العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حصري انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
حال الترجيح بين القول بالعول على مذهب الجمهور أو مخالفة ابن عباس ومن تبعه بأنه لا عول؛ وأَنَّه لو قدم من قدم الله وأخر من آخر الله ما عالت فريضة.
لا تجد نصَّاً من كتاب الله ولا من سنة رسوله –صلى الله عليه وسلم-.
وكلامي في الترجيح هاهنا إنما هو مقتصر على الوحيين؛ قبل النظر في الإجماع والقياس ...، إلخ الأدلة ...

تأملت ونظرت فإذ به ينقدح في ذهني هذا الدليل في القول بالعول ...
وإنما قلت: لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!؛ لأمرين:
الأول: استثارة للقرائح؛ واستجلاب أنظاركم وآرائكم.
والآخر: أنه من تلقاء نفسي وأنا أجول بالنظر ...

أما الدليل المرجِّح من السُّنَّة فحديث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ» (1).

فحين يجمع الأشعريين طعامهم فليس هو بشيءٍ واحدٍ؛ ولا بقَدْرٍ متساوٍ؛ ثم إذا أكلوا فكلّ واحدٍ يأكل على قدر نهمته، فيأكل بعضهم أكثر أو أقلَّ من الآخر، فربَّما أكل الأقلُّ زاداً أضعاف الأوفر منهم طعاماً.
وفي امتداح النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الطريقة مع عدم انطباق المساواة فيها؛ إيذانٌ بالشراكة للجميع؛ عوضاً عن الحرمان للبعض، أو للغالب ممَّا ليس عنده.
ولذا فالقول بالعول أقرب لتصرفات الشارع؛ وألصق لتشوُّف الشرع؛ دليله ما ظهر في امتداح سلوك الأشعريين.


________________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (3/138)، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ح(2486)، ومسلم في صحيحه (4/1944)، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، ح(2500).
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

مقبولة منك أخي زايد،
بارك الله فيك

أود أن أضرب مثالين لتوضيح المقصود من تلك الملاحظة

1) توفيت وتركت ( زوجاً، وأباً، وأماً، وبنتاً واحدة )، والتركة 120 ديناراً.
الحل بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها: للزوج ربع التركة، لوجود الفرع الوارث، أي 30 ديناراً، وللأم وللأب لكل واحد منهما سدس ما بقى بعد إعطاء الزوج نصيبه أي 15 ديناراً، وللابنة النصف مما بقي بعد إعطاء الزوج نصيبه، أي 45 ديناراً، والباقي 15 ديناراً، فهو رد.** يلاحظ أن المسألة حُلت من غير عول.

2) توفيت عن ( زوج، وأم، وابنة، وأختين لأم، وأختين شقيقتين)، والتركة 120 ديناراً.
الحل بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها وحرمان الأختين لأم نصيبهم لوجود الأم: للزوج ربع التركة 30 ديناراً، وللابنة نصف ما بقي 45 ديناراً، وللأم السدس 15 ديناراً، وللشقيقتين ما تبقى عصبة 30 ديناراً. والمسألة حلت من غير عول.

بانتظار مساهمتكم
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

إن أكثر من تسعة أعشار مسائل الميراث هي مسائل عادية لا إشكال فيها، وصورتها أن مات وترك زوجة وأولاد، او مات وترك أبوين. وإن كان من إشكال فهو في هذا العشر الأخير من المسائل عند مثلاً دخول الأطراف فيها، فتظهر مشكلة في أيهم نقدم وأيهم نؤخر.
وأياً كانت وجهتنا في حل هذا الإشكال فإنه لابد من أن نضع الموازين بالقسط لكل حل، فنجعل آيات المواريث تنبض بالعدل حتى يبدو كأنه جسداً حياً ناطقاً لا أن يكون الحل حساب مجرد.
وإن كان العدل أساس وجهتنا فلن نجد أعدل من عمر رضي الله عنه في قضاءه، إذ عرض عليه مسألة فيها، زوج وأب وأم، فرأى أنه إن أعطى الأم ثلث المال كله يصبح نصيبها ضعف نصيب الأب، وهذا غير متناغم ولا متناسق مع ما فرضه الشرع على الأب من تكاليف تجاه أهله، فقضى رضي الله عنه أن للأم ثلث ما تبقى بعد إعطاء الزوج نصيبه وليس ثلث المال كله، وبهذا يصبح نصيب الأب ضعف نصيب الأم، فظهر العدل بذلك واستوى الأمر.
وفي مسألة ثانية فيها، زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين، كان يمكن بالحساب المجرد أن تنتهي المسألة بحرمان الشقيقين من الميراث لولا أن حس عمر رضي الله عنه المرهف منع ذلك، فأخر فرض الأخوة لأم وأعطى الشقيقين نصيباً من الميراث.
وتأسيساً على قضاء عمر رضي الله عنه في هاتين المسألتين نجد أنه لو وزعت التركة بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها وحرمان الأخوة لأم فرضهم إذا وُجدت أمهم لما كان هناك إشكال ولبلغ العدل والقسط مداه وأخذ كل صاحب حق حقه كما هو منصوص عليه.
لأجل ذلك، وبناء على هذين القضائين، حاولت وضع قواعد تراعي إجراء عملية توزيع التركة، فإن رأيتم في محاولتي هذه خللاً فأسألكم العفو والتسديد مشكورين ومأجورين إن شاء الله تعالى.
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

من هذه القواعد:

1) أنه ( لا يجتمع ميراثان على سلسلة واحدة )، وتأتي هذه القاعدة متناسقة مع القاعدة الفرضية ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، ومفهوم المخالفة لهذه القاعدة أن ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، وكذلك للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم "، رواه أبو داوود، وعلى ذلك كله يثبت أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فهما على سلسلة واحدة وصولاً للميت، وكذلك أبناء الأخوة والأخوات والأعمام فإنهم لا يرثون مع وجود آبائهم إذا كانوا ممن يستحقون من التركة، وينطبق الأمر كذلك على الجدّة ( أم الأم ) مع وجود الأم للحديث، وكذلك على الأخوة لأم، فهنا نرى أن الحديث يحجب الجدة عن الميراث إذا وجدت الأم، ولكون أن الأم والأخوة لأم في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجدة تدلي بواسطة الأم، وكذلك الأخوة لأم يدلون بالأم، فاستوت الدرجة بالنسبة للفريقين، مما يعني أن الحجب يقع أيضاً على الأخوة لأم إذا وجدت الأم لكونهم على سلسلة واحدة وصولاً للميت، وينطبق عليهم جميعاً مفهوم المخالفة لقاعدة أن ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، فأبناء الابن أو بنات الابن يقوموا مقام الابن ويرثوا نصيبه في حالة غياب الابن، وينطبق الأمر كذلك على أبناء الأخوة في حالة فقد الأخوة، ويجري ذلك أيضاً على الأخوة لأم في حالة عدم وجود الأم، وعلى الجدّة ( أم الأم ) إذا فقدت الأم، كما ويشهد لهذه القاعدة أيضاً المعقول، فلو وزعت تركة من مات وترك أخوين شقيقين وأماً وأخاً واحداً لأم، ثم أنجبت الأم بعد ذلك ولداً آخر ليصبح عندها عدد الأخوة لأم اثنان ونصيبهما الثلث من التركة، فهل نعيد عندئذ توزيع التركة، التي ربما تكون قد استهلكت وتعلقت بها حقوق الآخرين، أم نحرم الأخ لأم الجديد من الميراث؟،وإن حرمناه فإنا نكون، قد أعطينا أحدهم وحرمنا الآخر، وليس هذا من شرع الله تعالى في شيء، ولهذا فإنه لا يصار إلى الفرع عند وجود أصله الوارث الموصل للميت.

-
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!


2) أن الشارع عامل في المواريث طبقة الزوجية معاملة لا تشبه معاملة أصحاب الفروض وميزها بنصوص خاصة، وأدلة ذلك ما يلي:
; الدليل الأول: ما نقرأه في كتاب الله تعالى من آيات المواريث، فإذا نظرنا إلى هذه الآيات:
﴿ يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيم ﴾ النساء (12).

لرأينا أن الشارع عين أصحاب الفروض في الآية الأولى وقسم لهم من غير ذكر نصيب الزوج أو الزوجة، وأنه في مسألة بسيطة مكونة من أب وأم وولد، عولج توزيع التركة فيها على مرحلتين، الأولى بين المتوفى والزوج، ثم بالمرحلة الثانية بين المتوفى والولد، كلّ على حدة، مما يعطي إشارة إلى أن الوضعين ليسوا سواء، وأنه لو كان الأمر كذلك لعولج جملة واحدة، كذلك فإننا نرى أن الآيات بينت نصيب أصحاب الفروض على أصنافها واختلاف طبقاتهم، فمثلاً في طبقة البنات، البنت الواحدة لها النصف، والبنتان فأكثر لهما الثلثان، وفي طبقة الأخوات، للأخت الواحدة النصف والأختان فأكثر لهما الثلثان، أما بالنسبة لطبقة الزوجية فقد جعل الشارع النصيب المُعين هو لطبقة الزوجية كلها، فإن كانت زوجة واحدة فلها كل نصيب الزوجية، وإن كن اثنتين أو ثلاث أو أربع فلهن نفس هذا النصيب، يقسم بينهن بالتساوي، وهذا يظهر الاختلاف بين طبقة الزوجية وأصحاب الفروض، حيث فيها عُين نصيب كل فرد منهم بعينه، بينما في الزوجية عين نصيب الطبقة فقط، ومن جهة أخرى فهي كذلك لا تشبه أصحاب العقود، حيث فيها كان تعيين نصيبهم من الميراث من قِبل المورِث، بينما الزوجية كان تعيين نصيبهم من الميراث من قِبل الله تعالى بنفسه، وذلك لكون أن الظلم أقرب أن يقع في حق طبقة الزوجية من أصحاب الفروض، كما هو ملاحظ ومعاين بين الناس، فمن مات عنها زوجها خيف أن يحيف بها ظلم كونها غريبة فيؤكل نصيبها ولا يقدّر الميثاق الغليظ الذي كان بينهما، وكذلك الأمر بمن ماتت وتركت زوجاً خيف على نصيبه من ذويها، ولهذا جاء الشرع وعني بادي الأمر بحقوقهما كما عني بالوصية وباقي العقود.

الدليل الثاني: ما ورد في آية المواريث:
﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ النساء ( 7 )، فقد ورد فيها أن للرجال نصيب مما ترك ذوي القربى، الوالدان والأقربون، ولم يأت على ذكر الزوجات، مع أن الرجال واقعاً لهم أيضاً نصيب مما تترك زوجاتهن، والنساء كذلك لهن نصيب مما يترك أزواجهن، ولكن الآية صرحت فقط بنصيبهن مما يترك الوالدان والأقربون، مما يشير هنا أيضاً إلى تميز طبقة الزوجية عن أصحاب الفروض.

الدليل الثالث: التطبيقات الشرعية العملية
ففي التطبيقات الشرعية العملية الجارية لا تعامل طبقة الزوجية معاملة أصحاب الفروض، فلا تجري عليها مثلاً قاعدة ( للأقرب النصيب الأكبر )، حيث تقرر بموجبها أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وأن الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب مقدمون على الأخوة لأم، بينما لا يمكن التقرير بموجب هذه القاعدة أي هذه الجهات مقدمة على الزوجية أو العكس، كما ولا تنطبق عليها القاعدة الفرضية ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، فلو توفي وترك ابن ابن، فإنه يرثه، لأن ابن الابن يقوم مقام الابن للقاعدة، بينما إن توفيت وتركت زوجها وله أولاد من غيرها فإنهم لا يرثونها، وكذلك إن توفي وترك زوجة أبيه فإنه لا يفرض لها شيئاً، كما أيضاً لو توفي وترك أولاداً وزوجة مطلقة، فإنه أيضاً لا يفرض لها شيئاً من الميراث، ذلك لأن صلتها بالمتوفى كانت مبنيّةً على العقد فلما انفسخ العقد زالت الصلة ولم تعد تستحق شيئاً من الميراث، وهذا ليس من مزايا أصحاب الفروض، إذ قد يرد زوال الصلة الزوجية ولكن ليس من الوارد أبداً زوال صلة القربى، فلا يأتي يوم ويصبح فيه الأب ليس أباً أو الابن ليس ابناً أو الأخ ليس أخاً.

الدليل الرابع: أن جمهور العلماء يرى أنه إن تبقى من التركة شيئاً، وهو ما يسمى بالرد، فإنه لا يعود على طبقة الزوجية بل على أصحاب الفروض وذوي الأرحام، وذلك لأن قرابتهما ليست قرابة نسبية، إنما هي قرابة سببية، أي أن القرابة اكتسبت بالنكاح، وقد انقطعت بالموت، فلا يرد على أحد الزوجين، إنما يأخذ نصيبه فقط من غير زيادة.

الدليل الخامس: فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يسمى بالعمريتين، فقد قضى في مسألة من ماتت وتركت زوجاً وأماً وأباً، بجعل نصيب الأم والأب مما بقي بعد إعطاء الزوج نصيبه، وكذلك قضى في مسألة من مات وترك زوجة وأماً وأباً، بأن جعل نصيب الأم والأب مما بقي بعد إعطاء الزوجة نصيبها.


وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

من هذه القواعد:
1) أنه ( لا يجتمع ميراثان على سلسلة واحدة )، وتأتي هذه القاعدة متناسقة مع القاعدة الفرضية ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، ومفهوم المخالفة لهذه القاعدة أن ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، وكذلك للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم "، رواه أبو داوود، وعلى ذلك كله يثبت أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، فهما على سلسلة واحدة وصولاً للميت، وكذلك أبناء الأخوة والأخوات والأعمام فإنهم لا يرثون مع وجود آبائهم إذا كانوا ممن يستحقون من التركة، وينطبق الأمر كذلك على الجدّة ( أم الأم ) مع وجود الأم للحديث، وكذلك على الأخوة لأم، فهنا نرى أن الحديث يحجب الجدة عن الميراث إذا وجدت الأم، ولكون أن الأم والأخوة لأم في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجدة تدلي بواسطة الأم، وكذلك الأخوة لأم يدلون بالأم، فاستوت الدرجة بالنسبة للفريقين، مما يعني أن الحجب يقع أيضاً على الأخوة لأم إذا وجدت الأم لكونهم على سلسلة واحدة وصولاً للميت، وينطبق عليهم جميعاً مفهوم المخالفة لقاعدة أن ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، فأبناء الابن أو بنات الابن يقوموا مقام الابن ويرثوا نصيبه في حالة غياب الابن، وينطبق الأمر كذلك على أبناء الأخوة في حالة فقد الأخوة، ويجري ذلك أيضاً على الأخوة لأم في حالة عدم وجود الأم، وعلى الجدّة ( أم الأم ) إذا فقدت الأم، كما ويشهد لهذه القاعدة أيضاً المعقول، فلو وزعت تركة من مات وترك أخوين شقيقين وأماً وأخاً واحداً لأم، ثم أنجبت الأم بعد ذلك ولداً آخر ليصبح عندها عدد الأخوة لأم اثنان ونصيبهما الثلث من التركة، فهل نعيد عندئذ توزيع التركة، التي ربما تكون قد استهلكت وتعلقت بها حقوق الآخرين، أم نحرم الأخ لأم الجديد من الميراث؟،وإن حرمناه فإنا نكون، قد أعطينا أحدهم وحرمنا الآخر، وليس هذا من شرع الله تعالى في شيء، ولهذا فإنه لا يصار إلى الفرع عند وجود أصله الوارث الموصل للميت.
-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاعدة (من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة) هي من وضع العلماء .. وليست نصاً لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
ولذا فإن من عادة العلماء عند تصنيف كتب القواعد .. أنهم بعد ذكر القاعدة يتحدوثون عن المستثنيات من القاعدة .. ثم يذكرون صوراً ..
وهذه المستثنيات إنما يذكرونها إذا عضدها دليل على خلاف الأصل الذي وضعت على أساسه القاعدة ...

الإخوة لأم .. دليلهم في القرآن أنهم كلالة .. وهو من لا والد له ولا ولد .. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن الفرع الوارث والأصل من الذكور الوارث يحجب الأخ لأم .. فإن لم يكن أب أو جد ولا فرع وارث .. فإنه يرث سدساً أو ثلثاً .. بحسب عددهم ..

ولكن في ردك فهمت أنك تقول بالحجب للإخوة لأم في حال وجود الأم ..

فما الدليل على ذلك نصاً أو إجماعاً ؟ بارك الله فيك
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله خيراً على مشاركتك أخي هود ونفعنا بها،

نعم صحيح الذي فهمتَه أخي هود فقد قلت بحجب الأخوة لأم مع وجود الأم، وقد أسندت قولي بدليلين، أولاً بدليل النص، وهو ما رواه أبو داود من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم "، ففي الحديث أن وجود الأم حجب أمها من الميراث لكونها الواسطة بينها وبين الميت وهي كذلك بمفهوم الحديث تحجب من الميت أبنائها الذين هم من أب آخر لذات السبب القائم. وثانياً بدليل الإلتزام، وهو أنه لو وزعت تركة من مات وترك أخوين شقيقين وأماً وأخاً واحداً لأم، ثم أنجبت الأم بعد توزيع التركة ولداً آخر ليصبح عدد الأخوة لأم اثنان ونصيبهما الثلث من التركة، فإنا نكون بذلك قد أعطينا أحدهم وحرمنا الآخر، وهذا الأمر ليس له مثيل في نظام توزيع التركة، حيث بموجبه يلزم استقرار المال عند الجهة التي أفرادها ليس لهم قابلية الازدياد، فلو مات وترك أولاداً فمستقر التركة عند الأولاد وعددهم لن يزيد، كذلك لو مات وترك أخوة وأب فمستقر المال عند الأب إذ عدد الأخوة قد يزيد، وكذلك بالنسبة للأخوة لأم مع الأم فمستقر المال عند الأم، فتأخذ نصيبها، ولا ينتقل للأخوة لأم لأن هذه الجهة غير مستقرة فعددهم قابل للازدياد، وعليه كانت سنة هذا النظام أنه لا يصار إلى الفرع إلا عند فقد أصله الوارث الموصل للميت.

يضاف إلى تلك الأدلة الآية الكريمة ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾، حيث نرى أن الشارع قد شدد أن يبقى الميراث مراوحاً أصله ما أمكن، فإذا فقد الفرع فإن وجهة المال الأولى هي للأصل ثم في أول رجل ذكر يحيط بالميت، وعليه فلو مات وترك أباً وأخوة فإن الأب يحجب الميراث عن الأخوة ويكون له كل التركة، وهذا الشد إلى الأصل يظهر بشكل بارز من تتمة الآية ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾، فهي تُظهر أنه في حال من مات وترك أخوة وأبوين فإن الشارع لأجل إبقاء المال في أصله وهي دائرة الأبوة قد أنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، وجعل للأب الباقي خمسة أسداس، حتى إذا مات بقي المال لفرعه، وهذا هو مفهوم الميراث، أن يبقى المال في البيت الواحد أي في نفس دائرة الأبوة لا أن ينتقل إلى بيت آخر وأبوة ثانية، كما لو مات وترك أخوين شقيقين وأماً وأخوين لأم فإنه بدون حجب الأخوة لأم فإن نصف المال ينتقل من الأبوة الأصيلة إلى أبوة أخرى، مما يجعل إنقاص الأم إلى السدس لا معنى له، فمن جهة أُنقص نصيبها لإبقاء المال في أصله ولكن من جهة ثانية خرج ضعف المال عن أصله أي إلى أبوة أخرى عن طريق الأخوة لأم، ولو كان في المسألة زوج لذهب المال كله ولما بقي للأشقاء منه شيء وهذا لا يستقيم مع قوانين نظام الميراث ولا مع الحديث الذي رواه البخاري " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر "، فمن نص الحديث يفهم قطعاً إنه يستحيل أن يكون للميت عصبة لهم حق في الميراث ولا يرثون وإلا لو كان الأمر يحتمل عدم ميراثهم لكان القول " فإن بقي "، وليس " فما بقي "، أو في لفظ آخر " فما أبقت ".


أما الكلالة والاستدلال بها على عدم حجب الأم للأخوة لأم فكما هو معلوم فإن الكلالة كانت محل اجتهاد واسع بين الصحابة الكرام والفقهاء من بعدهم، فأرى، والله تعالى أعلم، أن البحث والنظر في الآيات وتطبيقاتها ثم العودة إلى الكلالة واستكشاف معانيها أولى، وعلى كلِّ فإن كانت الكلالة، هو من لا والد له ولا ولد، فإن شمول الأم فيه لا يناقض، واتفاق العلماء على أن الفرع الوارث والأصل من الذكور يحجب الأخوة لأم لا يمنع فقهاً من دخول الأم أيضاً إلى حلقات هذا الاتفاق ولا تعارض.

والله تعالى أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

قال تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا اهــ فثبت بهذه الآية أنه لأصحاب الفروض نصيب مما ترك الأقربون قل أو كثر فإن قيل أنهم قد يحجبون قلنا إنما حجبوا بالنص فكان هذا من باب التخصيص و عليه من قدم بعض الأقربين على بعض و ترك بعض أصحاب الفروض بدون نصيب فقد خالف هذه الآية أما من قال بالعول فقد جاء بالنص ذلك أنه أثبت لكل أصحاب الفروض نصيبا من التركة و الله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

فيما سبق ذكر أن الميراث نظام يقوم على قواعد، والعبرة عند توزيع التركة ألا تخرم هذه القواعد، والتي هي:
1) أن الشارع راعى أولاً تبرئة الميراث من الذمم ووفاء كل العقود المستحقة في ذمة المورث، ودليلها الآيات مثل الآية (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ).
2) أن ما تبقى من الميراث بعد براءته من الوصايا والعقود يتوزع على أساس قاعدة ( للأقرب النصيب الأكبر ). والآية التي ذكرت أخي عبد الحكيم، بارك الله فيك، دليل عليها.
3) أن ( من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة )، وهي قاعدة فرضية.
4) أن المال يراوح أصله، للآية ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ )، فالخطاب في الآية موجه إلى الآباء، موجبة بأن يكون وجهة الميراث للفروع، ثم إن فقد الفرع الوارث فلينقص نصيب الأم وليرجع باقي المال إلى الأب، أي أن الشارع قد شدد على أن يبقى الميراث في دائرة أول رجل ذكر يحيط بالميت، وهذا ما يتبادر إلى الذهن فطرياً عند سماع كلمة الميراث، وهذا هو فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه أيضا الحديث الذي رواه البخاري " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر ".
5) أن توزيع التركة على أصحاب الفروض والعصبات يكون مما تبقى بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها لكونهم مرتبطون بالميت برابطة عقد النكاح، وبما أن الشارع قد أوجب تبرئة ذمة الميت من كل العقود المستحقة عليه، وبدليل القياس، يقاس عقد الزواج على تلك العقود، فيبدأ بالوفاء بها ثم يعطى المستحقون من الميراث من باقي التركة. وسبق أن بينت تميز طبقة الزوجية عن باقي الورثة عرضتها في المشاركة السابقة.
6) أن المال وجهته إلى الجهة المستقرة، وذلك لسببين:
أ) حتى لا يتعلق بالمال بعد توزيعه جهة يحتمل أن يكون لها حق فيه ويتعذر تحصيله.
ب) حتى لا يبعد المال عن أصله.
فلو مات وترك أولاداً فمستقر المال للأولاد لكون أن عدهم لن يزيد، وإن مات وترك أخوة وأب فمستقر المال للأب وذلك لأن عدد الأخوة قد يزيد، فلو وزع الميراث على الأخوة ثم وُلد أخ جديد للميت بعد توزيع التركة فإن للمولود الجديد حق في ميراث أخيه الميت لكن يتعذر تحصيله لفواته، ولهذا يستودع المال عند الجهة المستقرة وهي الأب في هذه المسألة.


ويستفاد من هذه القواعد أنه لو مات وترك أخوة وجداً صحيحاً فإن المرجح أن جهة المال، بدليل فحوى الخطاب، تكون للأخوة وليس إلى الجد كون المال حال موته ينتقل إلى أعمام الأخوة وهذا مناقض لفحوى خطاب الآيات الذي يمنع ابتعاد المال عن أصله.
ويستفاد أيضاً حجب الأخوة لأم مع وجود أمهم لكون الفرض لهم مع وجود الأم يناقض قواعد الميراث جملة واحدة، فهو يناقض قاعدة للأقرب النصيب الأكبر، والقاعدة الفرضية " من أدلى.للميت.."، وقاعدة التزام المال أصله، وقاعدة أن وجهة المال الجهة المستقرة. هذا مع العلم أنه ليس هناك نصاً دالاً على إعطاء الأخوة لأم فرضهم مع وجود أمهم، وأن فرضهم ذُكر في آية الفرض للطبقة الزوجية وليس في هذه الآية ذكر للأب ولا للأم لا من قريب ولا من بعيد.

والعول أساسه ليس النص لا منطوقه ولا مفهومه، وقد تبين من كثرة المدارسة والتطبيقات العملية أن تطبيق العول يخرم في بعض المسائل القواعد المعهودة حتى أنه قد يحرم بعض أصحاب الفروض من أخذ فرضهم خلافاً للآية التي ذكرت، وقد رأينا قبلاً بعض الأمثلة على ذلك.
ولكن، عند إعمال هذه القواعد المستمدة من الآيات فإنه ولو اجتمع كل أصحاب الفروض، على أصنافهم وطبقاتهم لما حصل تزاحم ولما نقص نصيب أحد منهم، بل يأخذ كل واحد منهم نصيبه الذي فُرض له تماماً كما في النص من غير نقص ولا حرمان، فحيثما ذُكر نصيب النصف أو الثلث أو السدس أًخذ النصيب عينه من غير زيادة ولا نقصان، وليس 3/7 أو 5/12 أو أي كسر آخر.

والله تعالى أعلم.
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

قد يكون للعول ما يميزه حسب ما يقول العلماء ذلك لأنه يجرى النقص بالعدل ما أمكن وعلى أقل تقدير عدم الجور فى الظلم ولكن ان تنزل الأم من السدس الى العشر بحجة العول فالأمر يحتاج الى تفسير
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

مما ذكرته من القواعد في المشاركات السابقة فرأيي،والله تعالى أعلم، أن دخول حساب الميراث بطريقة العول على نظام الميراث جعل النتائج لا تتوافق طرديًا مع قواعد الميراث الأساسية مثل قاعدة أن نصيب الذكور أكبر من نصيب الإناث وقاعدة أن الأقرب له النصيب الأكبر وأن ولد الولد هو من الولد وإن نزل، كما رأينا بوضوح في المثال الرابع، وأنه لا وجود لدليل فقهي عليه ولا حتى الإجماع بأوسع تفسيراته، وأن الذي حصل إنما كان مشورة من بعض الصحابة الكرام على حلّ مسألة ليس فيها والِدين ولا ولد بل هي مكوّنة فقط من زوج وأختين شقيقتين، ولتحقيق العدل ما أمكن أشير بالعول أي بإدخال النقص على نصيب الزوج والأختين الشقيقتين بنفس النسبة ليصبح مجموع نصيب الورثة واحد صحيح، لعل المشورة كانت مقتصرة فقط على هذه المسألة دون غيرها، مع ذلك، ونتيجة لتحقق العدل النسبي في هذه المسألة، سُحبت طريقة هذا الحل على كلّ المسائل ظنًا بأنها ستحقق أيضًا ذلك العدل النسبي، لكن هذا لم يكن، وليس بالإمكان له أن يكون، ورأينا أمثلة على ذلك، وتبين عندها أن تعريف العول المعروف لا يسري ولا ينطبق على كل حالة كما هو ظاهر في المثال الرابع، وبالتالي فإننا أمام أمرين إما استمرار الحساب بطريقة العول على علّاتها، أو نبحث عن طريقة أخرى شرعية تكون متناسقة مع قواعد الميراث الأساسية، ومن المهم التفريق هنا بين الفرض المنوط بالأمة وهو الاستمرار في بذل الوسع لطلب الحكم الشرعي مهما تنوعت الاجتهادات، طالما أن الدليل ووجه الاستدلال يحتمله الشرع، وبين الفرض المنوط بالحاكم وهو التزامه بأخذ الاجتهاد الذي يغلب عل ظنه أنه الأصوب. والحق أن في التضييق والغلق لباب من ابواب الاجتهاد، بحجة أن الناس اعتادوا السير على حكم معين أو أن ذلك يشوش على الناس أو أن المسألة أًشبعت بحثأ، هو حقًا أمر غير مبهج، لأن ذلك يعني إسقاط الفرض عن الأمة في طلب الحكم الشرعي وهو يعني بالضرورة إسقاط الفرض عن الحاكم بالالتزام بالحكم الشرعي حين يبحث عنه فلا يجده.
وما نظام العول إلا مثالًا على ذلك حيث كان له الأثر المباشر في لجوء كثير من البلدان إلى تطبيق أحكام في الميراث غير شرعية كما هو الحال في الوصية الواجبة لأجل عدم حرمان ولد الولد من الميراث، وما كانوا ليفعلوا ذلك لو أن الأمة استمرت بالاجتهاد وأوجدت لهم الحكم الشرعي.
وقد بذلت وسعي في استنباط طريقة لحساب الميراث أحسبها شرعية راجيًا منكم المشورة فإنه يغلب على ظني أنه إن كان هناك من إجماع في مسألة العول الأولى فهو الإجماع على التشاور لإيجاد حل للمسألة وليس الحل نفسه،

طريقة ألغورتمية لمسار توزيع التركة
1) مال التركة ينقسم إلى أربعة أقسام هي: مال الزوجية ومال الفرض ومال التعصيب ومال الرد، يبدأ بتوزيع مال التركة على طبقة الزوجية، وهم أصحاب العقود المُعيّن نصيب ميراث كل طرف منهما من قِبل الله تعالى، فيبدأ بالوفاء بالعقد، ثم ما تبقى من مال التركة يوزع على أصحاب الفرض، وهذا هو قسم مال الفرض، ثم ما بقي من مال التركة يوزع على العصبة ، وهذا قسم مال التعصيب، فإن لم يكن للميت عصبة يرد ما بقي منه، على أصحاب الفرض بحسب ما يراه القاضي، ويسمى هذا القسم من المال بمال الرد، فإن لم يكن للميت أصحاب فرض يوزع مال الرد على ذوي الأرحام، على الأقرب فالأقرب فإن عُدموا فعلى الجيران، وتعيين نصيب كل منهم متروك للقاضي.

تفصيل توزيع مال التركة
أ) مال الزوجية: وهو المال الذي يوزع على طبقة الزوجية ومقداره ثمن التركة يوزع بالتساوي بين الزوجات إن كان للزوج الميت ولد، ذكوراً أو إناثا، فإن لم يكن له ولد فمقداره الربع مما ترك، وربع التركة للزوج إن كان للزوجة المتوفاة ولد، فإن لم يكن لها ولد فللزوج النصف.
ب) مال الفرض: وهو المال المتبقي بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها ويوزع على أصحاب الفروض وهم الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما تبقى بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها إن كان للميت الجنسين من الولد، فإن لم يكن له ولد ذكرًا كان أو أنثى فللأم الثلث فرضًا والباقي للأب تعصيبًا، فإن كان له ولد والولد هو بنتًا واحدة فلها نصف مال الفرض وإن كان الولد ابنتان فأكثر فلهن ثلثا مال الفرض، وفي هاتين الحالتين يكون نصيب الأم السدس فرضًا والباقي للأب تعصيبًا، فإن لم يكن له ولد أي أبناء أو فروع أبناء ذكورًا أو إناثًا، أي عُدمت جهة البنوة، وكان له أخوة أشقاء أو أخوة لأب ففرض الأم يكون السدس والباقي للأب تعصيبًا، وإن كان له ولد ولم يكن له أب وكان له جد، أب الأب، فنصيب الجد السدس من مال الفرض وإن كانت معه جدة، أم الأب، فهما شركاء في هذا السدس. وإن لم يكن للميت أولاد أي أبناء أو فروع أبناء ذكورًا أو إناثأ ولم يكن له أب ولا أم وله أخوة من جهة الأم ذكورًا كانوا أو إناثا، فلهم ثلث مال الفرض يوزع بينهم بالتساوي، وإن كان له أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة فله أو لها السدس من مال الفرض، وإن كان أحد الأخوة لأم متوفى وله فروع انتقل نصيبه من مال الفرض إلى فروعه.
ج) مال التعصيب، وهو المال المتبقى بعد إعطاء طبقة الزوجية وأصحاب الفروض نصيبهم، وتكون وجهة هذا المال بداية إلى جهة الأولاد، فإن كان جنس الأولاد ذكورًا فقط فمال التعصيب يقسم بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فمال التعصيب يقسم بينهم على قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثثين" ، الذكور بكونهم "عصبة بالنفس" يعصبوا الإناث، وإن كانت جهة الأولاد إناثًا فقط فمال التعصيب، بعد إعطاء البنات فرضهم، يتجه للجهة الأقرب للميت التي فيها ذكور أي للعصبة بالنفس، وهي على الترتيب، كالآتي: جهة الأب فإن عدمت فجهة الأخوة وفروعها، فإن عدمت فجهة الجد فإن عدم فجهة العمومة وفروعها. أما في حال كانت جهة الأخوة هي من الإناث فقط فيعصبهم الجد إن وُجد فيكون هو العصبة بالنفس والأخوات يعصبن به فيكن العصبة بالغير، ولا شيء للجدة أم الأب، فإن عدم الجد فيعصبهم الذكر من جهة العمومة إن وُجد، فيكون العم هو العصبة بالنفس والأخوات يعصبن به فيكن العصبة بالغير، ولا شيء للعمات، ويوزع مال التعصيب بين الجد والأخوات أو العم والأخوات على قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثثين"، فإن عدم الوالدين الأب والأم وكذلك عدمت الذكور من الجهات كلها واجتمع الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات حينها تعتبر الأخوات الشقيقات أو لأب "عصبات مع الغير" فيأخذن، بعد إعطاء فرض البنات، مال التعصيب ويقسم بينهن بالتساوي، ومثل ذلك إذا عدمت الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب واجتمع العمات الشقيقات أو العمات لأب مع البنات حينها تصبح العمات "عصبة مع الغير" أي أنهن يعصبن البنات فيأخذن مال التعصيب ويقسم بينهن بالتساوي.
د) مال الرد: هو المال المتبقي بعد إعطاء طبقة الزوجية وأصحاب الفروض نصيبهم ولا يكون وجود للعصبة، فيرد المال على أصحاب الفرض أي يوزع عليهم بحسب ما يراه القاضي، فإن لم يكن للميت عصبة ولا أصحاب فرض فيرد المال على ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب بالنصيب الذي يقرره القاضي.
2) ليس غير الموجود كالمعدوم إن كان له فرع، والحجب يرد بين الجهات، ولا يرد بين أفراد الجهة الواحدة سواء قلّ عدد أفرادها أو كثر أو لسبب قربهم من الميت أو بعدهم منه، فالأصل أن الوارث الموصل للميت إذا فُقد وكان له فرع انتقل نصيبه إلى فرعه، فإن فُقد الابن انتقل نصيبه إلى فرعه ذكرًا كان أو أنثى عملاً بالآية " يوصيكم الله في أولادكم ".
3) لا يجتمع ميراثان على سلسلة واحدة، فلا يرث مثلًا أخ لأم مع وجود أصله الوارث الموصل للميت وهو الأم، ولا يرث مثلًا ابن الابن مع وجود أصله الوارث الموصل للميت وهو الابن. ولا الجد أب الأب مع وجود الأب.
4) إذا تنازعت الجهات فالأصل في الميراث بقاؤه في أصله، فمثلًا عند فقد الأم وكذلك فقد الأصل والفرع الوارث للميت واجتمع أب الأم أو أم الأم أو كلاهما، ونصيبه أو نصيبهما معًا بالفرض مقداره السدس، إذا اجتمعوا مع الأخوة لأم ونصيبهم من مال الفرض الثلث، روعي أن يبقى أكبر مقدار لمال التعصيب في دائرة العصبة، وعليه يعطى الجد ( أب الأم وأم الأم) السدس ويحجب أي يسقط نصيب الأخوة لأم لكي لا يقل نصيب العصبة.
5) وجهة مال التعصيب تكون أولًا إلى جهة الذكور من الأولاد للآية " يوصيكم الله في أولادكم "، ثم إلى الأب، ثم إلى أبناء الأب وهم أخوة المتوفى، ثم إلى أصل الأب وهو الجد، ثم إلى أبناء الجد وهم أعمام المتوفى. فإن كانت الجهات كلها من الإناث فيبدأ بإعطاء مال الفرض لجهة البنات للآية المذكورة، ثم إلى الأم لما روي عن ابن مسعود " الأم عصبة من لا عصبة له "، فإن فقدت فإلى بناتها وهن أخوات المتوفى، فإن فقدن فإلى أصلها وهي الجدة، فإن فقدت فإلى بنات الجدة وهن خالات المتوفى، فإن اجتمعن أخوات الأم مع أخوات الأب يُقدم أخوات الأب للقاعدة " أن الأصل في المال بقاؤه في أصله "
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

وقد بذلت وسعي في استنباط طريقة لحساب الميراث أحسبها شرعية راجيًا منكم المشورة
الاخ العزيز تمنياتي ... بان تعدل عن كل ما قدمت ... فما تقدمه لا يطابق المنهجية الفقهية في ابسط مبادئها ... واتمنى ممن هو من مثلي ومثلك من المهندسين ان ننصرف الى تيسير تطبيق احكام الميراث بالبرمجيات والتكنولوجيا الحديثة بدلا من الخوض في احكام الفقه .... هكذا ... وتقبل تحياتي
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

أخي العزيز تحياتي،
ما الضير في امرء أراد التفقه في الدين، كان مهندسًا أو خياطًا، شغلته مسألة فسأل أهل العلم ليشيروا عليه، ولا أؤيدك في ربطك بين مهنة المرء ودرجة فقهه في الدين، وتصنيف الناس إلى من يليق به أن يكون فقيهًا ومن لا يليق به، مع العلم أن الشارع حث الناس جميعًا على الاجتهاد ورغب فيه ولذلك كان خطاب الشارع موجه إلى العباد عامة وليس إلى فئة المجتهدين خاصة، فلا نعجب عندما نرى نجارًا مثلًا أو حدادًا عنده من الفقه أكثر مما عند المهندس أو الطبيب،
أما المنهجية الفقهية فإن وجدت فيما كُتب مصدره ليس من الشرع أو كان معارضًا لنص قطعي أو مهملًا لنص أو مخالفًا لقاعدة أصولية أو حتى قاعدة فقهية فلا تتردد في إخباري ولك جزيل الشكر.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

ولا أؤيدك في ربطك بين مهنة المرء ودرجة فقهه في الدين،
بارك الله فيك ... ان المهندس وغيره ان جمع بين دراسة الفقه مع تخصصه .. فلا ضير عليه ان يتكلم في كليهما ... واما ان كان مهندسا فقط فله فسحة واسعة في خدمة الدين .. بما يتقن من تقنيات البرمجيات وعلوم الحساب وعلم الجبر والرياضيات بفنونها.. وله الميدان الرحب بهما في علم الفرائض خاصة ... لانه علم مشحون بالحساب ... وينتظر من يوظف التقنيات المعاصرة له.
أما المنهجية الفقهية فإن وجدت فيما كُتب مصدره ليس من الشرع أو كان معارضًا لنص قطعي أو مهملًا لنص أو مخالفًا لقاعدة أصولية أو حتى قاعدة فقهية فلا تتردد في إخباري ولك جزيل الشكر.
اما ان يتحدث المهندس وغيره في احكام الفقه ويستبط منها على غير ما هو معهود عند جمهور الفقهاء ... فلا شك ان هذا سيجعل من احكام الدين عرضة للتطاول من كل أحد ... لأن حرصك على ان تأخذ فرصتك في استنباط منظومة احكام جديدة للميراث ... يقتضي ان لاتمنعني ان اردت ان استنبط منظومة أخرى وفق رؤيتي ... ولا نمنع انا وانت مادمنا سمحنا لانفسنا بذلك ... لا نمنع كل من شاء ذلك ... ولا يخفى ضياع الدين واحكامه ان حصل مثل ذلك ...
ولا اريد ان اتكلم قي المنهجية الفقهية .... لان الامر يطول
ولكني ساتكلم بالمنهجية المنطقية والرياضية ... كم منظومة مثل منظومتك يمكن استحداثها ... انت احدثت طبقة الزوجين مقدمة على اصحاب الفروض ... انا استحدث طبقة اخرى لاخلق منظومة اخرى فاقول طبقة الوالدين مقدمة على طبقة الزوجين والاخيرة مقدمة على طبقة اصحاب الفروض .!!!! ومنظومة أخرى اقول عكس ما تقدم طبقة الزوجين مقدمة على طبقة الوالدين وهذه مقدمة على طبقة اصحاب الفروض ....
لا اريد ان اعلق اكثر من هذا ، لاني ادرك يقينا تفهمك لمقاصدي
واسال الله ان ينفع بك المسلمين ... باستثمار... قدراتك ومواهبك ... في ما هو نافع فعلا ... وبعلم رصين (اصله ثابت وفرعه في السماء ).
وتقبل تحياتي
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

أخي العزيز مولود مخلص الراوي حفظك الله،
مرادك واضح وهو الحرص على الفقه وصونه من التطاول كذلك، وهو أمر جميعنا يريده، ولكني لتحقيق هذه الغاية أستحسن نهج طريقة أخرى، فأرى أن المسلم الذي يتعلم أساسيات الفقه، كمثل معنى الدليل ومعنى القواعد والفرض والمندوب والتفريق بين المقبول والمردود من الحديث، ويتعتع فيه خير من الذي يتركه ولا يعلم منه إلا القليل، ولا أخشى على الفقه من قيام أناس بالتعبد بدراسة الفقه ومن قول أحدهم برأيه ما دام فيهم العالِم الذي يصحح ويسدد، فيظل هكذا الفقه وأصوله لغة قريبة إلى قلوب الناس ما أمكن، ولا ينحسر في فئة قليلة ويبقي عامة الناس تابعون ومقلدون.
وقد يشكو البعض من كثرة مَن يدلون برأيهم في مسألة معينة، ويظنون أن في ذلك منقصة للفقه وبعث للفوضى بين الناس، وهذا خطأ، إذ هناك فرق هائل بين قول أحد الناس برأيه في مسألة ما وبين حمل الناس على اتباع هذا الرأي، فقوله يبقى مجرد قول حتى يتناوله أهل الفقه بالدراسة وعرضه على مقاييس أصول الفقه فإن ثبت خطؤه سقط، وهذا مآل أغلب الآراء تسقط من أول عرضة، وإن ثبت صحته صار رأيًا فقهيًا، وتبعات ذلك أن صاحب هذا الرأي له أن يحاجج غيره ويبيّن قوة دليله ووجه استدلاله على من له رأي فقهي آخر لنفس المسألة، لكن ليس من تبعات ثبوت فقهية رأيه أن يحمل الناس على العمل به ولو ظن أنه الأصوب من بين الآراء، إذ أن المخوّل الوحيد على حمل الناس على العمل برأي ما هو فقط الحاكم، فهو ينظر في الآراء الفقهية الموجودة بين الفقهاء ويختار الذي يغلب على ظنه أنه الأصوب ويمضيه على الناس، وهكذا سواء كان هناك ألف رأي فقهي لمسألة معينة أو كان أغلب الناس على رأي فقهي معين وقليل منهم على رأي آخر فإن الحاكم ينتقي رأيًا واحدًا يغلب على ظنه أنه الأصوب وينفذه في الناس، ولا يهم في ذلك كثرة القائلين به أو قلتهم.
وعليه فإن قلت مثلًا في اجتماع الأخوة مع الجد في الميراث أن الجد ليس من العصبة بل له الفرض فقط، وكان الرأي الذي اختاره الحاكم هو إشراك الجد مع الأخوة واعتبارهم جميعًا عصبة، فقولي هو للدارسة الفقهية فقط وليس للإفتاء به، حتى وإن ظننت أنه هو الأصوب، إلا أن الذي يُفتى به هو الرأي الذي أمضاه الحاكم وليس أي رأي آخر. ومثل ذلك في كل مسائل المعاملات وإقامة العبادات.
وبهذا تسد كل طرق التي قد تؤدي للفوضى ويبقى الفقه مصونًا بعون الله.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

كلام طيب ... ولي عليه ملاحظات كثيرة
اقلها انك وقعت بما وقع فيه غيرك من ظلم ورثة ونفع آخرين ... ( فقد اعطيت الزوجين نصيبهم كاملا وظلمت بقية اصحاب الفروض باخذ فروضهم من الفاضل بعد احد الزوجين )
ففي مقترح مشابه لمقترحك ... قال الدكتور عبدالله القيسي في مدونته: ( وبحد علمي فإنه لا توجد قراءة جديدة لآيات المواريث غير تلك التي قدم الدكتور شحرور، وقد اطلعت على قراءته فوجدت أنه حاول حل بعض المشاكل القديمة، ولكنه وقع في مشاكل أكثر، وصار في بعض تقسيماته ظلم واضح للذكور مرة، وظلم واضح للإناث مرة أخرى)
أن صاحب هذا الرأي له أن يحاجج غيره ويبيّن قوة دليله ووجه استدلاله على من له رأي فقهي آخر لنفس المسألة،
اذا عليك ان تناقش وتحاجج اصحاب الاراء المستحدثة الاخرى ... الذين خرجوا بها كما خرجت ... وتنتهي معهم الى رأي موحد ... وتعود الينا لننظر فيما اخترتم لنستبدله بما لدينا من موروث ...
وادناه رابط لرؤية احدهم ...
http://www.demnate-online.com/archives/6074
 
التعديل الأخير:
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله، سامحك الله أخي، أتشبه قولي بقولهم وهم من قالوا بَينَنا وبينَكم كتابُ اللَّهِ، ما كان فيهِ من حلالٍ استحلَلْناهُ وما كان فيهِ من حرامٍ حرَّمناهُ ، ألا وإنَّ ما حرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلُ ما حرَّمَ اللَّهُ، أولئك لوّوا رؤوسهم عن السنة والمأثور عن الصحابة الكرام وصموا آذاناهم عن عمل الأئمة الأبرار، أفترى بعد ذلك أن فيما كتبته كله من أوله حتى آخره في هذا وغير هذا يشبه قولهم، وتسألني أن أحاججهم وقد فعلت ليس في اجتهاداتهم فهم، بعد أن أسقطوا السنة الكريمة من مصادرهم ليس لديهم حجة ولا اجتهاد، وإنما حاججت كبراءهم في مواقعهم بأكثر من أربعين مرة ردًا على طعنهم في السنة عمومًا وعلى قلة أدبهم مع أئمة الفقه والحديث وعلى زعمهم في أحاديث وردت في الصحيحين أنها موضوعة مثل أحاديث الدجال وأحاديث الشفاعة.
فلا يختلط عليك الأمر أخي الكريم فترمي الصالح بالطالح فإنك إن فعلت ذلك فإنك تكون قد حققت مبتغاهم ومرادهم، وهذا قطعًا ما لا أريده.
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

هيكلة توزيع التركة بحسب القواعد المذكورة

هيكلة -توزيع- التركة.jpg

مسائل تطبيقية
مسألة 1:
توفي وترك ( زوجة، أم وأب )،
الحل: يبدأ بتوزيع مال التركة على طبقة الزوجية وفاء بالعقود، فتعطى الزوجة ربع مال التركة لعدم وجود الفرع الوارث، ويسمى مال هذا القسم بمال طبقة الزوجية، ثم مما بقي من مال التركة يوزع على أصحاب الفرض وهم في هذه المسألة فقط الأم ونصيبها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي ومقداره الثلثان يكون للأب تعصيبًا بالنفس للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر".

مسألة 2:
توفي وترك ( زوجة، أب، أم، ابن وثلاث بنات)،
الحل: يبدأ بتوزيع مال التركة على طبقة الزوجية وفاء بالعقود، فيعطى ثمن مال التركة للزوجة لوجود الفرع الوارث، ويسمى مال هذا القسم بمال طبقة الزوجية، ثم مما بقي من مال التركة يوزع على أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأم والأب ونصيب كل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث ذكورًا وإناثًا، ويسمى المال المخصص لهذا القسم بمال الفرض، وما تبقى من مال التركة يسمى مال التعصيب وجهته بداية تكون إلى جهة الأولاد، وفي هذه المسألة هم الابن والثلاث بنات فيوزع مال التعصيب بينهم على أساس " للذكر مثل حظ الأنثيين".


مسألة-3:
توفي وترك ( زوجتين، بنتين، أب وأم).
الحل: يبدأ بمال طبقة الزوجية فيعطى للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، يوزع بينهما بالتساوي، ثم مال الفرض مما تبقى بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها فتعطى الأم السدس لوجود الفرع الوارث وتعطى البنتان الثلثان وما تبقى هو مال التعصيب ومقداره السدس يذهب للأب تعصيبًا بالنفس لكونه أول رجل ذكر يحيط بالميت وذلك للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر".


مسألة 4:
توفي وترك ( زوجة، بنت، أم)،
الحل: يبدأ بقسم طبقة الزوجية وفيه زوجة نصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث، وما تبقى يعطى منه أصحاب الفرض وهي في هذه الحالة البنت فقط ونصيبها النصف وما تبقى هو مال تعصيب يعطى للأم لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه " الأم عصبة من لا عصبة له ".

مسألة 5:
توفيت وتركت ( زوج وأختين)،
الحل: يبدأ بقسم طبقة الزوجية وفاء بعقد النكاح المبرم بينهما، ونصيب الزوج هو النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الثلثان بفرض الكلالة مما تبقى بعد إعطاء الزوج نصيبه، والثلث الباقي هو مال الرد، لعدم وجود العصبة للميت، يرد على أصحاب الفروض بالشكل الذي يراه القاضي.

مسألة 6:
توفيت وتركت ( بنت وأخت شقيقة)،
الحل: لا يوجد طبقة زوجية، وعليه يوزع مال التركة على الأقسام الباقية بدءًا من قسم أصحاب الفروض، فيعطى للبنت نصيبها بالفرض وهو النصف والباقي للأخت الشقيقة كونها تعصب مع وجود البنت فتسمى عصبة مع الغير وذلك لعدم وجود الوالدين وكذلك لعدم وجود رجل عاصب يحيط بالميت.

مسألة 7:
توفي وترك ( بنت، ابن بنت وأخت شقيقة)، والتركة 120 دينارًا.
الحل: لا يوجد طبقة زوجية، وعليه يوزع مال التركة على الأقسام الباقية بدءًا من قسم أصحاب الفروض، فيُفرض أولًا وجود الابن مع البنت ويكون الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أي 40 دينارًا للبنت و80 دينارًا للابن المتوفى سابقًا، وابنته تقوم مقامه للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ويكون لها نصف تركة أبيها، أي 40 دينارًا، وما تبقى، وهو 40 دينارًا، فهو للأخت عصبة مع الغير.


مسألة 8:
توفي وترك ( زوجة، وأم، وجد ( أب الأب)، وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، وعم شقيق)،
الحل: مال طبقة الزوجية وفيها زوجة واحدة نصيبها الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم البنت ونصيبها النصف ثم الأم ونصيبها السدس والجد أب الأب السدس، والمال المتبقي هو مال تعصيب وجهته إلى جهة الأخوة حيث فيها أول رجل ذكر يحيط بالميت يوزع مال التعصيب على الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين. وجهة العمومة محجوبة لوجود جهة الأخوة والجد.

مسألة 9:
توفي وترك ( زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق وأخت شقيقة)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم البنت ونصيبها النصف ثم الأم ونصيبها السدس، والمال المتبقي وهو مال التعصيب يذهب إلى جهة الأخوة ويوزع فيما بينهم على أساس " للذكر مثل حظ الأنثثين"، الأختان لأم محجوبات لوجود الأصل الوارث الموصل للميت وهو الأم.

مسألة 10:
توفيت وتركت (زوجا، أم، أختين لأم، وأختين شقيقتين)،
الحل: للزوج في طبقة الزوجية النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ولا يوجد في هذه الحالة أصحاب فرض فما تقى هو مال تعصيب هو من نصيب الأم، فالأخوات الشقيقات والأخوات لأم محجوبات بالأم كونها هي الأصل الوارث الموصل للميت، والشاهد على هذا المأثور من قول ابن مسعود رضي الله عنه أن " الأم عصبة من لا عصبة له ". ( هذه المسألة مشهورة باسم " أم الفروخ " لكثرة العول فيها، فالمسألة يبقى فيها عول ولو كان توزيع التركة مما بقي بعد إعطاء طبقة الزوجية نصيبها).

مسألة 11:
توفي وترك ( زوجة، أخت لأم، بنتين لأخت أم، أختين شقيقتين)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأختين الشقيقتين لحصول الكلالة ونصيبهما الثلثان، وللأختين لأم الثلث يوزع بينهما بالتساوي، لكل واحدة منهما السدس، سدس الأخت المتوفاة ينتقل لابنتيها للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ويوزع بينهما بالتساوي.

مسألة 12:
توفي وترك ( زوجة، جدة (أم الأم)، أختين لأم، أختين شقيقتين)،
الحل: للزوجة في طبقة الزوجية الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثم مما تبقى يعطى منه أصحاب الفروض وهم في هذه المسألة الأختين الشقيقتين لحصول الكلالة ونصيبهما الثلثان، والجدة ( أم الأم ) ونصيبها السدس، الأختان لأم محجوبات لوجود الجدة أم الأم، عملًا بالقاعدة ( لا يجتمع ميراثان على سلسلة واحدة )، فيُختار من بين فرض الجدة وفرض الأختين لأم الفرض الأقل ضررًا بنصيب الأختين الشقيقتين وهو فرض الجدة، وذلك حتى لا يبعد الميراث عن أصله.

مسألة 13:
توفي وترك: (بنتين وأخ شقيق وأختين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي لجهة الأخوة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالأخ الشقيق عاصب بنفسه والأخوات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة الأخوة.

مسألة 14:
توفي وترك ( بنتين وعم شقيق وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي لجهة العمومة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالعم الشقيق عاصب بنفسه والعمات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة العمومة.

مسألة 15:
توفي وترك ( بنت وأخت شقيقة وعم )،
الحل: للبنت نصف التركة بالفرض، ولعدم وجود العصبة بالنفس في جهة البنوة وعدم وجود الأب ولعدمها أيضًا في جهة الأخوة ثم لعدم وجود الجد الصحيح انتقلت العصبة بالنفس إلى جهة العمومة، فصار العم هو العاصب بالنفس،للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"، فيعصب الأخت الشقيقة ويوزع باقي التركة بينهما على اساس للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة 16:
توفي وترك ( بنتين وأختين شقيقتين وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والباقي مال التعصيب يوزع على الأختين الشقيقتين على أسااس أنهن عصبة مع الغير، والعمتين الشقيقتين محجوبات بالأختين الشقيقتين.

مسألة 17:
توفي وترك ( بنتين وأختين شقيقتين وعم شقيق وعمتين شقيقتين)،
الحل: للبنتين الثلثان من التركة، والأختين مع العم عصبة، توزع التركة بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فالعم الشقيق عاصب بنفسه والأخوات عصبة به فيصبحن عصبات بالغير، وليس للعمات نصيب وذلك لكون الأخوات أقرب جهة إلى الميت من العمات، وإنما ورث العم من باب كونه أول ذكر يحيط بالميت عملًا بالحديث "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر"، ولو لم يكن هناك عم لأخذ الأخوات كل مال التعصيب، ولا يكون للعمات نصيب لكون الأخوات أقرب جهة من العمات. فالعمات يُحجبن إذا كان هناك أخوات شقيقات أو لأب، أما في حال عدم وجود الأخوات فالعمات يرثن مع العم إذ حينها يصبحن عصبة بالغير.

مسألة 18:
توفيت وتركت ( 5 بنات وزوجتين لأخ شقيق متوفى وابن أخ شقيق وبنتين لأخ شقيق)،
الحل: ليس لزوجتين الأخ الشقيق المتوفى نصيب قي الميراث، كونهن لم يكن على عقد مع المتوفاة نفسها بل مع أخيها المتوفي من فبل وقد نلن نصيبهن لما توفى . للخمس بنات الثلثان من التركة، والباقي لجهة الأخوة الأشقاء أو لأب كونهم عصبة، للحديث " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر "، والأخ الشقيق المتوفى هو أول رجل ذكر ومع كونه متوفى إلا أن الجهة غبر معدومة، فهو موجود بولده وهم الابن والبنتين يوزع نصيبه بينهم على أساس للذكر مثل حظ الأنثثين، فابن الأخ عاصب بنفسه وبنات الأخ عصبة به فيصبحن عصبات بالغير وذلك لكونهم جميعًا مشتركين بنفس الجهة وهي جهة الأخوة.


مسألة 19:
توفي وترك ( ابن أخت وابن عم )،
الحل: للأخت المتوفاة من قبل النصف بالفرض يذهب إلى فرعها للقاعدة ( المحجوب بواسطة يقوم مقامها عند عدمها )، ولما كان فرعها ذكر فهو يرث نصيبها كله، وبالتالي فلابن الاخت نصف التركة بالفرض، والنصف الآخر هو نصيب العم المتوفي من قبل بالعصبة، ينتقل كله إلى ابنه للقاعدة المذكورة.

مسألة 20:
توفي وترك ( بنت ابن وابن أخت شقيقة)،
الحل: بناءً على الآية الكريمة " يوصيكم الله في أولادكم" يتجه المال إلى جهة البنوة وفيها بنت الابن، والابن وإن كان غير موجود إلا أنه ليس معدوم وذلك لوجود فرعه وهي ابنته، فيُفرض وجود الابن وله عندها كل الميراث وبوفاته انتقل نصف مال التركة لابنته، والنصف الآخر يذهب لجهة الأخوة وفيها أخت شقيقة متوفاة إلا أنها ليست معدومة لوجود فرعها المتمثل بإبنها، فيفرض وجودها فيكون النصف الآخر من نصيبها بالتعصيب ولوفاتها انتقل نصيبها إلى ابنها.

مسألة 20:
توفي وترك (بنت وأم وأخت شقيقة وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللأم باقي التركة تعصيبًا، والأخت الشقيقة والخالة والعمة محجوبات بالأم.

مسألة 21:
توفي وترك (بنت وأخت شقيقة وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا، والخالة والعمة محجوبات بالأخت الشقيقة.

مسألة 22:
توفي وترك (بنت وخالة وعمة شقيقة)،
الحل: للبنت نصف التركة، وللعمة الشقيقة باقي التركة تعصيبًا، والخالة محجوبة بالعمة الشقيقة.

مسألة 23:
توفي وترك (بنت وخالة )،
الحل: للبنت نصف التركة، وللخالة باقي التركة تعصيبًا.

مسألة 24:
توفي وترك (بنت وجدة أم الأم وخال واحد وخالتين )،
الحل: للبنت نصف التركة، وللجدة أم الأم باقي التركة تعصيبًا والخال والخالتان محجوبون بالجدة أم الأم.

مسألة25:
توفيت وتركت ( بنت وخال واحد وثلاث خالات)،
الحل: للبنت نصف التركة، والخال والثلاث خالات شركاء في باقي المال تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.


أسال الله تعالى التوفيق والسداد
 

محمد حمدان مطر

:: متابع ::
إنضم
12 ديسمبر 2017
المشاركات
12
الكنية
الفروح
التخصص
جنايات
المدينة
درعا
المذهب الفقهي
شافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

ثبت العول باجماع الصحابة. قال ابن قدامة: (وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء). وان مخالفة ابن عباس رضي الله عنه كانت بعد الاجماع. ويكفي هذا دليلا على العول. والامر مستقر من زمن الصحابة رضي الله عنهم.
والشكر للشيخ حيث اراد اضافة دليل على العول وان كان فيه مقال.
 
إنضم
14 أبريل 2009
المشاركات
97
التخصص
الهندسة
المدينة
هامبورغ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: انقدح في ذهني دليلاً في القول بالعول لم يقل به أحد من العلماء من قبل؟!

كثيرًا ما يدّعى في مسائل فقهية معينة الإجماع ثم يتبين بعد التمحيص في المسألة أنه لا إجماع فيها وأن الناقل للإجماع إنما قصد أنه لا يعلم مخالفًا لرأيه، ومسألة العول هي مثال على تلك المسائل، والقول أن مخالفة ابن عباس رضي الله عنه غير معتبرة كونها جاءت بعد إجماع الصحابة الكرام فيه تجاوز على ابن عباس، إذ ننسب إليه عدم احترام النص وعدم الحرص على اتباع الشرع، والواضح أن الأمر لم يكن كذلك، وحقيقة أن الإجماع في مسألة العول لم يتحقق لا يعود فقط إلى مخالفة ابن عباس رضي الله عنه، بل لعدم استيفاءه أحد الشروط المطلوبة ليعتبر إجماعًا، من هذه الشروط أن لا يكون ناجمًا عن تصرف الحاكم، أي أن لا يكون سريان رأي فقهي بين الناس ناتج عن اختيار الحاكم لهذا الرأي من بين اجتهادات أخرى، فيأخذه الحاكم ويمضيه على الناس، فيعمل الناس به ليس من باب أنه الرأي المجمع عليه أو من باب أنه الرأي الأصوب بل من باب أنه الرأي الذي غلب على ظن الحاكم أنه الأصوب، فقد يكون للمجتهدين الآخرين رأي آخر في نفس المسألة ويظنون أنه أصح من الرأي الذي اختاره الحاكم ومع ذلك يبقى العمل بين الناس بما رآه الحاكم أنه الرأي الأصح.

حصل هذا مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أمضى في مسألة الطلاق رأيًا آخر غير الذي أمضاه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه زمنًا في الناس، ولم ير الصحابة الكرام في ذلك مخالفة، وكذلك قد يغير نفس الحاكم رأيه في نفس المسألة إذا بدا له رأيًا أصوب من الذي اختاره من قبل، فقد روي أن عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أتته امرأة ترَكَت زوجَها وابنها وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ"
ولذلك رأيي، والله تعالى أعلم، بأن الميراث نظام يقوم على قواعد مما يعني أن الحاكم ملزم لأجل العمل بموجبه أن يختار رأيًا أي قواعداً يمضيها على الناس وألا يترك الأمر مشاع وفوضى، ولا يعني اختيار الحاكم لرأي ما أن الاجتهادات الأخرى ماتت أو أن الاجتهاد بعد ذلك في المسألة صار ممنوعًا، بل على العكس من ذلك تمامًا فالفقهاء والمجتهدون ملزمون بمتابعة الاجتهاد، وهذا ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنه، وحل مزيد من المعضلات وإثراء الفقه ليكون للحاكم، في حال طرأت مسألة جديدة أو تبين له خطأ ما في رأيه السابق، متسع من الآراء تسهل عليه اختيار أحسنها، ولا تضطره إلى اعتماد مما هومن غير الشرع.
 
أعلى