العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
فقد كنت نويت أن أتوقف عن الكتابة في موضوعي فتح العلى للأسباب التي ذكرتها هناك وقد ذكربعض المشايخ والإخوة أن مدارسة المسائل هو أمر مهم فرأيت أن أكتب الفوائد التي استخرجتها من النهاية شرح المنهاج كي تكون بابا لمدارسة المسائل المختلف فيها بعيدا عن الضوابط التي هي محل نزاع.
أسأل الله العظيم أن يكون هذا بديلا حسنا والله الموفق.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

أعتذر
يمكن أن يتم استخدام خاصية نقل المشاركات عندما يأتي محله كما فعل شيخنا وضاح من قبل أكثر من مرة ولا أعرفها
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

باقي نواقض الوضوء:
قال الإمام النووي [ والمرأة ..]
- ويشمل الجنية على المعتمد خلافا لابن حجر وشيخ الإسلام والشيخ الخطيب.
- لو تصور ولي بامرأة لا ينقض لأن عينه لم تنقلب وكذا لو مسخ رجل إمرأة وقيل ينقض .
- حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحرمته صلى الله عليه وسلم لا لحرمتهن فينقض بمسهن لجواز جريان الحدود عليهن .
- لوقطعت امرأة هل ينتقض وضوء ماسها ؟
الأوجه أنه إذا كان بحيث يطلق عليه اسم انثى نقض وإلا فلا خلافا لابن حجر من جعل قيده أكثر من النصف .

قال الإمام النووي [ لا ينقض مس المحرم في الأظهر وهي من حرم نكاحها ..]
- يخرج منها الحائض لأن حرمتها لعارض.
- لو شك في المحرمية لم ينقض .
- لا ينقض مس المنفية باللعان عند الرملي خلافا لابن حجر .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
المسألة (28) :
مس المنفية باللعان ينقض عند ابن حجر ولا ينقض عند الرملي كالشيخ الخطيب وهو المعتمد .
q.gif



شيخ الإسلام فى أسنى المطالب أقر البلقيني على نقض الوضوء فيكون المقدم قول ابن حجر

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَلْ يَأْتِي الْوَجْهَانِ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهَا وَجَوَازِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَالْخَلْوَةِ بِهَا أَوْ لَا إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا فِي الْمُلَاعَنَةِ وَأُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي عَدَمُ ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ انْتَهَى.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1242

لكن كلام الرملي الكبير قد يشير إلى أن ظاهر كلام الشيخين على المحرمية فيكون المقدم قول الرملي

حاشية الرملي الكبير على الأسنى:
قَدْ صَرَّحَ بِهِ يَعْنِي بِثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ حَيْثُ ذَكَرُوهُ فِي مَوَانِعِ النِّكَاحِ فِي الْمَانِعِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ النَّسَبِ
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-1242

والله أعلم
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
شيخ الإسلام فى أسنى المطالب أقر البلقيني على نقض الوضوء فيكون المقدم قول ابن حجر
q.gif



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
يشير إلى أن ظاهر كلام الشيخين على المحرمية فيكون المقدم قول الرملي
q.gif



أظن أن هناك فرقا في المسألة المختلف فيها وبين ثبوت المحرمية فقد يقول قائل بثبوت المحرمية والنقض بمسها للشبهة.

ولكن هناك فرق فقصدهم بالمحرمية هنا أنه لا يجوز نكاحها للشبهة وإن كان ينقض مسها والله أعلم
لذا المسألة تحتاج الى بحث أكثر في قصدهم بثبوت المحرمية.

قد حرم النكاح لوجود احتمال بالمحرمية فإثبات باقي أحكامها مسألة أخرى لا يدل عليها كلام الشيخين ويكون فعلاً ما أشار إليه الرملي الكبير لا يعتمد عليه
والله أعلم

ويبقى موافقة شيخ الإسلام لابن حجر (لو ثبت قول ابن حجر بالنقض) فى نقض الوضوء لإقراره كلام البلقيني مرجحاً له حينئذ على طريقتينا


لكن هناك نقطة فابن حجر اعتمد عدم النقض فى الإمداد

وكلام ابن حجر فى التحفة بعدم ثبوت أي شىء من أحكام النسب إلا تحريم نكاحها الأَولى حمله على الأحكام الخاصة بالنسب التي ذكر أمثلتها ابن قاسم العبادي فلا يدخل حكم عدم النقض باللمس فى كلام ابن حجر فى التحفة لأن هذا الحكم ليس خاصاً بالنسب بل يدخل فى أحكام الرضاع والمصاهرة أيضاً

قال ابن حجر: متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض

فالجمع بين كلام ابن حجر أولى من إثبات التعارض بين كلامه

فيكون ابن حجر والرملي متفقان على عدم النقض باللمس

حاشية الشرواني على تحفة ابن حجر:
لَمْسُ ابْنَتِهِ الْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ لَا يَنْقُضُ كَمَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ (أي ابن حجر) فِي الْإِمْدَادِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-142

حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ابن حجر:
(قَوْلُهُ: سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا) قد يُقَالُ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْكَامِ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ أَيْضًا عَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِاللَّمْسِ وَلَا يُتَّجَهُ إلَّا ثُبُوتُهُ إذْ لَا نَقْضَ مَعَ الشَّكِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ (أي ابن حجر) الْأَحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِهِ وَمِنْ أَحْكَامِهِ عَدَمُ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ وَالْحَدِّ بِالْقَذْفِ وَالْقَطْعِ بِالسَّرِقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-3142
..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

- لا ينقض مس المنفية باللعان عند الرملي خلافا لابن حجر .
عبارة الإمداد لابن حجر: (والذي يتجه خلافا لما يأتي عن البلقيني في النكاح أن بنته اللمنفية بلعان لا تنقض؛ أخذا من قولهم: لو اشتبهت محرمه بأجنبيات فلا نقض؛ لاحتمال أن تكون الملموسة محرمه) اهـ.
وعبارة التحفة في كتاب النكاح: ("وَالْبَنَاتُ" وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللِّعَانِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ، وَمَعَ النَّفْيِ لَا يَثْبُتُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ، سَوَاءٌ فِي تَحْرِيمِهِ: أَعُلِمَ دُخُولُهُ بِأُمِّهَا أَمْ لَا، وَمَنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا أَرَادَ ذَلِكَ؛ إذْ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِهَا لَمْ تَلْحَقْهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِنَفْيٍ).
فنبهنا ابن حجر لأمور عدة:
أولاً: إن كان دخل بالملاعَنة، فالبنتُ المنفية في أقل أمورها ربيبتُه، فلا تنقض قطعًا.
ثانياً: إن لم يدخل بها، ولم يتصور أنها منه، فهذا لا شك في نقضها، لأنه متيقن أنها أجنبية، لا شاك.
ثالثًا: إن لم يدخل بها، وتُصُوِّرَ أنها منه -كأن أدخلت ماءه مثلا-، فهذا لا نقض أيضا فيه عند ابن حجر للشك.
 
أعلى