العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن
بحث في ولد الزنا
الجزء الأول
سيد السقا
هذا الموضوع إستكمالاً للموضوع الأصلي : ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟
http://www.feqhweb.com/vb/t19153
يقول سبحانه وتعالى :
{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.
قد يعترض البعض في الإستدلال بهذه الآية الكريمة ويقول أنها ليست في اولاد الزنا !
فأقول : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين !
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما تؤكد ذلك القاعدة الفقهية .
وانظروا معي بارك الله فيكم إلى الآيات التي قبل هذه الآية من سورة الأحزاب ، فإنها تبين خطأ اعتقادت كثيرة و تؤكد في تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية ، فيقول جل علاه :
{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ }
والناظر إلى الكثير من التفاسير ، يجدها تقول بأن سبب نزول الآية في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ، ولكن لا تجد في هذه التفاسير ما يقول بأنها خااااااااصة بأولاد التبني ، ومن يقول ذلك فعليه أن يأتينا بالبرهان ، بل الناظر إلى معظم التفاسير يجدها تشير إلى النهي بصفة عامة وليس الخصوص ( نسب الولد لغير أبيه ) .
جاء تفسير هذه الآية عند الطبري رحمه الله :

القول في تأويل قوله تعالى : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) يقول الله تعالى ذكره: انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألحق نسب زيد بأبيه حارثة، ولا تدعه زيد بن محمد. وقوله: (هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّه) يقول: دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله، وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبنكموهم إلى من تبنَّاهم وادّعاهم وليسوا له بنين.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:
(ادْعُوهُمْ لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله، وقوله: (فإنْ لَمْ تَعْلمُوا آباءَهُمْ فَإخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) يقول تعالى ذكره: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أدعيائكم من هم فتنسبوهم إليهم، ولم تعرفوهم، فتلحقوهم بهم، (فإخوانكم في الدين) يقول: فهم إخوانكم في الدين، إن كانوا من أهل ملَّتكم، ومواليكم إن كانوا محرّريكم وليسوا ببنيكم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة
(ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله (فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن عُيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال أبو بكرة: قال الله:
( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فأنا ممن لا يُعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين، قال: قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمَّارًا لانتمى إليه.
وقوله:
(وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه، وأنت ترى أنه كذلك (وَلَكِنْ ما تَعمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمدا. أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد
(تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) قال: فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره، و " ما " التي في قوله: (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) خفض ردّا على " ما " التي في قوله: (فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) وذلك أن معنى الكلام: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم.
وقوله: (وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيما) يقول الله تعالى ذكره: وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر زوجته فقال الباطل والزور من القول، وذمّ من ادّعى ولد غيره ابنا له، إذا تابا وراجعا أمر الله، وانتهيا عن قيل الباطل بعد أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيئتهما.
وجاء أيضاً في تفسير الطبري للآية التي قبلها :
وقوله: (وَما جَعَلَ أدعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) يقول: ولم يجعل الله من ادّعيت أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك بدعواك.
وذُكر أن ذلك نـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تبنيه زيد بن حارثة.
* ذكر الرواية بذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله:
(أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: نـزلت هذه الآية في زيد بن حارثة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
(وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: كان زيد بن حارثة حين منّ الله ورسوله عليه، يقال له: زيد بن محمد، كان تبنَّاه، فقال الله: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ قال: وهو يذكر الأزواج والأخت، فأخبره أن الأزواج لم تكن بالأمهات أمهاتكم، ولا أدعياءكم أبناءكم.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة
(وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءكُمْ) وما جعل دعيَّك ابنك، يقول: إذا ادّعى رجل رجلا وليس بابنه (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأفْوَاهِكُمْ ...) الآية، وذُكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من ادّعى إلى غَير أبِيهِ مُتَعَمِّدًا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ".
وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله .
وقوله عزَّ وجلَّ: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه} هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. أنتهى

فهذه الدلائل البينة من كتاب الله في نسب ولد الزنا .
وسوف أدرج إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من البحث ، الدلائل من السنة النبوية المطهرة في نسب ولد الزنا إلى أبيه الحقيقي .

بحوث أخرى :
القول الفصل في أكثر مدة الحمل ( هنا )

ختان الإناث والحلقة المفقودة ( هنا )
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

شكراً جزيلاً أخي أحمد على هذا التنبيه .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

أخي الكريم أحسن الله إليكم.
هذه الآيات لا تفيد المطلوب إلا إذا سَلَّم الخصم أنّ الأب شرعا هو صاحب الماء، وهذا هو موضع النزاع، لأن المانع من نسبة ابن الزنا للزاني لا يسلم بأنه أبوه شرعا، بل أبوه الشرعي هو صاحب عقد النكاح.
وعدم نسبة الولد إلى من زنا بأم هذا الولد لم يكن يشكّل أزمة في الفقه القديم، لأن نسبة الولد إلى الزاني وإلى صاحب العقد كليهما ظنية. ويفضُلُه صاحب العقد بكون علاقته مع أم الولد شرعية، ودفعا للمجاهرة بالزنا لأنه لو طُلب من الزاني ادعاء من يظنه ولده، للزم من ذلك تصريحه بالزنا، ولا يعهد في الشرع الإلزام بإعلان المعصية ولا عُهد فيه كون المعصية والمجاهرة بها سببا للنعمة (الحصول على الولد) بل المعهود معاملة الجاني بنقيض قصده، وفي قوله، صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" إشارة لذلك.
لكن اليوم مع وجود الكشف بالبصمة الوراثية احتاج الموضوع إلى إعادة نظر، لأن البصمة أقوى في الدلالة على البعضية من العقد بل تكاد تكون قطعية. ويُعلَّل حديث "الولد للفراش" وأشباهه، بكون الفراش مظنة للبعضية، واعتبار المظنة يسقط مع وجود المئنة وهي البصمة. وقد قال الشافعي لو علمت أن الولد ليس للزوج لنفيته عنه بلا لعان.
فالواجب في نظري في ضوء هذه المتغيّرات القول بنفي النسب عن صاحب العقد (الزوج) إذا أثبتت البصمة عدم نسبته إليه (لم يتخلّق من مائه)، قياسا على الزوجة التي تنجب دون ستة أشهر، أو التي تنجب مع القطع بعدم جماعها للزوج (كالمشرقي يتزوج مغربية)، وغيرها من المسائل التي قال الجمهور بنفي النسب فيها بسبب القطع بعدم البعضية بين الولد والزوج، وذلك دون الحاجة إلى لعان؛ إلا إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا فيلاعنها وتلاعنه إذا أرادت درأ الحد.
لكن، مع ما سبق، هل نقول بنسبة الولد إلى الزاني (صاحب الماء) أم نبقيه بلا نسب. في هذا مجال للنظر؟
فللمجيز أن يقول: الشارع يتشوف إلى إثبات النسب نظرا إلى مصلحة الابن. ومصلحة الابن في أن ينتمي إلى أب أولى من معاقبة الزاني بنفي نسب الولد عنه، لأن معاقبة الزاني بنفي نسب الولد غير قاصرة عليه بل تشمل الولد، وهو لا ذنب له، فكان حقه أولى بالتقديم، لا سيما في هذه الأعصار التي صار يعد فيها الولد عبئا يتهرب أكثر الزناة منه لا مكافأة يبحثون عن الحصول عليها.
وللمانع أن يقول: إلزام الزاني بالمسؤولية نسبا ونفقة على المتولد من مائه، يشجع على انتشار الزنا من جهتين: إحداهما: لأن في ذلك تشجيعا على إعلان الفاحشة، وأن يقول الناس إن فلانا ابن فلان من الزنا. والجهة الثانية: أن كثيرا من النساء اللاتي تسول لهن أنفسهن بالزنا يتركنه خوفا من الولد فبإثبات نسبه والمسئولية عنه على الزاني، يُبعد عنها هذا الخوف، فيكثر الزنا. بل قد تلجأ ضعيفات الدين وفاقدات المعيل وبائعات الهوى إلى إغراء الرجال حتى يحملن منهم فيشكل ذلك مصدرا لرزقهن ورزق أولادهن عن طريق النفقة والميراث، فقدم دفع هذه المفسدة العامة وهي انتشار الزنا على مصلحة الولد في النسب، والمصلحة العامة تُقدَّم على المصلحة الخاصة إذا تعذر الجمع بينهما.
والنظران وجيهان. والمسألة في نظري ما تزال تحتاج إلى مزيد بحث.


 
التعديل الأخير:
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

أخي الكريم أحسن الله إليكم.
اللهم آمين ولك مثل ذلك .
بداية أخي الكريم أشكرك على مرورك وحتى تتم الفائدة بيننا أرجو منك الإطلاع على أصل الموضوع ( هنا ) وعلى الجزء الثاني من البحث بالإضافة إلى نقاشي ( النفي باللعان ) مع الإخوة الكرام في هذا الملتقى المبارك ، أسال الله أن يجعله منارة للعلم حتى تعم الفائدة ، كما أشكر مرة أخرى الدكتور عبد الحميد الكراني فقد أشار علي بمراجعة أهل العلم من أمثالكم فنفع الله بكم جميعاً لرفع كلمة الحق ، ومن خلال مداخلتك فيبدو لي أننا نتفق أكثر مما نختلف ، لكن استوقفتني بعض النقاط فأرجو أن يتسع لي صدرك في توضيحها .


هذه الآيات لا تفيد المطلوب إلا إذا سَلَّم الخصم أنّ الأب شرعا هو صاحب الماء، وهذا هو موضع النزاع
فهل الخصم حجة على القرآن أم القرآن حجة على الجميع ؟!
وأين قول الله سبحانه :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا


بل أبوه الشرعي هو صاحب عقد النكاح.
أخي الكريم حتى تتضح الأمور دعنا نضعها في أمثلة على أرض الواقع ، فمن رأى ليس كمن سمع ، وأذكرك بأنها أمثلة فقط وليس منها قصد شخصي .
إذا جاءت زوجتك والعياذ بالله ... بولد ليس منك ، فهل تنسبه إليك ؟؟؟
وإذا نسبته إليك عملاً بــــ ( وللعاهر الحجر ) فهل تمسك الزوجة أم تطلقها ؟
أرجو ألا تجد في كلامي هذا شئ في نفسك ، لكن أردت أن أبين لك أن هذا الكلام الذي نقوله يُخالف الفطرة والعقل ، ويستحيل أن يقبل به أي إنسان ، فمن السهل علينا أن نقول مثل هذا الكلام ، ولكن مجرد تخيله في أنفسنا فهو من المستحيل ، ألا توافقني ؟
ولذا قد بينت أن هذا يستحيل أن يكون شرع الله .
لان نسبة الولد إلى الزاني وإلى صاحب العقد كليهما ظنية
هذا كلام غريب أخي الكريم !!
فما تقوله معناه : أن شرع الله مبني على الظنون !! ، فلم يقول أحد من قبل أن الأحكام الشرعية الثابتة تتغير لأسباب أخرى ( طبية أو غيرها ) ، أنا لا أوافق الفكرة أصلاً ولكن جدلاً بصحتها فهذا الكلام لا يوافق العقل أبداً ، بل أنت نفسك لا توافقه .



بل المعهود معاملة الجاني بنقيض قصده، وفي قوله، صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر"
فكما قلت لك أنا لا أوافق على هذا الكلام أصلاً ، لكن جدلاً هأنت تناقض نفسك مرة أخرى ، فتقول : أن الشرع عاقب الجاني وهو الزاني بقوله صلى الله عليه وسلم ( وللعاهر الحجر ) .
فأنت تؤكد أن ماشرعه رسول الله صلى الله عيه وسلم معاقبة الزاني !! ، ويفترض أن يكون هذا شرع الله إلى أن تقوم الساعة ، فلماذا يتغير بفحص الحمض النووي ؟! ( أنا لا أعترض على فحص الحمض النووي ، لكن أعتراضي على مسك العصا من نصفها ) .
ثم تقول :


لكن اليوم مع وجود الكشف بالبصمة الوراثية احتاج الموضوع إلى إعادة نظر، لأن البصمة أقوى في الدلالة على البعضية من العقد بل تكاد تكون قطعية.
هذا الكلام يدخلك مرة أخرى في تناقض مع نفسك أخي الكريم ، فهل الشرع قد ظلم هؤلاء الرجال ممن نسب أولاد الزنا من زوجاتهم إليهم ؟!
وظلم هؤلاء الأولاد بحرمانهم من الأب الحقيقي ؟!
ولما يتغير حكم الله فجأة ؟ ، فقد قلت من قبل :


بل المعهود معاملة الجاني بنقيض قصده، وفي قوله، صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" إشارة لذلك.


فالواجب في نظري في ضوء هذه المتغيّرات القول بنفي النسب عن صاحب العقد (الزوج) إذا أثبتت البصمة عدم نسبته إليه (لم يتخلّق من مائه)
أرجو الإطلاع على هذه الفتوى : ( هنا ) و ( هنا )
ولن أطيل أخي الفاضل ، ولكن أرجو الإطلاع على ( ولد الزنا ... لمن يُنسب ) وسنتفق إن شاء الله تعالى ، فإننا نتفق في الأفكار أكثر من غيرنا والحمد لله .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

2- بالنسبة لتحليل الDNA
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد محمد السقا
وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
q.gif



منقول من عدة مواقع
DNA that can help accurately determine a relationship with either a 99.9% probability of YES or a 100% certainly that no near term relationship existed
.انتهى

فتحليل الDNA
يمكنه نفي علاقة النسب بنسبة تأكد تصل إلى 100% ، فيمكنه أن يصل إلى القطع بنفي علاقة النسب
ويستطيع إثبات علاقة النسب بنسبة تأكد تصل إلى 99.9% ، فلا يمكنه أن يصل إلى القطع بإثبات علاقة النسب


وبناءً على ما ذكره الشيخ وضاح أنه إذا انتفى احتمال كون الولد منه (أي يقيناً) ينتفي حينئذ النسب شرعاً وهو حاصل هنا في المسألة
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح أحمد الحمادي
ينسب الإبن للزوج حيث كان هناك احتمال أنه منه أما إذا انتفى الإحتمال بوجه .. فلا ينسب له ولو كان هو صاحب الفراش .
q.gif



هذا مجرد فهمي القاصر
والله أعلم

وقد قال الشافعي لو علمت أن الولد ليس للزوج لنفيته عنه بلا لعان.
..
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

أخي سيد جزاك الله خيرا
وأشكر فيك حرصك على الدفاع عن الدين وأحكامه.
لكن هناك قواعد لمن أراد الاجتهاد والقول في الدين لا بد أن يحتكم إليها، ولو رددنا الأمور إلى مجرد العقل وما يظن أنه الفطرة لاتسع الخرق على الراقع، لأن العقل ليس واحدا بل هي عقول كثيرة واتجاهات شتى.
وكلٌّ يدعي وصلا بليلى....وليلى لا تقر لهم بذاكا.
وأثبت الناس عقلا - كما قال الغزالي - أكثرهم نفيا لعقله، وأكثرهم جهلا أكثرهم إثباتا لعقله.
لذلك نحن نتحاكم إلى الشرع والنص كتابا وسنة لا إلى ما يُدَّعى أنه العقل.
ومع هذا فإنا نُعمل العقل من وراء الشرع كما قال الشاطبي على أنه تابع لا متبوع.
وما لاحظته على مشاركتك أنها - رغم نبل غايتها وصواب كثير من نتائجها- لا تحتكم إلى قواعد الاجتهاد في الاستدلال ولا إلى قواعد النظر والمناظرة في الجدال. ومن هنا حصل عندك اللبس في فهم كثير مما قلناه على وجهه المقصود.
فأدعوك أخي الكريم إلى مزيد من القراءة والتفقه في أصول الفقه وأصول المناظرة حتى تتفهم أشياء تعد من مسلمات النظر: كعدم الاستدلال بمحل النزاع، والاستدلال بالمظنون في طريق المقطوع، وتعليل الأحكام، ونوط الأحكام بالمظان لا بالحكم وشروط ذلك، وزوال الأحكام بزوال عللها، وغير ذلك من القواعد الأساسية التي لا بد أن يتقنها كل من أراد القول في دين الله بالاجتهاد، وإلا كان - كما قال الشافعي، رحمه الله - غير محمود في فعله حتى لو أصاب الحق.
وأرجو منك أن تعذرني فإني لا أستطيع إكمال الحوار معك لعدم وجود الأسس الابتدائية المشتركة التي نؤسس عليها الحوار.
وإذا أخذت بما أرشدتك إليه من التبحر في الأصول وقواعد الفقه، ثم عدت إلى النظر في مشاركتي السابقة أعلاه فستفهمها جيدا بإذن الله، وحينئذ يمكننا استئناف الحوار.
وفقني الله وإياكم إلى كل خير وفقهنا في الدين، ورزقنا التقوى والإخلاص فيما نقول ونكتب ونحاور.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

بارك الله فيك يا دكتورنا
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

فتكون الخلاصة في نظري القاصر:
مسائل الباب التي ثبت فيها إجماع لا كلام فيها
مسائل الباب الخلافية الخلاف فيها معتبر

لكن إذا قام الدليل القاطع على نفي علاقة النسب سواء حصل ذلك بالـ DNA أو بغيره ينتفي النسب شرعاً بلا خلاف






q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
زاد المعاد لابن القيم:
عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، ذُكر عنهما أنهما قالا : ( أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ، ولم يدَّع ذلك الغلام أحد ، فهو ابنه ) .
q.gif



الظاهر لي طبقاً لهذه الرواية والله أعلم:

1- لا أثر لكون الأم متزوجة أو لا طالما أن زوجها لم يدَّع الولد لنفسه وادعاه آخر لكن إذا مات الزوج في وقت إمكان الحمل في هذا الولد فلا ينسب الولد للمدعي لاحتمال أن يدعيه الزوج لو كان حياً
2- لا أثر لرأي الأم
3- لا أثر لادعاء أحد آخر الولد بعد أن سكت في بادىء الأمر وحَكَم القاضي للأول إلا لو أثبت عدم إمكانه ادعاء الولد لجهله به كأن سافر (بعد الزنا) وطال سفره فلم يعلم بحصول الحمل فله عذر مقبول في عدم ادعاءه الولد في هذا الوقت ، فحينئذ يعاد النظر في القضية

وللأسف عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ليس لهما مذهب محرر له أئمة يفصلون مذهبهما طبقاً لقواعدهما

هذا مجرد فهمي القاصر
والله أعلم
q.gif



فتكون هذه الصورة لم يثبت فيها إجماع

والله أعلم


الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=19153&page=2#ixzz32zzpRT50

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
صحيح البخاري:

13 - اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدُ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبةَ بنِ أبي وقاصٍ، عَهِدَ إليَّ أنه ابنُه، انظرْ إلى شبهِه. وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلِدَ على فراشِ أبي من وليدَتِه، فنظر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى شبهِه، فرأى شَبهًا بَيِّنًا بعتبةَ، فقال: هو لك يا عبدُ ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، واحتَجِبي منه يا سودةُ بنتِ زُمعَةَ . فلم تره سودةُ قطُّ.
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2218
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]




قد يقال الحديث يحتمل كون الولد للفراش مطلقاً سواء كان هناك تنازع أم لا وهو ما قاله الجمهور
ويحتمل أن ذلك عند التنازع كما حصل في قصة الحديث فإذا ادعى الولد من لا فراش له ولم يدعه صاحب الفراش أو لم يوجد فراش يكون الولد للمدعي وهو ما فهمه بعض العلماء كما في الرواية المذكورة عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار
q.gif






 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

إلى النظر في مشاركتي السابقة أعلاه فستفهمها جيدا بإذن الله، وحينئذ يمكننا استئناف الحوار.
قد فهمتك من قبل بارك الله فيك وقلت لك : أننا نتلاقى في الأفكار وسنتفق إن شاء الله ، فأنا وأنت نتفق أن 5 + 5 = 10 ( ولد الزنا يُنسب إلى أبيه الزاني بالفحص الطبي ) ، لكني لا أتفق معك في طريقة وصولك إلى هذه الإجابة ، وقد تعجبت حقاً أن بعض الإخوة والأخوات شاركوك نفس الرأي ، لأن هذا هو أصل إختلافي معهم !! .
وسؤالي الآن إلى الإخوة الذين وافقوك الرأي :
هل توافقون الدكتور أيمن على " نفي الولد من الزوج ونسبه إلى الزاني بالحمض النووي ؟؟؟ "
فإذا قلتم : نعم .
فنحن جميعاً متفقين في هذه الجزئية والحمد لله ، يبقى إشكالكم مع قرار رابطة العالم الإسلامي ، وإجماع أهل العلم !! .

{ قرار رابطة العالم الإسلامي }
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم. انتهى .
الرابط ( هنا )
وهنا أذكر الأخ أحمد أنهُ بموافقته لك في هذا الكلام ، فإنه يُخالف الإجماع !!
وهنا أذكرك أيضاً د . أيمن ، أن أقوال العلماء في " الولد للفراش " ليس فيمن لا يعلم حقاً أهو من الزوج أم من الزاني .
فهم رحمهم الله يقولون : ولو كان الولد حقاً من الزاني ، فهو للفراش ، أي الزوج !! ، وهذا هو تفسيرهم وللعاهر الحجر ، أليس كذلك ؟
وانظروا بارك الله فيكم لفيديو الشيخ المغامسي شارحاً أقوال أهل العلم ، من الدقيقة 2:10 ( ولو كان الولد من زنا فهو للفراش ) الرابط ( هنا ) .

ولو قلتم : لا .
ففي هذه الحالة فأنتم تخالفوننا ( أنا و الدكتور أيمن ) !! .
فما رأيكم إخوتي في ذلك ، حتى نعرف فيما نحن نتفق وفيما نختلف .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

حسب فهمي القاصر
نفي الولد من الزوج ونسبه إلى الزاني بالحمض النووي ؟؟؟ "
1- إذا تم التأكد بنسبة 100% من نفي البعضية بأي طريقة ينتفي النسب شرعاً كما ذكره الشيخ وضاح ونقله د. أيمن عن الإمام الشافعي
2- أما إثبات البعضية فلا يمكن بحال التأكد منه بنسبة 100% بأي طريقة فيتنحى الDNA وتبقى المسألة على الخلاف بين أئمة الفقه المتقدمين

ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
نحن مختلفون مع هذه النقطة كما هو واضح



رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً
نحن متفقون مع هذه النقطة كما هو واضح فنقطة إثبات البعضية لا يمكن التيقن فيها بحال فالمسألة على الخلاف الفقهي المتقدم بين أئمتنا




فهم رحمهم الله يقولون : ولو كان الولد حقاً من الزاني ، فهو للفراش ، أي الزوج !! ، وهذا هو تفسيرهم وللعاهر الحجر ، أليس كذلك ؟
هم قالوا لو كان الولد في حقيقة الأمر (في علم الغيب) حقاً للزاني
ولم يقولوا لو تحققنا أنه من الزاني (فهذا التحقق بنسبة 100% أصلاً ممتنع على القاضي سواء في عصرهم أو في عصرنا)

فهم (أي الجمهور) يقولوا
1- الولد لا ينسب للزاني مطلقاً
2- ينسب لصاحب الفراش إلا إذا تحققنا انتفاء علاقة النسب بينهما كما قاله الشافعي
3- إذا لم يوجد فراش لا ينسب لأحد
التحقق من انتفاء البعضية يؤدي إلى انتفاء النسب شرعاً عند أئمتنا وأن الخلاف في ذلك شاذ غير معتبر)
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أيمن علي صالح
وقد قال الشافعي لو علمت أن الولد ليس للزوج لنفيته عنه بلا لعان.
q.gif





بينما خالف عروة بن الزبير وسليمان بن يسار (وكذلك إسحاق بن راهويه) في نقطة واحدة فقط حيث قالوا
ينسب الولد للزاني في حالة واحدة فقط وهي:
إذا ادعى الولد غير صاحب الفراش ولم يدع الولد صاحب الفراش فينسب حينئذ للزاني كما قدمته
(بينما الجمهور على أن الولد لا ينسب للزاني مطلقاً)



زاد المعاد لابن القيم:
فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه ، وادعاه الزاني - ألحق به ، وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش ) على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش





والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

قد فهمتك من قبل بارك الله فيك وقلت لك : أننا نتلاقى في الأفكار وسنتفق إن شاء الله ، فأنا وأنت نتفق أن 5 + 5 = 10 ( ولد الزنا يُنسب إلى أبيه الزاني بالفحص الطبي )
أحسن الله إليك يا شيخ سيد يبدو أنك لم تتأمل كلامي جيدا أنا قلت بنفي الولد عن الزوج بالبصمة، لكني لم أقل بجواز نسبته إلى الزاني، بل عرضت لوجهتي النظر في ذلك وقلت إن المسألة لا تزال محل بحث.
هناك من المعاصرين من بالغ في اعتبار العقد في إثبات النسب حتى مع القطع بانتفاء البعضية بين الزوج والمولود، وأنزل البصمة الوراصية منزلة "القيافة" وغيرها من القرائن الظنية. وهذا له جذور في الفقه القديم، كقول الشعبي، رحمه الله، بإثبات النسب بالعقد حتى لو جاءت به الزوجة دون ستة أشهر. وهو قول شاذ كما قال ابن عبد البر، وكقول أبي حنيفة، رحمه الله، بإثبات نسب الولد من الزوج حتى مع انتفاء الوطء كما في زواج المشرقي بالمغربية، وهو قول ضعيف تعرض لانتقاد شديد من قبل الجمهور.
كما إن من المعاصرين، وهو الغالب على قرار المجمع، من قلل من شأن البصمة تخوفا على العلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمعات، تغليبا لجانب الستر، وسدا لباب نفي الأنساب وما ينشأ عنه من مشكلات اجتماعية، لا سيما أن هذا القرار كان قديما بعض الشيء ولم يكن موضوع البصمة الوراثية قد بلغ الدقة التي هو عليها الآن.
والإنصاف يقتضي فتح باب التحقق من النسب لمن وجدت لديه قرائن تدفعه لعدم الاطمئنان، لأن منعه من ذلك سيجعله يعيش حياة ملؤها الشك والعذاب النفسي في كل لحظة يرى فيها الولد. وقد أجاز بعض الفقهاء لمن تشكك في تصرفات زوجه بالقرائن أن يلاعنها وينفي ولدها حتى لو لم يرها تزني بالفعل،لأجل هذا السبب.
ومن أوجب الاعتماد على اللعان دون البصمة ينطلق من كون اللعان أستر للمرأة من البصمة، لأن احتمال كونها صادقة في اللعان قائم، بخلاف البصمة. وهي وجهة نظر معقولة.
والله أعلم.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

لكني لم أقل بجواز نسبته إلى الزاني، بل عرضت لوجهتي النظر في ذلك وقلت إن المسألة لا تزال محل بحث.

ألا تكون هذه النقطة على الخلاف الفقهي القديم
ولا مجال لدخول الdna فيها لأن دلالته على إثبات البعضية ظنية (كدلالة القيافة) مهما بلغ من نسبة تأكد (لا تصل إلى 100%)
فهو لم يضف في نقطة إثبات النسب لكنه أضاف فقط في نقطة نفي النسب؟

2- أما إثبات البعضية فلا يمكن بحال التأكد منه بنسبة 100% بأي طريقة فيتنحى الdna وتبقى المسألة على الخلاف بين أئمة الفقه المتقدمين





فتحليل الDNA
يمكنه نفي البعضية بنسبة تأكد تصل إلى 100% ، فيمكنه أن يصل إلى القطع بنفي البعضية
ويستطيع إثبات البعضية بنسبة تأكد تصل إلى 99.9% ، فلا يمكنه أن يصل إلى القطع بإثبات البعضية

لم يقل العلماء: وإن تحققنا أنه من الزاني (فهذا التحقق بنسبة 100% أصلاً ممتنع على القاضي سواء في عصرهم أو في عصرنا)
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

أخي أحمد بارك الله فيك.
نفي نسب الولد عن الزوج بالقرائن القطعية، كصغر سن الزوج أو كونه مجبوبا أو إذا أتت بالولد دون ستة أشهر، أو لعدم وطئه الزوجة، ثابت عن السلف وهي تخصيصات لحديث الولد للفراش بالمعنى. وبعضهم نَزَل إلى ما هو أقل من القرينة القطعية كالعزل عن المرأة، إذ ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كان ينتفون من أولاد الإماء اللاتي يعزلون عنهن، مع أنّ العزل ليس قطعياً في نفي البعضية. ووضع البصمة الوراثية في مصافّ هذه القرائن هو من القياس الجلي في نظري الذي لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا عند من يقتصرون على الألفاظ والمنقولات دون تأمل في المعاني والحقائق.
أمّا إلحاق الولد باالزاني إذا ادعاه، فهذا رخص فيه بعضهم إذا لم يكن للمرأة زوج أو لم ينازع الزوج في الولد. وأما مع النزاع فالزوج مقدم. وهذا منطقي في الفقه القديم لأنّ الظاهر أن الولد للزوج لا للزاني، ولا يمكن الجزم علميّاً في زمن الفقهاء بنسبة الولد إلى أيٍّ من الزوج أو الزاني. لكن الآن الأمر اختلف. ولا يحل للزوج أن يثبت نسب الولد منه إذا دل الدليل القطعي على أنه ليس من صلبه. لكن هل نقول بلزوم أو جواز نسبته إلى الزاني إذا انتفى الأب منه. هذا لعله يسوغ على رأي من ينسبون الولد للزاني إذا ادّعاه ولم ينازعه في ذلك أحد، أو كان مجهول النسب، كما هو رأي ابن القيم على ما أحسب. أما على رأي الجمهور فهم لا يرون نسبته إلى الزاني معاملة للزاني بنقيض قصده، وعقوبة له، تمشيا مع الإشارة المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر". والله أعلم.
أما تفريقكم بين 100% و 99.9% فلا يسوغ فقهيا لأنّ الظن القريب من القطع ينزّل منزلة القطع، فلا أثر للفرق بين النسبتين في نظري.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

أما تفريقكم بين 100% و 99.9% فلا يسوغ فقهيا لأنّ الظن القريب من القطع ينزّل منزلة القطع، فلا أثر للفرق بين النسبتين في نظري.

تصوري القاصر أنه يجب التفرقة في مسألتنا بناءً على ما قاله الشيخ وضاح وما قاله إمامنا الشافعي
q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أيمن علي صالح
وقد قال الشافعي لو علمت أن الولد ليس للزوج لنفيته عنه بلا لعان.
q.gif




q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح أحمد الحمادي
ينسب الإبن للزوج حيث كان هناك احتمال أنه منه أما
إذا انتفى الإحتمال بوجه .. فلا ينسب له ولو كان هو صاحب الفراش .
q.gif




فلو نفى تحليل الDNA البعضية بأي بنسبة تأكد أقل من 100% لا ينتفي النسب
لأنها لا تفيد العلم طبقاً لما نقل

وعلى تسليم عدم الفرق ما هو range نسبة التأكد التي هي قريبة من القطع بحيث إذا ظهرت نتيجة التحليل داخلها ينتفي النسب شرعاً وإذا ظهرت أقل منها لا ينتفي النسب شرعاً ، وكيف يتم تحديدها

هذا يؤيد التفرقة بين 100% وبين 99.9%

والله أعلم





إذ ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كان ينتفون من أولاد الإماء اللاتي يعزلون عنهن، مع أنّ العزل ليس قطعياً في نفي البعضية.
هل ثبت أنهم نفوه بدون لعان؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

وبالتالي تصوري القاصر
هو الاقتصار على المسألة كما وردت في كتب الفقه (من خلاف واتفاق)
ولا يضاف عليها سوى شىء واحد فقط وهو
نفي النسب شرعاً إذا انتفت البعضية قطعاً بنسبة تأكد 100% بالـ dna (كغيره)

والله أعلم
 
إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

وهذا منطقي في الفقه القديم لأنّ الظاهر أن الولد للزوج لا للزاني، ولا يمكن الجزم علميّاً في زمن الفقهاء بنسبة الولد إلى أيٍّ من الزوج أو الزاني. لكن الآن الأمر اختلف.
إخوتي الكرام .
اتضح لي من خلال ردودكم أنكم تجهلون المسألة بأكملها ، وهذا ما لم اتوقعه منكم فقد ظننتكم في بداية الأمر أنكم على علم فيما تُناقشونني فيه ، لكن للأسف الشديد لا تعلمون الكثير في هذه المسألة ... ولا عيب في ذلك أبداً ، فليس من المفترض أن نعلم كل كبيرة وصغيرة في أمور الحياة ، لكن من الواجب والمنطق أن نتكلم فيما نعلم ، خصوصاً أن الأمر دين ، حتى لا نتقول في دين الله بلا علم .
إخوتي الكرام ، تجهلون أن الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله عليهم ، متفقون جميعاً أن الولد حقيقة للزاني وليس الزوج !!
أكرر مرة أخرى :
الولد للزاني دما ولحماً ، ولكنه للزوج شرعاً !! . ( حسب قول العلماء )
هذا هو المعلوم عن الفقهاء جميعاً ولم يخالف فيهم احد !! .
إلا أنت يا أخ أحمد ويا دكتور أيمن ومن يوافقكم ، تقولون بغير ذلك .
بل ويتقول الأخ أحمد على العلماء مالم يقولوا ، محاولاً تفسير ما يقولون بحسب ما يتماشى مع رأيه !!
واذكر الأخ أحمد أن هذا إفتراء على العلماء ، ( أعرف أنك لا تقصد ذلك من قلبك ) ولكن فلنحذر ولا نقول بما لا نعلم .

الدليل على ما أقول :
كما ذكرت فالعلماء لم يختلفوا في نسب الولد ، أهو من الزوج أم من الزاني ؟
فقولهم رحمهم الله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، أن ولد الزنا من ماء الزاني حقيقة وبدون أدنى شك . ثم ينسب للزوج ، وهذا لا خلاف عليه أبداً بينهم ، فليس الأمر كما تقولون أنتم ، أنهم لم يكن لديهم المقدرة في معرفة الأب الحقيقي آنذاك .
ومن هذا الإعتقاد المجمع عليه بينهم ، جاءت مشكلة أخرى كبيرة وجاء منها خلاف معلوم للكثيرين من أهل العلم .

وماذا إذا أراد الزاني أن يتزوج ابنته من الزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
سوف أضعها في مسألة حتى تكون واضحة لكم .
هناك رجل زنا بامراة عندما كان عمره 18 سنة وولدت بنت وعندما بلغ الرجل 36 سنة أراد أن يتزوج هذه البنت ، فهل يتزوجها ؟
فالكل من العلماء مجمع أن هذه ابنته دماً ولحماً ، ولكن ليست ابنته شرعاً ( وهذا ما تجهلونه أنتم ) .
فهل لهُ أن يتزوجها ؟
من هنا جاء الخلاف المعروف بين العلماء والإمام الشافعي رحمه الله ، وقد قال قوله المشهور : ( نعم لهُ أن يتزوجها )
لأنها ليست ابنته شرعاً ، فقال العلماء الآخرون : لا ، فهي ابنته دماً ولحماً ، لكنها ليست ابنته شرعاً !!!!!! .
الغريب في الأمر أن هذا الموضوع نوقش في الملتقى الفقهي من قبل ، والأخ وضاح والأخ محمد بن عبدالله ، لهم نقاش طويل في هذه المسألة والموضوع طرحه الدكتور محمود محمود النيجري ، بعنوان : هل يجوز نكاح ابنته من الزنا ؟ ( هنا ).

أعرفت يا دكتور أيمن ، لماذا كنت استغرب من ردودك ؟
وأرجو منك بارك الله فيك أن تبين لنا المصدر الذي جئت به بكلام الشافعي رحمه الله ، فهذا الكلام يُخالف في ظاهره ماعرف عن الشافعي رحمه الله .
وأخيراً أقول لكم بارك الله فيكم ، أنني لم أخوض في هذه المسألة ولم أتكلم فيها إلا بعد بحث متواصل لقرابة الأربع سنوات ، فالحمد لله أنني ملم بجميع جوانبها ولن أقدر أن أناقش الأمر مع من يجهل الواضح منها ، فنفع الله بهذا الموقع المبارك وأنا على استعداد تام لمناقشة من له دراية بالموضوع حتى تعم الفائدة وجزاكم الله خيراً .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

ويتقول الأخ أحمد على العلماء مالم يقولوا ، محاولاً تفسير ما يقولون بحسب ما يتماشى مع رأيه !!
واذكر الأخ أحمد أن هذا إفتراء على العلماء ، ( أعرف أنك لا تقصد ذلك من قلبك ) ولكن فلنحذر ولا نقول بما لا نعلم .
لقد فُهم كلامي خطأ ، أعتذر ، أنا كنت أصف الواقع

وأصلاً لا إشكال حتى لو أخطأ أحد فنحن لسنا في موقع فتوى بل في موقع لتباحث المسائل ومن فوائد الملتقى الرئيسية أنه لو أخطأ أحد يصوب له الآخر بلا إشكال وذلك أيضاً يؤدي إلى إيضاح المسائل أكثر

والله أعلم
 
أعلى