العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
بسم الله
قال رحمه الله : فصل : ويندب السواك فى كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم ودخول بيته )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله فصل ) أى فى بيان أحكام السواك وما يتعلق به وبيان بعض سنن الفطرة وما يتعلق بها ، ومناسبة ذكر أحكام السواك بعد المياه والأوانى أنه آلة لإزالة القذر ولو كان القذر طاهرا ، وقدم على الوضوء لأنه من سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه على ما اعتمده الرملى خلافا لابن حجر، فمحله عند الرملى قبل غسل الكفين ويحتاج إلى نية منفصلة ، وعند ابن حجر محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فلا يحتاج لنية عنده لأن نية الوضوء تشمله فيكون من سننه الفعلية الداخلة فيه
وأركان السواك خمسة : مستاك ، ومستاك به، ومستاك منه، ومستاك فيه، ونية استقلالا عند الرملى أو تبعا عند ابن حجر كما تقدم
( قوله ويندب السواك ) السواك لغة : الدلك مطلقا أى فى الفم أوغيره ، ويطلق أيضا على آلة التسوك أى العود الذى يتسوك به ، فعلم أن لفظ السواك يطلق على المعنيين مجتمعين أومنفردين ، أما لفظ المسواك- بكسر الميم- فلا يطلق إلا على الآلة
والسواك شرعا : استعمال عود من أراك أو نحوه فى الأسنان واللثة واللسان وسقف الحنك ، والمراد بنحو عود الأراك كل خشن طاهر كخرق قماش مثلا ، إذا تقرر هذا علمت أن قول المصنف ويندب السواك أى التسوك لأن الندب حكم شرعى ولا تتعلق الأحكام إلا بأفعال المكلفين فالذى يندب إنما هو فعل المكلف لا الآلة نفسها ، نعم يصح حمل السواك هنا على الآلة لكن لابد حينئذ من تقدير مضاف أى ويندب استعمال السواك ، ثم إن المصنف ذكر هنا الحكم الغالب للسواك وهو الندب ، وقد يكون واجبا كأن توقف على استعماله زوال نجاسة ، وتارة يكون حراما كأن استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه ، أما إن علم رضاه فلا حرمة ، نعم يكون خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك كما فعلت أم المؤمنين عائشة ، وتارة يكون مكروها وهو استعماله بعد الزوال للصائم كما سيأتى ، ولا يكون مباحا لأن ما أصله الاستحباب لا تعتريه الإباحة
تنبيه : كان السواك واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقول المصنف ويندب السواك أى بالنسبة لنا
( قوله فى كل وقت ) أى فى كل زمن طويل أو قصير لما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " وفى رواية " عند كل صلاة " وروى الإمام أحمدة عن ابن عباس " لم يزل يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه شئ " وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك ، وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك
( قوله إلا لصائم ) فرضا كان الصيام أو نفلا
(قوله بعد الزوال) أى بعد زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء ، ولو كان الزوال تقديريا كأيام الدجال لأن فى أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة فاعتبار الزوال فى هذه الأيام تقديري كما سيأتى تفصيله فى باب مواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى
( قوله فيكره ) أى تنزيها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك " والخلوف تغير الفم بعد الزوال لخبر " أعطيت أمتى فى خمسا " ثم قال " الثانية أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك " والمساء لغة: اسم لما بعد الزوال ويمتد إلى نصف الليل ، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه طلبا مؤكدا فكرهت إزالته ، ولما رواه الدارقطنى من حديث على موقوفا " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى " ،، ومحل كراهة الإزالة إذا أزاله بالسواك الشرعى فلو أزال الخلوف بالماء أو أصبعه مثلا لم يكره وإن كان التعليل يقتضى الكراهة مطلقا ، وكذا محلها- اى الكراهة - إذا استاك بنفسه ، فلو سوكه مكلف غيره بغير إذنه حرم على ذلك المكلف
واختص صلى الله عليه وسلم بجواز السواك بعد الزوال وهو صائم من غير كراهة كما فى الخصائص
تنبيهات :
- من وجب عليه الإمساك لعارض كأن نسى نية الصوم مثلا أو بلغ بالسن أو الاحتلام فى أثناء النهار يكره له استعمال السواك بعد الزوال أيضا على المعتمد خلافا للشيخ الخطيب
- لو تغير الفم بغير الخلوف كأن تمحض التغير بنوم أو بأكل كريه الريح ناسيا بعد الزوال أو قبله لم يكره استعمال السواك بل يسن
- تزول الكراهة بغروب الشمس وإن لم يفطر الصائم
- المواصل للصوم يكره له استعمال السواك بعد الفجر لبقاء خلوفه إذ أنه لم يفطر وتزول بالغروب كما مر ، فالكراهة فى حقه تزول بالغروب وتعود بالفجر فيكره استعمال السواك له جميع النهار
- لو مات الصائم لايكره تسويكه لأن الصوم انقطع بالموت
والحاصل
أن السواك يكره بشروط خمسة لو تخلف منها شرط لم يكره ، وهى :
- أن يستعمله صائم أو ممسك
- أن يكون الاستعمال بعد الزوال ، أما المواصل فمن طلوع الفجر
- أن يستاك بنفسه أوبسوكه غيره بإذنه
- أن يزيل الخلوف بالسواك الشرعى
- ألا يكون قد تغير فمه بشئ غيرالخلوف


والحمدلله
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

يكره له استعمال السواك بعد الزوال أيضا على المعتمد خلافا للشيخ الخطيب
أليس الخطيب من أئمة الفتوى المعتمدين
فلِمَ جزمت بأن ما قاله ليس معتمداً؟
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

من وجب عليه الإمساك لعارض كأن نسى نية الصوم مثلا أو بلغ بالسن أو الاحتلام فى أثناء النهار يكره له استعمال السواك بعد الزوال أيضا على المعتمد خلافا للشيخ الخطيب
بل خلافاً لابن حجر والخطيب

حاشية عبد الرحمن الشربيني على شرح البهجة الكبير:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ نَفْلًا) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ الْكَرَاهَةِ بِالصَّائِمِ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ لِنَحْوِ نِسْيَانِ النِّيَّةِ وَرَجَّحَهُ حَجَرٌ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848/page-695

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي:
(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّته عَنْ الْمُمْسِك فِي رَمَضَانَ هَلْ يُكْرَه لَهُ السِّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ كَالصَّائِمِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ظَاهِرُ الْخَبَرِ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِالصَّائِمِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ.
http://shamela.ws/browse.php/book-21628#page-351

ملحوظة: نقل ابن حجر في الإيعاب (صفحة 154) قول الإسنوي ساكتاً عليه

أي أن هناك تعارض بين الكتابين


والذي في ترتيب كتب ابن حجر في الفوائد المدنية : (ثم الفتاوى وشرح العباب)

والذي في إثمد العينين: (ثم الفتاوى فشرح العباب)
فقدم الفتاوى على شرح العباب

وعلى القول بالتساوي بينهما يقدم في هذه المسألة ما في الفتاوى والله أعلم
1- حيث أنه رجح الحكم صراحةً في الفتاوى بينما في الإيعاب نقل قول الإسنوي ساكتاً عليه حيث قال: وألحق به الإسنوي ......
2- الأقرب والله أعلم أنه نقل قول الإسنوي في الإيعاب وسكت عليه بدون تدقيق نظر كافي في المسألة ثم دقق النظر فيها أكثر فرجح خلافه فأفتى بخلافه مصرحاً بأنه متجه ، فهو كثيراً ما يحيل في فتاواه على الإيعاب
3- نسب عبد الرحمن الشربيني لابن حجر ما في الفتاوى فقط (مع أنه مطلع على ما في الإيعاب فهو كثير النقل عن الإيعاب) بدون نسبة ما في الإيعاب مقدماً ما في الفتاوى على ما في الإيعاب


والله أعلم

 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

ملحوظة أخرى:
أيضاً اختلف قول الخطيب الشربيني في المسألة
فهو في شرح الغاية نقل قول الإسنوي مقتصراً عليه كما فعل ابن حجر في الإيعاب
خلافاً لما اعتمده الخطيب في الإقناع والمغني وشرح التنبيه


حاشية الشبراملسي على النهاية:
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ عَلَى التَّنْبِيهِ: وَخَرَجَ بِالصَّائِمِ الْمُمْسِكُ كَمَنْ نَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ حَقِيقَةً فَلَا يُكْرَهُ لَهُ السِّوَاكُ انْتَهَى.
لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ الْغَايَةِ اقْتَصَرَ عَلَى نَقْلِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فَرَاجِعْ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565/page-180#page-180

فالظاهر أيضاً أن الخطيب نقل قول الإسنوي في شرح الغاية وسكت عليه بدون تدقيق نظر كافي في المسألة ثم دقق النظر فيها أكثر فرجح خلافه في باقي كتبه صراحةً
2- الأقرب والله أعلم أن ابن حجر نقل قول الإسنوي في الإيعاب وسكت عليه بدون تدقيق نظر كافي في المسألة ثم دقق النظر فيها أكثر فرجح خلافه فأفتى بخلافه مصرحاً بأنه متجه ، فهو كثيراً ما يحيل في فتاواه على الإيعاب


أرجو ممن عنده مخطوطة الإمداد لابن حجر الهيتمي النظر فيه (في كتاب الصوم) لعله يجد نصاً لابن حجر في المسألة في هذا الكتاب وهو من كتبه المقدمة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

ملحوظة:
قال شيخنا محمد بن عمر الكاف أن فتاوى ابن حجر أعمد من الإيعاب فتقدم عليه وهذا موافق لما في الإثمد (الفتاوى فشرح العباب)
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

بسم الله
الكلام على عمدة السالك لا يستدعي كل هذا التطويل والنقل ، فالعمدة كتاب مختصر لا يحسن بقارئه التعرض لكثير خلاف ونقل ، لأن هذا مما يشتت الأذهان
على أن طريقتي في الشرح أتبع فيها اعتماد قول الرملي أو أشهر حواشي المصريين ، لأن هذا هو المشهور عندنا في الأزهر ،
ثم لي سؤال : ما الضابط لتقديم قول كتاب على كتاب لنفس المؤلف
فالعلامة الكردي يقول " إذا اختلفت كتب ابن حجر قدم كذا ثم كذا "
فمن الذي يلزمني بقول الكردي في ذلك ؟ وماذا لو اتبعت خلافه أأكون مخطئا مخالفا للمذهب ؟
فالذي أراه - والله أعلم - أن الطالب ما دام ممتدئا أو حتى متوسطا ، ينبغي له التقليد والتسليم ، ويحكي القولين إن عرفهما
أما الترجيح فهو للمنتهين والعلماء ، ويكون مداره على قوة الدليل بقطع النظر عن كون القول مذكورا في كتاب كذا أو كذا ، أو أن عدد القائلين بهذا أكثر من هذا فينبغي اعتماده ، فهذه ليست ضوابط علمية ، بل عبث ظاهر ، وتضييع للأعمار ، وقد تكون شهوة خفية
فكثير - أعرفهم - ممن يهتمون بخلاف الرملي وابن حجر ، لا يستطيعون تصوير مسائل في الطهارة فضلا عن الأبواب التي لم يعرف اسمها من الفقه
والله المستعان
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

على أن طريقتي في الشرح أتبع فيها اعتماد قول الرملي أو أشهر حواشي المصريين ، لأن هذا هو المشهور عندنا في الأزهر

لا أعترض على ذلك ما دمت لم تعرض الخلاف ولم تجزم بأن القول المخالف ليس معتمداً
لكنك عرضت خلاف الخطيب في المسألة وجزمت بأن قوله ليس معتمداً فأردت التنبيه
من وجب عليه الإمساك لعارض كأن نسى نية الصوم مثلا أو بلغ بالسن أو الاحتلام فى أثناء النهار يكره له استعمال السواك بعد الزوال أيضا على المعتمد خلافا للشيخ الخطيب





أما الترجيح فهو للمنتهين والعلماء
أنا لم أذكر ترجيحاً بين العلماء بل صححت عرض الخلاف
أنه بين الرملي من ناحية و بين ابن حجر والخطيب من ناحية (بالنسبة لمدرسة شيخ الإسلام)

ويكون مداره على قوة الدليل
إطلاق ذلك غير دقيق والله أعلم فالإمام النووي وغيره كان يصحح قول فقهي في عدة مسائل من جهة المذهب ثم يصرح بترجيح قول فقهي مخالف من حيث الدليل

كون القول مذكورا في كتاب كذا أو كذا ، أو أن عدد القائلين بهذا أكثر من هذا فينبغي اعتماده ، فهذه ليست ضوابط علمية ، بل عبث ظاهر ، وتضييع للأعمار ، وقد تكون شهوة خفية

قد ذكر العلامة الكردي أن اتفاق ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب مرجح
وذكر الشيخ سعيد بن سنبل المكي أنه لا يجوز الإفتاء بغير ما في التحفة والنهاية وإن خالفهما من خالفهما
ويوجد نحو ذلك في كلام غيرهم من العلماء

أرجو التدقيق في الكلام والتخفيف من حدته
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

بسم الله
أرجع وأقول عمدة السالك كتاب مختصر لا يحسن " عرض تصحيح الخلاف !! " وكثرة النقل على مسائلها ، لتشتيت أذهان القارئين ، ولقلة فائدته للمبتدئين والمتوسطين ، كيف لا ، والعلماء الربانيون يتحرجون من ذكر الأدلة على المسائل الفقهية للمتفقهة في أول طلبهم حفظا لأذهانهم عن التشتت وكثرة الانتشار ، أما عرض الخلاف يكون بعد ضبط المسائل وحسن تصورها ، وحفظ أدلتها ، وفهم وجوه الاستدلال عليها ، هذه طريقة رسمها العلماء

أما قول الخطيب الذي ذكرته أنا لم يقف أحد منا عليه ، لأنه في شرح التنبيه ، وما في الحواشي " للمصريين " مصرح باعتماد خلافه ، فذكره جار على شرطي من اعتماد ما في الحواشي ، أو ما في النهاية ، وإن ذكرت خلافا عن ابن حجر فالأمر يقتضي ذلك ، إما لشهرة الخلاف بين المتفقهة ، وإما لأن ابن النقيب اختار القول الذي اختاره بعده ابن حجر ، فلزم التنبيه عليه

أما بالنسبة للترجيح بين الشيخين ، فالترجيح بين أقوال العلماء في المذهب ، وأي قول هو المعتمد مذهبا ، قائم على دليل الخصمين ، لا بالهوى والكثرة ، فالمذهب له أدلة ومدارك قد تخفى على البعض وتظهر للبعض ، أما قولك النووى يصحح مسائل من جهة المذهب ويختار غيرها من جهة الدليل ، فكأنك تفهم أن المذهب لا أدلة فيه ، وأن الترجيح يكون بقول فلان وعلان

ثم أسألك ثانيا لماذا ألتزم بقول العلامة الإمام تاج رأسي ورأٍس أبي الكردي ، هل هو رسول الله إلى الشافعيين ، أم أنه الشافعي نفسه ، ويجب على تقليده
وابن حجر مثلا يحيل كثيرا في تحفته المقدمة على ما في الإيعاب المؤخر ، بل والعلامة الشرواني وسم قد يرجحان ما في شرح العباب وفتح الجواد ويضعفون ما في التحفة المقدمة ، ثم تراهم يقولون الإمام معذور لتناقضه في نفس مسائل التحفة حيث صنفها في ثمانية أشهر ،
ألم تسمع بحاشية حفيد الإمام التى صنفها للرد على اعتراضات سم على جده ، فالأمر ليس مطلقا على العواهن ، وما كل من في الناس يقريهم مقري

نعم من لا أهلية له للترجيح يلتزم بقول أي من الشيخين لعلو كعبهما ولوجوب حسن الظن فيهما ، أما من له أهلية النظر " لا أهلية القص واللصق " يحق له الترجيح أو الاختيار

فإن أردت مشكورا " عرض تصحيح الخلاف " فليكن في موضوع مستقل ، لكي يستفيد منه من هو أهل له
 

المرفقات

  • امتحان الفقه 3 اب&.jpg
    امتحان الفقه 3 اب&.jpg
    8 KB · المشاهدات: 0

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: مذاكرة على عمدة السالك 3 فصل السواك

لن أطيل الكلام أكثر حتى لا يطول الموضوع أكثر بنقاش جانبي
الذي أردت التنبيه عليه تم التنبيه عليه
 
أعلى