات المقصد نفسه. - ومن مقاصد العقوبات: الردع والزجر، ولكن لو ساغ الاكتفاء به لجاز لقاضٍ أن يحكم بقتل السارق، وبالمثلة بالقاتل بدعوى أن ذلك أبلغ في الردع والزجر! وربما ادَّعى آخر أن ردع السارق والقاتل يحصل بما دون القطع والقصاص!... · وفي حال تعذر الدليل الشرعي التفصيلي المباشر يلجأ المجتهد إلى توظيف المقاصد الكلية في إنشاء دليل الاستصلاح، بحيث تكون المقاصد الكلية حلقة الوصل بينه وبين عموم الأدلة النقلية، إذ يدرك المجتهد أن شيئًا ما فيه مصلحة، ولا شاهد لها بعينها في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولكنها منسجمة مع المقاصد الكلية التي هي بدورها مستفادة من استقراء عموم الأدلة، فيبني الحكم حينئذٍ على هذه المصلحة التي تشكل المقاصدُ الكليةُ الجامعَ والرابطَ بينها وبين الأدلة النقلية. أو بعبارة أخرى: بناءً على ما سبق يكون للحكم دليل تفصيلي، يخضع الاستدلال به إلى ضوابط تحدِّد الحكم وتشخِّصه، وهو الاستصلاح[SUP]([SUP][30][/SUP])[/SUP]. وله قواعد كلية وأدلة عامة، لا يخرج الحكم عن نطاقها، وهي المقاصد الكلية، وما استندت عليه من النصوص العامة. وهنا قد يرد إشكال، يتمثل في أن هذه النصوص العامة كثيرًا ما يحصل بينها تعارض، فإذا كان أحدها يبين أن هذه المصلحة مقصودة شرعًا، والآخر ينفيها، فبأيهما نعمل؟ والجواب: أن الذي يُعمل به هو ما كان أقرب إلى نطاق المصلحة، فإذا كانت المصلحة تتعلق بالمعاملات مثلاً، وهناك نص عام في المعاملات (كالنصوص التي تمنع مما يؤدي للنزاع)، وآخر في عموم الشريعة (كنصوص التيسير مثلاً)، وبينهما تعارض فيقدم ما في المعاملات[SUP]([SUP][31][/SUP])[/SUP].
* * *
وفي ختام هذه المسألة يحسن التنبيه على أن الربط بين الحديث عن حجية المقاصد ودليل الاستصلاح، ينبغي أن لا يجر للحديث عن الخلاف في حجية الاستصلاح، وهل هو خلاف لفظي أو حقيقي؟[SUP]([SUP][32][/SUP])[/SUP]. وحسبنا في ذلك أن الغزالي (ت505هـ) يُعدُّ من أكثر الممانعين لحجية المصلحة المرسلة؛ لهذا بحثها ضمن الأدلة الموهومة، ولكن عندما استُدرِك عليه: أنه عمليا يحتج بها! أجاب بأن هذه المصلحة إنما كان يَحتج بها لا باعتبارها دليلا مستقلا، وإنما باعتبارها ترجع إلى حفظ مقاصد الشرع؛ ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع. وهذا ما يعنينا هنا. ونص كلامه ’: «فإن قيل: فقد ملتُمْ في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة؛ ليصير أصلاً خامسًا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل! قلنا: هذا من الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ؛ لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع؛ ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع: فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرَّعَ، كما أن من استحسن فقد شرَّع، وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع: فليس خارجًا من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياسًا بل مصلحة مرسلة؛ إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة. وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة، وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى»[SUP]([SUP][33][/SUP])[/SUP]. فنحن هنا نتبع المصلحة بناء على أن فيها محافظة على مقصود الشارع، وهذا المقصود فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع، فلم يخرج الحكم في النهاية عن هذه الأدلة النقلية.
~~~

([1]) انظر: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 96.

([2]) انظر: الموافقات، 3/3 وما بعدها.

([3]) البرهان، 2/874، فقرة 1503 وما بعدها. وقد بحثت عن هذا النقل في الرسالة التي بين أيدينا (وهي الجديدة التي ألفها في مصر) ولكن لم أجده، فلعله في الرسالة القديمة، أو في الجديدة ولكن بلفظ مغاير، مع مراعاة أن إمام الحرمين ــ فيما يظهر ــ كان ينقل بالمعنى، بالإضافة إلى ما يفهمه هو من منهج الإمام الشافعي، ومما يدل على ذلك أنه عبر بالأخبار المتواترة والآحاد، وهما مصطلحان حادثان بعد الإمام الشافعي الذي كان يعبر عن السنة المتواترة والآحاد بالسنة التي نقلها العامة عن العامة، والسنة التي رويت من طريق الانفراد، بالإضافة إلى جملة من مصطلحات القياس التفصيلية كالإخالة والمناسبة والشبه... كما أن هذا النقل جاء في كتب أخرى ولكن بلفظ مغاير، منها البحر المحيط، 6/229.

([4]) وانظر ــ في مزيد إيضاح لتقديم القاعدة الكلية الضرورية على القياس ـــ إلى: البرهان،2/604، فقرة 906.

([5]) البرهان، 1/206، فقرة 205.

([6]) ويضاف إلى هذين النقلين عن إمام الحرمين الجويني؛ فإنه أفرد ــ في البرهان، 2/721، فقرة 1127 وما بعدها ــ مبحثا سماه (الاستدلال)، بدأ بذكر الخلاف فيه وتعريفه، فقال: «اختلف العلماء المعتبرون والأئمة الخائضون في الاستدلال. وهو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه. والتعليل المنصوب جار فيه».
وما ذكره في هذا المبحث له تعلق قوي بحجية المقاصد الكلية، كما أن له تعلقًا أقوى بحجية المصلحة المرسلة، أو ما يسمى بالاستدلال المرسل. ولشدة التقارب بينهما ذهب الزركشي ــ في البحر المحيط، 6/76 ــ إلى أن ما سماه إمام الحرمين بـِ (الاستدلال) هو ذاته ما يسميه غيره بالاستدلال المرسل، أو المصلحة المرسلة... وتابعه على ذلك الشوكاني ــ في إرشاد الفحول، 2/264 ــ.
ومما لا شك فيه أن (الاستدلال المرسل) داخل فيما سماه إمام الحرمين بـِ (الاستدلال)، ولكن هل هما شيء واحد؟ هذا يحتاج إلى إثبات. والذي يعنينا هنا أن بين (الاستدلال المرسل) و(الاستدلال)، تقاربًا قويًّا، كما أن بينهما وبين حجية مقاصد الشريعة تقاربًا قويًّا أيضًا. وهذا ما سيأتي توضيحه عند تحرير حكم الاستدلال بالمقاصد.

([7]) الإبهاج، 1/8.

([8]) بيان الدليل، ص 351، و انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 11/344، 354، 19/203، 20/583.

([9]) الموافقات، 2/76.

([10]) وفي مقدمة هؤلاء ابن عاشور؛ فانظر: مقاصد الشريعة الإسلامية له، ص 41؛ وانظر أيضا فيه: 66، 245، 313، 314؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لعلال الفاسي، ص 45؛ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 30، 80، 219، 254، 255، 351، 360؛ محاضرات في مقاصد الشريعة لِـ أ. د. أحمد الريسوني، ص 99؛ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 70، 106، 109، 119؛ الاجتهاد المقاصدي لِـ أ. د. نور الدين مختار الخادمي، ص42، 47،101، 103؛ منهج استنباط أحكام النوازل لـِ د. مسفر القحطاني، ص 550، 563؛ طرق الكشف عن مقاصد الشارع، ص 42، 57؛ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، لـِ د. عبد المجيد النجار، 237؛ نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص 185، 197؛ مقدمة في علم مقاصد الشريعة لـِ د. سعد الشثري، 17؛ المعاملات المالية لِـ أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان، ص 20.

([11]) نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص 197. ويحسن التنبيه هنا من خلال عنوان هذا الكتاب: أن المؤلف معنيٌّ بتفعيل المقاصد في الاجتهاد، ومع ذلك لا يراها دليلاً يخرج عما ذكره الأصوليون في الاستصلاح.

([12]) من الآية رقم (144) من سورة الأنعام.

([13]) المقاصد تهيمن على عملية الاجتهاد برمتها، من خلال عدة جهات:
1. فهي تسهم في اختيار الدليل الجزئي المناسب للواقعة.
2. وفي فهمه فهمًا صحيحًا.
3. وفي طريقة تنزيله على الواقعة.
4. وفي تقوية الاستدلال به وتأكيده وترجيحه.
5. وفي المساهمة في إنشاء الدليل الجزئي، مع بقائها بعمومها متناولة له وللحكم المستفاد منه.

([14]) انظر في كون المطلوب من العبد أن يكون قصده من العمل موافقا لقصد الشرع: الموافقات، 2/251. فقد عقد مسألة بدأها بقوله: «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع»، وانظر: منه 1/144.

([15]) الآية رقم (183) من سورة البقرة.

([16]) انظر في فكرة هذا الدليل: الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية، ص 418.

([17]) البرهان، 2/722، فقرة 1132.

([18]) انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 220.

([19]) الموافقات، 2/234.

([20]) تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات، 3/110، هامش (3).

([21]) انظر: الموافقات وتعليق الشيخ عبد الله دراز عليها، 3/111.

([22]) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص343.

([23]) انظره في: المحصول وشرحيه: الكاشف عن المحصول، 6/521، 525؛ ونفائس الأصول، 4/318، 322؛ الإحكام للآمدي، 3/224؛ شرح تنقيح الفصول، ص406؛ جمع الجوامع وشرحه: تشنيف المسامع، 3/215؛ البحر المحيط، 5/133؛ شرح الكوكب المنير، 4/47؛ فواتح الرحموت، 2/274.

([24]) متفق عليه.

([25]) متفق عليه.

([26]) انظر في كون العلة هي الغضب: روضة الناظر، 3/845؛ الموافقات، 1/146.

([27]) انظر في كون ذلك هو الحكمة والمقصد الجزئي من التحريم: الموافقات، 1/146، 147.

([28]) انظر في كون المقاصد الكلية من قبيل العموم المعنوي: الموافقات، 3/221؛ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص70، 119.

([29]) انظر: الموافقات، 3/274.

([30]) وضوابط الاستصلاح أو الاستدلال المرسل، أو المصلحة المرسلة ممَّا عُني به الأصوليون قديمًا وحديثًا، وللتوسع انظر: المستصفى، 1/296، 310؛ المحصول، 2/579؛ الإحكام للآمدي، 4/167؛ نفائس الأصول في شرح المحصول، 4/699؛ شرح تنقيح الفصول، ص 446؛ التوضيح لمتن التنقيح، 2/71؛ الموافقات، 2/29، 4/96؛ الاعتصام، 2/627؛ البحر المحيط، 6/79؛ تشنيف المسامع بجمع الجوامع؛ 3/302؛ ضوابط المصلحة لـِ د. محمد البوطي، ص 115؛ الاجتهاد الاستصلاحي لـِ د. نور الدين عباس، ص 249؛ المصالح المرسلة لـِ د. محمد بو ركاب، ص66، 121، 134، 185، 189، 491؛ رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان، لِـ أ. د. زين العابدين العبد محمد النور، 1/410، 449، 2/146؛ اتخاذ القرار بالمصلحة لـِ د. عبد العزيز بن سطام آل سعود، 1/99؛ المصالح المرسلة لِـ أ. د. قطب سانو، ص 49؛ منهج استنباط أحكام النوازل لـِ د. مسفر القحطاني، ص 565؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لـِ د. محمد اليوبي، ص 392، 396؛ الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها لـِ د. محمد زقلام، ص251.

([31]) انظر فكرة هذا الإشكال وجوابه في: نفائس الأصول في شرح المحصول، 4/704.

([32]) وإذا سمح لي القارئ أن أختار له كتابا أصيلا استدل لحجية الاستصلاح، وبين نوع الخلاف وأجاب على كثير من الإشكالات... فإني أرشح لذلك كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول، 4/695 ــ 706. فعلى الرغم من أن الماتن (وهو الفخر الرازي) شافعيٌّ، وقد اشتهر عنهم إنكار الاستصلاح، فإنه نصر مذهب المالكية بأدلة قوية، من المعقول والمنقول، ربط فيها بين الاستصلاح ومقاصد الشريعة، وسار على منواله الشارح القرافي المالكي، وأجاب عن كثير من الإشكالات، وختم حديثه بإثبات أن الاستصلاح في الواقع معمول به عند جميع الأئمة.
وكونه محل وفاق في الواقع مما توصل إليه كثير من الباحثين، فانظر من كتبهم: المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي، ص60؛ ضوابط المصلحة لـِ د. محمد البوطي، ص 385؛ المصالح المرسلة لـِ د. محمد بو ركاب، ص 104؛ الاجتهاد الاستصلاحي لـِ د. نور الدين عباس، ص 129؛ الاستصلاح للأستاذ مصطفى الزرقاء، ص 60، 78؛ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي لـِ د. مصطفى البغا، ص53.

([33]) المستصفى، 1/310.
 
إنضم
26 نوفمبر 2013
المشاركات
26
الكنية
الجبوري
التخصص
اصول فقه
المدينة
ديالى
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دليلية (حجية) المقاصد: سؤال شائك يحتاج إلى جواب أصولي محرر ومحقق !

بوركتم وفقكم ربي تعالى وزادكم علما ،موضوعكم مفيد جدا ،اجدتم وافدتم
 
أعلى