مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً ثم التطيب باليد الأخرى
هل هذا الصب في الإناء الآخر أو إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً
اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم
واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم
لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي
طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر
والله أعلم
حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76
حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-115#page-111
حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=20&ID=168