العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

إنضم
23 يوليو 2012
المشاركات
156
التخصص
?
المدينة
؟
المذهب الفقهي
سلفي
البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن
بحث في ولد الزنا
الجزء الأول
سيد السقا
هذا الموضوع إستكمالاً للموضوع الأصلي : ولد الزنا .. لمن يُنسب ؟
http://www.feqhweb.com/vb/t19153
يقول سبحانه وتعالى :
{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.
قد يعترض البعض في الإستدلال بهذه الآية الكريمة ويقول أنها ليست في اولاد الزنا !
فأقول : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين !
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما تؤكد ذلك القاعدة الفقهية .
وانظروا معي بارك الله فيكم إلى الآيات التي قبل هذه الآية من سورة الأحزاب ، فإنها تبين خطأ اعتقادت كثيرة و تؤكد في تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية ، فيقول جل علاه :
{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ }
والناظر إلى الكثير من التفاسير ، يجدها تقول بأن سبب نزول الآية في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ، ولكن لا تجد في هذه التفاسير ما يقول بأنها خااااااااصة بأولاد التبني ، ومن يقول ذلك فعليه أن يأتينا بالبرهان ، بل الناظر إلى معظم التفاسير يجدها تشير إلى النهي بصفة عامة وليس الخصوص ( نسب الولد لغير أبيه ) .
جاء تفسير هذه الآية عند الطبري رحمه الله :

القول في تأويل قوله تعالى : ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) يقول الله تعالى ذكره: انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألحق نسب زيد بأبيه حارثة، ولا تدعه زيد بن محمد. وقوله: (هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّه) يقول: دعاؤكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله، وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم لغير آبائهم ونسبنكموهم إلى من تبنَّاهم وادّعاهم وليسوا له بنين.
كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:
(ادْعُوهُمْ لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدِ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله، وقوله: (فإنْ لَمْ تَعْلمُوا آباءَهُمْ فَإخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) يقول تعالى ذكره: فإن أنتم أيها الناس لم تعلموا آباء أدعيائكم من هم فتنسبوهم إليهم، ولم تعرفوهم، فتلحقوهم بهم، (فإخوانكم في الدين) يقول: فهم إخوانكم في الدين، إن كانوا من أهل ملَّتكم، ومواليكم إن كانوا محرّريكم وليسوا ببنيكم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة
(ادْعُوهُم لآبائهِمْ هُوَ أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ) : أي أعدل عند الله (فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فإخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن عُيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال أبو بكرة: قال الله:
( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) فأنا ممن لا يُعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين، قال: قال أبي: والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمَّارًا لانتمى إليه.
وقوله:
(وَلَيْسَ عَليْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: ولا حرج عليكم ولا وزر في خطأ يكون منكم في نسبة بعض من تنسبونه إلى أبيه، وأنتم ترونه ابن من ينسبونه إليه، وهو ابن لغيره (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول: ولكن الإثم والحرج عليكم في نسبتكموه إلى غير أبيه، وأنتم تعلمونه ابن غير من تنسبونه إليه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة
(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه، وأنت ترى أنه كذلك (وَلَكِنْ ما تَعمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمدا. أما الخطأ فلا يؤاخذكم الله به (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ).
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد
(تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) قال: فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره، و " ما " التي في قوله: (وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) خفض ردّا على " ما " التي في قوله: (فِيما أخْطأْتُمْ بِهِ) وذلك أن معنى الكلام: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن فيما تعمدت قلوبكم.
وقوله: (وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيما) يقول الله تعالى ذكره: وكان الله ذا ستر على ذنب من ظاهر زوجته فقال الباطل والزور من القول، وذمّ من ادّعى ولد غيره ابنا له، إذا تابا وراجعا أمر الله، وانتهيا عن قيل الباطل بعد أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن يعاقبهما على ذلك بعد توبتهما من خطيئتهما.
وجاء أيضاً في تفسير الطبري للآية التي قبلها :
وقوله: (وَما جَعَلَ أدعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) يقول: ولم يجعل الله من ادّعيت أنه ابنك، وهو ابن غيرك ابنك بدعواك.
وذُكر أن ذلك نـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تبنيه زيد بن حارثة.
* ذكر الرواية بذلك:
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله:
(أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: نـزلت هذه الآية في زيد بن حارثة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
(وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءَكُمْ) قال: كان زيد بن حارثة حين منّ الله ورسوله عليه، يقال له: زيد بن محمد، كان تبنَّاه، فقال الله: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ قال: وهو يذكر الأزواج والأخت، فأخبره أن الأزواج لم تكن بالأمهات أمهاتكم، ولا أدعياءكم أبناءكم.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة
(وَما جَعَلَ أدْعِياءَكُمْ أبْناءكُمْ) وما جعل دعيَّك ابنك، يقول: إذا ادّعى رجل رجلا وليس بابنه (ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بأفْوَاهِكُمْ ...) الآية، وذُكر لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من ادّعى إلى غَير أبِيهِ مُتَعَمِّدًا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ".
وجاء في تفسير ابن كثير رحمه الله .
وقوله عزَّ وجلَّ: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه} هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدعياء، فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط والبر. أنتهى

فهذه الدلائل البينة من كتاب الله في نسب ولد الزنا .
وسوف أدرج إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من البحث ، الدلائل من السنة النبوية المطهرة في نسب ولد الزنا إلى أبيه الحقيقي .

بحوث أخرى :
القول الفصل في أكثر مدة الحمل ( هنا )

ختان الإناث والحلقة المفقودة ( هنا )
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

اتضح لي من خلال ردودكم أنكم تجهلون المسألة بأكملها ، وهذا ما لم اتوقعه منكم فقد ظننتكم في بداية الأمر أنكم على علم فيما تُناقشونني فيه ، لكن للأسف الشديد لا تعلمون الكثير في هذه المسألة ... ولا عيب في ذلك أبداً ، فليس من المفترض أن نعلم كل كبيرة وصغيرة في أمور الحياة ، لكن من الواجب والمنطق أن نتكلم فيما نعلم ، خصوصاً أن الأمر دين ، حتى لا نتقول في دين الله بلا علم .
إخوتي الكرام ، تجهلون أن الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله عليهم ، متفقون جميعاً أن الولد حقيقة للزاني وليس الزوج !!
أكرر مرة أخرى :
الولد للزاني دما ولحماً ، ولكنه للزوج شرعاً !! . ( حسب قول العلماء )
هذا هو المعلوم عن الفقهاء جميعاً ولم يخالف فيهم احد !! .
أخي سيد أحسن الله إليك، وغفر لي ولك، لم أنتبه إلى ردك هذا إلا مؤخرا
يبدو أنك أخي الكريم، بارك الله فيك، لم تفهم كلام الفقهاء على وجهه. كلام الفقهاء هو عكس ما تقول تماما. فالفقهاء لا يجزمون بأن الولد للزاني دما ولحما كما تقول، ولا هو للزوج كذلك دما ولحما، بل المسألة مجرد ظن ورجحان. وإلا بربك قل لي كيف يمكن في زمنهم القطع بأن فلانا من صلب فلان مائة بالمائة. هل كانت لديهم وسائل يستطيعون بواسطتها إثبات هذا الأمر كما هو في الزمن الحالي؟!
جاء في مختصر المزني [8/ 321] "قال الشافعي - رحمه الله - إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج فالولد منفي عنه بلا لعان"
قال إمام الحرمين [نهاية المطلب في دراية المذهب 6/ 110]: "لولا حكم الشرع بانتساب الأولاد إلى الآباء، لما وثقنا بكون ولد من رجل".
وقال عبد العزيز البخاري [كشف الأسرار شرح أصولالبزدوي 1/ 287]: "أُقِيمَ الْوَطْءُ مَقَامَ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْعُلُوقِ مُتَعَذِّرٌ وَهُوَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ مُفْضٍ إلَيْهِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ". وقال أيضا: "فَأَمَّا النَّسَبُ فَمَا بُنِيَ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّهُ - تَعَالَى - قَالَ {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] وَالنَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَطَعَ النَّسَبَ عَنْ الزَّانِي بِقَوْلِهِ «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَظِيرِ مَا نَحْنُ فِيهِ فِي الِاحْتِيَاطِ فَوَجَبَ قَطْعُهُ أَيْ قَطْعُ النَّسَبِ عَنْ الْوَطْءِ عِنْدَ لُزُومِ الِاشْتِبَاهِ، وَذَلِكَ فِي الزِّنَا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا يَزْنِي بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الرِّجَالِ، وَرُبَّمَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ مَعَ ذَلِكَ، فَلَوْ اُعْتُبِرَ نَفْسُ الْوَطْءِ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ لَاشْتَبَهَتْ الْأَنْسَابُ وَضَاعَ النَّسْلُ وَفِيهِ مِنْ الْفَسَادِ مَا لَا يَخْفَى فَقَطَعَ الشَّرْعُ النَّسَبَ عَنْ الزَّانِي، وَلَمْ يُثْبِتْهُ إلَّا بِالْفِرَاشِ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ".
فالمسألة قائمة على التعليل بالمظنة والسبب الظاهر لا أكثر، وهذا في زمنهم معقول، لأن الأحكام تدور مع المظنة عند خفاء المئنة أو اضطرابها. أما اليوم، فبفضل الفحوص الوراثية، لم تعد المئنة خفية أو مضطربة فكان أولى أن يناط الحكم بها. وهذا الكلام كررناه مرات هنا، وفي الموضوع الذي أحلت عليه أنت، لكن يبدو أنك لم تقرأه أو قرأته ولكنك لم تتأمله جيدا.
وأما ما ينسب إلى الشافعي من كراهة أن يتزوج الزاني من بنت المرأة التي زنا بها، فهو أحد قولين عنده في المسألة، والقول الآخر بالتحريم. ومبنى الكراهة: أنه في الأحوال العادية لا يمكن الجزم بأن هذه البنت من هذا الرجل وإن كان قد زنى بها، وإنما كره الشافعي ذلك في أحد قوليه لوجود احتمال كونها منه. وهذا الكلام ذكره عدد من الشافعية كالروياني والطبري والمروزي وغيرهم. وهناك خطأ شائع حتى في كتب الشافعية في ترجمة المسألة، إذ يقولون: أجاز الشافعي أن ينكح الرجل ابنته من الزنا، أو البنت المخلوقة من ماء زناه. وهذا لم يقله الشافعي قط، وإنما فهمه بعضهم من كلام له مشكل في المسألة أورده في الأم. وقد حققت كل ذلك في بحث منفرد بعنوان : قطف الجنى في التحقيق بما نسب إلى الشافعي أنه أجاز نكاح الرجل ابنته من الزنا. وسأنشره قريبا في هذا الملتقى إن شاء الله تعالى.
والمرجو منك أخي سيد، بارك الله فيك، أن تحسن الظن بالفقهاء فهم أذكى وأعقل مما تظن، ومن غير المعقول أن تنتبه حضرتك إلى شيء وتقول: إنه مقتضى العقل ومقتضى الفطرة ثم تجد الفقهاء قاطبة على خلافه. كأنه لا عقول لديهم وفطرهم منحرفة. الأمر فقط سوء فهم منك لكلامهم ولمآخذ مذاهبهم. خذ بوصيتي لك في المشاركات السابقة وستفهم هذا بإذن الله.
وهذه آخر مشاركة لي في هذا الموضوع هنا.
 
التعديل الأخير:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

قطف الجنى في التحقيق بما نسب إلى الشافعي أنه أجاز نكاح الرجل ابنته من الزنا.

منتظر هذا البحث بفارغ الصبر
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: البرهان في نسب ولد الزنا من القرآن

خلاصة كلامي ود.أيمن
1- أن الـdna ينفي النسب شرعاً طالما نفى البعضية بنسبة 100% قولاً واحداً
2- إذا أثبت الـdna البعضية للزاني بنسبة 99.9% أو ما يقاربها
أ- قال دكتورنا أن هذا يجري فيه الخلاف بين الجمهور وبين عروة وسليمان وإسحاق ومن وافقهم : فلا ينسب للزاني شرعاً على قول الجمهور ، بينما ينسب للزاني شرعاً على مذهب عروة
ب- بينما اعترضتُ (في نظري القاصر) على جريان الخلاف فيه بل لا يعتمد على الـdna في مسألة إثبات النسب للزاني مطلقاً

والله أعلم
 
أعلى