العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
فقد كنت نويت أن أتوقف عن الكتابة في موضوعي فتح العلى للأسباب التي ذكرتها هناك وقد ذكربعض المشايخ والإخوة أن مدارسة المسائل هو أمر مهم فرأيت أن أكتب الفوائد التي استخرجتها من النهاية شرح المنهاج كي تكون بابا لمدارسة المسائل المختلف فيها بعيدا عن الضوابط التي هي محل نزاع.
أسأل الله العظيم أن يكون هذا بديلا حسنا والله الموفق.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فإطلاق ابن حجر حل الصفيحة التي فيها بيوت للكيزان التي لا تسمى إناء مع أن استعمالها الأصلي المصنوعة له هو وضع الكوز يدل على أنه لا يعد وضع الكوز عليها استعمال كإناء (بخلاف وضع الطعام مثلاً على صفيحة)
q.gif



في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه


فالقائل بهذا القول
أولاً: اعتبر أن استعمال الإناء المحرم هو فقط استعماله كإناء وليس كل وجوه الاستعمال
وثانياً: قام بتطبيق تعريفه للاستعمال كإناء (وهو ما يتعلق بالبدن)
فقال الاستعمال المحرم هو فقط ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب


هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- تعريفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء

فهذا الاحتمال الأول فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني

فعلى القول بإثبات الخلاف يكون معنى عبارة ابن حجر أثناء كلامه على رأس الإناء في التحفة ( وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ . اه)

أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
وقد نظَّره ابن حجر بالخلال والمرود التي تتعلق بالبدن (تخليل الأسنان والاكتحال)


والله أعلم



الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=16#ixzz2yEhx8tMR
..
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

مسألة:
لو قال لزوجته لو جاءت حيضتك فأنت طالق فنزل دم وقبل مضي يوم وليلة ماتت فهل يحكم بأنه دم حيض فتطلق أم لا ؟
الإمام الرملي اعتمد استمرار الحكم بالطلاق مع أن الذي نزل أقل من يوم وليلة ولكنه أخذ بالظاهر وان مجرد الموت لا يمنع كونه حيضا.
وقال الشرقاوي فيه نظر للقاعدة : العصمة المحققة لا تزول بالشك .
فهل خالفه أحد من أئمة المذهب؟؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

فهل خالفه أحد من أئمة المذهب؟؟
في حواشي الجلال للقليوبي:
قَوْلُهُ : ( إذَا عَلَّقَهَا ) بِأَنْ قَالَ إنْ حِضْت أَوْ إنْ رَأَيْت الدَّمَ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ , فَإِنْ قَالَ إنْ رَأَيْت دَمًا شَمِلَ دَمَ النِّفَاسِ وَدَمَ الْفَسَادِ , وَلَوْ عَلَّقَ بِالْحَيْضِ فِي أَثْنَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى , وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ دَمِ الْحَيْضِ , فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ اتِّصَالُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَبَيَّنَ عَدَمُ الْوُقُوعِ . نَعَمْ إنْ مَاتَتْ حُكِمَ بِالْوُقُوعِ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَنُوزِعَ فِيهِ .
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

نَعَمْ إنْ مَاتَتْ حُكِمَ بِالْوُقُوعِ قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَنُوزِعَ فِيهِ.
يعني هذا متفق عليه بين الشيخين ، وغيرهما خالفهما .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

في الزواجر:
وَالْحِيلَةُ فِي حِلِّ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ أَنْ يُصَبَّ مِمَّا فِيهِ فِي الْيَدِ الْيَسَارِ أَوْ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يُسَمَّى عُرْفًا مُسْتَعْمِلًا لِإِنَاءِ النَّقْدِ " . نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ إنَّمَا تَمْنَعُ حُرْمَةَ مُبَاشَرَةِ الِاسْتِعْمَالِ مِنْ الْإِنَاءِ . أَمَّا حُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ بِوَضْعِ مَظْرُوفِهِ فِيهِ وَحُرْمَةُ اتِّخَاذِهِ فَلَا حِيلَةَ فِيهِمَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ , وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِهِمْ نَفْعُ هَذِهِ الْحِيلَةِ فِي الْكُلِّ.

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
أن عبارة للأكل منه مثلاً مقصود بها ما يتعلق بالبدن كالأكل والشرب والطهارة والاغتسال
q.gif



لم أفهم المقصود من المشاركة كلها!
هل تقصد أنه لو اتخذ إناء ليضع فيه أكلا لحماره مثلا جاز؟
أو اتخذ صندوقا من ذهب ليضع فيها كتبه جاز؟
أو جعل باب داره ذهبا فيجوز؟
المقصود من المشاركة

أن الاستعمال المحرم لما يسمى إناء يشمل الاستعمال كإناء وغيره من الاستعمالات فطبعاً يشمل وضع المظروف فيه مطلقاً
بينما الاستعمال المحرم لما لا يسمى إناء هو فقط استعماله كإناء

أعتقد أن هذا المبدأ متفق عليه بين ابن حجر والرملي

فالمشاركة تقصد تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء




q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
هذا يدل على أن تعريف الاستعمال كإناء يحتمل احتمالين عند أئمتنا:
1- فمنهم (كالإسنوي) من يعرفه بما يتعلق بالبدن فقط
2- ومنهم (كالرملي) من يعرفه تعريف أعم يشمل أيضاً مجرد وضع أي شىء
q.gif



فيحتمل أن ابن حجر وافق الإسنوي في تعريف الاستعمال كإناء (مع القطع بعدم موافقته له في قصر الاستعمال المحرم لما يسمى إناء على الاستعمال كإناء)

ووجود هذا الاحتمال فيه إضافة لكفة القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني
والله أعلم
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
في الإيعاب (صفحة 125) نقل عن الإسنوي أنه أخذ من تعليل الخوارزمي في رأس الإناء أن ضابط الاستعمال المحرم أن يتعلق ببدنه كالأكل والشرب منه
q.gif



تتميم عبارة ابن حجر في الإيعاب: (وقَصْرُه الاستعمالَ هنا على البدن: يَرُدُّه ما يأتي عن المحب الطبري في تجهيز الميت، وعن الغزالي في نصب الأبواب، وعن غيرهما في في تحلية السقوف ...)
ابن حجر رد قصر الاستعمال المحرم للأواني على ما يتعلق بالبدن

أنا أتكلم عن تعريف الاستعمال كإناء المنوط به حرمة استعمال ما لا يسمى إناء

والرملي وابن قاسم العبادي صرحا بأن الصفيحة التي ليس فيها بيوت للكيزان ولا تسمى إناء لا يحرم مجرد وضع الكوز عليه بل يحرم الوضع فقط إذا قصد به استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالاً
بينما لا شك أن مجرد الأكل من طعام موضوع على نفس الصحيفة يحرم مطلقاً عند الجميع وقد صرح به ابن حجر
عبارته:
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
صَفِيحَةً لَا تَصْلُحُ عُرْفًا لِشَيْءٍ مِمَّا تَصْلُحُ لَهُ الْآنِيَةُ وَمَعَ ذَلِكَ يَحْرُمُ نَحْوُ وَضْعِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ فَهُوَ إنَاءٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءً عَلَى الْإِطْلَاقِ نَظِيرُ الْخِلَالِ وَالْمِرْوَدِ
q.gif




مما يدل على أنه يوجد فرق حتى عند الرملي وابن قاسم العبادي بين مجرد الوضع ومجرد الأكل في نسبة الفعل إلى الاستعمال كإناء
وهذا الفرق وإن كان صغيراً عندهما قد يكون أكبر عند غيرهما كابن حجر

الذي أريد الوصول إليه أن نتفق على أن القول بإثبات الخلاف الذي صرح به الشرواني أقل ما يقال فيه أنه قول معتبر له حظ من النظر غير مجزوم بخطأه

والله أعلم

الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=17#ixzz2yK0yMFve
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

باب الآنية :
قال الإمام النووي [ ويحل استعمال كل إناء طاهر ]
- خرج بالطاهر النجس فيحرم استعماله في نحو ماء ونظيره كراهة البول في الماء القليل فيكره والفرق أن الأول لوجود التضمخ بالنجاسة وانعدامها في الثاني.
- يحل الطعام من آنية الذهب والفضة وكذا الوضوء لأن التحريم بخصوص الاستعمال لا لما ذكر.
- يحرم التطيب والتبخر بما في إناء ذهب أو فضة كجلوسه تحت مبخرة أوبقربها بحيث يعد عرفا متطيبا بها .
وعليه يحرم الاستظلال بسقف ذهب أوفضة أما لو بعد عنه فطاله ظله ولكن بحيث لا يعد عرفا مستظلا به فلا يحرم.
- الحيلة المشروعة:
ذكرها المشايخ والإخوة في مشاركات سابقة بتفصيل طيب فلا داعي لإعادتها.
- لو صب عليه من إناء ذهب أو فضة لوضوء لم يكن مستعملا الاناء لأنه ما باشر الفعل بخلاف ما لو أمر أثم بالأمر فقط.
- يصح الاستنجاء بقطعة ذهب أوفضةبشرط الاستنجاء.
- يحرم البول في إناء الذهب أو الفضةإذا كان معدا لقضاء الحاجة فيه وإلا فلا يحرم.
- الصحيح أن العلة في الذهب والفضة مركبة من العين والخيلاء .
- لا فرق بين أن يكون الاستعمال في الخلوة وغيره إذ الخيلاء موجود على تقدير الطلاع عليه.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

الحيلة المشروعة:
حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ومن الحيل ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله والحيل المبيحة إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه ، ثم يأكله أو يصب الماء في يده ، ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ، ثم ينقله ليمينه ، ثم يستعمله انتهى ، وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ، ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله ، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى .

وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ولو في نحو يد ) يشمل اليمنى سم

http://library.islamweb.net/newlibr...art=32&idfrom=71&idto=727&bookid=20&Hashiya=2

مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً ثم التطيب باليد الأخرى
هل هذا الصب في الإناء الآخر أو إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً

اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر

والله أعلم

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76

حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-115#page-111

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=20&ID=168
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=16#ixzz2yTAzPbxN
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

يصح الاستنجاء بقطعة ذهب أو فضة
النقد القالع يجزىء الاستنجاء به بلا خلاف (فإذا لم يكن قالعاً لا يجزىء قطعاً)

فإذا كان هذا النقد القالع مطبوع أو مهيأ للاستنجاء حرم مع الإجزاء وهو ما اتفق عليه ابن حجر والرملي
فإذا لم يكن كذلك حل مع الإجزاء
الحواشي المدنية للكردي:
وأما الذهب والفضة فإن لم يطبع أو يهيأ لذلك حل وأجزأ وإن طبع أو هيىء لذلك حرم وأجزأ أيضاً كما اعتمده الشارح في شروحه على الإرشاد والعباب قال سم في حاشية المنهج واعتمده م ر فيهما اه .
رابط تحميل الحواشي المدنية للكردي وبهامشه تقريرات نفيسة من الحاشية الكبرى للكردي وغيرها

 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال الإما النووي :[ ويحل المموه .... ]
- ومحله إذا لم يحصل بعرضه على النار شيئا أما إذا حصل حرم على المعتمد .
- يحرم تمويه الحوانيت والأسقف والجدران سواء أحصل بعرضه على النار شئ أم لا ويجب إزالة ما حصل منه شيء دون الآخر على المعتمد .
- يجوز تحلية آلات الحرب وهي كالضبة لحاجة.
- يكره الياقوت وكذا كل ما نفس لأنه قيل بحرمته ومحل القول بالحرمة في غير فص الخاتم وكذا محل الكراهة .
- إطلاق حرمة التمويه يشمل ما تتزين به المرأة من نحاس .
- يحرم الاستظلال بظل سقف موه بذهب أو فضة على التفصيل السابق في المبخرة ، ولا يحل إلا يوم الجمعة إن لم يجد غيره ولايترك الجمعة لأجله على المعتمد .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
ولو غشي إناء نقد حل مطلقا عند ابن حجر ولا يحل عند ابن الرملي إلا إذا حصل بعرضه على النار شئ وعليه شيخ الإسلام وهو المعتمد.
q.gif



طبقاً للطريقة الأخرى المعتمد قول ابن حجر لموافقته للنووي
والله أعلم

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِوَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ نُحَاسٍ وَمَوَّهَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ إنْ كان يتجمع منه شئ بِالنَّارِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمُ قَالَهُ فِي الْوَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَأَطْلَقَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْبَغَوِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَصَاحِبَا الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْمُسْتَهْلَكِ وما يتجمع منه شئ وَالصَّوَابُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمُسْتَهْلَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَابِعُوهُ وَقَدْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ إذَا غُشِّيَ جَمِيعُهُ بِالْفِضَّةِ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-259

فالإمام النووي فرق بين المسألتين فأعمل الوجهين فى مسألتنا مطلقاً بينما فى المسألة الأخرى أعمل الوجهين فقط فى حالة عدم تجمع شىء بالنار (استثنى ما يتجمع منه شىء بالنار فهو مقطوع بحرمته)

بمعنى أن الإمام النووي قيد جواز إناء النحاس المطلي بالذهب أو الفضة بقيد عدم تجمع شىء منه بالنار بينما لم يقيد جواز إناء الذهب أو الفضة المطلي بالنحاس بقيد تجمع شىء منه بالنار وقال أن علة عدم التحريم فى هذه المسألة عدم وجود خيلاء (مطلقاً وهى حاصلة فى الإناء الذي تم ستر جميعه وإن لم يحصل منه شىء بالنار وهو ما اعتمده ابن حجر)

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ صَدِئَ إنَاءُ الذَّهَبِ أَيْ بِحَيْثُ سَتَرَ الصِّدَاءُ جَمِيعَ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ حَلَّ اسْتِعْمَالُهُ لِفَوَاتِ الْخُيَلَاءِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَغْشِيَةَ الذَّهَبِ السَّاتِرَةِ لِجَمِيعِهِ كَالصِّدَاءِ بَلْ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا شَيْءٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-120


والله أعلم



لم ينص النووي رحمه الله على المسألة أصلا ولكن فهم ابن حجر من كلامه هكذا.
صرح النووي بأن تجمع شىء بالنار قيد فى المسألة الثانية
ولم يقيد مسألتنا به
وهذا يدل على عدم اعتبار هذا القيد فى مسألتنا واعتباره فقط فى المسألة الثانية

فكيف ينص عليه فى المسألة الأخرى ولا ينص عليه فى مسألتنا ويكون قيد معتبر عنده فى المسأتين جميعاً؟!!!
ولو افترضنا أن هذا لا يعد صريحاً من الإمام النووي فيكون هو ظاهر كلامه بلا شك وحينئذ أيضاً على الطريقة الأخرى يكون قول ابن حجر هو المعتمد


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فإن لم يكن للشيخين تصحيح فى المسألة ولم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ....
q.gif



فتح الوهاب لشيخ الإسلام:
(إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا) لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِخِلَافِ مَا إذَا حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِهَا لِكَثْرَتِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِيهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِالتَّقْيِيدِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ

http://shamela.ws/browse.php/book-21598#page-61

فأول من اعتبر هذا القيد فى مسألتنا هو ابن الرفعة مع كون هذه المسألة قديمة تناولها المتقدمين بالبحث وحررها الرافعي والنووي وكلهم لم يعتبروا هذا القيد


نعم فهمت كلامك.
وعبارة المنهاج ويحل المموه في الأصح.
والذي يجري فيهن التفصيل هو اناء الذهب والفضة إذا موه بغيره.
وتكون العلة كما فهمت من كلامهم اجتماع أمرين : ذات الإناء وكسر قلوب الفقراء فيكون المعتمد ما عند ابن حجر لموافقته النووي في المجموع كما ذكرت أنت وفي الروضة كذلك والمنهاج.

وجدت ابن حجر قام بمناقشة المسألة في الإيعاب صفحة 126 و 127

نصه:

ابن الرفعة
بعد أن نقل عن النووي الحل بناءً على أن العلة الخيلاء وعن غيره الحرمة بناء على أنها العين
قال : إن كان الرصاص جرم ينفصل منه شىء لم يحرم ثم قال: وإلا يجري الوجهان أي باعتبار العين والخيلاء والذي صححه بعد الأول فعليه يحرم هذا لوجود العين بعدم حصول شىء مما موهت به فهو كالعدم بخلاف ما إذا حصل قال: لأنه إناء رصاص لأدرج فيه ذهب

وبما تقرر يعلم أن كلامه مبني على ضعيف وهو اعتبار العين علة مستقلة
والمعتمد أنها العين بشرط الخيلاء وإلا حرم إناء النقد المموه مطلقاً وليس كذلك لما مر فيه من التفصيل الدال على أنها العين بشرط الخيلاء
وحينئذ فالذي يتجه اعتماد ما جرى عليه في الجواهر كالروضة من إطلاق حل المموه هنا سواء حصل منه شىء بالعرض على النار أم لا
وبه صرح في المجموع فإنه فصل في التمويه بالنقد دون التمويه بالنحاس
فقال: لَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَطَلَاهُ بِنُحَاسٍ دَاخِلهوَخَارِجَهُ فوجهان مَشْهُورَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالتَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ والعدة والبيان وغيرها أصحهما لا يحرم قالوا وهما مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ حَرَامُ لَعَيْنِهِمَا أم للخيلاء ان قلنا لعينهما حرم وَإِلَّا فَلَا . انتهى
فانظر إلى تصحيحه الحل مع قوله إن قلنا لعينهما حرم تجده صريحاً في أن المدار هنا على انتفاء الخيلاء وقد صرح في المجموع كما علمت بانتفائها بقوله وإلا فلا
ومن ثم عقب ذلك بقوله: وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ غَشَّى ظَاهِرَهُ وَدَاخِلَهُ فَاَلَّذِي أَرَاهُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لِأَنَّهُ إنَاءُ نُحَاسٍ أُدْرِجَ فِيهِ ذَهَبٌ مُسْتَتِرٌ وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ وَقَالَ لَا خِلَافَ فِيهِ . انتهى
وتعبيره أولاً بالتمويه وثانياً عن الإمام بالتغشية ومغايرته بينهما في حكاية الخلاف في التمويه وتغشية الظاهر فقط وإقراره الإمام على القطع في تغشيتهما يندفع به قول بعضهم التمويه بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور خيلاء انتهى . وهذا لا وجه له فإنه لا خيلاء إلا إذا ظهر كونه نقداً وبالضرورة إن ستره بالتمويه يمنع ظهور ذلك ويشهد له ما حكاه في المجموع عن جمع من العراقيين وأقرهم من أنه لو صدأ إناء لذهب حل استعماله وظاهره أنه لا فرق في الصدأ حيث ستر العين بين قليله وكثيره فالتمويه والتغشية مثله
وتنظير الأذرعي في ذلك بأن هؤلاء الجماعة بنوه على معتقدهم أنه حرم للخيلاء والصحيح عند الشيخ أبي حامد أنه حرم لعينه ، يرد بما مر من أن العلة مركبة منهما وبالصدأ زال أحد جزئيها وهو الخيلاء


الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=18564&page=17#ixzz2z2qnaBwi
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي



مسألة خلافية بين المتأخرين


هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة

اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنه

واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب
والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم


حاشية الشرواني على التحفة:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَيَحْرُمُ كِسْوَتُهَا بِالْحَرِيرِ الْمُزَرْكَشِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَيَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى الْمَحْمَلِ الْمَعْرُوفِ وَكِسْوَةُ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ وَنَحْوِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ جَوَازُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ لِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَإِغَاظَةِ الْكُفَّارِ وَهَكَذَا كِسْوَةُ تَابُوتِ الْوَلِيِّ وَعَسَاكِرِهِ اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِحِلِّ التَّحْلِيَةِ وَهِيَ قِطَعٌ مِنْ النَّقْدَيْنِ تُسَمَّرُ فِي غَيْرِهَا فِي نَحْوِ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ دُونَ غَيْرِهِمَا كَالْمُصْحَفِ وَالْكُرْسِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَفِي النِّهَايَةِ تَحْرِيمُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ كَغَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ اهـ.


المجموع شرح المهذب للنووي:
وَأَمَّا تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَمْوِيهُ سَقْفِهِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهَا فِيهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ (أصحهما) التحريم وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ وَاسْتَدَلُّوا لَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَمِلَهُ أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (وَالْوَجْهُ الثَّانِي) الْجَوَازُ تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِعْظَامًا لِلدِّينِ كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى سَتْرِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ


الشرح الكبير للرافعي:
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها فيها وجهان مرويان في الحاوى وغيره (احدهما) الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج (واظهرهما) المنع ويحكى ذلك عن ابي اسحق إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف


تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَلَوْ حُلِّيَتْ الْكَعْبَةُ مَثَلًا بِنَقْدٍ حَرُمَ كَتَعْلِيقِ مُحَلًّى فِيهَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ


شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام:
وَخَرَجَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ تَحْلِيَةُ سَائِرِ الْكُتُبِ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ وَتَعْلِيقُ قَنَادِيلِهِمَا بِهَا، فَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُصْحَفِ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ السَّلَفِ بِخِلَافِ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ.


مغني المحتاج للخطيب الشربيني:
وَيَحْرُمُ تَحْلِيَةُ الْكَعْبَةِ وَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.



النجم الوهاج للدميري (الجزءالثالث صفحة 201) :
وفي تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وجهان:
الأصح التحريم
والثاني - وبه أفتى الغزالي- : الجواز كما تستر الكعبة بالحرير


فتاوى التقي السبكي:
وأما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبةمن التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في صدر هذه الأمة وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد وذهب سقفه ; وإن قيل : إن ذلك امتثال أمر الوليد .
فأقول : إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك , بل أقول قد ولي عمر بن عبد العزيزالخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له : إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه , والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا , على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها أعني الكعبةبخصوصها , ورأيتها أيضا في كتب المالكية في الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم .
وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها فليضبط ذلك ولا يتعدى , ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء , وتضييق النقدين محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية , ولا أمنع من جريان الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية ; على أن القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن حكمها حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك , وقد قال الغزالي في الفتاوى : الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم , ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل على جوازه . هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب , وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق . فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها قل من ذكره منهم ولا وجه له ولا دليل يعضده , وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه .


ملحوظة:
قد رد الحافظ ابن حجر على أدلة التقي السبكي

فتح الباري للحافظ ابن حجر:
وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه ، وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به ، والوليد لا حجة في فعله ، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معان ، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد ، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء ، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح ، فلعله رأى أن تركها أولى ، لأنها صارت في حكم المال الموقوف ، فكأنه أحفظ لها من غيره ، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه ، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز . وقوله : إن الحرام من الذهب إنما هو استعماله في الأكل والشرب . . . إلخ ، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه ، واستعمال قناديل الذهب هو تعليقها للزينة ، وأما استعمالها للإيقاد فممكن على بعد ، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف ، والقنديل الواحد من الذهب يكتب تحلية عدة مصاحف ، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع بكون ذلك لم ينقل عن السلف ، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضموما إلى شيء آخر ، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب - مع عنايتهم بها وتعظيمها - دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي ، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب ، والقناديل من الأواني بلا شك ، واستعمال كل شيء بحسبه ، والله أعلم .
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال السبكي:
فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة .
بالذهب والفضة جائز والمنع منه بعيد شاذ غريب في المذاهب كلها

أعتقد والله أعلم أن القول بالحرمة لا يمكن أن ينزل بحال عن كونه قول قوي داخل المذهب الشافعي وداخل المذهب الحنبلي

1- ففي المذهب الشافعي قد اتفق الشيخان على تصحيح الحرمة وحسبك بهما ووافقهما جمهور المتأخرين
قال الإمام النووي: وبه قال أبو اسحق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ

2- وفي المذهب الحنبلي أطلق علماء المذهب حرمة تحلية المساجد ولم يستثنوا
..
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

قال الإمام النووي : [ وما ضبب ..... ]
قال الشبراملسي : سكت عن فعل الضبة وحاصله أنه ليس حراما أو مكروها لذاته بل لما فيه من إضاعة المال ,
- لو كانت الحاجة كبيرة فعمت جميع الإناء حلت على المعتمد خلافا لابن حجر .
- ما كان كبيرا بعضه لحاجة و بعضه لزينة وانبهم حرم ، فإن تميز فلكل حكمه .
- لو شك في الصغر والكبر فالأصل الإباحة .
- لو شك هل لزينه أم للحاجة فالأقرب الإباحة . أفاده الشبراملسسي .
- لا يحرم شربه وفي فمه نحو خاتم فضة ولكن يكره كما ذكره الخطيب أفاده الشبراملسي .
- لو وضع على رأس الإناء صفيحة ذهب فالأوجه أن المدار على الانتفاع به وحده لا بسمره ولا بسلسله .
- لو تعددت ضبات كثيرة لزينة حرم إذا حصل بمجموعها قدر ضبة كبيرة عرفا .
** فائدة :
قال الإمام ابن الرملي :
وقد بلغ بعضهم الأوجه في مسألة الضبة والإناء والتمويه إلى إثني عشر ألف وجه وأربعمائه وعشرين وجها 12420 مع عدم تعرضه للخلاف في ضبط الضبة ولو تعرض له لزاد معه العدد أكثر من ذلك بكثير.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض


مسألة خلافية بين المتأخرين


هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة

اعتمد السبكي والزيادي الحل وفاقاً لأحد الوجهين داخل المذهب قال به القاضي حسين وأفتى به الغزالي كما نقله الدميري عنهما

واعتمد ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب
والإسنوي والدميري وابن المقري وغيرهم الحرمة وفاقاً للوجه الاخر الذي صححه
الشيخان وبه قال أبو اسحاق الْمَرْوَزِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطِّيبِ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ
وهو المقدم

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

حاشية الشرواني على التحفة:
( قوله ومن الحيل ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ما يوافقه ( قوله والحيل المبيحة إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج الطعام منه إلى شيء بين يديه ، ثم يأكله أو يصب الماء في يده ، ثم يشربه أو يتطهر به أو ماء الورد في يساره ، ثم ينقله ليمينه ، ثم يستعمله انتهى ، وكان الفرق بين ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط اليد عادة فلم يعد صبه فيها ، ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى قبل استعماله ، وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه انتهى .

وقوله أو ماء الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ولو في نحو يد ) يشمل اليمنى سم

http://library.islamweb.net/newlibra...d=20&Hashiya=2


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
مسألة خلافية:
الحيلة للخلاص من حرمة استعمال إناء النقد بصب الطيب في إناء آخر أو إحدى يديه أولاً بقصد التفريغ ثم التطيب باليد الأخرى

1- لكن هل هذا الصب في إحدى يديه يعد استعمالاً محرماً


اعتمد ابن الأستاذ أنه استعمال محرم

واعتمد ابن حجر والأذرعي والطوخي أنه ليس استعمالاً محرماً (وقد أطلق النووي وغيره الخلاص من الحرمة بهذه الحيلة) وهو المقدم

لكن إذا لم يصبه كله دفعة واحدة فترك بعضه فيه حتى يكمل تطيبه ستوجد حرمة جعل الطيب فيه كما قاله الأذرعي

طبعاً هذه الحيلة لا تمنع أصلاً حرمة الاتخاذ أو الوضع كما قاله ابن حجر

والله أعلم

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(فَرْعٌ) مَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ اسْتِعْمَالِ إنَاءِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ فَلْيَصُبَّ مَا فِيهِ فِي إنَاءٍ آخَرَ أَوْ يَدِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَالصَّبُّ الْأَوَّلُ لَيْسَ اسْتِعْمَالًا لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُصَبَّ الْكُلَّ دُفْعَةً وَاحِدَةً أَمَّا لَوْ تَرَكَ بَعْضَ مَا فِي الْإِنَاءِ فِيهِ حَتَّى يُكْمِلَ طَهَارَتَهُ أَوْ التَّطَيُّبَ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ ظَرْفًا لِمَائِهِ أَوْ طِيبِهِ كَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ رَحِمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-76

حاشية البجيرمي على الخطيب:
نَعَمْ إنْ أَخَذَ مِنْهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَ الْمَاءَ فِي الْيَمِينِ وَاسْتَعْمَلَهُ جَازَ أَيْ مَعَ حُرْمَةِ الْأَخْذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ حِينَئِذٍ كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقَضِيَّةُ كَلَامِ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَمَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا الطُّوخِيُّ وَقَالَ: وَلَا يُعَدُّ مَا ذَكَرَ اسْتِعْمَالًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ،
http://shamela.ws/browse.php/book-21...e-115#page-111

حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة:
قال في شرح العباب ، ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه ؛ لأنه مستعمل له بذلك
ونظر ابن الأستاذ في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا ، ويرد بمنع ما ذكره
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=20&ID=168

q2.gif




2- هل يشترط لجواز الصب
من إناء النقد في إحدى اليدين عدم وجود إناء آخر (غير نقد) يصب فيه أولاً؟

قال ابن حجر في الإيعاب (صفحة 125): قضية كلام
القمولي في كتابه الجواهر وقضية كلام الروضة (في إناء آخر) اشتراط ذلك
وقال أن قضية كلام بعض المتأخرين عدم اشتراط ذلك.
انتهى بتصرف


لكن النووي في
المجموع لم يذكر أصلاً (إناء آخر) بل نقل ذكر اليد فقط عن جمع من المتقدمين ثم نقل عن الماوردي صاحب الحاوي أنه قال نحو ذلك فنقل عنه النقل إلى محل آخر

مما يدل على أنه لا فرق عند النووي بين إناء آخر ويده اليسرى وأنه لا يشترط ذلك

وقد أطلق الرملي وابن حجر والخطيب الصب في شىء آخر ولو في اليد اليسرى (بدون اشتراط)
ووفاقاً للأذرعي وشيخ الإسلام وابن المقري والدميري
وهو المقدم


وتصوري القاصر أن الأولى حمل كلام القمولي على أنه يقصد أن الأسهل في الاستعمال الصب في إناء آخر بدلاً من الإخراج على رغيف أو على يده اليسرى ، لا أنه يشترط عدم وجود إناء للصب في اليد


حاشية الشبراملسي نقلاً عن الإيعاب:
وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ: مَنْ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ النَّقْدِ صَبَّ مَا فِيهَا فِي إنَاءٍ غَيْرِهَا بِقَصْدِ التَّفْرِيغِ وَاسْتَعْمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَجْعَلْ الطَّعَامَ عَلَى رَغِيفٍ وَيَصُبَّ الدُّهْنَ وَمَاءَ الْوَرْدِ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهَا بِالْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ لِلْوُضُوءِ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَصُبَّ مِنْ يَدِهِ إلَى مَحَلِّ الْوُضُوءِ، وَكَذَا لِلشُّرْبِ: أَيْ بِأَنْ يَصُبَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَشْرَبَ مِنْهَا.
قَالَ غَيْرُهُ: وَكَذَا لَوْ مَدَّ بِيُسْرَاهُ ثُمَّ كَبَّ بِيَمِينِهِ اهـ

روضة الطالبين للإمام النووي:

وَطَرِيقُهُ فِي اجْتِنَابِ الْمَعْصِيَةِ، أَنْ يَصُبَّ الطَّعَامَ وَغَيْرَهُ فِي إِنَاءٍآخَرَ، وَيُسْتَعْمَلُ الْمَصْبُوبُ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ مَاءِ الْوَرْدِمِنْ قَارُورَةِ الْفِضَّةِ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْحِيلَةُ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِنْهَا أَنْ يَصُبَّهُ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَصُبَّهُ مِنْ الْيَسَرَيْ فِي الْيُمْنَى وَيَسْتَعْمِلَهُ فَلَا يَحْرُمُ: وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ فَصَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ صَبَّهُ مِنْهَا عَلَى مَحَلِّ الطَّهَارَة جَازَ قَالَ وَكَذَا لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَهُ مِنْهَا جَازَ فَلَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْعُضْوِ الَّذِي يُرِيدُ غَسْلَهُ فَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ (1) وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي نَحْوَ هَذَا فَقَالَ مَنْ أَرَادَ التَّوَقِّيَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ فِي الْأَكْلِ مِنْ إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلْيُخْرِجْ الطَّعَامَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ ثُمَّ يَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا يَعْصِي قَالَ وَفَعَلَ مِثْلَ هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ


نهاية المحتاج للرملي:
وَالْحِيلَةُكَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي الِاسْتِعْمَالِ إذَا كَانَ فِي إنَاءٍ مِمَّا ذُكِرَ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ وَلَوْ فِي أَحَدِ كَفَّيْهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيُصِبْهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،

مغني المحتاج للخطيب الشربيني:

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْحِيلَةُ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ الطَّعَامَ مِنْ الْإِنَاءِ إلَى شَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَقِشْرَةِ رَغِيفٍ ثُمَّ يَأْكُلَهُ وَيَصُبَّ الْمَاءَ فِي شَيْءٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ، وَيَصُبُّ مَاءَ الْوَرْدِ فِي يَسَارِهِ ثُمَّ يَنْقُلُهُ إلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ،

أسنى المطالب لشيخ الإسلام:
(فَلْيُفَرِّغْهُ) أَيْ الْإِنَاءَ بِأَنْ يَصُبَّ مَا فِيهِ وَلَوْ (فِي يَدِهِ) الَّتِي لَا يَسْتَعْمِلُهُ بِهَا فَيَصُبُّهُ أَوَّلًا فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ فِي الْيُمْنَى (ثُمَّ يَسْتَعْمِلُهُ) لِيَنْدَفِعَ عَنْهُ ارْتِكَابُ الْمَعْصِيَةِ.
..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

صرح ابن حجر بأن دعاء الأعضاء مباح وهو المقدم وفاقاً للنووي

وكلام الرملي وشيخ الإسلام موافق لما صرح به الشهاب الرملي من أنه مستحب


وتوقف الخطيب حيث نقل القولين بدون ترجيح




q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
النووي ينفي الاستحباب والسنية، ونفيهما لا يقتضي نفي الإباحة
q.gif



q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وقال ابن حجر أيضا في شرح بافضل مع المتن: ("ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء" أي أنه مباح لا سنة)
q.gif



فابن حجر صرح بالإباحة فهو لم يعتمد الاستحباب وفاقاً للإمام النووى
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة الأبرار بنكت الأذكار النووية للحافظ السيوطي:
وأما السبكي فوافق النووي، وابن النقيب حكى كلام النووي في تصحيح المهذب، ولم يتعقبه بشيء.
q.gif


q.gif








هل يوجد تصريح للنووي بالإباحة؟
إن لم يوجد فمن أين الحكم بالموافقهة.
فإنا وإن سلمنا أن نفسي الإستحباب لا يقتضي نفي الإباحة ، فكذلك لا يقتضي إثباتها ، لجواز قوله بالبدعية مثلاً.
لا أقول أنه مبتدع لكن لا يحكم بالموافقة على الإباحة إلا متى ثبت قول النووي بالإباحة.

والله أعلم

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
قَالَ الرُّويَانِيُّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السِّوَاكِ اللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِي وَشُدَّ بِهِ لَثَاتِي وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فَلَا بأس به فانه دعاء حسن
http://shamela.ws/browse.php/book-2186#page-283


الإمام النووي ذكر أن السواك (الذي هو سنة مؤكدة) الدعاء عنده مباح وإن لم يكن له أصل
وقد نبه ابن حجر الهيتمي في الإيعاب (صفحة 170) على كلام النووي في هذه المسألة وأنه لا فرق بينها وبين مسألة دعاء الأعضاء


قال ابن حجر الهيتمي في الإيعاب: قول النووي في الدعاء السابق عند السواك وهذا لا بأس به وإن لم يكن له أصل فإنه دعاء حسن.انتهى.
فكذا نقول هنا في دعاء الأعضاء


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وقال ابن حجر أيضا في شرح بافضل مع المتن: ("ولا بأس بالدعاء عند الأعضاء" أي أنه مباح لا سنة)
q.gif





والله أعلم

ملحوظة:
قال ابن حجر الهيتمي في الإيعاب (صفحة 169 و 170) أنه يسن التشهد عند كل عضو وذكر حديث بذلك قال أنه حديث حسن وأن المستغفري حسن إسناده وأن المستغفري قال حديث حسن غريب
ثم قال ابن حجر الهيتمي: فتعين ألا يكون من محل الخلاف بين النووي وغيره في أدعية الأعضاء فاستفده




وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (صفحة 244 الجزء الأول) أنه حديث غريب
وذكر أنه أخرجه جعفر المستغفري الحافظ في كتاب الدعوات من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء بن عازب رضي الله عنه



الحديث:
4 - ما مِن عبدٍ يقولُ إذا توضَّأ بسمِ اللهِ ، ثم قال لكلِّ عُضوٍ : أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، ثم قال إذا فرَغ مِن وُضوئِه : اللهم اجعَلْني منَ التوَّابينَ واجعَلْني منَ المُتَطَهِّرينَ إلا فُتحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ ، يَدخُلُ مِن أيِّها شاء

الراوي: البراء بن عازب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - الصفحة أو الرقم: 1/244
خلاصة حكم المحدث: غريب


والله أعلم



..
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

باب أسباب الحدث :- قدم هذا الباب على غيره لان الغنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا .- الحدث : أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .- لا ينقض الوضوء بالقهقهة ولا بالبلوغ بالسن ولا بالردة ولا بالقئ ولا بخروج الدم من غير السبيلين .- لا يوجب المني الوضوء بخلاف الحيض فهو يوجبه .- الولادة كالمني لكن لو خرج الولد جافا لا يجب الضوء ويجب الغسل ، ولو خرج بعض ولد نقض الوضوء ولا غسل ولو خرج متقطعا بحيث ينسب كل جزء للآخر وجب الغسل وإلا وجب الوضوء عند كل جزء.- لو تخلفت يد طفل عند خروجهتةقف الغسل بخروجها .- لو ألقت مضغة جافة أو علقة جافة وجب الغسل (ع ش ، سم ).- قال الإمام النووي :[ لو انسد .....]يفرق بين ما كان المنفتح فوق المعدة فالخارج هنا أشبه بالقئ وبين ما تحت المعدة فهو أشبه بما تلقيه الطبيعة.الضابط في المنفتح :الانتفتاح العارض مع انسداد الأصلى انسدادا عارضا لا يتعلق به حكم إلا نقض الوضوء فقط.الانتفتاح الخلقي مع انسداد الأصلي يتعلق به كل أحكام الأصلي والمنسد كعضو زائد على المعتمد.لو انسد الأصلي فلا ينقض ما خرج من فمه على المعتمد .لو كان له أكثر من منفتح نقض من الجميع لانبهام الأصلى.لو لم يكن له دبر أصلاالأقرب عدم النقض بنومه مطلقا.(العلة في أن النوم ناقض أنه مظنةالحدث فقام مقام اليقين كما أقيمت الشهادة مقام اليقين مع أنها ظنية أو مفيدة للظن )
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

باب أسباب الحدث :- قدم هذا الباب على غيره لان الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا .
- الحدث : أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص .
- لا ينقض الوضوء بالقهقهة ولا بالبلوغ بالسن ولا بالردة ولا بالقئ ولا بخروج الدم من غير السبيلين .- لا يوجب المني الوضوء بخلاف الحيض فهو يوجبه .
- الولادة كالمني لكن لو خرج الولد جافا لا يجب الضوء ويجب الغسل ، ولو خرج بعض ولد نقض الوضوء ولا غسل ولو خرج متقطعا بحيث ينسب كل جزء للآخر وجب الغسل وإلا وجب الوضوء عند كل جزء.- لو تخلفت يد طفل عند خروجهتةقف الغسل بخروجها .
- لو ألقت مضغة جافة أو علقة جافة وجب الغسل (ع ش ، سم ).
- قال الإمام النووي :[ لو انسد .....]يفرق بين ما كان المنفتح فوق المعدة فالخارج هنا أشبه بالقئ وبين ما تحت المعدة فهو أشبه بما تلقيه الطبيعة.الضابط في المنفتح :الانتفتاح العارض مع انسداد الأصلى انسدادا عارضا لا يتعلق به حكم إلا نقض الوضوء فقط.
الانتفتاح الخلقي مع انسداد الأصلي يتعلق به كل أحكام الأصلي والمنسد كعضو زائد على المعتمد.
لو انسد الأصلي فلا ينقض ما خرج من فمه على المعتمد .لو كان له أكثر من منفتح نقض من الجميع لانبهام الأصلى.
لو لم يكن له دبر أصلاالأقرب عدم النقض بنومه مطلقا.
(العلة في أن النوم ناقض أنه مظنةالحدث فقام مقام اليقين كما أقيمت الشهادة مقام اليقين مع أنها ظنية أو مفيدة للظن )..
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (صفحة 244 الجزء الأول) أنه حديث غريب
وذكر أنه أخرجه جعفر المستغفري الحافظ في كتاب الدعوات من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء بن عازب رضي الله عنه



الحديث:
4 - ما مِن عبدٍ يقولُ إذا توضَّأ بسمِ اللهِ ، ثم قال لكلِّ عُضوٍ : أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ، ثم قال إذا فرَغ مِن وُضوئِه : اللهم اجعَلْني منَ التوَّابينَ واجعَلْني منَ المُتَطَهِّرينَ إلا فُتحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ ، يَدخُلُ مِن أيِّها شاء

الراوي: البراء بن عازب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: نتائج الأفكار - الصفحة أو الرقم: 1/244
خلاصة حكم المحدث: غريب


والله أعلم
q.gif




هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير أن إسناده واه

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر:
وَرَوَى الْمُسْتَغْفِرِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَلَيْسَ بِطُولِهِ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21601#page-164
q.gif



ولكنه قال في نتائج الأفكار (صفحة 244) على الحديث أنه شاهد لحديث آخر

فيتحصل من كلام الحافظ ابن حجر أن الحديث الذي أخرجه المستغفري ضعيف ولكنه صالح للاستشهاد أي أنه ليس شديد الضعف وبالتالي يعمل به في فضائل الأعمال فيبقى أيضاً خارج محل الخلاف كما قال ابن حجر الهيتمي

والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الفوائد المستخرجة من النهاية للإمام الرملي

لو كنت تركت الكلام عن حديث الأعضاء لمحله فإنه سيأتي لكان خيرا بدلا من أن نعيده ونطول الموضوع .
ولكن جزاك الله خيرا على مشاركاتك وحرصك .
 
أعلى