بشرى عمر الغوراني
:: فريق طالبات العلم ::
- إنضم
- 29 مارس 2010
- المشاركات
- 2,121
- الإقامة
- لبنان
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم أنس
- التخصص
- الفقه المقارن
- الدولة
- لبنان
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- حنبلي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ". متفق عليه.
أوردتُ هذا الحديث في أثناء كتابة بحثي في مسلك النص، مثالاً على النص الصريح في العلية؛ رغبة مني في تجديد بعض الأمثلة التطبيقية التي ترد في كتب أصول الفقه. والحكم الذي نصّ عليه الحديث: عدم جواز الرجوع عن العمرى، والعلة المنصوص عليها أنها عطاء وقعت فيه المواريث، فهل هي هذه العلة، أم كون العمرى من عقود الهبات؟ أم الاثنتين معاً؟
أوردتُ هذا الحديث في أثناء كتابة بحثي في مسلك النص، مثالاً على النص الصريح في العلية؛ رغبة مني في تجديد بعض الأمثلة التطبيقية التي ترد في كتب أصول الفقه. والحكم الذي نصّ عليه الحديث: عدم جواز الرجوع عن العمرى، والعلة المنصوص عليها أنها عطاء وقعت فيه المواريث، فهل هي هذه العلة، أم كون العمرى من عقود الهبات؟ أم الاثنتين معاً؟