العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة
ينقسم الحساب إلى قسمين:
1. الحساب المفتوح : وهو الحساب المعروف.
2. حساب الجبر والمقابلة
( ومن فروع علم الحساب علم الجَبْر والمقابلة وإنّما كان من فروعه لأنّه علم يعرف به استخراج مجهولات عددية من معلومات مخصوصة على وجه مخصوص، ومعنى الجَبْر زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة بالاستثناء في الجملة الأخرى ليتعادلا، ومعنى المقابلة إسقاط الزائد من إحدى الجملتين للتعادل)[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]). أي إن كلمة جبر تعني (الإكمال إلى حد التمام)، والمقابلة تعني (المقابلة بين المجاهيل والمعاليم، بالإسقاط او الإكمال).ونقله الغرب عن المسلمين، فأطلقوا عليه نفس التسمية العربية (ALGEBRA)[SUP] ([SUP][2][/SUP][/SUP]).
قال الامام القرافي : (وسمي بذلك لأنه يقع فيه ناقص فيجبر ويسوى لضرورة العمل، وإذا اجتمع عددان في بعض الأعمال سقط العدد المشترك وقوبل بما بقي. وضرورة العلماء تدعو لهذا العلم لأن ثم مسائل من الوصايا والخلع والإجارة والنكاح وغير ذلك من المسائل التي فيها دور وهي كثيرة لا تخرج بالحساب المفتوح لأنه لا يخرج كل المجهولات.)[SUP]([SUP][3][/SUP][/SUP]). كمسائل الوصايا التي يعتمد معرفة مقدارها على معرفة مقدار آخر في نفس المسألة ( كنصيب وارث، ارتبط مقدار الوصية به بنص وصية الموصي)، مثال ذلك: ( ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما يبقى من الثلث)[SUP] ([SUP][4][/SUP][/SUP])، أي أن معرفة المقدار المجهول في مثل هذه المسائل يعتمد على معرفة مجهول آخر، وبالتالي يصعب حل أمثال هذه المسائل بالحساب الاعتيادي أو الحساب المفتوح
وأول من ألف فيه الإمام الخوارزمي ، على عهد المأمون الذي عينه رئيسا لبيت الحكمة, وكان لكتابه ( الجبر والمقابلة) الأثر البالغ في كل مؤلف بعده في الشرق أو الغرب, وعد الخوارزمي بسببه واحداً من أكبر الرياضيين في جميع العصور. وقد وضع هذا الكتاب بتكليف من الخليفة المأمون ليفيد به الناس، في تجارتهم ومعاملاتهم، التي لا يمكن حلها بالحساب الاعتيادي ( أو الحساب المفتوح). ومنها غالب مسائل الوصايا والدوريات [SUP]([SUP][5][/SUP][/SUP]).
وصنف في هذا العلم بعد الخوارزمي أبو كامل شجاع بن أسلم[SUP]([SUP][6][/SUP][/SUP]) كتابه الشامل وهو من أحسن الكتب في (علم الجبر والمقابلة)، وأشاد فيه بفضل الخوارزمي فقال فيه: ( وكان مما يجب علينا في التقدمة الإقرار له بالمعرفة والفضل, إذ كان السابق إلى كتاب الجبر والمقابلة, والمبتدئ له والمخترع لما فيه من الأصول التي فتح الله لنا بها ما كان مغلقا وقرب ما كان متباعداً وسهل بها ما كان معسراً ) [SUP]([SUP][7][/SUP][/SUP]) .
( وللمسلمين مؤلفات لا تحصى في هذين الفنين، وقد أخذ الفرنجة هذين الفنين، وهذبوهما ونقحوهما واختاروا أقرب الطّرق، وأدخلوهما في مدارسهم، ثمّ إنّ علماء المسلمين أخذوا كتب الفرنجة وترجموها إلى لغاتهم وسلكوا فيهما طريقهم، فانتشر انتشارا باهرا وهجرت كتب المسلمين في هذين الفنين، حتى صار المشتغلون بفن الجبر يعتقدون أنّ هذا الفن من مخترعات علماء أوروبا، ومن حقق الأمر وجده من مخترعات علماء الإسلام)[SUP]([SUP][8][/SUP][/SUP]).
o ومن اشهر كتب الحساب والجبر والمقابلة في القرون الأخيرة، كتاب (خلاصة الحساب) لبهاء الدين العاملي [SUP]([SUP][9][/SUP][/SUP])، وظل هذا الكتاب منهجا دراسيا في معظم مدارس الشرق الإسلامي وإلى وقت قريب.
وقد برع العديد من الفقهاء في علم الحساب، فكان منهم حُساباَ فرضيين، منهم:
o ابن الهائم [SUP]([SUP][10][/SUP][/SUP]): صاحب كتاب ( الفصول المهمة في ميراث الأمة)، وله مؤلفات كثيرة في الحساب، منها( الوسيلة)، و( نزهة النظار في علم الغبار) وغيرها.
o القَلَصَادي [SUP]([SUP][11][/SUP][/SUP]): صاحب كتاب ( كليات الفرائض) و( تقريب الموارث ومنتهى العقول البواحث) وله مصنفات في الفقه والحساب والجبر.
o سبط المارديني [SUP]([SUP][12][/SUP][/SUP]): صاحب التصانيف الكثيرة في الفرائض، أشهرها شرحه لنظم الرحبية ، وله مؤلفات كثيرة في الحساب منها ( تحفة الأحباب في علم الحساب ) و( اللمعة الماردينية بشرح الياسمينية) في الجبر والمقابلة.
استخراج المجهولات بالجبر والمقابلة
علم الجبر والمقابلة: (هو معرفة قوانين يستخرج بها مجهولات عددية، فرضتها جنساً ما مناسباً لما أعطاه السائل) [SUP]([SUP][13][/SUP][/SUP]).
قال القرافي :
· ( فالجبر: تكميل إحدى الجملتين إذا كانت ناقصة ثمّ يزاد مثل ذلك على عديلتها عند التقابل
· والمقابلة: أنّ تعمد لجملتين متماثلتين في المعنى، مختلفتين في اللفظ، فتسقط التماثل منهما، ويبقى منهما معلوم ومجهول يعادله، فتعرف المجهول بالمعلوم إنْ أدى إلى إحدى المسائل الست)[SUP] ([/SUP][SUP][SUP][14][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP].
وأشهر من صنف في هذا العلم، حتى اشتهر باختراعه[SUP]([SUP][15][/SUP][/SUP])، هو الإمام الخوارزمي ، فقال في سبب تأليفه لكتاب الجبر والمقابلة: ( وقد شجعني ما فضل الله به الإمام المأمون أمير المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه بزينتها، من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم ومعونته إياهم على إيضاح ما كان مستبهماً، وتسهيل ما كان مستوعراً، على أن ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجارتهم وفي جميع ما يتعاملون به بينهم ...)[SUP] ([SUP][16][/SUP][/SUP]). ومن الأمور المهمة التي لابد من ذكرها أن الامام الخوارزمي ، خص النصف الثاني من كتابه هذا بتطبيق مسائل الجبر على مسائل الإرث، والوصايا والديون المتعلقة بها وقسمة التركات، وأشير لبعض من ذلك بما يلي:
· تزاحم الوصايا
· الوصية بمثل نصيب وارث
· اجتماع الوصية والدين على بعض الورثة
· إجازة الوصايا الزائدة عن الثلث من بعض الورثة، وعدم إجازتها من آخرين.
وقدم حلولا جبرية للكثير من أمثال هذه المسائل، فكانت خدمة للمسلمين أولاً، وإلهاما لرياضيي العالم من بعده في حل معضلاتهم الرياضية على نحو ذلك.
وفي القرن الماضي حقق الكتاب عالمان مصريان كبيران، (وذلك عام 1937م)، هما الدكتور على مصطفى مشرفة [SUP]([SUP][17][/SUP][/SUP])( الملقب باينشتاين[SUP]([SUP][18][/SUP][/SUP]) العرب)، والدكتور محمد مرسي [SUP] ([SUP][19][/SUP][/SUP]) ، وعلقا عليه تعليقات مفيدة، وصاغا اغلب ما جاء فيه من مسائل بصياغة حديثة. وجاء في مقدمتهما للكتاب :( وليس يكفي أن نتحدث عن مجدنا العلمي كما لو كان أسطورة، او حديث خرافة يتغنى به الشعراء، ويتغالى في وصفه الخيال، بل يجب أن يظهر هذا المجد في صورة ملموسة تراها الأعين وتنالها الأيدي، لذلك كان من المهم أن نعنى بنشر الكتب التي وضعها آباؤنا وأجدادنا، خصوصا اذا كانت هذه الكتب هامة الأثر في تكييف التفكير البشري. ولا شك أن في مقدمة هذه الكتب كتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة)[SUP] ([SUP][20][/SUP][/SUP]).
للموضوع تتمة​

([1]) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (ت: 1346هـ)، المحقق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة – بيروت، ط2، 1401ه، ص481-484.
([2]) ينظر: تاريخ الرياضيات العربية: د. رشدي الراشد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، ص 120
([3]) الذخيرة في فروع المالكية: شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصهاجي المصري المشهور بالقرافي, (ت: 684هـ), تحقيق: أبي اسحاق أحمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية - بيروت , ط2، 2008م ص13/134.
([4]) المصدر نفسه: ص13/120.
([5]) ينظر: مبتكر علم الجبر محمد بن موسى الخوارزمي: علي عبدالله الدفاع، مجلة البحوث الإسلامية، العدد(5)، محرم 1400هـ ، ص171، الذخيرة للقرافي: 13/ 134.
([6]) أبو كامل شجاع بن أسلم: عالم بالحساب، مهندس، مصري ( ت: 240هـ )، من كتبه (المساحة الهندسة) و(الجبر والمقابلة) و(طرائف الحساب ). ( الأعلام للزركلي: 3/157).
([7]) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 1067هـ) ، مطبعة مكتبة المثنى – بغداد، 1941م، 2/1407.
([8]) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ص481-484.
([9]) بَهاء الدِّين العامِلي: محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي الهمذاني: عالم أديب إمامي، ولد ببعلبكّ... وزار القدس ودمشق وحلب وعاد إلى أصفهان، فتوفي فيها(1031هـ). ( الأعلام للزركلي: 6/102) .
([10]) ابن الهائِم : (753 - 815 هـ)، أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم: من كبار العلماء بالرياضيات. مصري المولد والنشأة. انتقل إلى القدس، واشتهر ومات فيها. من تصانيفه (اللمع) في الحساب، (غاية السؤل في الإقرار بالمجهول) في الجبر والمقابلة، و(مرشد الطالب) حساب، و(المقنع) مع شرح له، في الجبر، و(مختصر وجيز في علم الحساب) و(الوسيلة) حساب، و(المعونة) حساب، و(النزهة) حساب، و(التحفة القدسية في اختصار الرحبية) نظم في الفرائض، و(كفاية الحفاظ) ألفية في الفرائض، وشرحها، و(الفصول المهمة في علم ميراث الأمة) و(كتاب الفرائض) . ( الأعلام للزركلي: 1/226).
([11]) القَلَصَادي: علي بن محمد بن علي القرشي البسطي أبو الحسن، الشهير بالقلصادي(815- 891هـ)، عالم بالحساب، فرضي، فقيه من المالكية. وهو آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس، منها ( شرح الأرجوزة الياسمينية ) في الجبر والمقابلة، و( كليات الفرائض ) و ( قانون الحساب وكشف الأسرار ) رسالة في الجبر، و( انكشاف الجلباب ) رسالة في قانون الحساب، و( الضروريّ في علم المواريث ). ( الأعلام للزركلي: 5/ 10).
([12]) سِبْط المارِديني: محمد بن محمد بن أحمد الغزال الدمشقيّ، بدر الدين، الشهير بسبط المارديني، عالم بالفلك والرياضيات. أصله من دمشق. ومولده ووفاته بالقاهرة(826 - 912هـ). كان موقتا بالجامع الأزهر. من كتبه (تحفة الأحباب في علم الحساب) و(شرح الرحبية) فرائض، و(تعليق مختصر على لامية ابن الهائم في الجبر والمقابلة)، و (الرسالة الفتحية في الأعمال الجيبية) فلك، (والمواهب السنية في أحكام الوصية) فقه، و(القول المبدع في شرح المقنع) في الجبر والمقابلة، و(كشف الغوامض) في الفرائض، وشرحه (إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض) و (اللمعة الشمسية) في الفرائض، و(لقط الجواهر في تحديد الخطوط والدوائر) و(هداية السائل إلى الربع الكامل) و(ترتيب مجموع الكلائي) في الفرائض، و(شرح فصول ابن الهائم). ( الأعلام للزركلي: 7/54-55 ).
([13]) حاشية العدوي على خلاصة الحساب للشيخ بهاء الدين العاملي: للعلامة محمد حسنين مخلوف العدوي ( ت: 1355 ه )، المطبعة البهية بمصر، 1311 هـ، ص 32.
([14]) الذخيرة للقرافي: 13/134 .
([15]) ينظر: فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب: للإمام العلامة الشيخ عبدالله ابن الشيخ بهاء الدين محمد بن عبدالله نور الدين علي الجعمي الشنشوري، وبهامشه كتاب الرحبية للشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبدالرحمن السبتي رحمه الله، مطبعة التقدم العلمية- مصر، 1245ه ، 2/71 ، موسوعة تاريخ العلوم العربية: 2/463.
([16]) الجبر والمقابلة: محمد بن موسى الخوارزمي ، تحقيق الدكتور علي مصطفى مشرفة، والدكتور محمد مرسي احمد، من منشورات الجامعة المصرية، كلية العلوم، مطبعة بول باربيه، 1937، ص15- 16.
([17]) د. علي مصطفى مُشَرَّفَة باشا: باحث بالفلسفة والرياضيات، مصري، من كبار رجال التربية والتعليم. ولد في دمياط، (عام 1898) وتخرج بمدرسة المعلمين العليا بالقاهرة، ثم بجامعة نوتنجهام، فالكلية الملكية، بلندن (سنة 1923 م) واشتغل بالتعليم إلى أن كان وكيلا لجامعة القاهرة سنة 1946 م فعميدا لكلية العلوم سنة 1948 م. وألف من الكتب: النظرية النسبية الخاصة والذرة والقنابل الذرية و العلم والحياة وشارك في تأليف، الهندسة وحساب المثلثات ، وعلّق على كتاب الجبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخُوَارِزْمي. وكتب فصولا علمية في بعض كبريات المجلات الإنكليزية، توفى بالقاهرة، عام1950 م. ( الأعلام للزركلي 5/ 23 ، 24)
([18]) ألبرت أينشتاين:‏ فيزياوي ألماني أمريكي الجنسية، وضع النظرية النسبية التي تعتبر اللبنة الأولى للفيزياء الحديثة، حاز في العام 1921م على جائزة نوبل في الفيزياء، ذكائه العظيم جعل من كلمة " آينشتاين " مرادفا " للعبقرية ".
([19]) د. محمد مرسى احمد صالح: من كبار رجال التربية والتعليم في مصر. ولد (عام 1908) حصل على الدكتوراه في الرياضيات من جامعة أدنبره عام 1931 0 أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، ثم عميداً لها عام 1956 ثم مديراً لجامعة عين شمس عام 1961 ومديراً لجامعة القاهرة عام 1967، ثم أمينا لاتحاد الجامعات العربية عام 1969 ووزيراً للتعليم العالي عام 1971، قام بترجمة العديد من كتب الرياضيات من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ، توفى عام 1989م.
([20]) كتاب الجبر والمقابلة : مقدمة المحقق، ص 1.
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

لعل الخوارزمى أراد بكتابه هذا أن يطور فى علم حساب الفرائض والوصايا ولكن بقى كتابه منسيا فى غياهب الجب فبارك الله فى من أحيا هذا الكتاب وأخرجه من سباته العميق.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

لعل الخوارزمى أراد بكتابه هذا أن يطور فى علم حساب الفرائض والوصايا ولكن بقى كتابه منسيا فى غياهب الجب فبارك الله فى من أحيا هذا الكتاب وأخرجه من سباته العميق.
قد ينطبق هذا الوصف على حال هذا الكتاب في ديار المسلمين والناطقين بالعربية خاصة !!!!
ولكن حال الكتاب ليس كذلك في اوربا وعموم الغرب .
· ومن الإشارات العلمية على ذلك ، أنّ (أديلار الباثي)[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP]) قام بترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب ( قبل نحو 900 عام )، وظل الحساب يُعرَف في أوروبا باسم (الغوريتمي) وهو تصحيف لاسم الخوارزمي[SUP]([SUP][2][/SUP][/SUP]).
كما ان الكتاب طبع قبل مئتي عام تقريبا ( عام / 1830 م /في لندن) بلغته العربية - اضافة الى الترجمة الانكليزية
( وهذه الطبعة موجودة صورتها بصيغة PDF )على روابط كثيرة منها هذا الرابط ( اضغط هنا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أديلار الباثي: فيلسوف انكليزي مدرسي (ت: 1150م) كتب باللاتينية وكان من رواد نهضة القرن الثاني عـشر، سافر إلى ايطاليا واليونان وسوريا وفلسطين والأندلس، وكان من أوائل مترجمي التراث العـلمي العـربي وناشري الثقافة العـربية الإسلامية في أوربا ترجم (الجداول الفلكية) للخوارزمي، ونقل عـن العـربية إلى اللاتينية كتب بطليموس وإقليدس وظلت ترجمته المصدر الرئيسي للهندسة في الغـرب طوال قرون عـدة . (ينظر: الموسوعة العربية العالمية: 1/752 ).
([2]) تاريخ الرياضيات العربية: ص 21.
خوارزمي - لندن.jpg
 
التعديل الأخير:

معن مخلص الراوي

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
4
الكنية
الراوي
التخصص
علوم احصائية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

المسألة السَّادِسَةُ : أ / ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِجَذْرِ نَصِيبِ ابْنٍ لِعَمِّهِ وَبِجَذْرِ جَمِيعِ الْمَالِ لِخَالِهِ . .....
الحل بصياغة حديثة
نفرض: نصيب الابن = س[SUP]2[/SUP]
نفرض: المال ( أو التركة) = 4 س[SUP]2[/SUP] ( باعتبار ان 4 هو اول عدد يمكن ان يؤخذ له جذر صحيح - حسب فرضية الامام المصنف )
وصية العم = س ( باعتبارها جذر نصيب الابن )
وصية الخال = 2 س ( باعتبارها جذر جميع التركة )
مجمل الوصايا = وصية العم + وصية الخال
= س + 2س
= 3 س​
الباقي من التركة بعد إخراج الوصايا = حصص الابناء الثلاثة
التركة – الوصايا = 3 س[SUP]2[/SUP]​
4 س[SUP]2[/SUP] – 3 س = 3 س[SUP]2[/SUP]​
س[SUP]2[/SUP] = 3 س
س = 3​
نصيب كل ابن = س[SUP]2 [/SUP] = 9
مقدار التركة = 4 س[SUP]2[/SUP] = 4 × 9
= 36​
وصية العم = ( جذر 9 ) = 3
وصية الخال = ( جذر 36 ) = 6
مجمل الوصايا = 9
ملاحظة / ذكر الامام النووي ان صيغة الوصية ينبغي ان تكون صريحة بانها باول عدد له جذر صحيح - ( ينظر : روضة الطالبين - الصفحة المشار اليها اعلاه )
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المسالة السادسة / ب

المسالة السادسة / ب

... تبين لي ان المسالة بشطرين - لذا ازلت من الحل .. الجزء المتعلق بالافتراض الثاني- وسانشره لاحقاً!!!
وهذا هو الفرع الثاني للمسألة !
المسألة السَّادِسَةُ
: ب / ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى لِعَمِّهِ بِجذرِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلِخَالِهِ بِجَذْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ

الحل جبريا / فَوَصِيَّةُ الْعَمِّ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ مَالًا فَأَنْصِبَاؤُهُمْ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ فَاحْفَظْ ذَلِكَ وَاجْعَلِ الْبَاقِيَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ جَذْرِ نَصِيبٍ أَمْوَالًا لَهَا جِذْرٌ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ تِسْعَةَ أَمْوَالٍ فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ تِسْعَةُ أَمْوَالٍ وَجِذْرٌ تُسْقِطُ وَصِيَّةَ الْعَمِّ جِذْرًا وَوَصِيَّةَ الْخَالِ ثَلَاثَة أجذار لِأَنَّهَا جذر سَعَة أَمْوَالِ الْبَاقِي بَعْدَ وَصِيَّةِ الْعَمِّ نَظَرًا لِلَّفْظِ لَا لِمَعْنَى الْأَمْوَالِ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ جَذْرُ تِسْعَةِ أَمْوَالٍ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ فَقَطْ هَذَا مَعْنَى هَذَا الْبَابِ فِي اصْطِلَاحِ الْحِسَابِ فَتَبْقَى تِسْعَةُ أَمْوَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءُ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ لِأَنَّ نَصِيبَ كُلِّ ابْنٍ قُدِّرَ مَالًا فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَتُسْقِطُ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ يَبْقَى سِتَّةُ أَمْوَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَجْذَارٍ فَالْمَالُ يَعْدِلُ نِصْفَ جِذْرٍ فَخُذْ هَذَا اللَّفْظَ وَقُلِ الْجَذْرُ نِصْفَ سَهْمٍ فَإِذَا كَانَ الْجَذْرُ نِصْفًا فَالْمَالُ رُبُعٌ وَقَدْ كَانَتِ التَّرِكَةُ تِسْعَةَ أَمْوَالٍ وَجِذْرًا وَكُلُّ مَالٍ رُبُعًا فَالْجُمْلَةُ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ درهما تَدْفَعُ لِلْعَمِّ جَذْرَ النَّصِيبِ نِصْفَ دِرْهَمٍ يَبْقَى درهما وَرُبُعٌ جَذْرُهَا وَوَصِيَّةُ الْخَالِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ فَالْوَصِيَّتَانِ دِرْهَمَانِ الْبَاقِي ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ يُدْفَعُ لِكُلِّ ابْنٍ رُبُعٌ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ اصْطِلَاحُ الْحِسَابِ وَإِلَّا فَيَتَعَذَّرُ فِي الْفِقْهِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَذْرِ نَصِيبٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ النَّصِيبُ رُبُعَ دِرْهَم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن بانتظار صياغتكم لها بالصياغة الحديثة .
 
التعديل الأخير:

معن مخلص الراوي

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
4
الكنية
الراوي
التخصص
علوم احصائية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المسالة السادسة / ب

رد: المسالة السادسة / ب

المسألة السَّادِسَةُ : ب / ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى لِعَمِّهِ بِجذرِ نَصِيبِ ابْنٍ وَلِخَالِهِ بِجَذْرِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ .
الحل بصياغة حديثة
نفرض: نصيب الابن = س2
نفرض: المال ( أو التركة) = 9 س2 + س
وصية العم = س
وصية الخال = جذر( الباقي من التركة بعد وصية العم )
= جذر( التركة - وصية العم )
= جذر( 9 س2 + س - س )
= جذر ( 9 س2 )
= 3 س​
مجمل الوصايا = وصية العم + وصية الخال
= س + 3س
= 4 س​
الباقي من التركة بعد إخراج الوصايا = حصص الابناء الثلاثة
التركة – الوصايا = 3 س2
9 س2 + س –4 س = 3 س2
9 س2 - 3 س2= 4 س - س
6 س2 = 3 س​
س = 3 ÷ 6
= 1\2​
نصيب كل ابن = س2 = ( 1\ 2 )2
= 1\4​
مقدار التركة = 9 س2 + س
= (9 × 1\4 ) + 1\2
= 2 و 3\4​
وصية العم = 1\2
وصية الخال = 1 و 1\2
مجمل الوصايا = 2
مجمل حصص الابناء الثلاثة = 3\4
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

ما شاء الله،،
جزى الله الشيخين الجليلين خيراً،،
ولا نزال معكما
متابعين ولكن ضيق الوقت وكثرة المشاغل تمنعنا من المشاركة في الحل
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

لعل الخوارزمى أراد بكتابه هذا أن يطور فى علم حساب الفرائض والوصايا ولكن بقى كتابه منسيا فى غياهب الجب فبارك الله فى من أحيا هذا الكتاب وأخرجه من سباته العميق.
....وفي القرن الماضي حقق الكتاب عالمان مصريان كبيران، (وذلك عام 1937م)، هما الدكتور على مصطفى مشرفة ، والدكتور محمد مرسي، وعلقا عليه تعليقات مفيدة، وصاغا اغلب ما جاء فيه من مسائل بصياغة حديثة. ......
فاتني ان اذكر ان الكتاب اعاد تحقيقه في السنين الاخيرة، علم من اعلام الفكر والفلسفة والعلوم، هو الدكتور رشدي راشد[SUP]([SUP][1][/SUP][/SUP])، فزاد ما حققه سابقاه من تفصيل وتحليل وتوضيح.

ترجمة كتاب ''رياضيّات الخوارزمي – تأسيس علم الجبر''، تأليف د. رشدي راشد، ترجمة د. نقولا فارس، مع تقديم الصيغة العربيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 2010:


([1]) رشدي راشد: رياضي مصري وفيلسوف ومؤرخ ( ولد عام1936)، يعيش في فرنسا منذ العام 1956 ، مدير مركز تاريخ العلوم والفلسفة العربية في فرنسا، ويعمل أستاذًا بجامعة دوني دويدرو وعدد من جامعات العالم. حقق كتب علماء العرب الرياضيين، وترجم المخطوطات العربية إلى الفرنسية وشرحها تاريخيًا وفلسفيًا ورياضيًا وعلق عليها. كما أعاد إحياء تراث ابن الهيثم والخوارزمي والكِندي وعمر الخيام والسموأل وقدم عنهم حقائق تاريخية لم تكن معروفة من قبل، اشرف على تأليف موسوعة تاريخ العلوم العربية مع مجموعة من الباحثين العالميين.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

المسألة السَّابِعَة: أوصى لأربعة بأَرْبعَة أعينا قِيمَةُ كُلِّ عَيْنٍ دِرْهَمٌ فَسُلِّمَتْ إِلَيْهِمْ قَبْلَ الْكَشْفِ ،فَوُجِدَتِ التَّرِكَةُ تِسْعَةً ، تَعَيَّنَ أَنْ يَرُدَّ كُلٌّ رُبُعَ مَا مَعَهُ، وَجَدْنَا أَحَدَهُمْ مُعْسِرًا مُسْتَهْلِكًا مَا أَخَذَهُ !

قُلْنَا لِلْمُوصَى لَهُمْ وَلِلْوَرَثَةِ بَقِيَ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ دَيْنًا وَكُنَّا أَوَّلًا نَقْسِمُ عَلَيْكُمْ عَيْنًا فَقَطْ يَنُوبُ كُلَّ مُوصًى لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ نَقْسِمُ عَلَيْكُمْ عَيْنًا وَدَيْنًا فَيَنُوبُ كُلَّ مُوصًى لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ إِلَّا ثُلُثَ الثُّلُثِ مِنَ الرُّبُعِ الْمُنْكَسِرِ فَيَكُونُ الَّذِي يُنْتَزَعُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ فَيُرَدُّ الدَّيْنُ وَإِذَا زَادَ كَثُرَ الْجُزْءُ الَّذِي يُرْجَعُ بِهِ فَيَزِيدُ الدَّيْنُ وَكُلَّمَا زَادَ زَادَ الْجُزْءُ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ طَرِيقُ الْجَبْرِ أَنْ تَجْعَلَ الدَّيْنَ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَتَكُونُ التَّرِكَةُ تِسْعَةً إِلَّا شَيْئًا ثُلُثُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إِلَّا ثُلُثَ شَيْءٍ فَيَكُونُ نَصِيبُ الْمُفْلِسِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ إِلَّا نِصْفَ سُدُسِ شَيْءٍ وَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي يَجِبُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ رُبُعَ دِرْهَمٍ وَنِصْفَ سدس شَيْء وَهُوَ يعدل شَيْئا فتؤل الْمَسْأَلَةُ إِلَى الْأُولَى مِنَ الْمُفْرَدَاتِ الثَّلَاثِ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ عَدَدًا فَتُسْقِطُ الْمُتَجَانِسَ بِمِثْلِهِ فَيَسْقُطُ نِصْفُ سُدُسِ شَيْءٍ بِمِثْلِهِ مِنَ الشَّيْءِ يَبْقَى مِنَ الشَّيْء ثُلُثَاهُ وربعه بعدله رُبُعُ دِرْهَمٍ فَتَقْسِمُهُ عَلَى ثُلُثَيْنِ وَرُبُعِ شَيْءٍ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي رُبُعٍ وَهُوَ الْمَقْسُومُ فَيَكُونُ الْخَارِجُ بِالضَّرْبِ ثَلَاثَةً وَتَضْرِبُهَا فِي ثُلُثَيْنِ وَرُبُعٍ فَيَكُونُ الْخَارِجُ بِالضَّرْبِ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ وَإِذَا قَسَمْنَا ثَلَاثَةً يَكُونُ الْخَارِجُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَهُوَ جُمْلَةُ الدَّيْنِ فَيَكُونُ نَصِيبُ الْمُعْسِرِ مِنَ الدِّرْهَمِ الَّذِي قَبَضَهُ ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَالدَّيْنُ الثَّابِتُ عَنْهُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَامْتِحَانُ ذَلِكَ أَنَّا إِذَا ضَرَبْنَا الْأَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فِي أَحَدَ عَشَرَ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَإِذَا أَسْقَطْنَا مِنَ الْمَقْبُوضِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ كَانَ السَّاقِطُ لَهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَيَفْضُلُ بِأَيْدِيهِمْ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ثَمَانِيَةً ثَمَانِيَةً فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَاصِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا قَبَضَهُ ثَمَانِيَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَالَّذِي يُسْتَرْجَعُ مِنْ يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَانْقَطَعَ الدَّوْرُ.
 
التعديل الأخير:

معن مخلص الراوي

:: متابع ::
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
4
الكنية
الراوي
التخصص
علوم احصائية
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

المسألة السَّابِعَة: أوصى لأربعة بأَرْبعَة أعينا قِيمَةُ كُلِّ عَيْنٍ دِرْهَمٌ فَسُلِّمَتْ إِلَيْهِمْ قَبْلَ الْكَشْفِ ،فَوُجِدَتِ التَّرِكَةُ تِسْعَةً ، تَعَيَّنَ أَنْ يَرُدَّ كُلٌّ رُبُعَ مَا مَعَهُ، وَجَدْنَا أَحَدَهُمْ مُعْسِرًا مُسْتَهْلِكًا مَا أَخَذَهُ !.
التركة = 9 دراهم
مجمل الوصايا = 3 دراهم ( أي : ثلث التركة )
ما بيد الموصى لهم = 4 ( أي: بزيادة درهم )
المبلغ المطلوب استرداده من الموصى لهم = 1 درهم
المبلغ الذي استهلكه المعسر = 1\4 درهم​
نفرض الدين المترتب على الجميع = س
أي : الدين = س​
أذن صافي التركة = العين – الدين
= 9 - س​
مجمل الوصايا = 1\3 ( صافي التركة )
= 1\ 3 ( 9 – س )
= 9\3 – 1\3 س
= 3 – 1\3 س​
حصة كل موصى له = 1\4 ( مجمل الوصايا )
= 1\4( 3 – 1\3 س )
= 3\4 – 1\12 س​
الدين = الدرهم الذي في يد المفلس - حصته بالوصية
س = 1 – ( 3\4 – 1\12 س )
س = 1 – 3\4 + 1\12 س
س = 1\4+ 1\12 س
س = (3+ س) \ 12
12 س = 3 + س
12 س – س = 3​
11 س = 3
س = 3\ 11​
نصيب المعسر من الدرهم = 1 - الدين
= 1 - 3\11​
= 8\11 ( وكذلك نصيب كل موصى له )​
( فللمعسر 8 أجزاء من 11 من الدرهم ، ويبقى عليه 3 أجزاء من 11 ديناً )
التحقيق
نفرض أن كل درهم = 11 جزء
مجموع أجزاء الدراهم التي بيد الموصى لهم = عدد أجزاء كل درهم × عدد الدراهم
= 11 × 4 = 44 جزء​
مجموع أجزاء الدراهم التي بذمة الموصى لهم = الدين المترتب على كل منهم × عددهم
= 3 × 4 = 12 جزء​
المبلغ المستحق لهم = ما بيدهم عيناً – ما بذمتهم ديناً
= 44 - 12 = 32 جزء​
المبلغ المستحق لكل موصى له = 32\4 = 8 أجزاء
والقدر الذي يجب ان يسترد من كلٍ منهم = 3 أجزاء
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

المسألة الثَّامِنَةُ: أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ رُبُعِهِ إِلَّا دِرْهَمًا بَعْدَ إِخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ مِنْهُ .

وَمَعْنَى الْوَصِيَّةِ الْأُولَى: أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبًا وَدِرْهَمًا ثُمَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ الْمُوصَى بِهَا، فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ ، وَيُرَدُّ مِنْهُ نَصِيبًا وَدِرْهَمًا، وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ نِصْفُ سُدُسٍ تُلْقِيهِ يَبْقَى نَصِيبُهُ وَدِرْهَمٌ إِلَّا نِصْفَ سُدُسِ الْمَالِ لِلْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُ ذَلِكَ إِلَّا دِرْهَمًا يَبْقَى ثُلُثَا نَصِيبٍ وَدِرْهَمٌ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ إِلَّا نِصْفَ تُسْعِ مَالٍ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ سُدُسُهَا ثَلَاثَةٌ وَتُسُعُهَا اثْنَانِ وَنِصْفُ سُدُسِهَا وَاحِدٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَا ذَلِكَ وَاحِدٌ وَهُوَ نِصْفُ التُّسْعِ فَتَزِيدُ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمَالِ يَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مَالٍ وَثُلُثَا نَصِيبٍ وَدِرْهَمٌ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَأَخَذْنَا سِتَّةً وَثَلَاثِينَ لِلْحَاجَةِ لِلسُّدُسِ وَسُدُسِ السُّدُسِ وَالتُّسْعِ وَالرُّبُعِ وَالثُّلُثِ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَهَذَا الْمَبْلَغُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلَمَّا ضَمَمْنَا مَا كَانَ مِنَ الْوَصِيَّتَيْنِ إِلَى هَذَا الْمَبْلَغِ وَكَانَ مَعَنَا نُقْصَانُ نِصْفِ تُسْعٍ وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَحَطَطْنَاهُ مِمَّا مَعَنَا بَقِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ أَسْقِطْ ثُلُثَ نَصِيبٍ وَالدِّرْهَمَ وَالثُّلُثَيْ دِرْهَمٍ تَبْقَى ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثُ نَصِيبٍ إِلَّا دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ تَعْدِلُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَالٍ كَمِّلْ أَجْزَاءَ الْمَالِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ فَتَكُونُ التَّكْمِلَةُ خُمُسًا خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَخُمُسَ خُمُسِهَا فَتَزِيدُ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَالْكَسْرِ مَعَ مَا فِيهَا من الْأَشْيَاء كَذَلِك فتصبر أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَيْنِ لِأَنَّا زِدْنَا سِتَّةَ أَخْمَاسٍ مَكَانَ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ فَيَبْقَى خُمُسٌ وَثُلُثُ خُمُسٍ فَتَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسِينَ لِاحْتِيَاجِنَا لِثُلُثِ الْخُمُسِ لِمَكَانِ ثُلُثِ النَّصِيب الَّذِي مَعنا وخمسا الْخَمِيس عِشْرُونَ وَخُمُسُ خُمُسِهَا اثْنَانِ تَزِيدُ هَذَا عَلَى الْخَمْسِينَ يَصِيرُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَقَدَّرْنَا كُلَّ نَصِيبٍ فِي الْأَصْلِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثُّلُثَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثلثه خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْنَا خُمُسَ هَذَا الْمَبْلَغِ وَخُمُسَ خمسه وَهُوَ اثْنَان وَعِشْرُونَ وفهو نَصِيبٌ وَسَبْعَةٌ فَإِذَا جَمَعْنَا الْجَمِيعَ وَجَدْتَهُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ ثُمَّ يَزْدَادُ الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى حَسَبِ زِيَادَةِ الْمَالِ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ وَقَدْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَتَبْلُغُ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَيْنِ فَتَطْلُبُ عَدَدًا إِذَا ضَرَبْنَاهُ فِي أَرْبَعَة وَأَرْبَعَة أَخْمَاس يكون إِذا نقصت مِنْهُ الدِّرْهَمَيْنِ وَالْخُمُسَيْنِ يَبْقَى عَدَدًا صَحِيحًا لِأَنَّ مَعَنَا اسْتِثْنَاءَ الدِّرْهَمِ وَزِيَادَةً فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَخمسين فَإِذا نقصت مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَيْنِ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ وَلَكِنْ لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ مِنْهَا لِأَنَّ كُلَّ نَصِيبٍ ثَلَاثَةٌ مَعَ الْوَصَايَا فَاضْرِبْ فِي عَدَدٍ هُوَ ثَمَانِيَةٌ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَخُمُسَيْنِ فَإِذَا نَقَصْتَ دِرْهَمَيْنِ وَخُمُسَيْنِ بَقِيَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَمِنْهَا تَصِحُّ وَبَانَ أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ وَامْتِحَانُهُ يَكُونُ ثُلُثَ هَذَا الْمَالِ اثْنَا عَشَرَ تُلْقِي مِنْهُ نَصِيبًا وَدِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَرُبُعُ الْمَالِ تِسْعَةٌ تُلْقِي هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مِنْهَا وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ الْوَصِيَّةُ الْأُولَى فَإِنَّهَا التَّكْمِلَةُ بَعْدَ النَّصِيبِ وَالدِّرْهَمِ وَإِذَا حَطَطْنَاهَا مِنَ الرُّبُعِ وَهُوَ تِسْعَةٌ تَبْقَى سِتَّةٌ فَلِلْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثُهَا إِلَّا دِرْهَمًا فَلَهَا دِرْهَمٌ يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ خَمْسَةٌ تَزِيدُهَا عَلَى أَرْبَاعِ الْمَالِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ.
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

السلام عليكم
بعد ان اتممنا حل نصف مسائل الوصايا- الجبرية الواردة في كتاب ( الذخيرة / للامام القرافي) وقمنا بصياغتها الصياغة المعاصرة
اترك المجال لمن يرغب بحل بقية المسائل - وقت يشاء - او محاولة حل شئ منها على الترتيب او دونه -
وساتولى وشقيقي السيد معن مخلص دراسة الحلول - ان كان في العمر بقية - وتصحيحها باذن الله تعالى.
لنبدا بعدها بدراسة كتاب آخر ( واخترت كتاب الخوارزمي ) لانه المنبع الذي استقى منه الفرضيون مسائل الوصايا
وقبل المباشرة بذلك اقدم المسائل المتبقية من كتاب الذخيرة ليسهل الوصول اليها لمن اراد المساهمة في حلها وصياغتها بصياغة معاصرة .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

اترك المجال لمن يرغب بحل بقية المسائل - وقت يشاء - او محاولة حل شئ منها على الترتيب او دونه -
.....وهذه هي المسائل المتبقية من كتاب الذخيرة ..
المسألة التَّاسِعَةُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِأَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ رَابِعًا مَعَهُمْ
وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَوْصَى بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَعِنْدَنَا يَكُونُ قَدْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ ثَلَاثَةٌ وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إِذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ إِنَّمَا يُعْطَى مَا كَانَ يُعْطَاهُ الْوَارِثُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ يَجْعَلَهُ وَارِثًا آخَرَ مَعَهُمْ فَيَحْصُلُ لَهُ الرُّبُعُ مَثَلًا فِي وَصِيَّةٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ أَمَّا إِذَا قَالَ يَكُونُ مَعَهُمْ رَابِعًا يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ عَلَى الرُّبُعِ فَإِذَا أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ لِآخَرَ بِعُشْرِ مَا تَبَقَّى مِنْ مَالِهِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَتَجْعَلُ التَّرِكَةَ مَالًا بِمَعْنَى شَيْءٍ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ مَجْذُورٌ وَتُخْرِجُ مِنْهُ نَصِيبًا يَبْقَى مَالٌ إِلَّا نَصِيبًا يَخْرُجُ مِنَ الْبَاقِي عَشْرَةٌ لِوَصِيَّةِ الْعُشْرِ تَبْقَى تِسْعَةُ أَعْشَارِ مَالٍ إِلَّا تِسْعَةَ أَعْشَارِ نَصِيبٍ يَعْدِلُ نَصِيبَ الْبَنِينَ تَجْبُرُهُ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ نَصِيبٍ وَتَزِيدُ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى الْمُعَادِلِ لَهُ يَصِيرُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ مَالٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَتِسْعَةَ أَعْشَارِ نَصِيبٍ ثُمَّ تَجْبُرُ الْمَالَ بِتِسْعَةٍ وَتَزِيدُ عَلَى مُعَادِلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مَالًا يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ وَثُلُثًا وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ معرفَة النَّصِيب الْوَاحِد دُونَ الْمَالِ بَسَطْنَا الْأَنْصِبَاءَ أَثْلَاثًا وَالْمَالَ أَيْضًا لِلتَّسْوِيَةِ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَقْلِبُ الْعِبَارَةَ فَتَجْعَلُ النَّصِيبَ ثَلَاثَةً وَالْمَالَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَتَعَيَّنُ النَّصِيبُ الْمُوصَى بِهِ ثَلَاثَةً وَالتَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَيَخْرُجُ النَّصِيبُ يَبْقَى عَشَرَةٌ يَخْرُجُ عُشْرُهَا لِلْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ تَبْقَى تِسْعَةٌ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ مِثْلَ الْمُوصَى لَهُ وَيَحْتَاجُ لِتَعْلِيلِ الْقَلْبِ فِي الْعِبَارَةِ لِأَنَّ ظَاهِرَ أَمْرِنَا فِيهِ التَّحَكُّمُ فَنَقُولُ لَوْ قَسَمْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ خَرَجَ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثٌ وَلَنَا قَاعِدَةٌ مُبَرْهَنَةٌ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَاحِدِ أَبَدًا إِلَى الْخَارِجِ بِالْقِسْمَةِ كَنِسْبَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُومِ فَتَكُونُ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إِلَى الْخَارِجِ هَاهُنَا نِسْبَةَ الرُّبُعِ وَثُلُثِ الرُّبُعِ فَيَكُونُ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِ رُبُعَ الْمَقْسُومِ وَثُلُثَ رُبُعِهِ لَكِنَّ الْمَقْسُومَ هَاهُنَا أَنْصِبَاءُ فَيَكُونُ الْوَاحِدُ نَصِيبًا فَتَكُونُ نِسْبَةُ النَّصِيبِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ الْخَارِجَةِ بِالْقِسْمَةِ كَنِسْبَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ لِلْمَقْسُومِ فَيَكُونُ النَّصِيبُ الْوَاحِدُ مُمَاثِلًا لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ جُمْلَةُ الْمَالِ فِي النِّسْبَةِ وَجُمْلَةُ الْأَنْصِبَاءِ مُمَاثِلَةٌ لِلْخَارِجِ بِالْقِسْمَةِ فِي النِّسْبَة فلنا أَن نُقِيم أحد المتماثلين مقَام الآخر فنقيم النَّصِيب الْوَاحِد مقَام المَال وَهُوَ ثَلَاثَة وَنُقِيم الْمَقْسُومَ الَّذِي هُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مَقَامَ الْخَارِجِ بِالْقِسْمَةِ الَّذِي هُوَ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثٌ فَنَقُولُ النَّصِيبُ ثَلَاثَةٌ وَالْمَالُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهَذَا وَجْهُ الْقَلْبِ والتحويل وَهُوَ من السرَار عِلْمِ النِّسْبَةِ وَهُوَ عِلْمٌ جَلِيلٌ أَعْظَمُ مِنْ عِلْمِ الْحِسَابِ أَوْ نَقُولُ الْمَطْلُوبُ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ النِّسْبَةُ فَإِنَّ الْجَهَالَةَ إِنَّمَا وَقَعَتْ فِيهَا وَالْوَاحد مَعَ الْخَارِج بِالْقِسْمَةِ مساويان فِي النِّسْبَةِ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَالُ والمقسوم الَّذِي هُوَ جملَة الْأَنْصِبَاء فمخرج الجزئين مسَاوٍ لمخرج الجزئين فِي النِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا فَلَنَا أَنْ نُقِيمَ أَيَّ مَجْمُوع شَيْئا مَقَامَ الْآخَرِ عَمَلًا بِالتَّمَاثُلِ فِي النِّسْبَةِ فَنُقِيمُ الْوَاحِدَ مَقَامَ الْمَالِ وَنُقِيمُ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ مَقَامَ الْأَنْصِبَاءِ لَكِنَّ الْخَارِجَ بِالْقِسْمَةِ مُسَاوٍ لِلْمَالِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ كَلَامُنَا فِي النَّصِيبِ الْوَاحِدِ وَالْمَالِ كَكَلَامِنَا فِي الْمَالِ وَجُمْلَةِ الْأَنْصِبَاءِ وَيَبْقَى اسْمُ الْعَدَدِ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَتِ النِّسْبَةُ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَالٍ حَتَّى يَكُونَ الْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ أَقَلَّ مِنَ الْمَقْسُومِ أَمَّا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ وَلَا قِسْمَةَ عَلَى الْوَاحِدِ يَخْرُجُ جُمْلَةُ الْمَقْسُومِ وَالْجُمْلَةُ وَاحِدَةٌ وَالْمَقْسُومُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَالْخَارِجُ بِالْقِسْمَةِ وَاحِدٌ وَنسبَة الْوَاحِد للْوَاحِد كنسبة الْوَاحِد نِسْبَةَ التَّمَاثُلِ فَقَدْ حَصَلَ التَّسَاوِي فِي النِّسْبَةِ أَيْضًا فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ صِحَّةِ إِقَامَةِ كل وَاحِد من هذَيْن الجزئين مقَام الجزنشن الآخرين بِعَين مَا ذَكَرْنَاهُ.

المسألة الْعَاشِرَةُ : ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِأَنْ يَكُونَ أَجْنَبِيٌّ رَابِعًا مَعَهُمْ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى فَلِبَعْضِهِمْ طَرِيقٌ سَهْلٌ أَنْ يُقِيمَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةً وَيَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ لِاحْتِيَاجِهِ لِثُلُثِ الثُّلُثِ تَبْلُغُ تِسْعَةً تَحُطُّ مِنْهَا سَهْمًا وَاحِدًا أَبَدًا وَمِنْ عَدَدِ الْبَنِينَ اثْنَيْنِ أَبَدًا وَتَقْسِمُ بَاقِيَ التِّسْعَةِ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنَ الْوَرَثَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَحْصُلُ لَهُ الثَّمَانِيَةُ وَهُوَ النَّصِيبُ الْمَطْلُوبُ فَيَكُونُ ثُلُثُ ثُلُثِ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثَةً فَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَمِنْهُ تَصِحُّ وَتَعْلِيلُهُ أَنَّ ضَرْبَ ثَلَاثَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ لِذِكْرِهِ ثُلُثَ الثُّلُثِ تَطَلَّبَ عَدَدًا كَذَلِكَ وَأَقَلُّهُ تِسْعَةٌ وَلَوْ قَالَ رُبُعَ ثُلُثٍ ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ أَوْ خُمُسَ الثُّلُث ضربت خَمْسَة فِي ثَلَاثَة لتحصل الْكَسْرِ الْمُسَمَّى وَأَسْقَطَ مِنَ الْمُتَحَصِّلِ وَاحِدًا وَاحِدًا لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ أَوْصَى بِوَاحِدٍ مِنَ التِّسْعَةِ وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَأَخْرِجْهُ إِذْ لَا بُدَّ مِنْ إِخْرَاجِهِ وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ عَلَى الْبَاقِي مِنَ الْبَنِينَ دُونَ الْوَصَايَا لِتَعَيُّنِ إِعْرَاضِهِ عَنِ الْمُوصَى بِهِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُث ألقِي مِنَ الْمُتَحَصِّلِ سَهْمَانِ وَكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَ عَدَدُ الْمُوصَى بِهِ زَادَ الَّذِي نُسْقِطُهُ عَلَى نِسْبَتِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ أَسْقَطَ بَعْدَ الضَّرْبِ ثَلَاثَةً وَإِنَّمَا أَسْقَطَ مِنْ عَدَدِ الْوَرَثَة اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ قصد أَن يجر بِالْعَمَلِ لِمَا عَدَا الْوَصَايَا وَمَا يُمَاثِلُهَا وَهُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ أُوصِيَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ زَائِدًا فِي عَدَدِ الْوَرَثَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يُعَمِّمْ ذَلِكَ بَلِ اقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ مِنَ الْأَبْنَاءِ بِسَبَبِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ فِي الثُّلُثِ فَيَكُونُ أَجْزَاءُ الْمَالِ ثَلَاثَةً لِأَجْلِ ذِكْرِ الثُّلُث الوصيتان مِنْ أَحَدِ الْأَثْلَاثِ فَإِذَا أَخْرَجَا أَحَدَ الْأَبْنَاءِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْآخَرَيْنِ نَصِيبَيْنِ لِاثْنَيْنِ فَلِذَلِكَ أَسْقَطْنَا ابْنَيْنِ فَقَطْ لِأَنَّ الْقَصْدَ قَصْرُ الْعَمَلِ فِي غير الْوَصَايَا وَمَا يتتبعها لِلتَّسْهِيلِ فَلَوْ فَرَضْنَا الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ فَيَكُونُ النَّصِيبُ فِي الرُّبُعِ فَيَكُونُ فِي الْمَالِ أَرْبَعَةُ أَنْصِبَاءَ وَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ وَثَلَاثَةٌ لِلْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَتُسْقِطُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةً لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالضَّابِطُ أَنَّا نُسْقِطُ مِنْ عَدَدِ الْبَنِينَ أَوِ الْوَرَثَةِ أَقَلَّ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالِ بِوَاحِدٍ أَبَدًا فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْخُمْسِ أَسْقَطْنَا أَرْبَعَةً أَوِ السُّدْسِ أَسْقَطْنَا خَمْسَةً وَإِذَا أَعْرَضْنَا عَنِ الْوَصَايَا وَمَا يَتْبَعُهَا فَضَلَ مَعَنَا الْأَجْزَاءُ الْكَائِنَةُ فِي كُلِّ ثُلُثٍ مَعَ النَّصِيبِ وَهِيَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّتِي فِي ثُلُثِ الْوَصِيَّةِ ذَهَبَ مِنْهَا وَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الثُّلُثِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الَّذِي أَسْقَطْنَاهُ مِنَ التِّسْعَةِ بَقِيَ اثْنَانِ مَعَ سِتَّةٍ فِي الثُّلُثَيْنِ الْآخَرَيْنِ تَكُونُ ثَمَانِيَةً هِيَ نَصِيبُ الْوَارِثِ وَهُوَ الْوَلَدُ الثَّالِثُ لِإِسْقَاطِنَا مَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ فَأَسْقَطْنَا ثَلَاثَةً أَيْضًا مِنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثٍ لِإِسْقَاطِنَا ابْنَيْنِ مَعَ الْوَصَايَا فَإِنَّ الْوَارِثَ الْفَاضِلَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ قَسَّمْنَا الْفَاضِلَ بَيْنَهُمَا فَمَا نَابَ الْوَارِثَ الْوَاحِدَ كَيْفَ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ مُمَاثِلٌ لِلنَّصِيبِ الْمُوصَى بِهِ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ يَتْبَعُ الْمَعْلُومَ وَلَمَّا كَانَ نَصِيبُ الْوَارِثِ الْحَاصِلُ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةً عَلِمْنَا أَنَّ النَّصِيبَ ثَمَانِيَةٌ فَتُضَمُّ إِلَيْهَا ثَلَاثَةٌ لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ بِثُلُثِ الثُّلُثِ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ الْمَالُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَهِيَ طَرِيقَةٌ سَهْلَةٌ لِاسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْكُسُورِ الْمُوصِي بِهَا وَلَهَا شَرْطٌ وَاحِدٌ وَهُوَ اسْتِوَاءُ أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ أَوْ يَخْتَلِفُ وَيُمْكِنُ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَثَلَاثَةٍ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ لِتَسْتَوِيَ السِّهَامُ ثُمَّ تَضْرِبُ الْمَسْأَلَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَدَدِ أُولَئِكَ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ جَعَلْنَاهُمْ كَوَارِثٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَتَحْرِيرُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الْجُزْءِ الْمُوصَى بِهِ ثَانِيًا فِي مَخْرَجِ الْجُزْءِ مِنَ الْمَالِ الَّذِي جُعِلَتِ الْوَصَايَا فِيهِ وَتُسْقِطَ مِنَ الْمُتَحَصِّلِ عَدَدَ أَجْزَاءِ الْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ أَبَدًا ثُمَّ تُسْقِطَ مِنْ عَدَدِ الْوَرَثَةِ بِعَدَدِ أَجْزَاءِ الْمَالِ إِلَّا وَاحِدًا أَبَدًا وَالْفَاضِلُ مِنَ الْمَضْرُوبِ الْمُتَحَصِّلِ مِنَ الضَّرْبِ تَقْسِمُهُ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَمَا نَابَ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ فَهُوَ مُسَاوٍ لِلنَّصِيبِ رُدَّ عَلَيْهِ الْعَدَدُ الَّذِي تُخْرَجُ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ الْجَمِيعُ ثُلُثَ الْمَالِ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ جُمْلَةُ الْمَالِ

المسألة الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : تَرَكَ ابْنًا وَأَوْصَى بِأَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ ابْنًا مَعَ ابْنِهِ إِلَّا نصف المَال.
قَالَ بَعضهم: الْوَصِيَّة بَاطِل لِأَن الْوَصِيَّة اقْتَضَت النّصْف باستثناء النّصْف اسْتِثْنَاءٌ لِلْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ وَهُوَ بَاطِلٌ فَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاء وَالْوَصِيَّة وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَيْنِ وَقَالَ إِلَّا ثُلُثَ الْمَالِ أَوْ ثَلَاثَةً وَقَالَ إِلَّا رُبْعَ الْمَالِ
وَقَالَ حِسَابُ الْجَبْرِ: الْوَصِيَّةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحَانِ بِأَنْ تَجْعَلَ التَّرِكَةَ مَالًا وَالْمُوصَى بِهِ نَصِيبًا أَبَدًا وتستثنيه من المَال فَيكون مَال إِلَّا نَصِيبًا كَأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ الْمُوصَى لَهُ ثُمَّ تَسْتَرْجِعُ مِنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِثْلَ نِصْفِ الْمَالِ فَيَصِيرُ مَالًا إِلَّا نِصْفَ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا يَعْدِلُ نَصِيبَ الِابْنِ تَجْبُرُهُ بِنَصِيبٍ وَتَزِيدُ عَلَى مُقَابِلِهِ مِثْلَهُ يَصِيرُ مَالًا وَنِصْفًا يَعْدِلُ نَصِيبين فتبسطها أَنْصَافًا يَكُونُ النَّصِيبَانِ أَرْبَعَةً وَالْمَالُ وَالنِّصْفُ ثَلَاثَةً فَتَقْلِبُ الْعِبَارَةَ وَتُحَوِّلُ فَيَكُونُ الْمَالُ أَرْبَعَةً وَالنَّصِيبُ ثَلَاثَةً وَهَذَا هُوَ النَّصِيبُ الْمُوصَى بِهِ تَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ اثْنَانِ يَبْقَى لَهُ وَاحِدٌ فَقَدْ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى هَذَا الْعَمَلِ أَلَّا يَفْضُلَ لِلْمُوصَى لَهُ إِلَّا وَاحِد أَبَدًا ، وَالِامْتِحَانُ يُوَضِّحُهُ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِخَامِسٍ إِلَّا خُمُسَ الْمَالِ فَتَجْعَلُ التَّرِكَةَ مَالًا وَتُخْرِجُ مِنْهَا نَصِيبًا إِلَّا خُمُسَ الْمَالِ يَبْقَى مَالٌ وَخُمُسٌ إِلَّا نَصِيبًا يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْبَنِينَ فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ فَيَصِيرُ مَالًا وَخُمُسًا يَعْدِلُ خَمْسَةَ أَنْصِبَاءَ فَتَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا يَصِيرُ الْمَالُ سِتَّةً وَالْأَنْصِبَاءُ عِشْرِينَ وَتَقْلِبُ وَتُحَوِّلُ يَصِيرُ النَّصِيبُ الْمُوصَى بِهِ سِتَّةً مُسْتَثْنًى مِنْهُ خُمُسُ الْمَالِ وَهُوَ خَمْسَةٌ يَبْقَى بِيَدِهِ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ.
فَإِنْ قِيلَ هَبْ أَنَّ الْجَبْرَ وَالْمُقَابَلَةَ أَدَّيَا بِهَذَا الْعَمَلِ إِلَّا أَنَّ الْإِشْكَالَ قَائِمٌ فَإِنَّكُمْ إِنْ جَعَلْتُمُ النَّصِيبَ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ وُرُودِ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الأولى مثلا النّصْف بَطل الِاسْتِثْنَاء إِن أعدمتموه عَلَيْهِ وَإِن أعدمتموه عَلَى أَصْلِ الْمَالِ صَحَّ إِلَّا أَنْ يَبْقَى الْمَعْنَى اسْتَثْنَيْتَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ النِّصْفَ وَالْوَصِيَّةُ فِيمَا عَدَاهُ فَيَسْتَقِيمُ فِي الِابْنِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْمَالِ سَهْمَانِ خَاصَّانِ بِهِ وَسَهْمٌ آخَرُ مَاثَلَ بِهِ الْمُوصَى لَهُ فَقَدْ صَارَ نِصْفُ الْمَالِ لَا وَصِيَّةَ فِيهِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ وَقَعَتْ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِي بَاقِي الصُّوَرِ مَعَ أَنَّ الصِّيَغَ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْمَعْنَى مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُسَاوٍ لِلْمُوصَى بِهِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الْعَمَلَ أَدَّى فِي صُورَةِ أَرْبَعَةِ بَنِينَ إِلَى أَن جعل للْمُوصى لَهُ سهم وَاحِدٌ وَالْمَالُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَوَقَعَتِ الْمُمَاثَلَةُ فِي سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ مُخْرَجَةٌ عَنِ الْوَصِيَّة وَالْمُسْتَثْنَى كَانَ نَصِيبًا فَقَطْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِنْ خُمُسِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَبَطَلَ هَذَا الْعَمَلُ وَإِنْ أَعَدْتُمُ الِاسْتِثْنَاءَ عَلَى أَمْرٍ مَجْهُولٍ كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّهُ يَحْكُمُ فِي قَوْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَعْلُومٍ وَالشَّرِيعَةُ تَأْبَاهُ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا اتِّبَاعُ لَفْظِ الْمُوصِي إِنْ فُهِمَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهْمُهُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ.
وَالْبَاحِثُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا بُدَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعَرَبِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِتْقَانِ الْحِسَابِ وَمَتَى أَهْمَلَ أَحَدَهَا أَخْطَأَ، قُلْنَا الِاسْتِثْنَاءُ عَائِدٌ عَلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهُوَ قَاعِدَةُ الْعَرَبِ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورٌ مَعْلُومٌ وَلَيْسَ الْكُلُّ مِنَ الْكُلِّ لِأَنَّ الْمُوصِيَ قَالَ أَعْطُوا هَذَا نَصِيبَ وَلَدٍ خَامِسٍ فَيَكُونُ مَعَ أَوْلَادِي الْأَرْبَعَةِ مثلا مماثلا للْوَلَد الْخَامِس فيبعد الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ وَيَكُونُ مَعْنَى الْكَلَامِ مَاثِلُوا بَيْنَ مَا تُعْطُونَهُ لِلْمُوصَى لَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ الْمُقَدَّرِ زِيَادَتُهُ فِيمَا يَأْخُذُهُ إِلَّا خُمُسَ الْمَالِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْإِيجَابِ نَفْيٌ فَيَكُونُ الْخُمُسُ لَا تَقَعُ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ وَالْمُمَاثَلَةُ وَالْمُخَالَفَةُ ضِدَّانِ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا وَمَتَى كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ من أحد الضدين لَا وَاسِطَة بنيهما أُضِيفَ الْمُسْتَثْنَى لِلضِّدِّ الْآخَرِ كَقَوْلِنَا كُلُّ الْقَوْمِ مُتَحَرِّكٌ إِلَّا زَيْدًا فَمَعْنَاهُ سَاكِنٌ فَيَصِيرُ مَعْنَى الْكَلَامِ الْوَلَدُ الْمُقَدَّرُ الْخَامِسَ يُخَالِفُ الْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْمَالِ وَيُمَاثِلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَعَلْنَا فَإِنَّ الْمَالَ لَمَّا خَرَجَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِأَرْبَعَةِ بَنِينَ سِتَّةً سِتَّةً فَزَادَ الْوَلَدُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِخَمْسَةِ أَسْهُمٍ وَهُوَ خُمُسُ الْمَالِ وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ الِابْنِ الْوَاحِدِ زَادَ الِابْنُ سَهْمَيْنِ خَالَفَ الْمُوصَى لَهُ بِهِمَا وَمَاثَلَهُ بِالسَّهْمِ الثَّالِثِ فَظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ وَصَحَّتِ الْقَوَاعِدُ وَالْعِبَارَةُ الدَّالَّةُ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ الْمُسْتَثْنَى وَجُزْءٌ مِنْ مُخْرَجِهِ أَبَدًا لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ دَائِمًا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَّا سَهْمٌ وَمَتَى أَضَفْتَ سَهْمًا لِلْمُسْتَثْنَى وَهُوَ الْخُمُسُ مَثَلًا كَانَ وَاحِدًا مِنْ خَمْسَةٍ فَالْمُوصَى بِهِ سِتَّةٌ أَوْ تَقُولُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ هُوَ أَجْزَاءٌ مُسْتَوِيَةٌ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا الْمُسْتَثْنَى بَقِيَ وَاحِدٌ وَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضْبِطَ هَذِهِ الْمَبَاحِثَ سُؤَالًا وَجَوَابًا فَإِنَّهَا مِنْ نَفَائِسِ الْعِلْمِ وَهِيَ مُشْكِلَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
المسألة الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ مَعَهُمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ
وَهُوَ مُبَايِنٌ لِقَوْلِهِ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَوْ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى وَلَا يَقُولُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَا بَعْدَ النَّصِيبِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا يَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ وَهِيَ الَّتِي قَصَدَ بِالْوَصِيَّةِ دَفْعَهُ فَيَكُونُ الْبَاقِي بَعْدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ لِأَنَّ النَّصِيبَ هُوَ الْوَصِيَّةُ مَعَ الِاسْتِثْنَاءِ وَإِذَا أُطْلِقَ احْتَمَلَ النَّصِيبَ وَالْوَصِيَّةَ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْوَالِ الْعِصْمَةُ فِي الْأَقَارِيرِ وَالْوَصَايَا وَغَيْرِهَا فَيُعْطَى الْأَقَلَّ وَاعْلَمْ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّوْرُ بِسَبَبِ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْوَصِيَّةِ وَمَعْرِفَةُ الْوَصِيَّةِ تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا يَخْرُجُ بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنَ النَّصِيبِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ وَطَرِيقُ الْعَمَلِ فِي مِثْلِ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ عُشْرَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ هُوَ تُسْعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ لِأَنَّ هَذَا الْعُشْرَ هُوَ الَّذِي امْتَازَ النَّصِيبُ بِهِ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَإِذَا أَضَفْنَاه لِلْوَصِيَّةِ كَانَتْ هِيَ النَّصِيبَ وَإِذَا خَرَجَ عُشْرٌ مِنْ عَشَرَةِ أَعْشَارٍ يَبْقَى تِسْعَةُ أَعْشَارٍ فَيَكُونُ الْخَارِجُ هُوَ تُسْعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ وَكَذَلِكَ تُسْعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ هُوَ ثُمْنُ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ وَثُمْنُ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ هُوَ سُبُعُ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ وَهَلُمَّ جَرَّا تَأْخُذُ أَبَدًا الْكَسْرَ الْأَعْلَى حَتَّى يَكُونَ نِصْفُ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ هُوَ كُلُّ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ فَإِذَا وَقَعَتْ لَنَا وَصِيَّةٌ بِجُزْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ نَسْتَخْرِجُهُ بِالْجُزْءِ الَّذِي فَوْقَهُ بَعْدَ النَّصِيبِ فَإِذَا اسْتَخْرَجْنَا نِصْفَ مَا يَبْقَى بَعْدَ النَّصِيبِ فَقَدِ اسْتَخْرَجْنَا ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَاسْتَرَحْنَا مِنَ الدّور

المسألة الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: تِسْعَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِعُشْرِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ عَاشِرٍ إِلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَتَجْعَلُ ثُلُثَهُ ثَلَاثِينَ لِأَجْلِ الْبَدَاءَةِ بِإِخْرَاجِ الْعُشْرِ ثُمَّ النَّصِيب والاحتاج لِثُلُثِ الْبَاقِي وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ وَالْمَال تسعون ويؤول الْأَمْرُ بَعْدَ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ إِلَى أَنْ يَكُونَ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنْ تِسْعِينَ جُزْءًا مِنَ المَال يعدل عشرَة أنصباء وَثلث فَتَضْرِبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي تِسْعِينَ وَتَقْلِبُ وَتُحَوِّلُ فَيَكُونُ النَّصِيبُ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ وَالْمَالُ تِسْعَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ وَلَا يَتَغَيَّرُ عَدَدُ الثَّمَانِيَةِ وَثَمَانِينَ بِسَبَبِ الضَّرْبِ فِي تِسْعِينَ فَإِنَّهَا أَجْزَاءٌ مِنْ تِسْعِينَ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ مَخْرَجٍ إِذَا ضُرِبَ فِي ذَلِكَ الْمَخْرَجِ صَارَ صَحِيحًا مَعَ بَقَاءِ الْعَدَدِ عَلَى حَالِهِ مِثَالُهُ سُبُعٌ فِي سَبْعَةٍ وَاحِدٌ وَسُبُعَانِ فِي سَبْعَةٍ اثْنَانِ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ فِي سَبْعَةٍ ثَلَاثَةٌ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْكُسُورِ وَالْمَخَارِجُ مَهْمَا ضُرِبَتْ فِي مَخَارِجِهَا صَارَتْ صِحَاحًا فَكَذَلِكَ مَسْأَلَتُنَا صَارَتِ الثَّمَانِيَةُ وَالثَمَانُونَ صِحَاحًا وَالْعَدَدُ الَّذِي يُقَابِلُهُ أَيْضًا صِحَاحًا وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ مَحْفُوظَةٌ كَمَا كَانَتْ أَوَّلًا وَالْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْبَابِ تَحْصِيل النِّسْبَة فَقَط
المسألة الرَّابِعَة عشر: ثَلَاثَةُ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ
فَنَأْخُذُ ثُلُثَ مَالٍ بِفَرْضِهِ نَصِيبًا وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ النَّصِيبُ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنَ الثُّلُثِ سَهْمٌ مِنَ الْأَرْبَعَةِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فَنَقُولُ رُبُعُ الْمَالِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ النَّصِيبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ بَعْدَ سَهْمٍ إِلَّا نِصْفَ سُدُسِ نَصِيبٍ يَكُونُ الْخَارِجُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ نَصِيبًا وَسَهْمَيْنِ إِلَّا نِصْفَ سُدْسِ نَصِيبٍ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ وَاثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِأَنَّ فِي كُلِّ ثُلُثٍ نَصِيبًا وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ ضَرُورَةَ اسْتِوَاءِ الْأَثْلَاثِ فَيَفْضُلُ مِنَ الْمَالِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَنَصِيبَانِ وَنِصْفُ سُدْسِ نَصِيبٍ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ تُسْقِطُ الْمُتَجَانِسَ بِالْمُتَجَانِسِ يَبْقَى عَشَرَةُ أَسْهُمٍ تَعْدِلُ ثُلُثَيْ نَصِيبٍ وَرُبُعَ نَصِيبٍ فَتَضْرِبُ الْجَمِيعَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ مَخْرَجُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ يَكُونُ الْمَالُ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ فَتَقْسِمُ مِائَةً وَعِشْرِينَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ يَكُونُ الْخَارِجُ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ وَعَشَرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ النَّصِيبُ فَتَجْمَعُ الْأَنْصِبَاءَ يَكُونُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَتَضُمُّ إِلَيْهَا مَا فِي كُلِّ ثُلُثٍ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ فَتَصِيرُ الْجُمْلَةُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ الْمَالُ فَتَضْرِبُ الْجَمِيعَ فِي أَحَدَ عَشَرَ يَكُونُ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ وَيَكُونُ النَّصِيبُ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَخْرُجُ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ يَخْرُجُ مِنْهَا النَّصِيبُ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يُعْطَى رُبُعُهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ يَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ يَخْرُجُ رُبُعُ الْمَالِ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ تُلْقِي مِنْهُ النَّصِيبَ لِيُعْلَمَ مَا يَبْقَى بَعْدَهُ يُعْطِي لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ الرُّبُعِ فَيَبْقَى مِنْهُ ثَلَاثَةٌ يُعْطِي ثُلُثَهُمَا وَاحِدٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ بِالْوَصِيَّةِ وَاحِدٌ رَجَعْنَا إِلَى مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَيَسْقُطُ مِنْهُ وَاحِدٌ لَهُ يَفْضُلُ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدِ الْوَصَايَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ تَضُمُّهَا إِلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُمَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ لِكُلِّ ابْنٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَهُوَ النَّصِيبُ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَحْثَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّا لَمْ نَقْلِبْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ نُحَوِّلْ بِسَبَبِ أَنَّ الْقَلْبَ وَالتَّحْوِيلَ يَخْتَصُّ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْأَنْصِبَاءُ تَعْدِلُ مَالًا أَوْ أَمْوَالًا أَوْ كَسْرًا مِنْ ذَلِكَ فَيُحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِقِسْمَةِ الْأَنْصِبَاءِ عَلَى الْمَالِ لِيُعْلَمَ حِصَّةُ الْمَالِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَعْلِيلُ الْقَلْبِ وَالتَّحْوِيلِ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْقِسْمَةِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْعَدَدُ قُبَالَةَ الْأَنْصِبَاءِ لَكِنَّهُ عَدَدُ فَرْضٍ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ أَوْ جُزْئِهِ وَالْعَمَلُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَالِ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْعَدَدُ مَقْصُودٌ لِأَنَّهُ الْمَفْرُوضُ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ فَقُلْنَا ثُلُثُ الْمَالِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنَصِيبٌ لِأَنَّا قُلْنَا نَزِيدُ رُبُعَ ثُلُثِ ثُلُثِ الْمَالِ فَيَفْرِضُ ثُلُثُ الْمَالِ اثْنَا عَشَرَ وَسِيلَةً لِلْعَمَلِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْعَدَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ آحَادٌ وَالْأَنْصِبَاءُ أَشْيَاءُ وَقَاعِدَةُ الْجَبْرِ أَنْ يُقْسَمَ الْعَدَدُ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ يَحْسُنُ أَنْ يُجْعَلَ شَيْئًا فَلَا جَرَمَ كَانَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا لَا الْمَقْسُومَةِ فَلَمْ نَقْلِبْ وَلَمْ نُحَوِّلْ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْقَلْبِ وَالتَّحْوِيلِ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قِسْمَةِ الْأَنْصِبَاءِ عَلَى الْأَمْوَالِ مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ المَال الْوَاحِد من الْأَنْصِبَاء بِسَبَب الْقِسْمَة وَهِي منفي هَا هُنَا وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَنْصِبَاءُ تُعَادِلُ الْمَالَ فَتَجْعَلُ الْأَنْصِبَاءَ آحَادًا عَدَدًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا يَخُصُّ الْمَالَ الْوَاحِدَ مِنْ عَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ فَالْمَطْلُوبُ هُوَ مَعْرِفَةُ نِسْبَةِ الْعَدَدِ مِنَ الْأَنْصِبَاءِ لِلْمَالِ الْوَاحِدِ فَجَعَلْنَا الْأَمْوَالَ أَشْيَاءَ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَقَسَمْنَا الْأَنْصِبَاءَ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الْعَدَدِ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَهِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ السِّتِّ فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ الْقَلْبُ وَالتَّحْوِيلُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَثَانِيهِمَا أَنَّ هَذَا الْمُوصِيَ لَمَّا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ رَابِعٍ فَقَدْ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِنَصِيبِ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ كَانَ الثُّلُثُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي جَعْلِهِ الرُّبُعَ فَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنَ الرُّبُعِ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ أَوَّلًا اسْتَوْعَبَ الرُّبُعَ فَهَذِهِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لَكِنَّهُ لَمَّا أَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ فَقَدْ نَقَصَتْ أَنْصِبَاءُ الْبَنِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عَنِ الرُّبُعِ وَالْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدٍ آخَرَ نَقَصَ أَيْضًا ضَرُورَةَ اسْتِوَائِهِمْ فَيَفْضُلُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنَفَّذَ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ مِنْ بَقِيَّةِ الرُّبُعِ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِرُبُعِ الثُّلُثِ هِيَ الْمُصَحَّحَةُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمَتَى فُقِدَتِ اسْتَحَالَتِ الْمَسْأَلَةُ وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَوْصَيْتُ بِرُبُعِ مَالِي إِلَّا رُبُعَ الْمَالِ لِزَيْدٍ وَالْوَرَثَةُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ مَا بَقِيَ مِنَ الرُّبُعِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى رُبُعَ الْمَالِ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ بَنِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
المسألة الْخَامِسَةَ عشر: ابْنٌ وَبِنْتٌ وَوَصِيَّةٌ إِنْ زِدْتَهَا عَلَى نَصِيبِ الْبِنْتِ بَلَغَ الْجَمِيعُ ثَلَاثِينَ أَوْ عَلَى نَصِيبِ الِابْنِ بَلَغَ الْجَمِيعُ خَمْسِينَ كَمِ الْوَصِيَّةُ وَكَمِ التَّرِكَةُ؟
اجْعَلِ الْوَصِيَّةَ شَيْئًا وَإِذَا أَلْقَيْتَهُ مِنَ الْخَمْسِينَ بَقِيَ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَذَلِكَ نَصِيبُ الِابْنِ وَإِذَا أَلْقَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثِينَ يَبْقَى ثَلَاثُونَ إِلَّا شَيْئًا وَذَلِكَ نَصِيبُ الْبِنْتِ فَنِصْفُ نَصِيبِ الْبِنْتِ أَبَدًا فِي قِيَاسِ هَذَا الْبَابِ يَبْلُغُ سِتِّينَ إِلَّا شَيْئَيْنِ قَابل الْآن سَهْما وَبَين نَصِيبِ الِابْنِ وَهُوَ خَمْسُونَ إِلَّا شَيْئًا وَاجْبُرِ الشَّيْئَيْنِ بِالشَّيْئَيْنِ وَزِدْ عَلَى الْخَمْسِينَ شَيْئًا يَصِيرُ سِتِّينَ قُبَالَةَ خَمْسِينَ وَشَيْءٍ أَسْقِطِ الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ يَبْقَى شَيْءٌ قُبَالَةَ عَشَرَةٍ فَالْوَصِيَّةُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَنَصِيبُ الِابْنِ أَرْبَعُونَ وَنَصِيبُ الْبِنْتِ عِشْرُونَ إِذَا زِدْتَ الْعَشَرَةَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ صَارَتْ خَمْسِينَ أَوْ عَلَى عِشْرِينَ صَارَتْ ثَلَاثِينَ وَالتَّرِكَةُ سَبْعُونَ وَقِسْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا النَّمَطَ مِنَ الْمَسَائِلِ وَقَدْ وَضَعْتُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ كُلِّ نَمَطٍ شَيْئًا لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِي أَمْثَالِهِ لِأَنَّ الِاسْتِكْثَارَ مِنْ هَذَا الْبَابِ يَمْلَأُ الْمُجَلَّدَاتِ فَخَشِيتُ التَّطْوِيلَ الْمُمِلَّ وَالْقَصْدُ التَّفَطُّنُ لِلتَّحَيُّلِ فِي الْعَمَلِ فِيمَا يَقَعُ مِنَ الْمَسَائِلِ.
 

نورة السادة

:: متابع ::
إنضم
11 نوفمبر 2012
المشاركات
6
التخصص
شريعة
المدينة
الدوحة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم عنا المولى خير جزاء، والقائمين على الملتقى
كم أود أن أشارككم الحل، ولعل أسهل ما بقي ،المسألة الأخيرة
وهذا حلي لها
المسألة الْخَامِسَةَ عشر
ابْنٌ \وَبِنْتٌ \وَوَصِيَّةٌ
إِنْ زِدْتَهَا عَلَى نَصِيبِ الْبِنْتِ بَلَغَ الْجَمِيعُ ثَلَاثِينَ
أَوْ
عَلَى نَصِيبِ الِابْنِ بَلَغَ الْجَمِيعُ خَمْسِينَ
كَمِ الْوَصِيَّةُ وَكَمِ التَّرِكَةُ؟

التركه=س
الوصية=و
الابن=2ص
البنت=ص
......
معطى أن..
و+ص=30
و+2ص=50
(وبدمجهما نحصل على..
30+ص=50
ومنه
ص=20 وهو نصيب البنت
إذاً يكون نصيب
الابن 2ص=40
الوصية= 10 (متممة الـ50 و الـ30)
ومنها تكون التركة = 70
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

كم أود أن أشارككم الحل، ولعل أسهل ما بقي ،المسألة الأخيرة
وهذا حلي لها
ص=20 وهو نصيب البنت
إذاً يكون نصيب الابن =2ص=40
الوصية= 10 (متممة الـ50 و الـ30)
ومنها تكون التركة = 70
نعم - بوركت - الحل صحيح .
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

.... وَقِسْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَذَا النَّمَطَ مِنَ الْمَسَائِلِ وَقَدْ وَضَعْتُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ كُلِّ نَمَطٍ شَيْئًا لِيُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِي أَمْثَالِهِ لِأَنَّ الِاسْتِكْثَارَ مِنْ هَذَا الْبَابِ يَمْلَأُ الْمُجَلَّدَاتِ فَخَشِيتُ التَّطْوِيلَ الْمُمِلَّ وَالْقَصْدُ التَّفَطُّنُ لِلتَّحَيُّلِ فِي الْعَمَلِ فِيمَا يَقَعُ مِنَ الْمَسَائِلِ.
هكذا انهى الامام القرافي - تقديمه للحلول الجبرية لاخر هذه المسائل - وكانت الاخيرة اسهلها كما ذكر في المشاركة السابقة..
... ولعل أسهل ما بقي ،المسألة الأخيرة ..
وبانتظار محاولاتكم لحل ما تبقى من المسائل !!!
 
التعديل الأخير:

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

...وبانتظار محاولاتكم لحل ما تبقى من المسائل !!!
بفضل الله تعالى اكملت حل جميع المسائل الثمان الاخيرة - من مسائل الوصايا في كتاب الذخيرة للامام القرافي ( وصياغتها بالصياغة الجبرية المعاصرة )
وقدمت الموضوع متكاملا للنشر في احدى المجلات العلمية الجامعية المحكمة
وحتى يتم النشر - فالفرصة لازالت قائمة لمن يريد حل هذه المسائل وارسالها لي على الخاص او نشرها ضمن هذه الصفحة - لاتولى تصحيحها - لتمام الفائدة والمشاركة المثمرة - باذن الله تعالى.
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

بسم اله الرحمن الرحيم
أقتبس " كلمة جبر تعني (الإكمال إلى حد التمام)،" والمقابلة تعني (المقابلة بين المجاهيل والمعاليم، بالإسقاط او الإكمال)
فى أطار موضوع حساب الجبر والمقابلة و بناءا على هذا المفهوم المقتبس من أستاذنا مولود لقد قمنا بتحليل رياضى مشوق يوضح العلاقة بين الأولاد والبنتين والبنت الواحدة تحليل جبرى مهم تجدونه فى ملف الورد المرفق
مشاهدة المرفق التحليل الرياض&#1.docxوالسلام عليكم
 

مولود مخلص الراوي

:: مشرف سابق ::
إنضم
16 يونيو 2011
المشاركات
419
الكنية
الراوي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

... تحليل جبرى مهم تجدونه فى ملف الورد المرفق ...
الاخ خالد بارك الله بك - ارجو ان تحول الملف الى صيغة Pdf لان اكثر المعادلات لم تظهر لدي - للاسباب المعروفة من اختلاف الانظمة والاصدارات، وليتسنى لنا الاطلاع على جهودكم .. تقبل تحياتي.
 
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

السلام عليكم
هذه نسخة من التحليل الرياضى ب pdf نأمل أن يكون واضحا كما أرجو أن يوضع هذا الموضوع "علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة" من المواضيع المثبتة فى المنتدى لأهميته وبارك الله فى أهتمامكم.
 

المرفقات

  • التحليل الرياض&#16.pdf
    350.2 KB · المشاهدات: 3
إنضم
17 مارس 2014
المشاركات
102
الإقامة
طرابلس ليبيا
الجنس
ذكر
الكنية
خبير الأكسل
التخصص
تحكم الى
الدولة
ليبيا
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
المالكى
رد: علم الفرائض وحساب الجبر والمقابلة

السلام عليكم وزحمة الله
لقد رفع مع الملف مسودة الجزء التانى من التحليل بطريق الخطأ هذا للعلم والله الموفق
 
أعلى