رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!
هيكلة توزيع التركة بحسب القواعد المذكورة
مسائل تطبيقية
مسألة 1:
توفي وترك ( زوجة، أم وأب )،
الحل: يبدأ بتوزيع مال التركة على طبقة الزوجية وفاء بالعقود، فتعطى الزوجة ربع مال التركة لعدم وجود الفرع الوارث، ويسمى مال هذا القسم بمال طبقة الزوجية، ثم مما بقي من مال التركة يوزع على أصحاب الفرض وهم في هذه المسألة فقط الأم ونصيبها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ومقداره الثلثان يكون للأب تعصيبًا بالنفس للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر".
مسألة 2:
توفي وترك ( زوجة، أب، أم، ابن وثلاث بنات)،
الحل: يبدأ بتوزيع مال التركة على طبقة الزوجية وفاء بالعقود، فيعطى ثمن مال التركة للزوجة لوجود الفرع الوارث، ويسمى مال هذا القسم بمال طبقة الزوجية، ثم مما بقي من مال التركة يوزع على أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأم والأب ونصيب كل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث ذكورًا وإناثًا، ويسمى المال المخصص لهذا القسم بمال الفرض، وما تبقى من مال التركة يسمى مال التعصيب وجهته بداية تكون إلى جهة الأولاد، وفي هذه المسألة هم الابن والثلاث بنات فيوزع مال التعصيب بينهم على أساس " للذكر مثل حظ الأنثيين".
مسألة-3:
توفي وترك ( زوجتين، بنتين، أب وأم).
الحل: يبدأ بمال طبقة الزوجية فيعطى للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، يوزع بينهما بالتساوي، ثم مال الفرض مما تبقى بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها فتعطى الأم السدس لوجود الفرع الوارث وتعطى البنتان الثلثان وما تبقى هو مال التعصيب ومقداره السدس يذهب للأب تعصيبًا بالنفس لكونه أول رجل ذكر يحيط بالميت وذلك للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر".
مسألة 4:
توفي وترك ( زوجة، بنت، أم)،
الحل: يبدأ بقسم طبقة الزوجية وفيه زوجة نصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث، وما تبقى يعطى منه أصحاب الفرض وهي في هذه الحالة البنت فقط ونصيبها النصف وما تبقى هو مال تعصيب يعطى للأم لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه " الأم عصبة من لا عصبة له ".
مسألة 5:
توفيت وتركت ( زوج وأختين)،
الحل: يبدأ بقسم طبقة الزوجية وفاء بعقد النكاح المبرم بينهما، ونصيب الزوج هو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الثلثان بفرض الكلالة مما تبقى بعد إعطاء الزوج نصيبه، والثلث الباقي هو مال الرد، لعدم وجود العصبة للميت، يرد على أصحاب الفروض بالشكل الذي يراه القاضي.
مسألة 6:
توفيت وتركت ( بنت وأخت شقيقة)،
الحل: لا يوجد طبقة زوجية، وعليه يوزع مال التركة على الأقسام الباقية بدءًا من قسم أصحاب الفروض، فيعطى للبنت نصيبها بالفرض وهو النصف والباقي للأخت الشقيقة كونها تعصب مع وجود البنت فتسمى عصبة مع الغير وذلك لعدم وجود الوالدين وكذلك لعدم وجود رجل عاصب يحيط بالميت.
مسألة 7:
توفي وترك ( بنت، ابن بنت وأخت شقيقة)، والتركة 120 دينارًا.
الحل: لا يوجد طبقة زوجية، وعليه يوزع مال التركة على الأقسام الباقية بدءًا من قسم أصحاب الفروض، فيُفرض أولًا وجود الابن مع البنت ويكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أي 40 دينارًا للبنت و80 دينارًا للابن المتوفى سابقًا، وابنته تقوم مقامه للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ويكون لها نصف تركة أبيها، أي 40 دينارًا، وما تبقى، وهو 40 دينارًا، فهو للأخت عصبة مع الغير.
مسألة 8:
توفي وترك ( زوجة، وأم، وجد ( أب الأب)، وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، وعم شقيق)،
الحل: مال طبقة الزوجية وفيها زوجة واحدة نصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم البنت ونصيبها النصف ثم الأم ونصيبها السدس والجد أب الأب السدس، والمال المتبقي هو مال تعصيب وجهته إلى جهة الأخوة حيث فيها أول رجل ذكر يحيط بالميت يوزع مال التعصيب على الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. وجهة العمومة محجوبة لوجود جهة الأخوة والجد.
مسألة 9:
توفي وترك ( زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق وأخت شقيقة)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم البنت ونصيبها النصف ثم الأم ونصيبها السدس، والمال المتبقي وهو مال التعصيب يذهب إلى جهة الأخوة ويوزع فيما بينهم على أساس " للذكر مثل حظ الأنثثين"، الأختان لأم محجوبات لوجود الأصل الوارث الموصل للميت وهو الأم.
مسألة 10:
توفيت وتركت (زوجا، أم، أختين لأم، وأختين شقيقتين)،
الحل: للزوج في طبقة الزوجية النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولا يوجد في هذه الحالة أصحاب فرض فما تقى هو مال تعصيب هو من نصيب الأم، فالأخوات الشقيقات والأخوات لأم محجوبات بالأم كونها هي الأصل الوارث الموصل للميت، والشاهد على هذا المأثور من قول ابن مسعود رضي الله عنه أن " الأم عصبة من لا عصبة له ". ( هذه المسألة مشهورة باسم " أم الفروخ " لكثرة العول فيها، فالمسألة يبقى فيها عول ولو كان توزيع التركة مما بقي بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها).
مسألة 11:
توفي وترك ( زوجة، أخت لأم، بنتين لأخت أم، أختين شقيقتين)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأختين الشقيقتين لحصول الكلالة ونصيبهما الثلثان، وللأختين لأم الثلث يوزع بينهما بالتساوي، لكل واحدة منهما السدس، سدس الأخت المتوفاة ينتقل لابنتيها للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ويوزع بينهما بالتساوي.
مسألة 12:
توفي وترك ( زوجة، جدة (أم الأم)، أختين لأم، أختين شقيقتين)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأختين الشقيقتين لحصول الكلالة ونصيبهما الثلثان، والجدة ( أم الأم ) ونصيبها السدس، الأختان لأم محجوبات لوجود الجدة أم الأم، عملًا بالقاعدة ( لا يجتمع ميراثان على سلسلة واحدة )، فيُختار من بين فرض الجدة وفرض الأختين لأم الفرض الأقل ضررًا بنصيب الأختين الشقيقتين وهو فرض الجدة، وذلك حتى لا يبعد الميراث عن أصله.
مسألة 13:
توفي وترك: (بنتين وأخ شقيق وأختين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي لجهة الأخوة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالأخ الشقيق عاصب بنفسه والأخوات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة الأخوة.
مسألة 14:
توفي وترك ( بنتين وعم شقيق وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي لجهة العمومة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالعم الشقيق عاصب بنفسه والعمات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة العمومة.
مسألة 15:
توفي وترك ( بنت وأخت شقيقة وعم )،
الحل: للبنت نصف التركة بالفرض، ولعدم وجود العصبة بالنفس في جهة البنوة وعدم وجود الأب ولعدمها أيضًا في جهة الأخوة ثم لعدم وجود الجد الصحيح انتقلت العصبة بالنفس إلى جهة العمومة، فصار العم هو العاصب بالنفس،للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"، فيعصب الأخت الشقيقة ويوزع باقي التركة بينهما على اساس للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة 16:
توفي وترك ( بنتين وأختين شقيقتين وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي مال التعصيب يوزع على الأختين الشقيقتين على أسااس أنهن عصبة مع الغير، والعمتين الشقيقتين محجوبات بالأختين الشقيقتين.
مسألة 17:
توفي وترك ( بنتين وأختين شقيقتين وعم شقيق وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والأختين مع العم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالعم الشقيق عاصب بنفسه والأخوات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير، وليس للعمات نصيب وذلك لكون الأخوات أقرب جهة إلى الميت من العمات، وإنما ورث العم من باب كونه أول ذكر يحيط بالميت عملًا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"، ولو لم يكن هناك عم لأخذ الأخوات كل مال التعصيب، ولا يكون للعمات نصيب لكون الأخوات أقرب جهة من العمات. فالعمات يُحجبن إذا كان هناك أخوات شقيقات أو لأب، أما في حال عدم وجود الأخوات فالعمات يرثن مع العم إذ حينها يصبحن عصبة بالغير.
مسألة 18:
توفيت وتركت ( 5 بنات وزوجتين لأخ شقيق متوفى وابن أخ شقيق وبنتين لأخ شقيق)،
الحل: ليس لزوجتين الأخ الشقيق المتوفى نصيب قي الميراث، كونهن لم يكن على عقد مع المتوفاة نفسها بل مع أخيها المتوفي من فبل وقد نلن نصيبهن لما توفى . للخمس بنات الثلثان من التركة، والباقي لجهة الأخوة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر "، والأخ الشقيق المتوفى هو أول رجل ذكر ومع كونه متوفى إلا أن الجهة غبر معدومة، فهو موجود بولده وهم الابن والبنتين يوزع نصيبه بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فابن الأخ عاصب بنفسه وبنات الأخ عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة الأخوة.
مسألة 19:
توفي وترك ( ابن أخت وابن عم )،
الحل: للأخت المتوفاة من قبل النصف بالفرض يذهب إلى فرعها للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ولما كان فرعها ذكر فهو يرث نصيبها كله، وبالتالي فلابن الاخت نصف التركة بالفرض، والنصف الآخر هو نصيب العم المتوفي من قبل بالعصبة، ينتقل كله إلى ابنه للقاعدة المذكورة.
مسألة 20:
توفي وترك ( بنت ابن وابن أخت شقيقة)،
الحل: بناءً على الآية الكريمة " يوصيكم الله في أولادكم" يتجه المال إلى جهة البنوة وفيها بنت الابن، والابن وإن كان غير موجود إلا أنه ليس معدوم وذلك لوجود فرعه وهي ابنته، فيُفرض وجود الابن وله عندها كل الميراث وبوفاته انتقل نصف مال التركة لابنته، والنصف الآخر يذهب لجهة الأخوة وفيها أخت شقيقة متوفاة إلا أنها ليست معدومة لوجود فرعها المتمثل بإبنها، فيفرض وجودها فيكون النصف الآخر من نصيبها بالتعصيب ولوفاتها انتقل نصيبها إلى ابنها.
مسألة 20:
توفي وترك (بنت وأم وأخت شقيقة وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللأم باقي التركة تعصيبًا، والأخت الشقيقة والخالة والعمة محجوبات بالأم.
مسألة 21:
توفي وترك (بنت وأخت شقيقة وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا، والخالة والعمة محجوبات بالأخت الشقيقة.
مسألة 22:
توفي وترك (بنت وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللعمة الشقيقة باقي التركة تعصيبًا، والخالة محجوبة بالعمة الشقيقة.
مسألة 23:
توفي وترك (بنت وخالة )،
الحل: للبنت نصف التركة، وللخالة باقي التركة تعصيبًا.
مسألة 24:
توفي وترك (بنت وجدة أم الأم وخال واحد وخالتين )،
الحل: للبنت نصف التركة، وللجدة أم الأم باقي التركة تعصيبًا والخال والخالتان محجوبون بالجدة أم الأم.
مسألة25:
توفيت وتركت ( بنت وخال واحد وثلاث خالات)،
الحل: للبنت نصف التركة، والخال والثلاث خالات شركاء في باقي المال تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
أسال الله تعالى التوفيق والسداد