أحمد بن فخري الرفاعي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 12 يناير 2008
- المشاركات
- 1,403
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- باحث اسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال الزركشي في " البحر المحيط" 1/164 :
حُكِيَ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قال : إذَا أَمَرَ اللَّه بِأَشْيَاءَ وَعَطَفَ بَعْضَهَا على بَعْضٍ، نَظَرْت فَإِنْ بَدَأَ بِالأغْلَظِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الاَخَفَّ، كان دَلِيلا على التَّرْتِيبِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالأخَفِّ كان دَلِيلا على التَّخْيِيرِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
حَكَاهُ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ.
وقد يُورَدُ عليه: كَفَّارَةُ قَتْلِ الصَّيْدِ، فَإِنَّهَا مَبْدُوءَةٌ بِالأغْلَظِ ، وهو إيجَابُ مِثْلِ الصَّيْدِ ، مع أنها لِلتَّخْيِيرِ ؛ نعم حَكَى أبو ثَوْرٍ عن الشَّافِعِيِّ أنها على التَّرْتِيبِ ، لأنَّ كَفَّارَاتِ النُّفُوسِ لا تَخْيِيرَ فيها كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الآدَمِيِّ .
وقال أبو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ في تَفْسِيرِهِ: كَلِمَةُ (أو) مَتَى ذُكِرَتْ بين الأجْزِيَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الأَسْبَابِ ، فَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ كَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ ، وَإِلا فَلِلتَّخْيِيرِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ في "الأمِّ" عن عَمْرِو بن دِينَارٍ : كُلّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ فيه (أو) فَهُوَ على التَّخْيِيرِ ، قال ابن جُرَيْجٍ : إلَّا قَوْله تَعَالَى (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فَلَيْسَ بِمُخَيِّرٍ فيها، قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِمَا قال ابن جُرَيْجٍ أَقُولُ ، أَيْ إنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ، بَلْ لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، بِحَسَبِ اخْتِلافِ الْحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : "في صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ" فإن أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَتَخَيَّرُ في ذلك بِنَاءً على أَنَّ (أو) فيه لِلتَّنْوِيعِ لا لِلتَّخْيِيرِ، أَيْ صَاعًا من تَمْرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ أو من شَعِيرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ . انتهى
حُكِيَ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قال : إذَا أَمَرَ اللَّه بِأَشْيَاءَ وَعَطَفَ بَعْضَهَا على بَعْضٍ، نَظَرْت فَإِنْ بَدَأَ بِالأغْلَظِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الاَخَفَّ، كان دَلِيلا على التَّرْتِيبِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالأخَفِّ كان دَلِيلا على التَّخْيِيرِ، بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
حَكَاهُ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ.
وقد يُورَدُ عليه: كَفَّارَةُ قَتْلِ الصَّيْدِ، فَإِنَّهَا مَبْدُوءَةٌ بِالأغْلَظِ ، وهو إيجَابُ مِثْلِ الصَّيْدِ ، مع أنها لِلتَّخْيِيرِ ؛ نعم حَكَى أبو ثَوْرٍ عن الشَّافِعِيِّ أنها على التَّرْتِيبِ ، لأنَّ كَفَّارَاتِ النُّفُوسِ لا تَخْيِيرَ فيها كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الآدَمِيِّ .
وقال أبو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ في تَفْسِيرِهِ: كَلِمَةُ (أو) مَتَى ذُكِرَتْ بين الأجْزِيَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الأَسْبَابِ ، فَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ كَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ ، وَإِلا فَلِلتَّخْيِيرِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ في "الأمِّ" عن عَمْرِو بن دِينَارٍ : كُلّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ فيه (أو) فَهُوَ على التَّخْيِيرِ ، قال ابن جُرَيْجٍ : إلَّا قَوْله تَعَالَى (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فَلَيْسَ بِمُخَيِّرٍ فيها، قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَبِمَا قال ابن جُرَيْجٍ أَقُولُ ، أَيْ إنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ، بَلْ لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْمُخْتَلِفَةِ ، بِحَسَبِ اخْتِلافِ الْحُرْمَةِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم : "في صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ" فإن أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَتَخَيَّرُ في ذلك بِنَاءً على أَنَّ (أو) فيه لِلتَّنْوِيعِ لا لِلتَّخْيِيرِ، أَيْ صَاعًا من تَمْرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ أو من شَعِيرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ . انتهى
التعديل الأخير: