العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
هذا تتمة للموضوع الأسبق والذي حوى كتاب الطهارة فقط وهنا سنبدأ بعون الله في كتاب الصلاة.


وقبل البداية أود أن أذكر تنبيهات:
الأول : أن هناك فرقا بين الترجيح بين الشيخين وبين الاختيار بينهما فالترجيح له أهله من كان أهل الترجيح فليرحج ما ترحج عنده بالطرق التي ذكرها العلماء .
أما التخيير فهو ما نتحدث عنه في موضوعنا هذا وقد اعترض بعض الأفاضل على هذه الطريقة في التخيير وهي التخيير بفلان أو فلان ولكن وجدت لي فيها سلف ففي مسألة الاستحضار الحقيقي التي هي أصل مذهب الشافعي وقد اختار ابن الرفعة الاستحضار العرفي وصوبه السبكي قال الشيخ الخطيب ولي بهما أسوة.
فدل على أن اختيار الأقوال تبعا لترجيح بعض العلماء ليس فيه غضاضة وإنما الغضاضة في الترجيح بهذا .
مع كون الاعتراض بالترجيح بالعلماء لا يسلم من اعتراض وهو انهم حين ذكروا المعتمد فقالوا ما اتفق عليه الشيخان فإن اختلفوا فما رجحه النووي وما فعلوا هذا مع الشيخين إلا لقوة مدركهم وهو وجد في المتأخرين وهو قوة مدرك هؤلاء العلماء وخاصة شيخ الإسلام والشيخ الخطيب وأصحاب الحواشي.

الثاني : أني ذكرت في الموضوع الأصلى أني عدلت الضابط فجعلت قبل شيخ الإسلام والشيخ الخطيب الشيخين النووي والرافعي فما وافقهما كان هو المعتمد وإن خالف شيخ الإسلام ونبهت عليه هنا لأني عدلت الضابط أثناء الموضوع الأصلى.

الثالث : أني لست من اهل الترجيح بل أنا طويلب علم مسكين فقير وما فعلته ما هي إلا محاولة وإن لم نخرج منها إلا بمعرفة إختلاف الأئمة في المسائل وموافقتهم واختلافهم للشيخين النووي والرافعي لكفى وقد قال الشيخ محمد الكاف في الموضوع الأصلى استمرمع كونه لم يوافق على الضابط.
أود من الإخوة بالملتقى وغيرهم ألا يبخلوا علي بنصحهم وإرشادهم عسى الله ان ينفعنا بهذا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأبدأ مستعينا بباب الصلاة.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

المسألة 1 :
يضرب الصبي بعد كما العشر على الصلاة عند ابن حجر وفي أثنائها عند الرملي والاول المعتمد لموافقته شيخ الإسلام والثاني كالشيخ الخطيب .
والأول هو الظاهر من كلام الرافعي :
قال الأئمة فيجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع والضرب عليها بعد العشر.
واعتمد الثاني القليوبي والشرواني والشبراملسي والبيجرمي تبعا للشيخ الخطيب وهو له وجه وهو أن تمتم التاسعة مظنة البلوغ.

المسألة 2 :
يحرم على الحائض قضاء ما فاتها عند ابن حجر ويكره عند الرملي تبعا لشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد.

المسألة 3 :
يصح قضاء الصلاة التي فاتت الكافر حال كفره خلافا للرملي والأول منقول عن ابن حجر ولا أعلم أين نص عليه ونقل باعلوي وكذا باعشن عن ابن قاسم والكردي القول فيه عن ابن حجر .
قلت (احمد ):
وما قاله الرملي مشكل من جهتين :
الاولى انه صحح صلاة الحائض مع الكراهة ، والثانية حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي نذره الذي نذره في الجاهليه .
واعتمد قول ابن حجر الكردي ووابن قاسم والسيوطي .

مسألة 4 :
فاقد السترة ليس له التنفل عند ابن حجر كفاقد الطهورين وله عند الرملي والاول اعتمده ابن قاسم والشرواني والجمل والبيجرمي وهو المعتمد.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

المسألة 5 :
يؤمر قن كافر بالصلاة ندبا عند ابن حجر ولا يؤمر بعا ولا ينهى عنها عند الرملي تبعا للأذرعي .
والأول وفاقا للشيخ الخطيب واعتمده الشرواني والشبراملسي.

المسألة 6 :
عليه فائتة تركها بغير عذر وأخرى تركها لعذر وأراد القضاء يجب تقديم التي تركها بغير عذر عند ابن حجر ولا يجب عند الرملي والاول وفاقا للشيخ الخطيب وجمع وهو المعتمد .

المسألة 7 :
لو زال المانع من الصلاة وبقي وقت يشترط لوجوب أدائها فيه اتساع الوقت ولكن يشترط اتساع الوقت للصلاة والشروط عند ابن حجر.
والصلاة والطهارة فقط عند الرملي تبعا لوالده والشيخ الخطيب والأول تبعا لشيخ الإسلام فهو المعتمد.

المسألة 8 :
لا يتصور بلوغ الصبي بالاحتلام داخل الصلاة عند ابن حجر ويتصور عند ابن الرملي .
قال الشرواني عن قول ابن حجر وفاقا لظاهر المغني .
واعتمد الثاني ابن قاسم والقليوبي والشبراملسي والحلبي .
قلت (أحمد ) وقول الشرواني عن موافقة ابن حجر لظاهر المغني فيه نظر حيث ذكر هو ما ينافي ذلك فقال:
قَالَ فِي الْعُبَابِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَنْ أَحَسَّ بِنُزُولِ مَنِيِّهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ كَمَّلَهَا وَإِنْ حَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ أَوْ قُطِعَ وَهُوَ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمُنْفَصِلِ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا قَالَاهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ انْفَصَلَ عَنْ الْبَدَنِ وَمُجَرَّدُ اسْتِتَارِهِ بِمَا انْفَصَلَ مَعَهُ لَا أَثَرَ لَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَكُرْدِيٌّ وَقَلْيُوبِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا إلَى خَارِجِ الْحَشَفَةِ فِي الرَّجُلِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقَصَبَةِ فَلَا غُسْلَ لَكِنْ يُحْكَمُ بِالْبُلُوغِ بِنُزُولِهِ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَتَمَّهَا وَأَجْزَأَتْهُ عَنْ فَرْضِهِ اهـ.

ولكن عبارة المغني ليس فيها ذكر البلوغ :
وَلَوْ أَحَسَّ بِنُزُولِ الْمَنِيِّ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.
ولعله اطلع على نسخة أخرى فيها ذكر المسألة أو أراد بقوله المغني الشيخ الخطيب وقد نقل عنه هذا القول، فيكون المعتمد قول الرملي.
وعلى فرض أنه لا يوجد نص للشيخ الخطيب في المسألة فظاهر كلامه لا يفهم منه معارضة هذا القول فهو ذكر فقط البلوغ بالسن ولم يتكلم عن البلوغ بالاحتلام والله اعلم.

المسألة 9 :
من عليه فائتة وجاء وقت الحاضر يستحب تقديم الفائتة بشرط اتساع الوقت لإيقاع الحاضرة فيه كاملة عند ابن حجر .
ويشترط اتساعه ولو لركعة من الحاضرة عند الرملي وشيخ الإسلام والشيخ الخطيب وهو المعتمد وقال في النهاية واقتضاه كلام المحرر والتحقيق، وجزم به ابن الرفعة.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

قَالَ فِي الْعُبَابِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَنْ أَحَسَّ بِنُزُولِ مَنِيِّهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي صَلَاةٍ كَمَّلَهَا وَإِنْ حَكَمْنَا بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ أَوْ قُطِعَ وَهُوَ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمُنْفَصِلِ كَمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ انْتَهَى. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا قَالَاهُ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الْمَنِيَّ انْفَصَلَ عَنْ الْبَدَنِ وَمُجَرَّدُ اسْتِتَارِهِ بِمَا انْفَصَلَ مَعَهُ لَا أَثَرَ لَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
هذه العبارة بنصها نقلها عن الشبراملسي ولكن الشبراملسي لم يذكر المغني.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

سأتوقف عن هذا الموضوع للأسباب التالية :
أني أظن أني أقوم بشئ لست أهلا له .
أن هذا الموضوع يستغرق وقت كبير طغى على وقت المذاكرة فتعطلت أياما في كتابته والبحث عن مسائله.
أني انتصحت بنصيحة الأخ الأكبر الفاضل الشيخ وضاح في رسالة خاصة وقد طلبت منه ذلك فقال:
وضاح أحمد الحمادي قال:
إعلم أولاً أني أثمن جهدك في الطلب ، وأرجو أن يعود نفعه عليك ولو فيما ـ ربما ـ تكون أخطأت طريقه.
اعتقادي إن اختيارك ترجيحات الرملي خيرٌ من هذا الذي تعمله أنت والأخ الفاضل أحمد عوض ، وبيانه أن الرملي يجري على قواعد أصولية وفقهية يجريها على عامة الفروع التي يتكلم فيها ، فربما حملته هذه القاعدة على موافقته للشيخ الإسلام والشربيني وقبلهما النووي والرافعي وربما حملته على مخالفتهم أو مخالفة بعضهم ، ومثله يفعل الإمام ابن حجر والشيخ زكريا والشربيني ، ما منهم إلا وله مسائل يكاد ينفرد بها لا تجد له موافقاً من الأسماء التي حددتموها في موضوعكم.
لكن كل واحدٍ منهم يجري على أصل لا يخالفه.
فربما تأتي أنتَ فتختار من أقواله مسائل ومن أقوال ابن حجر مسائل تبعاً لموافقة أو مخالفة الشيخ زكريا والشربيني مثلاً ، فتجتمع عندك مسائل لا تجري على قاعدة مستمرة أصلاً ، لأن بعضها يجري على القاعدة التي يصححها الرملي وبعضها يجري على القاعدة التي يصححها ابن حجر، ومسائل أخرى تجري على قواعد يصححها الشربيني ، وهكذا.
والإشكالية تكمن في أنك بعد أن تتمم قراءة مجموعة من أمهات كتب المذهب ، ويلتف الناس حولك للسؤال ـ أسأل الله أن يرزقك الإمامة في الدين ـ فيسؤلونك عن مسائل لا تجد فيها نصاً لعلماء المذهب ، فستحتار على أي قاعدة تخرجها؟ هل تخرجها على القاعدة الفلانية التي اعتمدها ابن حجر وجماعة فتقول هو مكروه؟ أم تخرجها على القاعدة التي اعتمدها الرملي وجماعة وتقول خلاف الأولى؟ أو تعتمد القاعدة التي اعتمدها الشربيني وشيخ الإسلام وتقول بل حرام؟
وأهم ما يقصده المتفقه القدرة على التعرف على أحكام المنصوصات وردها إلى المنصوصات ، ولا يكون ذلك إلا بإتقان القواعد.
فهذه الطريقة التي تجري عليها أنتَ والأخ الفاضل لا تربي ملكة فقهية.
أما إذا اعتمدتَ كلام الرملي ، ودرستَ كتابه (الغاية) ثم (النهاية) ثم نظرتَ في فتاويه ورسائله، ثم نظرتَ في كتب طلبته من أصحاب الحواشي فستتمكن تمكناً عظيماً ـ إن شاء الله ـ من قواعده وأصوله ، وربما ستتمكن من مخالفته في بعض القواعد ـ أسأل الله العظيم أن يبلغك هذه الدرجة وفوقها ـ لأنك بعد تمكنك من قواعده واطلاعك على كلام غيره تميز لك الصحيح من القواعد والخطأ منها ، ولو ظناً واجتهاداً.
وإذا خالفته في قاعدة واحدة سيكون من السهل عليك إعادة النظر في جميع الفروع التي تنبني على هذه القاعدة ، لأنك متمرس في كلامه عارف بفروعه التي بناها عليها ، فستوافقه في بعضها وتخالفه في بعضها بحسب القاعدة الجديدة التي ملتَ إليها ـ طبعاً القاعدة الثانية لن تكون من رأسك بل هي أيضاً من كلام أهل العلم الشافعية ـ .
وحيئذٍ إذا أردتَ أن لا تعتمد قول أحدٍ بعينه بل القول الصواب بحسب اجتهادك ونظرك ، فإنه سيكون معك من القواعد المنضبطة المستمرة في كل فروعها ما يؤهلك لذلك الترجيح.
بخلاف ما إذا اخترتَ أقوال مرة لهذا ومرة لذاك ، وهذه لها قواعد وتلك لها قواعد ، فلا تقدر بعد ذلك على الترجيح لأنه ليست هناك قاعدة فقهية مرجحة بل قواعد متضاربة.

أعذرني أخي الفاضل إن كنتُ أطلتُ عليك ، ولكن المستشار مؤمتمن ، وأنا أراك نشيطاً في الطلب والمشاركة ، فيسوءني أن تحيد عن الطريق التي تبلغك غاية مناك من طلب الفقه بابتكار قواعد لا أراها توصلك إلى شيء .

فإذا الأحسن في فترة الطلب التزام قول إمام بعينه سواءً كان الرملي أو ابن حجر ، حتى يتم لك التمكن ، ولعلك الله يجعل قطب الأمر يدور عليك قبل أن تدري.

وأسأل الله لي ولك التوفيق

والله سبحانه أعلم
وكانت نصيحته بمكان عندي.
أنا مازلت أطلب وشيخي حفظه الله يعتمد الإمام الرملي ولم يأذن لي بمثل هذا لأني لم أصل بعد لهذه المرتبة.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

لا حول ولا قوة إلا بالله
أحزنتني
الحمد لله رب العالمين
ملحوظة:
أعتقد أن قصر سبب اختلافهم على أن كلاً منهم انفرد ببعض القواعد المخالفة لغيره غير صحيح
والله أعلم

وإن لم نخرج منها إلا بمعرفة إختلاف الأئمة في المسائل وموافقتهم واختلافهم للشيخين النووي والرافعي لكفى وقد قال الشيخ محمد الكاف في الموضوع الأصلى استمرمع كونه لم يوافق على الضابط.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

وهناك فائدة أخرى من المدارسة
وهو أنه اتضح لنا أن بعض المسائل التي تم عدها في المسائل الخلافية بينهما ليست خلافية في الحقيقة
كمسألة وجوب الماء في الاستنجاء للبكر إذا وصل البول إلى محل الذكر
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

وظهرت فوائد أخرى
ففي مسألة حل أكل جلد المذكى المدبوغ الذي نقل عن النووي في كتاب فتح العلي لا فائدة منه
لكن عندما نقلنا كلامه من موضع آخر وجدنا الفائدة (نقل عن النووي وعن الأصحاب)

وفوائد أخرى كمعرفة قول ابن حجر بدقة في مسألة تغير الماء بالتراب المستعمل

والتدقيق في نسبة الأقوال للأئمة

وفوائد أخرى تظهر لك بمراجعة الموضوع الأصلي
فالموضوع ليس مجرد معرفة اختلاف الأئمة بل هو مدارسة لمسائل المذهب

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
الموضوع الأصلي: https://feqhweb.com/vb/threads/.18564#ixzz2vfn0eYta
q.gif





 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

أحسنت يا شيخ أحمد..

وكلام الشيخ وضاح في غاية الدقة والعمق.. بوركتم جميعا ..

ولا يخفى ما لمدارسة المسائل من فوائد.. استمر بارك الله فيك..
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

فضيلة الشيخ محمد عمر الكاف وأخي الغالي أحمد عوض:
مع كامل الاحترام والتقدير لرأيكم ولكن أنا أدرى بنفسي قد أضر نفسي بهذا الأمر.
طويلب علم وضعت قدمي على طرف الطريق في الطلب فكيف يجوز لي أن أفعل ما لا يفعل إلا في نهايته.
سؤال :
طالب علم مبتدئ أيهما أفضل له أينشغل بالخلاف بين ابن الرملي وابن حجر أم يذاكر دروسه من الكتب التي يدرسها مع شيخه؟
أيهما أحق بأن يضيع الوقت فيه ؟؟
كما تعلمون أن الخلاف بينهما كبير ومسائله كثيرة وتحتاج لوقت كبير كي يحسمها على الضابط الذي ذكرته وليته متفق عليه ، بل هو مجرد فكرة استحسنها من استحسنها وردها من ردها ومن ردها أكثر.


ولا يخفى ما لمدارسة المسائل من فوائد.. استمر بارك الله فيك..
وما المانع أن نتدارس المسائل لكن ليس على هذا الضابط ولا بهذه الطريقة .
إنني أشعر حين أكتب قال ابن حجر كذا وابن الرملي كذا والمعتمد كذا أشعر وكأني ألبس ثوبا أكبر مني بكثير بل ليس ثوبي.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

لماذا لا تعرض على شيخك هذا الموضوع وكل ما قيل حوله لتعرف رأيه ؟
 
إنضم
21 يناير 2012
المشاركات
33
الكنية
ابو محمد
التخصص
شعبة محاسبة
المدينة
القاهرة - حلوان
المذهب الفقهي
شافعى
رد: فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي( كتاب الصلاة)

حفظكم الله من كل سوء و بارك لكم فى علمكم و عملكم
أقول و أن كان ليس مثلى أن يتكلم أصلا فيما يدور بين الفحول من أهل العلم أن الموضوع طيب الجهد طيب الثمرة و تحلو ثمرته بذكر قول كل إمام و ضابط اختياره لما اعتمده فبذلك نجمع علم هؤلاء الأكابر مصحوبا بأدلة الترجيح عند كل منهم فنجمع بين الفقه و أصوله و قواعده و الله خير حافظ معين لكم
 
أعلى