العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح تذليل العقبات بإعراب الورقات

إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد
فقد عزمت مستعينا بالله تعالى على البدء في إعراب متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني – رحمه الله تعالى- والتحشية عليه بما تيسر، وهو كتاب قال فيه شارحوه: " كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت بركته"[1] وكان هذا تلبية لرغبة بعض الإخوة في ذلك، وقد كنت قدَّرْتُ في نفسي أن أكتفي بإعراب المتن وأن أترك الشرح للشراح؛ حيث أن هذا هو المطلوب فكتبت شيئا على هذا التقدير، وفي أثناء ذلك كنت أرجع إلى الشروح والحواشي: لألتقط من فوائدها، وأغتنم من فرائدها؛ كما كنت أصنع من قبل ذلك حين صنعت النسخة المصححة من المتن؛ فرأيت أن أقيد شيئا من هذه الفوائد والدرر، وأنثرها بين ما أكتبه، وإن أدى ذلك إلى طول الشرح وخلط الأصول بالنحو.فإن قلت: الاختصار أفضل.قلت: الاختصار كثير والحصول عليه يسير، ولو كان كل من يكتب يكتب اختصارا، لكان تَكرارا، لا يختلف إلا بالسياق أو العباره، فدعني أصنع لك حاشية لا كالحواشي، أعيذها بالله من كل واشية وواشي.
هذا، ومن منهجي في العمل:
1- أن أكتب الفقرة المراد شرحها من المتن باللون الأحمر الثقيل.
2- ثم أبدأ بإعرابها كلمة كلمة، وأضع كلَّ كلمةٍ في أول السطر بين قوسين وأميزها بالخط الأحمر الثقيل وبوضع خط تحتها، ثم أعربها في أول مرة إعرابا تفصيليا حتي لو كان إعرابها واضحا، فأقول مثلا: (مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره)، وهكذا، فإذا تكرر مثل هذا قلت: (مبتدأ) ولا أزيد إلا أن يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو فيه إشكال فأنص عليه.
3- لا أعني بالإعراب التفصيلي ذكرَ كل وجوه الإعراب المحتملة، بل لا أعني بها إلا ما سبق وانظر التالي.
4- قد تحتمل الكلمة وجهين أو أكثر من وجوه الإعراب فاعلم أنه ليس من شَرطي ذكرها كلها، بل لا أذكر إلا ما حضرني منها، فإن اتفق لك وجه لم أذكره فاعلم أني لم أذكره لإحدى ثلاث:
الأولى- أني أجهله.
الثانية- أني تركته عمدا لعدم تيقني منه.
الثالثة- أني تركته مخافة التشويش على القارئ، إلا في البسملة؛ فإن العلماء قد كفَوْني أمرها؛ فأنا فيها تابع لا غير ويقتصر عملي على توضيح ما قالوه بما يناسب المقام.
5- بعد الإعراب أذكر المعنى على وجه الاختصار.
6- أشرع بعد ذلك في فقرة عنوانها: [قال صاحبي] وفيها أذكر: الفوائد المستخرجة، والزوائد المستنبطة، وأُورِدُ فيها من الإشكالات التي قد تعترض الطالب؛ فتسبب سوء الفهم أو عدمه، بطريق الحوار بيني وبين صاحبي حتي يزول الإشكال والإيراد، ويتضح المعنى المراد.واعلم أن الإشكال المذكور قد يكون على عبارة المصنف وقد يكون على ما يذكره المُحَشِّي، وقد يكون في النحو وقد يكون في الأصول، وقد أطيل في النحو عن الأصول لا سيما إذا كانت عبارة المتن مما لا تحتاج إلى بيان؛ لأن المتن قد خُدِمَ في جانب الأصول بما لا مزيد عليه ولا كذلك في باب الإعراب والنحو؛ فلهذا قد أترك بعض الفقرات دون الإطالة في بيانها من جهة الأصول، بل لا تكون الإطالة إلا من جهة النحو؛ فلا وجه لمعترض بعد ذلك أن يقول: المتن حَالِ[2] والشرح خالي.
والله الموفق.
وقبل الشروع في المقصود :حمل نسختين مصححتين من متن الورقات من هنا:
https://feqhweb.com/vb/threads/.18403
وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود

________________________________________
[1] قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب المالكى 2 بهامش حاشية السوسي على قرة العين ط. المطبعة التونسية
[2] حال: من الْحِلْيَةِ يقال: حليت المرأة وهي حال وحالية.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال الإمام البرماوي في "اللامع الصبيح" : (في سائمتها)، أي: راعيتها، فلا زكاةَ في المَعلوفة، إما عمَلًا بمفهوم الصِّفة، أو لكونه بدلًا مما قبلَه بإعادة الجارِّ، والمُبدَلُ منه في نية الطَّرْح، فلا يجب في مُطلَق الغنَم.
أما إعراب التركيب فلا مانعَ أن (شاة) مبتدأٌ مؤخَّرٌ، و (في صدقة الغنم) خبر مقدَّمٌ، أو (في صدقة) متعلِّق بفرَضَ أو كتَب مقدَّرًا، فيكون (شاةٌ) خبر مبتدأ محذوفٍ: زكاتها شاةٌ، أو بالعكس، أي: ففيها شاة.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أبدل ماذا من ماذا ؟
أين المبدل؟ وأين المبدل منه؟
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

هذا ما تتابع عليه شراح هذا النص فلعلكم تفيدوننا بتحليله بارك الله فيكم
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

في الحقيقة لم أراجع أي شرح الآن
ولكن لننظر في لفظ الحديث
" ... وفي صدقة الغنم في سائمتها"
فإذا كان "في سائمتها" بدلا مما قبله بإعادة الجار فننظر فيما قبله الذي دخل عليه الجار وهو المبدل منه نجده قوله: "وفي صدقة الغنم" فالجارُّ إنما دخل على "صدقة" لا على "الغنم" حتى يصح البدل
يعني لو قلنا بقول البرماوي الذي نقلتَه آنفا لكانت صورة المسألة هكذا:
- المبدل منه : "في صدقة"
- المبدل : "في سائمتها"
فيكون أبدل السائمة من الصدقة وهذا لا يصح أن يكون بدل كل من كل (مطابِق)، ولا بعض من كل
وبقي بدل الاشتمال، ولا يكاد يصح أيضا لأن الضمير في "سائمتها" يعود على "الغنم" لا على "الصدقة" حتى يقال إن بين الصدقة والسائمة ملابسة بغير الكلية والجزئية وأن الصدقة تشتمل على السائمة من الغنم
فلو كان لفظ الحديث: "في الغنم في سائمتها" لكان قوله: "في سائمتها" بدل بعض من كل بدون تفكير
أما وأن لفظه: "في صدقة الغنم في سائمتها" والمراد في سائمة الغنم لا في سائمة الصدقة وهذا ظاهر جلي، فكيف يقال: إن (في سائمة الغنم) بدل من (في صدقة الغنم) بإعادة الجار؟
هذا ما عندي الآن وما يظهر لي ولهذا كان إعراب "في سائمتها" متعلقا بمحذوف صفة لـ "صدقة" بعيدا عن هذه الإشكالات ومفيدا المعنى المراد وهو: في صدقة الغنم الكائنة في سائمتها
والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

أصل التركيب بدون أن يعاد الجار هو (في صدقة الغنم سائمتها) فـ(سائمتها) بدل من (الغنم) قولا واحدا ثم أعيد الجار ولم يتغير شيء عما كان عليه
ثم الذي يَرد أن الجار لم يدخل على (الغنم) الذي هو مبدل منه.
ويوجَّه بأن (الغنم) وقع في حيز الجار وهذا كاف في مثل هذا المقام. والله أعلم .

القاعدة أن الجمل بعد المعارف تعرب أحوالا وكذا أشباهها فما النكتة في مخالفتكم هذه القاعدة في إعراباتكم؟
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

بل أصل التركيب بدون إعادة الجار: (في صدقة الغنم السائمة) فالسائمة صفة للغنم قولا واحدا، ولفظ الحديث عند أحمد ط. الرسالة (1/ 233): "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ".
وإنما عدل عن أصل التركيب السابق
(في صدقة الغنم السائمة)لأنه يوهم أن الغنمَ غيرَ السائمة فيها صدقة أو أنها تظل محل سؤال،
فلو قال: (في صدقة الغنم السائمة إذا كانت أربعين ففيها شاة) لَقالَ السامع: أرأيت إن لم تكن سائمة فكيف تكون صدقتها؟ أو هل تكون فيها صدقة أو لا؟ وإذا كان فيها صدقة هل صدقتها مثل السائمة أو تختلف عنها بزيادة أو نقص؟ ونحو ذلك من الاستفسارات التي خلت عنها عبارة الحديث: "في صدقة الغنم في سائمتها"
فالغنم اسم عام يشمل السائمة وغير السائمة،
فلما قال: "في سائمتها"
- قَصَرَ هذا العموم على بعض أفراده؛ (السائمة)
- وأخرج بعضه الآخر (غير السائمة)
فاشتمل هذا التركيب مع وجازته على:
- اسم عامّ؛ (الغنم)
- وعلى تخصيصه وقصره على بعض أفراده بقوله: "سائمتها"
- ثم نفي ما يتوهم من أن غير السائمة قد تكون فيها زكاة بهذا القصْرِ
والله أعلم
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا معاذ
قصدت بأصل التركيب خصوص إعرابه بدلا، ولا ريب أن أصله كما ذكرتم إذا أعرب (في سائمتها) نعتا، ويكون أصله (في صدقة الغنم سائمةً) عند إعرابنا له حالا .

لو تفضلتم شيخنا بالإجابة عن هذا السؤال
القاعدة أن الجمل بعد المعارف تعرب أحوالا وكذا أشباهها فما النكتة في مخالفتكم هذه القاعدة في إعراباتكم؟
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

وجزاكم
وشكر الله لكم هذا الحوار والإثراء
القاعدة أن الجمل بعد المعارف تعرب أحوالا وكذا أشباهها فما النكتة في مخالفتكم هذه القاعدة في إعراباتكم؟

الاسم المقترن بـ "أل" الجنسية مثل: "الرجل والليل واللئيم والغنم..." يشبه النكرات من حيث الشيوع فلهذا أجاز بعض العلماء إعراب الجمل الواقعة بعده حالا على الأصل نظرا إلى اللفظ ونعتا نظرا إلى المعنى فإن "الغنم" من حيث الشيوع مثل "غنم"
ومن ذهب إلى جواز إعراب الجمل الواقعة بعد الاسم المقترن بأل الجنسية نعتا ذَكَرَ شواهد على ذلك لكن لا تخلو من مناقشات حاصلها أنه لا يتعين إعرابها نعتا بل يجوز كونها حالا
وأما النكتة في مخالفتي هذه القاعدة فلا أدري، فإني كتبت هذا منذ سنتين أو أكثر لا أدري، لكن على كل حال ليس خطأ بل ذهب إليه جمع من أهل العلم
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

فقال متعجبا: أفتزعم أن المصنف ذكر التقييد بالبدل ؟
قلت: نعم، أزعم ذلك
قال: فأين ذَكَرَه ؟
قلت: هنا في قوله: "والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق".
قال: فأين قال: والمقيد بالبدل ؟
قلت: هو هذا
قال: المصنف قال: "المقيد بالصفة" ولم يقل: "المقيد بالبدل"
قلت: نعم، هذا ما أردت أن أبينه لك
قال: إيهِ
قال: قوله: "المقيد بالصفة" يريد به (الصفة) عند الأصوليين لا عند النحويين
قال: فبينهما فَرْقٌ ؟
قلت: نعم، (الصفة) عند النحويين هي (النعت)
وأما (الصفة) عند الأصوليين فهي أوسع من ذلك؛ إذ تشمل (النعت) وغيره
قال: إيهِ
قلت: (الصفة) عند الأصوليين تشمل :
1- النعت: نحو: أكرم الطلابَ المجتهدين
2- الإضافة: كالحديث الذي ذكرتَه: "في سائمة الغنم الزكاة"
3- البدل: كالآية السابقة: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]
4- الحال: نحو: وَقَفْتُ على أولادي سالِكِي الطرقِ الحميدة، وأكرم مَنْ جاءك راكبا
5- التمييز: نحو: له عندي مِلْءُ هذا ذهبا
6- الظرف: نحو: أعطِ زيدا اليوم
7- الجار والمجرور: نحو: أكرم زيدا في مكان كذا
8- المفعول له: وهو يفيد التصريح بالعلة التي وقع الفعل لأجلها نحو: (ضربتُهُ تأديبا) فيفيد تخصيص ذلك الفعل بتلك العلة
9- المفعول معه: وهو يفيد تقييد الفعل بما تضمنه من المعنى نحو: ضربْتُهُ وزيدا، فيفيد تقييد الضرب الواقع على المفعول به (الهاء في ضربته) بتلك الحالة أي حالة المصاحبة بين ضربه وضربِ زيدا.
قال: أيُّ نوعٍ من أنواع البدل يُقَيِّد ؟
قلت: بدل البعض من كل كما في الآية السابقة، وكقوله تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: 71] فـ{كَثِيرٌ مِنْهُمْ} بدل بعض من كل من الضمير (الواو) في {عَمُوا وَصَمُّوا}.
ويلحق بدل الاشتمال ببدل البعض في التخصيص أيضا لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص[1].
قال: ذكرتَ أن (الحال) من المخصصات
قلت: نعم
قال: أرأيتَ وقوع حالٍ واحدة بعد جملتين أو أكثر، ترى أي جملة تخصصها؟
قلت: مثل ماذا ؟
قال: مثل قولك: أكرمْ بني تميم، وأعط بني هاشمٍ نازلين بك.
قلت: تخصص الكلَّ على رأي الشافعي، والجملةَ الأخيرة فقط على رأي أبي حنيفة
قال: وذكرتَ من المخصصات (الظرفَ والجار والمجرور)
قلت: نعم
قال: فلو جاء أحدهما بعد أكثر من جملة فبأيها يختص
قلت: بالجميع على قول الشافعي، وبالأخيرة على قول أبي حنيفة
قال: فلو توسط بين الجمل نحو: أعطيت زيدا يوم الجمعة وعمرا
قلت: كلام الحنفية يقتضي أنه يتعلق بالثاني

__________________________________
[1] إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 674- 675، البحر المحيط 3/ 350.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال: حسنا، فلنَعُدْ إلى قول المصنف: "كالرقبة قيدت بالإيمان ...الخ"
قلت: نعم
قوله: "كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع"
قُيِّدَتِ الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، قال تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } [النساء: 92]
وأُطْلِقَت في ثلاثة مواضع:
1- كفارة الحنث في اليمين في قوله تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89]
2- كفارة الظهار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 3]
3- اقتحام العقبة في قوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ } [البلد: 11 - 18] والمراد باقتحام العقبة: شُكْرُ النعم التي أنعمها الله عز وجل عليه بها وهي قوله: {أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)} [البلد: 8 - 10] فلم يشكر هذه النعم بالأعمال الصالحة من فكِّ الرقاب وإطعام الطعام ثم بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة
قال: فقوله: "فيحمل المطلق على المقيد"
قلت: ذكر العلماء أن للمطلق مع المقيد أربع أحوال:
1- أن يتحد النصان (المطلق والمقيد) في السبب والحكم: كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] فـ (الدم) في هذه الآية مطلق غير مقيد بشيء، وقد جاء مقيدا بكونه مسفوحا في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ } [الأنعام: 145] وقد اتفق النصان (المطلق) (وهو الدم) في الآية الأولى، و(المقيد) وهو{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} في الآية الثانية= اتفقا في السبب وهو ما في الدم من الإيذاء والمضرة، كما اتفقا في الحكم وهو تحريم تناول الدم؛ فيحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الثانية فيكون المحرم هو الدم المسفوح
2- أن يختلف النصان (المطلق والمقيد) في السبب والحكم: كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقوله تعالى في آية الوضوء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة: 6] فالأيدي في الآية الأولى مطلقة وفي الثانية مقيدة بكونها إلى المرافق، والسبب مختلف فيهما فالسبب في الآية الأولى: (السرقة)، وفي الآية الثانية: (إرادة القيام إلى الصلاة)، وكذلك الحكم مختلف: ففي الأولى (وجوب القطع) وفي الثانية (وجوب الغسل) ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد
3- أن يتحد السبب بين النصين (المطلق والمقيد) ويختلف الحكم: كقوله تعالى في الوضوء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة: 6] وقوله تعالى في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } [المائدة: 6] فقد قَيَّدَ غسل الأيدي إلى المرافق في الوضوء لكنه أطلق الأيدي في التيمم، وقد اتحد السبب في النصين كليهما وهو إرادة القيام إلى الصلاة، لكن الحكم مختلف ففي الوضوء غسل مقيد بكونه إلى المرافق وفي التيمم مسح مطلق، وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد
4- أن يختلف السبب بين النصين (المطلق والمقيد) ويتحد الحكم: كقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } [النساء: 92] وفي كفارة الظهار: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] فقيدت الرقبة بالإيمان في الموضع الأول وأطلقت في الموضع الثاني، والسبب مختلف بين النصين فهو في الأول (القتل الخطأ) وفي الثاني (الظهار)، والحكم فيهما متحد وهو تحرير رقبة، فيحمل المطلق هنا على المقيد على رأي الجمهور وخالف الحنفية فقالوا: يعمل بكل نص كما ورد؛ فتجزئ عندهم الرقبة الكافرة في كفارة الظهار[1].
قال: فهذا النزاع بين الجمهور والحنفية في جواز عتق الكافر في الكفارات؟
قلت: نعم
قال: أرأيته في غير الكفارات؟
قلت: يجوز عتق الكافر بالإجماع في غير الكفارات
قال: أخبرني: هل يجب التنافي بين المطلق والمقيد لكي نحمله عليه بحيث يكون أحدهما منفيا والآخر مثبتا ؟
قلت: لا.

______________________________________
[1] الشرح الوسيط على الورقات 94- 97، شرح الورقات سعد بن ناصر الشثري 113- 115.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف رحمه الله تعالى:
وَيَجُوزُ: تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.
وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ.
وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ: قَوْلَ اللهِ تَعَالى، وَقَوْلَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.
_______________________________________​

(وَ): استئنافية
(يَجُوزُ): فعل مضارع
(تَخْصِيصُ): فاعل، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالْكِتَابِ): متعلق بـ (تخصيص)، أو بمحذوف حال منه والتقدير: حالة كون التخصيص كائنا بالكتاب
(وَ): عاطفة
(تَخْصِيصُ): معطوف على (تخصيص) الأولى، ومضاف
(الْكِتَابِ): مضاف إليه
(بِالسُّنَّةِ): مثل: (بالكتاب)
(وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ): يعرف إعرابه مما تقدم
(وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ): يعرف إعرابه مما تقدم
(وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالْقِيَاسِ): يعرف إعرابه مما تقدم
(وَ): للاستئناف البياني؛ فإنه لما قال: "وتخصيص النطق بالقياس" كأن قائلا قال له: وما النطق؟ فقال: ونعني بالنطق ...الخ
(نَعْنِي): فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن
(بِالنُّطْقِ): متعلق بـ (نعني)
(قَوْلَ): مفعول به، ومضاف
(اللهِ): اسم الجلالة مضاف إليه
(تَعَالى): فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على اسم الجلالة
(وَ): عاطفة
(قَوْلَ): معطوف على (قولَ الله)، وهو مضاف
(الرَّسُولِ): مضاف إليه
(صلى): فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر
(الله): فاعل
(عليه): متعلق بـ (صلى)، وجملة (صلى الله عليه) لا محل لها من الإعراب دعائية
(و): عاطفة
(سلم): فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى اسم الجلالة (الله)، وحذف (عليه) هنا لدلالة الأول عليه أي: وسلَّمَ عليه، والجملة من الفعل والفاعل وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة (صلى الله عليه)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى​
بعد أن انتهى من المخصص المتصل شرع في بيان المخصص المنفصل وأنواعه خمسة:
1- تخصيص الكتاب بالكتاب: بأن يكون النصُّ العامّ من القرآن والمخصِّصُ من القرآن أيضا


2- تخصيص الكتاب بالسنة: بأن يكون العامّ من القرآن والمخصص من السنة


3- تخصيص السنة بالكتاب: بأن يكون العامّ من السنة والمخصص من الكتاب


4- تخصيص السنة بالسنة: بأن يكون العام من السنة والمخصص من السنة أيضا


5- تخصيص الكتاب أو السنة بالقياس: بأن يكون العامّ من الكتاب والمخصص من القياس أو العامّ من السنة والمخصص من القياس
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي
قال: اضرب لي مثالا على كل نوع مما سبق
قلت: أما تخصيص الكتاب بالكتاب فقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فهذه الآية عامة في كل مطلقة أن عليها عدة، وأن عدتها ثلاثة قروء.
قال: مِن أين استفدنا العموم في الآية ؟
قلت: من لفظ {المطلقات}
قال: وكيف ذلك ؟
قلت: لأنه جَمْعُ واااا
فقاطعني قائلا: جمع مؤنث سالم وقد قلت إن جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة لا الكثرة
قلت: نعم، ولكن كونهما من جموع القلة مشروط –كما تقدم- بألا يقترنا بـ(أل) التي للاستغراق وألا يضافا إلى ما يدل على الكثرة وإلا انصرفا إلى الكثرة نحو: {إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}
قال: نعم نعم، تذكرت الآن، فتريد أن تقول إن {الْمُطَلَّقاتُ} في الآية جمع مقترن بـ(أل) الاستغراقية فيفيد العموم فيشمل المطلقةَ الحاملَ والحائلَ، والمدخولَ بها وغيرَ المدخول بها
قلت: نعم، هو ذا.
قال: أكمل
قلت: فالحكم هنا وجوب العدة على المطلقة وقدرها ثلاثة قروء لكن خرج من هذا الحكم صنفان: المطلقة الحامل، والمطلقة قبل الدخول بها
قال: فما دليل تخصيص الحامل ؟
قلت: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
قال: فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل
قلت: نعم
قال: ولو وضعت بعد يوم
قلت: نعم
قال: فما دليل تخصيص غير المدخول بها ؟
قلت: قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عليهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]
قال: فغيرُ المدخولِ بها لا عدة عليها
قلت: نعم
قال: قد فهمت تخصيص الكتاب بالكتاب، فاضرب لي مثالا على تخصيص الكتاب بالسنة
قلت: أما تخصيص الكتاب بالسنة فكقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } [النساء: 11] فقوله: {أَوْلَادِكُمْ} جمع مضاف فيَعُمّ
قال: يَعُمُّ ماذا ؟ أولادكم يعني أولادكم أيُّ عموم هنا ؟
قلت: يعُمُّ الولد المؤمن والولد الكافر
قلت: آآآآآآآآآآآ هذا ممكن، لم يَرِدْ هذا على ذهني،
قلت: فخرج الولدُ الكافرُ من الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
قال: نعم، ولكن هل تخصيص الكتاب بالسنة عامّ ؟
قلت: ما معنى عامّ ؟
قال: أريد أن أقول: هل السنة المتواترة والآحاد تخصص الكتاب أم هذا مقصور على السنة المتواترة فقط؟
قلت: أما السنة المتواترة فتخصص الكتاب بالإجماع
وأما الآحاد فالأئمة الأربعة على أنها تخصص الكتاب أيضا
قال: تقول إن السنة المتواترة تخصص الكتاب بالإجماع ؟
قلت: نعم
قال: أرأيت السنة المتواترة الفعلية ألا تعلم أن في التخصيص بها خلافا؟
قلت: بلى، ولكن الخلاف ليس من حيث كونها سنة ولكن من حيث كونها سنة فعلية فمَنْ ذهب إلى أنها لا تخصص هو من ذهب إلى أن فِعْلَ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يُخَصِّص
قال: نعم، أكمل
قلت: وأما تخصيص السنة بالكتاب فكقوله صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتةٌ" [1]. فهذا مخصوص بقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ} [النحل: 80]
قال: إيهِ
قلت: وأما تخصيص السنة بالسنة فكقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماءُ العشر" [2] فهذا نص بأن كل ما سقته السماء ففيه العشر قليلا كان أو كثيرا ففيه العشر وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة [3] بيد أن هذا النص قد خصص بقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" [4].
قال: بقي تخصيص النُّطْقِ بالقياس
قلت: نعم
قال: ولكن كيف نخصص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بآرائنا واجتهاداتنا؟!
قلت: للعلماء ثلاثة أقوال في تخصيص عمومات القرآن والسنة بالقياس:
الأول – أنه جائز مطلقا وقالوا: إنه دليل من أدلة الشرع فيجوز التخصيص به مطلقا
الثاني – أنه غير جائز مطلقا وهؤلاء هم نُفَاةُ القياس من الظاهرية ومن وافقهم
الثالث – أن العلة إذا كانت منصوصة جاز التخصيص به، وأما إن كانت مستنبطة باجتهاد العلماء فلا يجوز التخصيص به (أي بالقياس)
قال: كأن هذا الرأي الثالث هو الأظهر
قلت: نعم، أظن ذلك؛ لأن النص على العلة يفيدنا وجود الحكم كلما وجدت هذه العلة
قال: فاضرب لي مثالا على تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
قلت: نعم، مثال ذلك قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] فـ {الْبَيْع} مفرد مُعَرَّف بأل الجنسية فيفيد العموم فكل بيع حلال
قال: نعم
قلت: ثم ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم *(نهى عن بيع المزابنة)[5]. فـَ فـَ فـَ
فقاطعني قائلا: وما بيعُ المزابنة ؟
قلت: هو بيعُ التمْرِ الجاف المكنوز بالرُّطَبِ الذي جُنِيَ حديثا من النخل
قال: نعم، أكمل
قلت: ففي الآية حِلُّ جميع أنواع البيوع وتحريم الربا، وفي الحديث تخصيص نوع من أنواع البيوع بالنهي عنه وهو بيع المزابنة
قال: فهذا يصلُحُ مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة
قلت: نعم، بارك الله فيك
قال: فأين التخصيص بالقياس هنا
قلت: فإذا جاءت مسألة أخرى مشابهة لها فإننا نقيسها عليها
قال: لم أفهم شيئا، أريد مثالا واضحا على ذلك
قلت: لا بأس، قد جاءت مسألةٌ مشابهةٌ لبيع المزابنة المنهيِّ عنه في الحديث (وهو بيعُ التمْر الجافِّ المكنوز بالرُّطبِ المَجْنِيِّ حديثا من النخل)
قال: وما هي ؟
قلت: بيعُ العِنب بالزبيب: فالزبيبُ عنبٌ مجفف والعنب هو المَجْنِيُّ حديثا من الشجر، فحينئذ نقول: إن بيع العنب بالزبيب حرام قياسا على بيع الرطب بالتمر الجاف
قال: قد تفرعت المسألةُ فأين التخصيص ؟
قلت: هل فهمتَ - أولا - ما سبق ؟
قال: نعم، فهمته
قلت: فعلمتَ أن قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] عامٌّ ؟
قال: نعم، عرفتُ ذلك
قلت: وعرفتَ أن بيعَ العِنبِ بالزبيب منهيٌّ عنه قياسا على بيع الرطب بالتمر ؟
قال: نعم، عرفت هذا أيضا
قلت: فعلمتَ أن بيعَ العنب بالزبيب مستثنى من حِلِّ البيع الذي في الآية
قال: نعم
قلت: فهذا هو التخصيص، فقد خُصَّ عمومُ قوله تعالى: : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] بالقياس في مسألة بيع العنب بالرطب على مسألة بيع الرطب بالتمر.
قال: نعم نعم، فهمت هذا أيضا
ثم قال: أرأيت قوله: "ونعني بالنطق: قولَ الله تعالى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ؟
قلت: نعم، قد سار هنا على منهج أهل السنة والجماعة في أن القولَ هو النطق دون المعاني النفسية خلافا لمنهج الأشاعرة[6].

_______________________________

[1] حسن: رواه أبو داود (4/ 479/ رقم2858) ط. الرسالة، والترمذي (3/ 145/ رقم1480) ط. دار الغرب الإسلامي، وأحمد (36/ 233/ رقم21903، 21904) ط. الرسالة، وهو لفظه، من حديث أبي واقد الليثي.
[2] صحيح: متفق عليه
[3] الشرح الوسيط على الورقات 99.
[4] صحيح: متفق عليه
[5] صحيح: رواه مسلم (1539)
[6] شرح الورقات د. سعد الشثري 120.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال المصنف رحمه الله تعالى:
وَالْمُجْمَلُ: مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْبَيَانِ.
وَالْبَيَانُ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي.
_________________________________
(وَ): عاطفة
(الْمُجْمَلُ): مبتدأ
(مَا): خبر
(يَفْتَقِرُ): فعل مضارع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (ما)
(إِلَى الْبَيَانِ): متعلق بـ (يفتقر) والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام"


(وَ): عاطفة
(الْبَيَانُ): مبتدأ
(إِخْرَاجُ): خبر، ومضاف
(الشَّيْءِ): مضاف إليه
(مِنْ حَيِّزِ): متعلق بالخبر (إخراج) أو بمحذوف حالٍ منه أي حالة كون الإخراج كائنا من حيز، و(حيز) مضاف
(الْإِشْكَالِ): مضاف إليه
(إِلَى حَيِّزِ): متعلق بما تعلق به (من حيز) و(حيز) مضاف
(التَّجَلِّي): مضاف إليه، والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة: "فأما أقسام الكلام"
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

المعنى​

تكلم المصنف هنا على أقسام الكلام من حيث الإبهام والبيان فقسمه إلى: مُجْمَلٍ ومُبَيِّنٍ، ثم عرف كلا منهما:
فأما (المجمل)
فهو في اللغة: مأخوذ من الجَمْل وهو الجَمْعُ، وجُمْلَةُ الشيء: مجموعه، فـ (المجمل) هو المجموع، ومقابله: المُفَصَّل.
وفي الاصطلاح: هو ما افتقر إلى البيان


وأما (البيان)
فهو في اللغة: الظهور والوضوح
وفي الاصطلاح: إخراج الشيء من حيز الإشكال (أي الخفاء والإبهام) إلى حيز التجلي (أي الوضوح والظهور)
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال صاحبي​
قال: ما أسباب الإجمال؟
قلت: الإجمال له أسباب كثيرة منها:
1= غرابة اللفظ: كلفظ (هلوع) في قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19] وقد بَيَّنَهُ الله تعالى بعده في قوله: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 20 -21]


ومن ذلك أيضا لفظ (الرويبضة) وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه الرجل التافه يتكلم في أمر العامَّة كما في الحديث: «سيأتي على الناس سنوات خداعات يُصَدَّقُ فيها الكاذب ويُكَذَّبُ فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويُخَوَّنُ فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»[1].[2]


2= تعدد المعاني للكلمة الواحدة: كلفظ (قُرْء) وهو لفظ مجمل يطلق على (الطُّهْرِ) و(الحيض) فذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه أن المراد بـ (القُرْء): الطُّهْرُ؛ وعلى هذا تكون عدة المطلقة التي هي من ذوات الحيض ثلاثةُ قروء أي ثلاثةُ أطهار.
وذهب الأحناف وأحمد في رواية عنه، وأكثر الحنابلة عليها، إلى أن المراد بـ (القُرْء): الحيض، وعلى هذا تكون عدة المطلقة التي هي من ذوات الحيض ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات[3].


3= نقل اللفظ من معنى معروف في اللغة إلى معنى آخر غير معروف فيها: كلفظ (الصلاة) ومثله (الزكاة والصوم) ونحوها فهذه ألفاظ نقلها الشرع من حقائقها اللغوية إلى حقائق أخرى شرعية تفتقر إلى البيان، ففي قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] إجمال بيَّنتْه السُّنَّةُ من حيث تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة[4].


قال صاحبي: أليست هذه الألفاظ (الصلاة والزكاة والصوم) حقائق شرعية؟
قلت: بلى
قال: فكيف تكون من باب المجمل؟
قلت: وما الذي يمنع ذلك؟
فسكتَ
قلت: إذا كان اللفظ له معنى معروف في اللغة فهذا معناه أنه لا يحتاج إلى بيان في اللغة، فإذا نُقِلَ إلى معنى شرعيِّ لم يكن له نفس المعنى اللغوي فهذا معناه أن المعنى الشرعيَّ يحتاج إلى بيان فهذا معناه أنه صار مجملا يعني أنت تعرف أن الصلاة في اللغة: الدعاء، فهذا لا يحتاج إلى بيان؛ فليس مجملا، وأما في الشرع: فأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهذا يحتاج إلى بيان: فما هي هذه الأقوال؟ وكيف تقال؟ ومتى تقال؟ وما هي هذه الأفعال؟ وما صفتها؟ ومتى تفعل؟ ...الخ فهذا إجمال يحتاج إلى بيان


قال: نعم، فهمت
ثم قال: فإذا وجدتُ لفظا مجملا فماذا أفعل؟
قلت: تتوقف عن العمل به حتى تجد دليلا يدل على المراد به، وهذا يسمى: (حكم العمل بالمجمل): وهو أنه لا يعمل به إلا بدليل يدل على المراد منه.
قال: فهذا المجملُ، فما البيانُ؟

________________________________
[1] صحيح: رواه بن ماجه وأحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع (3650) والصحيحة (1888)
[2] الشرح الوسيط على الورقات 104.
[3] الأنجم الزاهرات 167 -168، والشرح الوسيط على الورقات 105.
[4] الشرح الوسيط على الورقات 105.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قال: فهذا المجملُ، فما البيانُ؟
قلت: البيان: هو الذي يوضح المراد من الإجمال.
قال: مثل ماذا؟
قلت: مثل ما سبق، فمنه مثلا قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} [المعارج: 19] فقوله: {هَلُوعًا} مجمل، وقوله: {إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا} [المعارج: 20 -21] مبين، فالأول إجمال والثاني بيان
قال: دع ما سبق وهات أمثلة أخرى
قلت: ومثل قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } [المائدة: 1]، وقوله: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [الحج: 30] فهذا مجمل جاء بيانه في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} [المائدة: 3]
قال: المصنف قال: "المجمل ما افتقر إلى البيان"
قلت: نعم
قال: فعلى أي شيء تقع (ما)؟
قلت: فما تقول أنت؟
قال: أقول: واقعة على (اللفظ)
قلت: ولمَ؟
قال: لأن اللفظ هو الذي يحتاج إلى بيان
قلت: ولِمَ؟
قال: لأن الإجمال لا يكون إلا في اللفظ
قلت: من أخبرك هذا؟
فسكتَ
قلت: تعني أن الإجمال لا يكون في الفعل؟!
فسكتَ، وطأطأ رأسَه
فقلت: اعلم أن الإجمال كما يكون في اللفظ، يكون كذلك في الفعل، ومَثَّلَ له ابن الحاجب: بما إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين تاركا التشهد الأول ولم يُعْلَمْ هل كان قيامُهُ عَمْدًا أو سهوا؛ فصار قيامُه مجملا لا يدل على عدم وجوب التشهد؛ لاحتمال أن يكون قيامُه سهوا، فالصوابُ أن يقال: (ما) في تعريف (المجمل) واقعة على اللفظ والفعل[1].
قال: قلتَ: إن البيان هو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي
قلت: لا
قال متعجبا: (لا) ماذا؟
قلت: لا، لم أقل هذا
قال: كيف هذا لقد قلته آنفا
قلت: لم أقله، ولكني نقلته عن إمام الحرمين فهو الذي قاله.
قال: يا أخي أتعبتني، وأنسيتني ما كنت أريد أن أسألك عنه
قلت: لا تحزن، إنما أمازحك
قال: يَرِدُ على كلامك ... أقـ أقـ أقـ أقصد كلام المصنف (البيان) ابتداءً من غير وجود إشكال لِتَنْقِلَهُ من حَيِّزِهِ إلى حيز التجلي فهذا (بيان) وليس ثَمَّ إخراج من حيز الإشكال
قلت: هذه مناقشة واهية كما قال العضد
قال: ولِمَ؟

______________________________
[1] حاشية السوسي على قرة العين 109، وانظر أيضا الشرح الكبير 282 و 285.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

قلت: لأن البيان ابتداء من غير سبق إشكال لا يسمى في الاصطلاح (بيانا) وإنما يسمى (بيانا) لغة[1].
قال: فقد ذكر لفظ (الحيز) في التعريف ومعناه (المكان)، و(الإشكال والتجلي) صفات لا يمكن أن توجد في مكان، وهذا معناه أنه استعمل المجاز في التعريف، والمجاز لا يجوز أن يدخل في الحدود والتعريفات
قلت: هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يمتنع المجاز في التعريف إذا خلا عن القرينة[2]
قال: فهنا لا توجد قرينة
قلت: لا نسلم بعدم وجود قرينة هنا
قال: فأين هي؟
قلت: القرينة هنا هي الاستحالة العقلية أن تَحِلَّ الصفة؛ كـ (الإشكال) و(التجلي) هنا، في مكان حقيقي، إذ الصفة معنًى لا ذاتا فاستحال عقلا أن توجد منفردة مستقلة في مكان بل لابد من ذات تحل بها هذه الصفة
قال: فالاستحالة العقلية هنا قرينةٌ مانعة من أن يراد بـ (الحيز) حقيقته
قلت: نعم

____________________________
[1] الشرح الكبير 287 -288.
[2] حاشية السوسي على قرة العين 110 -111، والشرح الكبير 287.
 
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,461
الجنس
ذكر
الكنية
أبو معاذ
التخصص
طبيب
الدولة
السعودية - مصر
المدينة
السعودية - مصر
المذهب الفقهي
شافعى
رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

النَّص
وَالنَّصُّ: مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا، وَقِيلَ: مَا تَاوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ.
وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مِنَصَّةِ الْعَرُوسِ، وَهُوَ: الْكُرْسِيُّ.​

___________________________​

(وَ): عاطفة
(النَّصُّ): مبتدأ
(مَا): خبر
(لَا): نافية
(يَحْتَمِلُ): فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على (ما)
(إِلَّا): أداة استثناء
(مَعْنًى): منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر.
ويجوز في (معنى) الرفع على أنه بدل من فاعل (يحتمل) وهو أولى من النصب على الاستثناء
(وَاحِدًا): صفة لـ (معنى) وصفة المنصوب منصوبة
وجملة (لا يحتمل إلا معنى واحدا) في محل رفع صفة (ما)
وجملة (النص ما ...الخ) من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما لا محل لها من الإعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكلام"


(وَ): استئنافية
(قِيلَ): فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب
(مَا): خبر لمبتدإ محذوف والتقدير: (هو ما) والجملة من المبتدإ والخبر في محل رفع نائب فاعل
(تَأْوِيلُهُ): (تأويل) مبتدأ مرفوع، وهو مضاف والضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر
(تَنْزِيلُهُ): (تنزيل) خبر مرفوع، وهو مضاف والضمير مضاف إليه
والجملة من المبتدإ والخبر وما تعلق بهما في محل رفع صفة لـ (ما)


(وَ): استئنافية
(هُوَ): ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
(مُشْتَقٌّ): خبر
(مِنْ مِنَصَّةِ): متعلق بـ (مُشْتَقٌّ)، و(منصة) مضاف
(الْعَرُوسِ): مضاف إليه


(وَ): للاستئناف البياني فإنه لما قال: "منصة العروس" فكأن قائلا قال له: (وما منصةُ العروس؟) فقال: "وهو الكرسي"
(هُوَ): مبتدأ
(الْكُرْسِيُّ): خبر
 
التعديل الأخير:
أعلى