مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
بسم الله
قال رحمه الله : فصل : ويندب السواك فى كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم ودخول بيته )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال رحمه الله : فصل : ويندب السواك فى كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويتأكد استحبابه لكل صلاة وقراءة ووضوء وصفرة أسنان واستيقاظ من النوم ودخول بيته )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( قوله فصل ) أى فى بيان أحكام السواك وما يتعلق به وبيان بعض سنن الفطرة وما يتعلق بها ، ومناسبة ذكر أحكام السواك بعد المياه والأوانى أنه آلة لإزالة القذر ولو كان القذر طاهرا ، وقدم على الوضوء لأنه من سنن الوضوء الفعلية الخارجة عنه على ما اعتمده الرملى خلافا لابن حجر، فمحله عند الرملى قبل غسل الكفين ويحتاج إلى نية منفصلة ، وعند ابن حجر محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة فلا يحتاج لنية عنده لأن نية الوضوء تشمله فيكون من سننه الفعلية الداخلة فيه
وأركان السواك خمسة : مستاك ، ومستاك به، ومستاك منه، ومستاك فيه، ونية استقلالا عند الرملى أو تبعا عند ابن حجر كما تقدم
( قوله ويندب السواك ) السواك لغة : الدلك مطلقا أى فى الفم أوغيره ، ويطلق أيضا على آلة التسوك أى العود الذى يتسوك به ، فعلم أن لفظ السواك يطلق على المعنيين مجتمعين أومنفردين ، أما لفظ المسواك- بكسر الميم- فلا يطلق إلا على الآلة
والسواك شرعا : استعمال عود من أراك أو نحوه فى الأسنان واللثة واللسان وسقف الحنك ، والمراد بنحو عود الأراك كل خشن طاهر كخرق قماش مثلا ، إذا تقرر هذا علمت أن قول المصنف ويندب السواك أى التسوك لأن الندب حكم شرعى ولا تتعلق الأحكام إلا بأفعال المكلفين فالذى يندب إنما هو فعل المكلف لا الآلة نفسها ، نعم يصح حمل السواك هنا على الآلة لكن لابد حينئذ من تقدير مضاف أى ويندب استعمال السواك ، ثم إن المصنف ذكر هنا الحكم الغالب للسواك وهو الندب ، وقد يكون واجبا كأن توقف على استعماله زوال نجاسة ، وتارة يكون حراما كأن استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه ، أما إن علم رضاه فلا حرمة ، نعم يكون خلاف الأولى إن لم يكن للتبرك كما فعلت أم المؤمنين عائشة ، وتارة يكون مكروها وهو استعماله بعد الزوال للصائم كما سيأتى ، ولا يكون مباحا لأن ما أصله الاستحباب لا تعتريه الإباحة
تنبيه : كان السواك واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقول المصنف ويندب السواك أى بالنسبة لنا
( قوله فى كل وقت ) أى فى كل زمن طويل أو قصير لما صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " وفى رواية " عند كل صلاة " وروى الإمام أحمدة عن ابن عباس " لم يزل يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه شئ " وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك ، وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك
( قوله إلا لصائم ) فرضا كان الصيام أو نفلا
(قوله بعد الزوال) أى بعد زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء ، ولو كان الزوال تقديريا كأيام الدجال لأن فى أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة فاعتبار الزوال فى هذه الأيام تقديري كما سيأتى تفصيله فى باب مواقيت الصلاة إن شاء الله تعالى
( قوله فيكره ) أى تنزيها ، لقوله صلى الله عليه وسلم " لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك " والخلوف تغير الفم بعد الزوال لخبر " أعطيت أمتى فى خمسا " ثم قال " الثانية أنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك " والمساء لغة: اسم لما بعد الزوال ويمتد إلى نصف الليل ، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه طلبا مؤكدا فكرهت إزالته ، ولما رواه الدارقطنى من حديث على موقوفا " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى " ،، ومحل كراهة الإزالة إذا أزاله بالسواك الشرعى فلو أزال الخلوف بالماء أو أصبعه مثلا لم يكره وإن كان التعليل يقتضى الكراهة مطلقا ، وكذا محلها- اى الكراهة - إذا استاك بنفسه ، فلو سوكه مكلف غيره بغير إذنه حرم على ذلك المكلف
واختص صلى الله عليه وسلم بجواز السواك بعد الزوال وهو صائم من غير كراهة كما فى الخصائص
تنبيهات :
- من وجب عليه الإمساك لعارض كأن نسى نية الصوم مثلا أو بلغ بالسن أو الاحتلام فى أثناء النهار يكره له استعمال السواك بعد الزوال أيضا على المعتمد خلافا للشيخ الخطيب
- لو تغير الفم بغير الخلوف كأن تمحض التغير بنوم أو بأكل كريه الريح ناسيا بعد الزوال أو قبله لم يكره استعمال السواك بل يسن
- تزول الكراهة بغروب الشمس وإن لم يفطر الصائم
- المواصل للصوم يكره له استعمال السواك بعد الفجر لبقاء خلوفه إذ أنه لم يفطر وتزول بالغروب كما مر ، فالكراهة فى حقه تزول بالغروب وتعود بالفجر فيكره استعمال السواك له جميع النهار
- لو مات الصائم لايكره تسويكه لأن الصوم انقطع بالموت
والحاصل
أن السواك يكره بشروط خمسة لو تخلف منها شرط لم يكره ، وهى :
- أن يستعمله صائم أو ممسك
- أن يكون الاستعمال بعد الزوال ، أما المواصل فمن طلوع الفجر
- أن يستاك بنفسه أوبسوكه غيره بإذنه
- أن يزيل الخلوف بالسواك الشرعى
- ألا يكون قد تغير فمه بشئ غيرالخلوف
والحمدلله