محمد بن عبدالله بن محمد
:: قيم الملتقى الشافعي ::
- إنضم
- 15 مايو 2008
- المشاركات
- 1,245
- الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو منذر
- التخصص
- اللغة العربية
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- المدينة
- الشرقية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
حكم بعض الإخوة الأفاضل بترجيح قول أحد الإمامين، أعني ابن حجر والرملي، وأقرانهما
وقد سبق في عدة مطارحات أن من بلغ رتبة الترجيح وجب عليه الترجيح
ومن لم يبلغ تخير بين ابن حجر والرملي، ومن في مرتبتهما كما هو مبسوط في مثل الفوائد المدنية والفوائد المكية وغيرها.
وربما تجد بعضهم يرجح بينهم مع إقراره بأنه لم يبلغ رتبة الترجيح، مُوهِمًا أنَّ هذا جائز له، وأنه بلغ رتبة الترجيح بينهم، مع أنه في فتاوى شيخ الحرم المعمر السيد عمر البصري -تلميذ ابن حجر والرملي، وشيخ ابن علان، وابن الجمال الأنصاري، والشيخ عبدالله با قشير-: 246 : (وإلى أمثالنا من القاصرين عن رتبة الترجيح)، فهو مصرح في حقه أنه لم يبلغ رتبة الترجيح.
وكان الواجب عليه أن يَعرِض خلافَهم من غير ترجيح بينه، فقد صرَّح أئمة المذهب بذلك، ففي الروضة وأصلها والعبارة للقطب، إمام المذهب، أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في روضة الطالبين - (11 / 104):فرع: إذا وجد مُفتيين فأكثر: هل يلزمه أن يجتهدَ، فيسأل أعلمهم، وجهان، قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال؛ لأنه يسهل عليه، وأصحهما عند الجمهور: أنه يتخير، فيسأل من شاء؛ لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضي الله عنهم مع تفاوتهم في العلم والفضل، ويعملون بقول مَن سألوه من غير إنكار. انتهى ما أردته من الروضة.
وقال بعدها بقليل روضة الطالبين - (11 / 105):
فرعٌ: لو اختلف عليه جواب مفتيين: فإن أوجبنا البحث، وتقليد الأعلم اعتمده.
[وإلا فأوجهٌ:
أصحها: يتخير، ويأخذ بقول أيهما شاء.
والثاني]: بأغلظ الجوابين.
والثالث: بأخفهما.
والرابع: بقول من يبنى [ينبني] قوله على الأثر دون الرأي.
والخامس: بقول مَن سأله أولاً.
قلتُ: وحُكِي وجه سادس: أنه يسأل ثالثًا، فيأخذ بفتوى من وافقه.
وهذا الذي صححه من التخيير هو الذي صححه الجمهور، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا؛ لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل والله أعلم. انتهى المقصود مما في الروضة
فانظر إلى قول النووي: (قلت) فهو من زياداته على الرافعي، فهذا الوجه لم يذكره الرافعي.
ثم قوله: (وحُكِي وجهٌ سادس)، فذكره بصيغة التمريض: (حُكي).
وعلى هذا فمن ليس أهلا للترجيح بين ابن حجر والرملي وأقرانهما: لا يرجح بينهما، وسؤاله لثالث ورابع لا يقوي أحد الترجيحين.
وقد سبق في عدة مطارحات أن من بلغ رتبة الترجيح وجب عليه الترجيح
ومن لم يبلغ تخير بين ابن حجر والرملي، ومن في مرتبتهما كما هو مبسوط في مثل الفوائد المدنية والفوائد المكية وغيرها.
وربما تجد بعضهم يرجح بينهم مع إقراره بأنه لم يبلغ رتبة الترجيح، مُوهِمًا أنَّ هذا جائز له، وأنه بلغ رتبة الترجيح بينهم، مع أنه في فتاوى شيخ الحرم المعمر السيد عمر البصري -تلميذ ابن حجر والرملي، وشيخ ابن علان، وابن الجمال الأنصاري، والشيخ عبدالله با قشير-: 246 : (وإلى أمثالنا من القاصرين عن رتبة الترجيح)، فهو مصرح في حقه أنه لم يبلغ رتبة الترجيح.
وكان الواجب عليه أن يَعرِض خلافَهم من غير ترجيح بينه، فقد صرَّح أئمة المذهب بذلك، ففي الروضة وأصلها والعبارة للقطب، إمام المذهب، أبي زكريا يحيى بن شرف النووي في روضة الطالبين - (11 / 104):فرع: إذا وجد مُفتيين فأكثر: هل يلزمه أن يجتهدَ، فيسأل أعلمهم، وجهان، قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال؛ لأنه يسهل عليه، وأصحهما عند الجمهور: أنه يتخير، فيسأل من شاء؛ لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضي الله عنهم مع تفاوتهم في العلم والفضل، ويعملون بقول مَن سألوه من غير إنكار. انتهى ما أردته من الروضة.
وقال بعدها بقليل روضة الطالبين - (11 / 105):
فرعٌ: لو اختلف عليه جواب مفتيين: فإن أوجبنا البحث، وتقليد الأعلم اعتمده.
[وإلا فأوجهٌ:
أصحها: يتخير، ويأخذ بقول أيهما شاء.
والثاني]: بأغلظ الجوابين.
والثالث: بأخفهما.
والرابع: بقول من يبنى [ينبني] قوله على الأثر دون الرأي.
والخامس: بقول مَن سأله أولاً.
قلتُ: وحُكِي وجه سادس: أنه يسأل ثالثًا، فيأخذ بفتوى من وافقه.
وهذا الذي صححه من التخيير هو الذي صححه الجمهور، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا؛ لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل والله أعلم. انتهى المقصود مما في الروضة
فانظر إلى قول النووي: (قلت) فهو من زياداته على الرافعي، فهذا الوجه لم يذكره الرافعي.
ثم قوله: (وحُكِي وجهٌ سادس)، فذكره بصيغة التمريض: (حُكي).
وعلى هذا فمن ليس أهلا للترجيح بين ابن حجر والرملي وأقرانهما: لا يرجح بينهما، وسؤاله لثالث ورابع لا يقوي أحد الترجيحين.