غالب بن شبيب المطيري
:: مطـًـلع ::
- انضم
- 19 يناير 2013
- المشاركات
- 113
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
يعد كتاب (التنقيح) في شرح وسيط الغزالي من الكتب التي لم يتمها الإمام النووي رحمه الله.
قال السخاوي في (الاهتمام) ص 19 [تعليق : البغا] : عن ابن الملقن : " ذكر بعضهم عن (التنقيح) : أنه وصل فيه إلى شروط الصلاة".
وقال السيوطي في المنهاج السوي ص62-63 [دار ابن حزم] : "وقال الإسنوي : وصل فيه إلى شروط الصلاة, وقال : وهو كتاب جليل، من أواخر ما صنف، جعله مشتملاً على أنواع متعلقة بكلام (الوسيط) ضرورية، كافية لمن يريد المسائل الموجودة والمرور على الفقه كله في زمن قليل.. إلخ".
ثم قال السيوطي بعد ذلك في ذكر بقية كتبه : وله نكت على الوسيط في نحو مجلدين .
قلت : وقد طبع الموجود منه وهو في كتابي الطهارة والصلاة بهامش (الوسيط) مع عدة كتب عليه لابن الصلاح، والحموي، وابن أبي الدم، بتحقيق : أحمد محمود إبراهيم،دار السلام بمصر،1417ه/1997م، كما لا يخفى، وقد طبع مفرداً أيضًا على (الوسيط) بتحقيق : د. نايف بن نافع العمري، دار المنار، القاهرة،1417/ 1997م.
وبعد هذه المقدمة يبقى الإشكال الذي وقفت عليه، وعجزت عن دفعه، وهو أني في أثناء تحقيقي لمخطوط في الفقه الشافعي للسمهودي المتوفي سنة 911ه, وجدته ذكر رأيا غريبا للنووي في مسألة من كتاب البيع، باب الأصول والثمار، من شرح (الوسيط)!، فقال ما نصه : "وقد صرحوا في بيع ثمر الأشجار إذا تلاحق الثمر, واختلط ثمر البائع بثمر المشتري, أنَّ البيع ينفسخ؛ لتعذر التسليم المستحق, - يعني : على ما نقله في (المهمات) عن الأكثرين، ونقله في (التتمة) عن نص (الإملاء)، و(الأم) وصححه السبكي، وغيره، وكذا النووي في شرح (الوسيط), خلافًا لما في سائر كتبه-, فقد جعلوا كون المبيع مضمونًا على البائع, موجبًا لانتقال المِلك إليه عند تعذر تسليمه؛ بسبب الخلط الذي ليس من فعله" .انتهى.
ومع غرابة هذا القول عن النووي، فقد مررت على كتابي الطهارة والصلاة في طبعة دار السلام، وطبعة دار المنار، للتأكد ولعلي أظفر بهذ القول في غير مظانه، ومع ذلك لم أجده!
فهل قال أحد بأن (التنقيح) وصل فيه الإمام النووي لكتاب البيع ؟
أو قال أحد بأن النووي اختلف رأيه في المسألة ؟
ويبقى السؤال الأهم، هل نخطئ ابن الملقن والإسنوي لقول السمهودي أو نقدم ما نقله عليهما لزيادة العلم ؟
أو أن المراد النكت على الوسيط ؟!
أشكل علي كثيرا الإجابة عن هذه الأسئلة .
ولعل الإخوة يفيدون في الجواب ورفع الاشكال .
وجزاكم الله خيرا .
يعد كتاب (التنقيح) في شرح وسيط الغزالي من الكتب التي لم يتمها الإمام النووي رحمه الله.
قال السخاوي في (الاهتمام) ص 19 [تعليق : البغا] : عن ابن الملقن : " ذكر بعضهم عن (التنقيح) : أنه وصل فيه إلى شروط الصلاة".
وقال السيوطي في المنهاج السوي ص62-63 [دار ابن حزم] : "وقال الإسنوي : وصل فيه إلى شروط الصلاة, وقال : وهو كتاب جليل، من أواخر ما صنف، جعله مشتملاً على أنواع متعلقة بكلام (الوسيط) ضرورية، كافية لمن يريد المسائل الموجودة والمرور على الفقه كله في زمن قليل.. إلخ".
ثم قال السيوطي بعد ذلك في ذكر بقية كتبه : وله نكت على الوسيط في نحو مجلدين .
قلت : وقد طبع الموجود منه وهو في كتابي الطهارة والصلاة بهامش (الوسيط) مع عدة كتب عليه لابن الصلاح، والحموي، وابن أبي الدم، بتحقيق : أحمد محمود إبراهيم،دار السلام بمصر،1417ه/1997م، كما لا يخفى، وقد طبع مفرداً أيضًا على (الوسيط) بتحقيق : د. نايف بن نافع العمري، دار المنار، القاهرة،1417/ 1997م.
وبعد هذه المقدمة يبقى الإشكال الذي وقفت عليه، وعجزت عن دفعه، وهو أني في أثناء تحقيقي لمخطوط في الفقه الشافعي للسمهودي المتوفي سنة 911ه, وجدته ذكر رأيا غريبا للنووي في مسألة من كتاب البيع، باب الأصول والثمار، من شرح (الوسيط)!، فقال ما نصه : "وقد صرحوا في بيع ثمر الأشجار إذا تلاحق الثمر, واختلط ثمر البائع بثمر المشتري, أنَّ البيع ينفسخ؛ لتعذر التسليم المستحق, - يعني : على ما نقله في (المهمات) عن الأكثرين، ونقله في (التتمة) عن نص (الإملاء)، و(الأم) وصححه السبكي، وغيره، وكذا النووي في شرح (الوسيط), خلافًا لما في سائر كتبه-, فقد جعلوا كون المبيع مضمونًا على البائع, موجبًا لانتقال المِلك إليه عند تعذر تسليمه؛ بسبب الخلط الذي ليس من فعله" .انتهى.
ومع غرابة هذا القول عن النووي، فقد مررت على كتابي الطهارة والصلاة في طبعة دار السلام، وطبعة دار المنار، للتأكد ولعلي أظفر بهذ القول في غير مظانه، ومع ذلك لم أجده!
فهل قال أحد بأن (التنقيح) وصل فيه الإمام النووي لكتاب البيع ؟
أو قال أحد بأن النووي اختلف رأيه في المسألة ؟
ويبقى السؤال الأهم، هل نخطئ ابن الملقن والإسنوي لقول السمهودي أو نقدم ما نقله عليهما لزيادة العلم ؟
أو أن المراد النكت على الوسيط ؟!
أشكل علي كثيرا الإجابة عن هذه الأسئلة .
ولعل الإخوة يفيدون في الجواب ورفع الاشكال .
وجزاكم الله خيرا .