أحمد محمد عوض
:: مخضرم ::
- إنضم
- 4 مايو 2013
- المشاركات
- 1,508
- التخصص
- صيدلة
- المدينة
- اسكندرية
- المذهب الفقهي
- شافعى
هذه المدارسة منقولة من موضوع
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz32H1cJ9Ly
فتح العلي بحسم الخلاف بين ابن حجر والرملي.
الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/showthread.php...#ixzz32H1cJ9Ly
يحرم تسويك الصائم بعد الزوال بغير إذنه
فإذا مات الصائم قبل الزوال لا يكره ولا يحرم تسويكه بعد الزوال لأن الصوم انقطع بالموت كما قاله الشبراملسي ونقل عن فتاوى الرملي ما يوافقه
فإذا مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل أو غيره تسويكه
1- اعتمد الحرمة الرملي ووافقه الشبراملسي والبجيرمي
2- واعتمد الحل الطوخي
3- وتوقف ابن قاسم العبادي والبيجوري والترمسي
والله أعلم
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَوَّكَ الصَّائِمُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
اعتمد الحرمة الرملي ووافقه الشبراملسي
في النهاية: ( وَلَا يُكْرَهُ ) بِحَالٍ ( إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ...
في حواشي الشبراملسي: ( قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ , وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
وهذا صريح في عدم الكراهة، وهو الموافق للطوخي.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
هذا صريح في الحرمة، إلا أن هذا الفرع في حاشية الشبراملسي على المنهج لا على النهاية كما فهمتُه من النقل المار.
والبجيرمي بهذا يبين اضطراب النقل عن الرملي في حاشيتي الشبراملسي على النهاية والمنهج.
وأصل المسألة مبني على قولهم: (ولا يكره إلا للصائم)، فهل يسمى الميتُ صائما، فيحرم على غيره تسويكه كحالة حياته، ولا قائل بهذا؛ لأن الصائم يطلق على المكلف والميت غير مكلف
أم لا يسمى ميتا، وعلى هذا:
فهل يحرم على الغير تسويكُه قياسا على حرمة إزالة دم الشهيد
أم لا يكره؛ لأنه داخل تحت إطلاقهم: (غير صائم)، والميت غير صائم.
وللتحقق من رأي الرملي لا بد من الوقوف على فتاواه، أو التحقق من حاشية الشبراملسي على المنهج.
علمًا بأن الأكثرَ ينقل ما في حاشية الشبراملسي على النهاية القائلة بعدم الكراهة، وهو الموافق للطوخي.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
الشبراملسي نقل عن الرملي جواز تسويك الميت وأطلق
ونقل عنه أيضاً حرمة تسويك الميت الذي مات بعد الزوال
فتسويك الصائم الميت يجوز بعد الزوال إلا إذا كان موته بعد الزوال
أي أنه إذا مات الصائم قبل الزوال ثم دخل وقت الزوال فلا يحرم تسويكه وإن ظهرت رائحة الخلوف وهو ما قد يتوهمه متوهم (يتوهم الحرمة حينئذ)
فينتفي التعارض بين النقلين (وقد قال ابن حجر متى أمكن الجمع لم يعدل إلى التناقض)
لاحظ أن نقل الشبراملسي الجواز عن الرملي نقل مطلق
بينما نقله الحرمة عن الرملي نقل مقيد
فيحمل المطلق على المقيد
ولاحظ أن البيجوري والشرواني والبجيرمي عند نقل قول الطوخي نقلوه بدون نسبته لأحد قولي الرملي مع أهميته (على فرض وجود قولين متعارضين له)
وعندما نقل البجيرمي ما في ع ش على م ر لم يقل أنه قال به الطوخي
كل هذا يدل على أن محل الكلام في ع ش على م ر غير محل كلام الطوخي
وأن البجيرمي في شرح المنهج نقل ما في ع ش على المنهج بعد نقله ما في ع ش على م ر لتوضيح أن ما أُطلق في ع ش على م ر تقييده في ع ش على المنهج
كما أن ما في ع ش على م ر (ولا يكره) ولم يقل تزول الكراهة كما قال الطوخي (فلو قال في ع ش على م ر : تزول الكراهة معناه أنه نشأت كراهة ثم زالت فيكون موافقاً لقول الطوخي قطعاً)
فهنا عبارة (ولا يكره) محتملة وتحمل على أن معناها أي لا تنشأ كراهة بعد الزوال إذا مات الصائم قبل الزوال
حاشية البجيرمي على الخطيب:
وَكَمَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ تَزُولُ بِالْمَوْتِ لِبُطْلَانِ الصَّوْمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ وَمُمْسِكٍ. اهـ. طُوخِيٌّ وَفِي ع ش: فَرْعٌ: لَوْ مَاتَ الصَّائِمُ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ؟ . قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ، وَبِهِ قَالَ م ر.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّاهـ.
هذا هو ما ظهر لفهمي القاصر
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
الشبراملسي نقل عن الرملي جواز تسويك الميت وأطلق
كيف أطلق وهو يعلق على قول الرملي:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
في النهاية: ( وَلَا يُكْرَهُ ) بِحَالٍ ( إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ...
في حواشي الشبراملسي: ( قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ , وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ.
فيفهم من عبراته أن موته بعد الزوال لا قبله، لا يحتاج لأن ينص عليه وهو يعلق عليه، ولو قال الشبراملسي: (خرج ما لو مات قبل الزوال) مثلا لصح ما رمت إليه.
ومثله في عدم الاحتياج إلى أن ينص عليه قوله:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اه
وانظر إلى العلتين:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ
يدلك على أن المسألة واحدة.
فالذي يظهر لي أن المسألة واحدة، وأن النقل عن الرملي مختلف، وهكذا صنع الداغستاني
فقد جاء في التحفة: ( وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ثم قال بعد عدة أسطر: (وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ).
وعلق الداغستاني على الموضعين بقوله:
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا أَيْ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ وَقِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ الرَّمْلِيُّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ , وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ.
... ( قَوْلُهُ : وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ ا هـ .
فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي
هذا ما ظهر لي، ونحن بحاجة إلى الوقوف إلى حاشية الشبراملسي على المنهج وفتاوى الرملي، لتحرير المقام
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ:بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ
كيف يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (بعد) الزوال
الذي يمكن أن يستفاد من (بعد) الزوال خروج من مات (قبل) الزوال الذي لم يصُدق عليه في أي فترة وصف أنه صائم بعد الزوال
والله أعلم
مرادي أن البجيرمي قال أن كلمة (بعد) الزوال : هي القيد الذي استفاد منه خروج من مات
فما دامت الكلمة قيد فلا يمكن أن تخرج نفسها بل يمكن أن تخرج عكسها وهو (قبل)
وبالتالي هي تخرج من مات قبل الزوال لأنه لا يمكن أن تخرج من مات بعد الزوال
والله أعلم
وتعليق الشبراملسي الذي نقل عنه البجيرمي على
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
قَوْلُهُ : إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ
فهل مراده في الخروج هنا بـ(بعد)، أم بعدم تسميته صائما، كما هي العلة المذكورة:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ
فقولهم: (صائم) خرج به من مات.
الشبراملسي علق على العبارة كلها
لكن البجيرمي علق على (بعد) فقط فكلامه أكثر تحديداً
والعلة أن الصوم انقطع بالموت: أن من مات قبل الزوال فقد انقطع صومه فإنه وإن ظهر عليه بعد الزوال رائحة خلوف الصائم فلا أثر لذلك لأنه لم يصدُق عليه في أي فترة وصف (صائم بعد الزوال)
والله أعلم
أعتقد أن فكرة أن ينقل الشبراملسي قولين متعارضين للرملي في موضعين مختلفين بدون أن ينبه على التعارض في أي من الموضعين في غاية البعد
مما أيضاً يقوي فكرة أن محل الكلام مختلف
والله أعلم
ملحوظة:
أنا بحثت جيداً في فتاوى الجمال الرملي المطبوعة مع فتاوى ابن حجر الهيتمي في كتاب الطهارة وكتاب الجنائز وكتاب الصوم ولم أجد المسألة
هذه فتاوى الشهاب الرملي والد الجمال
بل فتاوى الجمال الرملي
فغلاف كل الأجزاء مكتوب عليه: (وبهامشه فتاوى العلامة شمس الدين محمد بن العلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي)
كما أني قرأت فيها عبارة (شيخنا الشهاب الرملي)
http://www.feqhweb.com/vb/t17981
بل فتاوى الشهاب
للتأكد: راجع النهاية حين يقول أفتى به الوالد
لقد تأكدت من صحة كلامكم جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
وعبارة (كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي) قالها السائل في صفحة 45
وقال المفتي أثناء إجابته (وما نسب لإفتائي في السؤال ....)
كما أن هذه الفتاوى هي بالنص فتاوى الشهاب الرملي على موقع الشاملة
جزاكم الله خيراً
أعتقد أنه ينبغي التنبيه على ذلك في الموضوع الموجود على ملتقانا
الفتاوى الكبرى الفقهية وبهامشه فتاوى الرملي - الهيتمي - ط حنفي pdf
الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t17981#ixzz31DWWWNed
طال النقاش، والأمر متوقف على رؤية كلام الرملي والشبراملسي
لكن أريد أن أنبه لأمرين:
الأول: جاء في النهاية وغيرها من كتب الرملي والعبارة لغاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: 37): (ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك قبل الزوال وبعده أخذًا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى)، فما حكم موته قبل زوال اليوم الثاني؟!
الثاني: أطلق الأئمة القول هنا بأن الكراهة مختصة بالصائم، والميت لا يطلق عليه صائم، إذ من شروط الصائم التكليف، وقد نبهت لهذا من قبل.
كما أنهم أطلقوا في كتاب الجنائز استحباب تسويك الميت دون ذكر قيد الصوم هناك، وعبارة المجموع شرح المهذب (5/ 169): (ويدخل أصبعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه)، وحين ذكر المتأخرون ومنهم الرملي -وأصحاب الحواشي- المسألة لم يقيدوها بغير الصائم -لو صح القيد-، ولم أر المحشين أشاروا لقول الرملي هنا مع شدة عناية المصريين به.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
(ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك قبل الزوال وبعده أخذًا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى)، فما حكم موته قبل زوال اليوم الثاني؟!
قولهم: (لو مات بعد الزوال) المقصود به مات في وقت الخلوف ، وهو ما عبر به ابن قاسم العبادي
فإذا كان مواصلاً ومات في اليوم الثاني بين الفجر والزوال حرم تسويكه لأنه مات في وقت الخلوف
لكن لو مات المواصل بين المغرب والفجر لا يحرم تسويكه لأنه لم يمت في وقت الخلوف
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
والأمر متوقف على رؤية كلام الرملي والشبراملسي
بالنسبة لي أنا فعلت ما أستطيع فبحثت عن حاشية الشبراملسي على المنهج على الشبكة فلم أجدها
و بحثت أيضاً داخل الحاشية الكبرى للكردي في كتاب الطهارة والصوم وكذلك الجنائز فلم أجد ما يفيد
فلو كان هناك كتاب آخر يمكنني البحث فيه فأرشدني إليه
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
كما أنهم أطلقوا في كتاب الجنائز استحباب تسويك الميت دون ذكر قيد الصوم هناك، وعبارة المجموع شرح المهذب (5/ 169): (ويدخل أصبعه في فيه ويسوك بها أسنانه ولا يفغر فاه)، وحين ذكر المتأخرون ومنهم الرملي -وأصحاب الحواشي- المسألة لم يقيدوها بغير الصائم -لو صح القيد-، ولم أر المحشين أشاروا لقول الرملي هنا مع شدة عناية المصريين به.
لأن أصلاً مظان المسألة هي كتاب الطهارة ثم كتاب الصوم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
ولاحظ أن البيجوري والشرواني والبجيرمي عند نقل قول الطوخي نقلوه بدون نسبته لأحد قولي الرملي مع أهميته (على فرض وجود قولين متعارضين له)
وعندما نقل البجيرمي ما في ع ش على م ر لم يقل أنه قال به الطوخي
مما يدل على أن محل الكلام مختلف
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
كما أن ما في ع ش على م ر (ولا يكره) ولم يقل تزول الكراهة كما قال الطوخي (فلو قال في ع ش على م ر : تزول الكراهة معناه أنه نشأت كراهة ثم زالت فيكون موافقاً لقول الطوخي قطعاً)
فهنا عبارة (ولا يكره) محتملة وتحمل على أن معناها أي لا تنشأ كراهة بعد الزوال إذا مات الصائم قبل الزوال
والله أعلم
تنبيه: على افتراض التسليم بأن مدلول الكلام مختلف بين حاشيتي الشبراملسي -حاشيته على النهاية، وحاشيته على المنهج-.
وهو: ألا يستوقفنا: أن الشبراملسي ذكر قول الرملي في حاشيته على المنهج.
وترك ذكره في حاشيته على النهاية مع تأكد طلب ذكرها فيه، وهي أولى من ذكرها في حاشية المنهج، ولا سيما اعتناؤه بأقوال الرملي.
للأسف الذي أدي إلى اختلافنا هو عدم تعليق أي من أصحاب الحواشي (فيما رأيناه) على النقلين معاً سواء بإثبات الجمع بينهما أو بإثبات تعارضهما والتصريح بضعف أحدهما
أتصور لو تم بذل مجهود أكبر في البحث داخل الحواشي الأخرى قد نجد تعليق صريح يحسم الخلاف
والله أعلم
وفي إحسان الوهاب شرح منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للمصري ، أحمد بن علي -كان حيا سنة 1126 هـ، تلميذ الشبراملسي القائل عنه ص 5: (شيخي ووالدي ووسيلتي إلى الله تعالى سيدي علي الشبراملسي)، وتلميذ سلطان المَزَّاحي-: قال المصري ص101:
(ولكن يكره) الاستياك (لصائم بعد الزوال)، هذا الاستدراك على الإطلاق المتقدم، فلو مات الصائم بعد الزوال: لا يكره تسويكه؛ لانقطاع الصوم بموته، كما صرح به الشهاب في الفتاوي انتهى ما في إحسان الوهاب.
هذا تلميذ الشبراملسي، نقل هنا عن فتاوى الشهاب، فإن كان تصحيفا من النساخ، أو سبق قلم فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي، وإن كان الشهاب صحيحا فلينظر من المقصود به.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي
تقصد يؤكد إثبات التعارض بينهما إذا كان التصحيف في إحسان الوهاب (وكذلك إن لم يكن هناك أي تصحيف فعبارة إحسان الوهاب مطابقة لعبارة ع ش على م ر مما يدل على أنها مأخوذة منها ، مع زيادة (بعد الزوال) ومع اختلاف الشخص الذي قال بالفتوى) وأن تلميذ الشبراملسي رجح نقل شيخه عن الرملي الموجود في حاشية النهاية على نقل شيخه عن الرملي الموجود في حاشية المنهج
وقد يكون التصحيف قد حدث في حاشية الشيراملسي
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر
فيكون ما كتبه الشبراملسي على النهاية حقيقةً (الشهاب) أي الرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة
وحدث تصحيف في الحاشية إلى (الشارح) ووصلت للبجيرمي ولغيره محرفة ما عدا تلميذه الملازم له الذي يعرف ما في حاشية شيخه جيداً (الشهاب)
وهو الأقرب لأن التصحيف من (الشهاب) إلى (الش ارح) في ع ش على م ر
أقرب من التصحيف من(الرملي) إلى (الشهاب) في إحسان الوهاب
فنكون أمام 3 احتمالات:
1- إما أن الرملي له قولان (إذا كان التصحيف في إحسان الوهاب)
2- أو أن الرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة قال بالحل وخالفه الرملي فقال بالحرمة (إذا كان التصحيف في حاشية الشبراملسي على النهاية)
3- أو أن الرملي له قولان والرملي الكبير أو ابن حجر أو عميرة وافقه في القول بالحل (إذا لم يكن هناك تصحيف في أيهما)
وعلى كل حال يكون القول بالحرمة لم يوافقه أحد
بينما القول بالحل قد ثبت موافقة الطوخي والبيجوري له
فيكون القول بالحل هو المقدم
كل هذا اعتماداً على عبارة تلميذ الشبراملسي
والله أعلم
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
فهو يؤكد عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تقصد يؤكد إثبات التعارض بينهما
بل أعني عدم الفرق بين حاشيتي شيخه الشبراملسي في تصوير المسألة، من أن الكلام فيهما بعد الزوال.
لا أن إحداهما قبله، والأخرى بعده
ولم أقصد اتفاق الحكم.
وهو يؤيد ما ذكرته لك سابقا:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
فالذي يظهر لي أن المسألة واحدة، وأن النقل عن الرملي مختلف، وهكذا صنع الداغستاني
فقد جاء في التحفة: ( وَلَا يُكْرَهُ إلَّا لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) ثم قال بعد عدة أسطر: (وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ).
وعلق الداغستاني على الموضعين بقوله:
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ الزَّوَالِ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ م ر مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر.
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا أَيْ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ وَقِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ الرَّمْلِيُّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ , وَيَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا مِثْلُهُ.
... ( قَوْلُهُ : وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ ; لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ ا هـ .
فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي
أما قوله:
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
كما صرح به الشهاب في الفتاوي
فالأقرب عندي أن الذي في أصل شيخه الشبراملسي هكذا: (كما صرح به م ر في الفتاوى)، ولأن فتاوى الشهاب أشهر من فتاوى الجمال، اعتقدها التلميذ أنها المقصودة، فصرح باسم مفتيها
لا سيما وقد بحثنا عنها في فتاوى الشهاب الرملي، وفتاوى ابن حجر فلم نجد لها تصريحا، ولم يذكر أحد أنهما صرحا بذلك
أما الشهاب عميرة البرلسي فلم تشتهر له فتاوى
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
فقد ذكر الشبراملسي الروايتين عند قولهم: (بعد الزوال)، ولذا عبر الداغستاني: (هنا)، إشارة إلى اتحاد المقامين.
ولما كانت رواية البجيرمي عن حاشية الشبراملسي عن المنهج مستغربة للداغستاني، وكان من منهجه الاعتماد على ما وقف هو عليه ما يخالفه مما في حاشية الشبراملسي على النهاية؛ لذا عضد نقل البجيرمي بنقل شيخه عن الرملي
تبين لي أن المستغرب النقلين البجيرمي والداغستاني ناقل عنه النصين، حيث قال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ( قَوْلُهُ : بَعْدَ زَوَالٍ )
خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر
وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر. انتهى ما في حاشية البجيرمي.
وتبين لك أن عدم الكراهة هو الموافق لإطلاقهم -أعني الأصحاب- في باب السواك وباب الصوم وباب الجنائز، ووجهه أن الميتَ لا يسمى صائما
وأن القول بالحرمة هو الموافق لإطلاقهم: يحرم على الغير تسويك الصائم بغير إذنه، مع قياسهم إياه على دم الشهيد
جزم بعدم الكراهة الطوخي، واعتمده أحمد المصري، ونُقِلَ عن إفتاء الرملي، وعليه أكثر المحشين إن قلنا باتحاد معنى حاشيتي الشبراملسي.
وجزم بالحرمة عبدالرحمن الأجهوري في حاشيته على الإقناع، ونُسِبَ أيضًا إلى الرملي.
وتردد في الجزم ابن قاسم تبعا للمدرك، كما تردد كل من البجيرمي والباجوري والداغستاني تبعا للاختلاف في النقل عن الرملي مع احتمال القولين.
بقيت مسألة إلى من تنسب الفتوى بالحل (هل الشهاب الرملي أم ولده الجمال الرملي) فإن الشبراملسي في حاشيته على م ر نادراً ما أطلق لقب الشهاب على ابن حجر وعميرة وغيرهما ممن لقب بهذا اللقب لكن أكثر من إطلاق هذا اللقب على الشهاب الرملي فقط
واحتمال أن ينقل تلميذ الشبراملسي (قصداً أو بالخطأ) عن غير من نقل عنه الشبراملسي ضعيف
وقد ذكر الشبراملسي في مرة الشهاب الرملي بدون لقب سواء الشهاب أو الكبير فقال (في حواشي الرملي على شرح الروض)
حاشية الشبراملسي على النهاية:
ثُمَّ رَأَيْت فِي حَوَاشِي الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ: أَمَّا سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يَحْرُمُ نِكَاحُ أَزْوَاجِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ الْقُضَاعِيُّ فِي عُيُونِ الْمَعَارِفِ، وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ حُرْمَتِهِنَّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَحُرْمَتُهُنَّ عَلَى غَيْرِهِمْ، بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَرَامٌ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ انْتَهَى بِحُرُوفِهِ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ الْقُضَاعِيِّ أَوَّلًا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْهُ
مع العلم أن فتاوى الشهاب الرملي ليست محصورة في الفتاوى المطبوعة (فأصحاب الحواشي ينقلون عنه فتاوى ليست فيها) فلا يصح استبعاده بناءً عليها
والشبراملسي قال: نُقل عن فتاوى
فلو كان الشهاب الرملي فإن هذا يشير إلى أن هذه الفتوى ليست في فتاواه المعروفة
وإلا لنسب الفتوى له مباشرةً بدون واسطة
والله أعلم
أنا فقط أشير إلى احتمالية أن يكون الشهاب الرملي كما في إحسان الوهاب
وهو احتمال ينفي التضارب عن نقل الشبراملسي (حيث تكون المسألة خلافية بين الرملي ووالده)
إن صنيع المصري يدلنا على أن مراد حاشيتي الشبراملسي واحدة -علما بأن الحاشيتين من مصادر المصري-، وأن معنى قول الشبراملسي: (خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ)، أي بعد الزوال، وأغلب المحشين ينقلونه مقرين به، غير معترضين، كالجمل.
أما الرأي الثاني -أي الحرمة- الذي نسب للرملي فلم يُفرد بل ذكر معه إما عبارة حواشي النهاية القائلة بعدم الكراهة، وإما ذكر رأي عالم آخر كفعل الباجوري حين ذكر رأي الطوخي، وإلا الأجهوري الذي أطلق الحرمة دون ذكر عدم الكراهة.
فالأقرب أن ينسب للرملي عدم الكراهة
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
بقيت مسألة إلى من تنسب الفتوى بالحل (هل الشهاب الرملي أم ولده الجمال الرملي)
لا نتحقق حتى نقف على فتاوى الجمال الرملي، وحاشية الشبراملسي على المنهج، وإلى ذلك فإني أرجح
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد فالأقرب عندي أن الذي في أصل شيخه الشبراملسي هكذا: (كما صرح به م ر في الفتاوى)، ولأن فتاوى الشهاب أشهر من فتاوى الجمال، اعتقدها التلميذ أنها المقصودة، فصرح باسم مفتيها.
لا سيما وقد بحثنا عنها في فتاوى الشهاب الرملي، وفتاوى ابن حجر فلم نجد لها تصريحا، ولم يذكر أحد أنهما صرحا بذلك
أما الشهاب عميرة البرلسي فلم تشتهر له فتاوى
إذاً خلاصة المسألة:
1- يحرم تسويك الصائم الحي بعد الزوال بغير إذنه
2- ويحل تسويك الصائم الذي مات قبل الزوال وإن ظهرت رائحة خلوف الصائم عليه بعد الزوال بلا خلاف
3- فإذا مات الصائم بعد الزوال
أ- يحل تسويكه عند الطوخي ونقله ع ش على م ر عن إفتاء الرملي (أو والده) ووافقه أحمد المصري (تلميذ ع ش) والجمل وغيرهما أيضاً ممن اقتصر على نقل عبارة ع ش على م ر
وهو المقدم
ب- يحرم تسويكه عند عبد الرحمن الأجهوري ونقله ع ش في حاشيته على المنهج عن إفتاء الرملي
ج- وتوقف ابن قاسم العبادي والبيجوري والبجيرمي والترمسي (الذي نقل توقف ابن قاسم مقتصراً عليه)
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَوَّكَ الصَّائِمُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ
حاشية البجيرمي على شرح المنهج:
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ ع ش عَلَى م ر وَفِي حَاشِيَتِهِ هُنَا فَرْعٌ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ الزَّوَالِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْغَاسِلِ إزَالَةُ خُلُوفِهِ بِسِوَاكٍ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَقَالَ بِهِ م ر
حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ: وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْغُرُوبِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْغَايَةِ لِلْغَزِّيِّ وَقَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا تَزُولُ بِالْمَوْتِ بَلْ قِيَاسُ دَمِ الشَّهِيدِ الْحُرْمَةُ وَبِهِ قَالَ الرَّمْلِيُّ اهـ.
حاشية ابن قاسم العبادي على شرح البهجة الكبير:
نَعَمْ إنْ مَاتَ الصَّائِمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْخُلُوفِ فَيُحْتَمَلُ عَدَمُ تَحْرِيمِ تَسْوِيكِهِ الْمُزِيلِ لِلْخُلُوفِ لَبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِمَوْتِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ هَذَا الْخُلُوفُ خُلُوفَ صَائِمٍ
حاشية الجمل:
(قَوْلُهُ: أَيْضًا وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَلَا يُكْرَهُ تَسْوِيكُهُ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
وفي إحسان الوهاب شرح منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للمصري ، أحمد بن علي -كان حيا سنة 1126 هـ، تلميذ الشبراملسي القائل عنه ص 5: (شيخي ووالدي ووسيلتي إلى الله تعالى سيدي علي الشبراملسي)، وتلميذ سلطان المَزَّاحي-: قال المصري ص101:
(ولكن يكره) الاستياك (لصائم بعد الزوال)، هذا الاستدراك على الإطلاق المتقدم، فلو مات الصائم بعد الزوال: لا يكره تسويكه؛ لانقطاع الصوم بموته، كما صرح به الشهاب في الفتاوي انتهى ما في إحسان الوهاب.
وجزم بالحرمة عبدالرحمن الأجهوري في حاشيته على الإقناع
والله أعلم