العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعليق على كتاب المنهاج

إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي

1- هذه فوائد منتقاة من مراجعة كتاب المنهاج لشيخ الإسلام والمسلمين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وجمعنا به في أعلى عليين .

2- اشتهرت تسمية كتاب المنهاج بــ ( منهاج الطالبين ) والذي وُجد على ظهر الكتاب بخط مصنفه ( المنهاج ) فقط كما ذكر ذلك في التحفة !

3- لم ينص الإمام النووي في مقدمات كتبه على أسمائها إلا كتاب المجموع قال فيه ( شرعت في جمع كتاب في شرحه - أي المهذب - سميته بالمجموع )

4- الروضة للإمام النووي اشتهرت بــ ( روضة الطالبين ) ويقال فيها ما قيل في المنهاج !

ولنا كلام مستقل على كتاب الروضة إن شاء الله تعالى .

5- ما زالت رواية كتاب المنهاج متصلة بالسند المتصل إلى مصنفه الإمام النووي وقد أكرمني الله تعالى بروايته عن الشيخ الفاضل الكريم سعيد الجابري .

6- وكنت قبلا قد تلقيت الفقه الشافعي على أجلة مشايخ الشام وعلمائها ! فهذا العلم علم مسلسل تلقيناه كابرا عن كابر !

‏7- ثم يذكر الإمام النووي في كتابه التهذيب سنده إلى الإمام الشافعي من طريقتي العراقيين والخراسانيين ويقول في فصل سلسلة التفقه لأصحاب الشافعي


8- ( وهذا من المطلوبات المهمات والنفائس الجليلات التي ينبغي للمتفقه والفقيه معرفتها وتقبح به جهالتها فإن شيوخه في العلم آباء في الدين

9- وصلة بينه وبين رب العالمين وكيف لا يقبح جهل الإنسان الوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم

10- والثناء عليهم وشكرهم ! فأذكرهم مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )

‏11- فمن أئمة طريقة العراقيين : الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وهو على شيخه القاضي أبي الطيب الطبري
وشيخ هذه الطريقة الشيخ أبو حامد الإسفَراييني

12- ومن أئمة طريقة الخراسانيين : الكيا الهراسي وحجة الإسلام الغزالي وهما عن شيخهما إمام الحرمين
وشيخ هذه الطريقة القفال الصغير

13- ثم ابن سريج وهو عن الأنماطي وهو عن الإمام المزني وهو عن الإمام الشافعي وهو عن مالك وهو على ربيعة عن أنس ، وعلى نافع عن ابن عمر

14- وكلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال النووي ( ومعلوم أن كل واحد أخذ عن جماعات لكن أردت الاختصار وبيان واحد من شيوخ كل واحد )

15- سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق هو محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي وخاتم الأنبياء ونبي الرحمة ونبي الملحمة .

16- الإمام الشافعي إمام الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا ومعرفة وذكاء وحفظا ، ونسبا تقدم مذهبه على جميع المذاهب لا سيما في الحرمين والأرض المقدسة

17- من الخوارق التي وقعت للإمام الشافعي التي لم يقع نظيرها لمجتهد غيره استنباطه لمذهبه الجديد على سعته المفرطة في نحو أربع سنين .

18- الإمام الرافعي ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل رافع بن خديج شيخ المذهب الأول صاحب العزيز الذي أينعت له الرؤوس وكسفت بمطلعه الشموس !

‏19- الإمام النووي كان يحيى سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا إذ صير دينه ربعا معمورا إمام الفقهاء والعارفين

20- من أجَلِّ مآثره ما حكي عنه أنه تقطَّب قبل موته وكوشف بذلك فاستُكتم وكان على طريقة أكابر السلف في الزهد والعبادة حتى قيل :

‏21- ( لو تقدم على زمن القشيري لاستفتح بذكر أحواله وكراماته رسالته المشهورة ) أعاد الله علينا من بركاته توفي بنوى وقبره مشهور يُزار ويتبرك به وقد أكرمني الله بذلك مرارا

22- كتاب المنهاج هو خلاصة كتب الشافعية عبر أربعة قرون وهو اختصار للمحرر سواء قلنا إن المحرر اختصار للوجيز أم لا .

‏23- لعل من أفضل شروحه : قوت المحتاج للإمام الأذرعي ما زال مخطوطا وذكروا أن دارا من دور اليمن تطبعه ، وليتني أحصل عليه أو على مخطوطته !

‏24- ثم الشروح الأربعة ولا تخفى على أحد ، قيل : من أراد الفنون فعليه بالمغني ومن أراد الفتوى فعليه بالتحفة ومن أراد التحقيق فعليه بالنهاية !

‏25- الشرح الرابع للمحلي لاحظتُ فيه بعد مطالعة الروضة أنه جمع خلافها باختصار مع تعليل مختصر جدا حتى عُدّ شرحه كالمتن فاحتاج إلى شرح وتعليق !

26- قال بعض مشايخنا : من لم يقرأ في التحفة لم يشم رائحة الفقه ! لأنه أول ما يشرع يبدأ بذكر الأشباه والنظائر وذكر الفروق !

27- قلتُ : ولا يمكن مطالعتها إلا لمن له قدر كبير في اللغة وممارسة واسعة لكتب الشافعية فأما الأول فقد عددتُ مرة سبعة سطور كلها جملة اعتراضية

‏28- وأما الثاني فلأن التحفة اختصار مضغوط لكتب المتأخرين وقد نص الكردي على أن اعتناء ابن حجر باختصارها جعل المطالع لها يحتاج إلى مطالعة غيرها

29- أفضل طبعات كتاب المنهاج طبعة دار المنهاج مع بعض الهنات التي نبهت عليها في هذا الموقع والتي لا يخلو منها كتاب !

30- ولقد أحسن المحقق أحسن الله إليه فأورد كتاب دقائق المنهاج في هامش المنهاج ، لكن علق بعض التعليقات التي لا حاجة إليها !

31- والآن نشرع في المقصود ، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي :

المقدمة :

32- قوله ( الحمد لله ) مع قوله بعدُ ( أحمده أبلغ حمد ) جمعٌ بين ما يدل على دوامه واستمراره وهو الأول وما يدل على تجدده وحدوثه وهو الثاني .

33- قوله ( الموفق للتفقه في الدين من اختاره ولطف به من العباد ) مأخوذ من حديث : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

34- قوله ( صلى الله وسلم عليه ، وزاده فضلا وشرفا لديه ) فيه أمران : الأول : جمع بين الصلاة والسلام لكراهة أفراد أحدهما عن الآخر .

35- الثاني : فيه إشارة إلى جواز طلب الزيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم إذ الشرف العلو والمراد هنا علو المرتبة والمكانة .

36- قوله ( الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات ) سيأتي في الوصية ( والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه ) فليحمل ما هنا على ما هنالك .

37- قوله ( الاستغال بالعلم أولى ما أُنفقت فيه نفائسُ الأوقات ) يقال في الخير : أُنفقت ، وفي الباطل : ضُيعت وخُسرت وغُرمت ونحو ذلك .

38- قوله ( أصحابنا ) أي أصحاب الشافعي الذين سلكوا طريقته وقلدوه وهو بهذا المعنى يشمل سائر أهل مذهبه منذ زمنه إلى الآن .

39- لكن غلب استعمالهم على المتقدمين فيمن قبل الشيخين . وعليه فليس لأمثالنا إلا التأدب ودعائهم بــ ( أئمتنا ) وحسبنا شرفا أن ننتسب إليهم .

‏40- نعم لفظ ( الأصحاب ) هكذا لا بأس به لأن هذا اللفظ مرادٌ به مَن قبلَ الشيخين حصرًا فهو كــ ( الأئمة ) ومع ذلك ففي النفس من إطلاقه شيء !

41- ( أتقن مختصر المحرر ) ما زال في نفسي لِمَ لَم يختصر التنبيه كذلك حتى رأيتُ الإسنويَّ ذكر أنه أي المصنف شرع في اختصاره فكتب منه ورقة !

42- قوله ( وقد التزم مصنفه أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ) فيه كلام طويل ذكره في شرح العباب نقلتُ خلاصته في شرحي على الحاوي كلاهما مخطوط !

43- قوله ( إبدال الغريب بالأوضح ) اعترضوا عليه بأن الصحيح : إبدال الأوضح بالغريب ! رد مقالتهم ابن حجر وصحح ما ذكره المصنف وفرّق بين الإبدال والاستبدال .

44- قوله ( بيان القولين والوجهين ... إلى آخره ) كانت هذه مشهورة قبل المصنف ولكنْ ضَبْطُها وترتيبُها هكذا كان خاصا به !

45- وهذا يُبَيّـنُ عظيمَ العمل والجهد الذي قام به شيخ المذهب الإمام النووي رضي الله عنه وجمعنا به وأحباءَنا في أعلى عليين ، آمين !

46- قوله ( قول مخرَّج ) تخريج الوجوه : استنباطها من كلام الإمام كأن يقاس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه .

47- مثاله : قال في المنهاج : لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء .

48- وقال : ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ... فإن تغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص .

49- فنقل ابن سريج الجواز في الأولى إلى الثانية والمنع في الثانية إلى الأولى فصار عندنا في المسألتين قولان : نص ومخرج .

‏50- وهل المخرج ينسب إلى إمام المذهب ؟ فيه خلاف : الأصح لا ، لأنه لو عرض عليه لربما أبدى فارقا ، والراجح تقريرُ النصين غالبا وذكرُ فرق بينهما .

للمتابعة على الفيس

https://www.facebook.com/odaishaf?ref=tn_tnmn

للمتابعة على تويتر

https://www.twitter.com/menhajnawa
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

لعل من أفضل شروحه : قوت المحتاج للإمام الأذرعي ما زال مخطوطا وذكروا أن دارا من دور اليمن تطبعه ، وليتني أحصل عليه أو على مخطوطته !
آمين



قيل : من أراد الفنون فعليه بالمغني ومن أراد الفتوى فعليه بالتحفة ومن أراد التحقيق فعليه بالنهاية !
صيغة التمريض هي المناسبة كما ذكرت والله أعلم فكلها كتب محققة مفتى بها


التحفة اختصار مضغوط لكتب المتأخرين وقد نص الكردي على أن اعتناء ابن حجر باختصارها جعل المطالع لها يحتاج إلى مطالعة غيرها
الذي نص عليه قبل الكردي هو السيد عمر البصري (تلميذ ابن حجر) ونقله عنه الكردي في الفوائد المدنية
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٥١- قوله ( كتاب الطهارة قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) افتتح بالآية الكريمة تبركا بها وتيمنا بإمامه الشافعي ، وترك الدليل في بقية الأبواب اختصارًا .

‏٥٢- في الإيعاب ( لم نعلم لأحد من أئمة المذاهب المدونة الذين خالفونا في ترتيب أبواب الفقه من بدائع الحِكَم ما يقرب من سبب ترتيب كتب أئمتنا )


٥٣- قدم أئمتنا العبادات اهتماما بالأمور الدينية ، ثم المعاملات لشدة الحاجة إليها ، ثم النكاح لأنه دونها حاجة ، وأخروا الجنايات لقلة وقوعها .


٥٤- قوله ( وكذا متغيرٌ ... إلى آخره ) كذا : خبر متغير وهو مركَّبٌ من كاف الجر واسم الإشارة ذا أي ومثل هذا ، ومتغير مبتدأ .


‏٥٥- عدَّ في سلم المتعلم المحتاج عن السيوطي عن والده ستةَ مواضعَ من المنهاج يكونُ الاسم بعد كذا منصوبا ! قلتُ : بل وسابع وثامن وتاسع !


٥٦- وزعم في سلم المتعلم أن الشيخ النووي كان أعجميا لكنه تعلم العربية ! وهذا مردود كما لا يخفى قال في المنهل ( وكان حزام جده الأعلى نزل الجولان


٥٧- بقرية نوى على عادة العرب فأقام بها ورزقه الله تعالى ذرية ... ) قلتُ : والجَولان من أعمال حوران وهي قاعدة الشام ، أهلُها عربٌ أقحاح !


٥٨- بل قال في المنهل ( كان بعض أجداد الشيخ يزعم أنها - أي نسبة الحزامي - نسبة لوالد الصحابي حكيم بن حزام قال الشيخ - أي النووي - وهو غلط )


‏٥٩- ثم رأيتُ في شرح العباب أنّ قوله هذا كان ( تورُّعًا ) ولهذا كان كثيرٌ من أهل العلم أصحابِ النسب لا يذكرون أنسابهم ولا يتفاخرون بها تورعا


٦٠- قوله ( ويكره المشمَّس ) عبَّر بعضُهم كالحاوي بــ ( المتشمِّس ) ليشمَل ما تشمَّس بنفسه فهي أَولى من الأُولى !


٦١- قوله ( دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة ) قال في التحفة : اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير


٦٢- وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل انتهى ، قلتُ : وعليه يُحمل التطهير في الغسالة الأوتوماتيك .


٦٣- وعلى مذهبنا يجب أن تُغسَل الثيابُ النجسة خارجها قبل إدخالها ، أو تُغسَل جميعُ الثياب بعد إخراجها منها ، ذكر ذلك مشايخنا .


٦٤- قدَّرَ مشايخنا القلتين بــ ( ٢٠٠ ليتر ) وهو تقديرٌ تقريبي فلا يضر نقص رطل أو رطلين .


٦٥- قوله ( باب أسباب الحدث ) فرَّق أئمتنا بين اللمس والمس بأن الأول بمطلق البشرة والثاني بباطن الكف .


٦٧- والحق في لمس المرأة هو مذهبنا وهو النقض مطلقا فإنك لو تأملت الآية لوجدت أن اللمس معدود مع نواقض الوضوء فلا يستقيم حمله على الجماع .


٦٨- قوله ( الأصح حِلُّ حمل تفسير القرآن ) أي للمُحدِث ومحَله إن كانت كلماتُه أكثر من كلمات القرآن ولو احتمالا .


٦٩- يُمَثِّلُ المتأخرون بتفسير الجلالين فيجوز حمله ، قلتُ : لا يخفى أن التفسير المطبوع الآن على هامش المصحف لا يحل حمله لأن القرآن أكثر منه .


٧٠- قال في المجموع ( قال أصحابنا : لا يمنع الكافر سماع القرآن ، ويمنع من المصحف .. ولا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه )


٧١- قوله في آداب الخلاء ( ولا يحمل ذكر الله تعالى ) قال الأذرعي ( والمتجه تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريما )


٧٨- قوله ( يجب الاستنجاء بماء أو حجر .. وفي معنى الحجر : كل جامد طاهر قالع غير محترم ) ثم بيَّـن شرط الجواز أن لا ينتشر ( فوق العادة )
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٧٩- قوله ( باب الوضوء فرضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء ) لو شرّك معها نية تنظف أو تبرد صح وضوءه


‏٨٠- وذلك كما لو نوى الصلاة ودفع الغريم ، أما بالنسبة للثواب فقد اختار الغزالي فيما إذا شرّك في العبادة غيرها كتجارة وحج اعتبار الباعث على العمل


٨١- فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر ، وإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له بقدره من الأجر ، وإن تساويا تساقطا .


٨٢- قوله ( واللحية إن خفَّت وجب غسلها وإلا فليغسل ظاهرها ) فإن خفَّ بعضها وكثُف بعضها وتميز فلكل حكمه وإن كان الكثيف متفرقا وجب غسل الكل


٨٣- قوله ( الركن السادس الترتيب فلو اغتسل محدث فالأصح الصحة بلا مكث ) لتقدير الترتيب في لحظات لطيفة .


‏٨٤- قوله ( سننه السواك ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال ) ورد في الحديث ( ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك )


٨٥- مقطع فيديو في فضل السواك لشيخنا الشيخ محمد شقير مرفوع على صفحتَي !


٨٦- قوله ( باب مسح الخف ) قال في المهذب ( وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيقا لا يشِف والثاني أن يكون منَعَّلا )


٨٧- وحُكي عن بعضهم جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا ومنعَه أئمتنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة .


٨٨- قوله ( باب الغسل يحرم ) على المحدث حدثا أكبر ( القرآنُ ، وتحِل أذكاره ) ومواعظه وقصصه وأحكامه ( لا بقصد القرآن ) قصَد الذكر وحده أم أطلق


٨٩- قوله ( باب التيمم يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها فقد الماء ... الثاني أن يحتاج إليه لعطشِ محترم الثالث مرض ... وشدة البرد كمرض )


٩٠- قال في شرح المنهج ( وكلها في الحقيقة ترجع إلى فقد الماء حسا أو شرعا ) ففقده حسا كأن حال بينه وبينه عدوّ فله التيمم


٩١- وفقده شرعا كأن وجد ماء مسبَّلا في طريقه فلا يجوز له الوضوء منه . قوله ( وإذا امتنع استعمال الماء في عضو : إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم


٩٢- وكذا غسل الصحيح على المذهب ... وإن كان ) ساتر ( كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم ... ويجب مسح كل جبيرته )


٩٣- قوله ( يتيمم بكل تراب طاهر ) لقوله تعالى : فتيمموا صعيدا صيبا . قال الشافعي : تراب له غبار ، وقوله حجة في اللغة ! وفي الحديث ( تربتها )


‏٩٤- ( يجوز تيممُ جماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من إناء ويجوز أن يتيمم الواحد من تراب يسير يستصحبه معه في خرقة مرات كما يتوضأ من إناء مرات


‏٩٥- ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على مخدة أو ثوب أو حصير أو جدار نص عليه في الأم وقطع به الجمهور لتيممه صلى الله عليه وسلم بالجدار ) المجموع


٩٦- طريقة التيمم ( التسمية ثم مسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه بضربتين ) وقيل يمسح كفيه فقط لحديث عمار والأول أشبه بالأصول وأصح في القياس .


٩٧- من شروط التيمم إزالة النجاسة إن كانت ، وهل يشترط أن يجتهد في القبلة قبله ؟ الأوجَه أنه لا يشترط خلافا للتحفة .


٩٨- قوله ( ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ) واختار المصنف في شرح مسلم تبعا للمزني أنه لا يعيد


٩٩- قوله ( من تيمم لبرد قضى أو لمرض يمنع الماء في عضو ولا ساتر ) عليه ( فلا ) قضاء ( وإن كان ) عليه ( ساتر ) كجبيرة ( لم يقض إن وضعه على طهر )


١٠٠- اللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء ) . انتهى والله أعلم .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

كتاب الصلاة


١- قوله ( وقت العشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر ) لو عُدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها أي وقضاء المغرب على الأوجه


٢- ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم


٣- وفرَّع عليه الزركشي وابن العماد أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم


٤- قوله ( والصبح ) عبارة الروض : صلاة نهارية وهي عند الشافعي والأصحاب الصلاة الوسطى


٥- قال النووي عن صاحب الحاوي صحت الأحاديث أنها العصر ومذهب الشافعي الحديث فصار مذهبه هذا ولا يقال فيه قولان .


٦- قال في العباب ( فرع : صح في الحديث أن الدجال يلبث في الأرض أربعين يوما أولها كسنة ثم كشهر ثم كجمعة ثم كسائر الأيام


٧- وأن الصحابة قالوا يا رسول الله أيكفينا لليوم الذي كسنة صلاة يوم ؟ فقال : لا ، اقدروا له قدره ! ) قال في شرحه قال في المجموع


٨- فهذه مسألة سيحتاج إليها نبهت عليها ليعلم حكمها بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انتهى وحينئذ


٩- ( فيستثنى هذا اليوم مما مر في المواقيت ) والأيامُ يختلف طولها وقصرها باعتبار الفصول فينظر في الفصل الذي يقع ذلك عقبه


١٠- ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام الواقعة بعد ذلك الفصل ( قال جمع ويقاس به اليومان اللذان كشهر وجمعة ) وروى الطبراني أنه يعمر أربعين يوما


١١- يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كالأيام وآخر أيامه كالتراب قالوا وكيف نصلي في تلك الأيام قال تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال


١٢- قال سيدنا رسول الله ( الصلاة خير موضوع فاستكثر منه أو أقِلَّ ) وقال ( ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى )
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

وحُكي عن بعضهم جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا
هل يمكن تعيين هؤلاء البعض؟

قال الشافعي : تراب له غبار ، وقوله حجة في اللغة !
أين ذكر الشافعي أن "الصعيد" يرادف "التراب له غبار" في المعنى من حيث اللغة ؟

وقيل يمسح كفيه فقط لحديث عمار والأول أشبه بالأصول وأصح في القياس
ذكر ذلك بعض أئمتنا ممن جمع بين الفقه والحديث وزاد بأن الثاني أقوى من حيث الدليل
ومعلوم أنه لا قياس ولا اجتهاد مع وجود النص ولذا اختاره الإمام النووي
( ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ) واختار المصنف في شرح مسلم تبعا للمزني أنه لا يعيد
فيما أتذكر هي من مسائل الخلاف بين ابن حجر والجمال الرملي
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي
وحُكي عن بعضهم جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا
q.gif


المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبِ وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق وَدَاوُد
http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-279#page-500


q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي
وقيل يمسح كفيه فقط لحديث عمار والأول أشبه بالأصول وأصح في القياس
q.gif



ذكر ذلك بعض أئمتنا ممن جمع بين الفقه والحديث وزاد بأن الثاني أقوى من حيث الدليل
ومعلوم أنه لا قياس ولا اجتهاد مع وجود النص ولذا اختاره الإمام النووي

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-279#page-741

http://shamela.ws/browse.php/book-2186/page-741#page-742

q2.gif
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدي بن محمد الأذرعي

( ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ) واختار المصنف في شرح مسلم تبعا للمزني أنه لا يعيد
q.gif



فيما أتذكر هي من مسائل الخلاف بين ابن حجر والجمال الرملي

تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي:
وَيُتَّجَهُ جَوَازُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ خِلَافًا لِبَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُهَا إلَى ضِيقِهِ مَا دَامَ يَرْجُو مَاءً أَوْ تُرَابًا

حاشية الشرواني على التحفة:
(قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ جَوَازُهَا إلَخْ) خِلَافًا
لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَالزِّيَادِيِّ حَيْثُ قَالُوا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا رَجَا أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ اهـ.

http://shamela.ws/browse.php/book-9059/page-224#page-379
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

أخي أحمد جزاك الله خيرا ونفع بك
قد أخرجتَ المقصود من الموضوع بطول تعليقاتك !

حبذا لو اختصرتَ !

لو أردتُ بيان كل شيء وتفصيله لما عجزتُ !

وقد قلتُ في المقدمة : هذه فوائد منتقاة !

وسميتُه : تعليقا ! والتعليق يخالف الشرح !

بارك الله فيك على اهتمامك ومتابعتك وأتشرف بك .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

أردت الجواب على أسئلة أخي أمين
أعرف أنك لن تعجز عن الإجابة لكن أردت أن تبقى أنت مركزاً على التعليقات
آسف لن أتدخل في الموضوع مرة أخرى
رد على الأسئلة بنفسك أو اتركها بلا إجابة
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

هدئ من رُوعك يا مولانا ( ابتسامة )
أنت أخ كريم وطالب علم مجد إن شاء الله
عذرا ! أنا لم أنتبه ! ظننت جميع التعليقات خاصة بك ! لم أشعر بتعليق الأخ أمين

وشكرا لك على أجوبتك لكن ليتك تختصرها ولا تطول فقد قالوا

لكن من التطويل كلّت الهمم .. فصار فيه الاختصار ملتزم

واللبيب من الإشارة يفهم ! والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: التعليق على كتاب المنهاج

أنا طولت في مسألة الذراعين فقط لأهميتها
وبيان أن المسألة ليس مجزوماً بضعفها في مذهبنا ومذهب الحنفية وهو ما يشير إليه كلام أخي أمين
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

لو فتحت أخي موضوعا جديدا لتعليقاتك وحدها
ويترك هذا للبحث والنقاش لكان أفيد في نظري والأمر إليك
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

لو فتحت أخي موضوعا جديدا لتعليقاتك وحدها
ويترك هذا للبحث والنقاش لكان أفيد في نظري والأمر إليك

عجيب !

لو تأملت عنوان هذا الموضوع لما قلت هذا الكلام !

سامحك الله

على كل حال أنا لا اعتراض عندي في النقاش لكن الاعتراض في التطويــــــــل

يكفي أن أحيلك إلى كتاب المجموع للإجابة على أسئلتك ولا داعي لكتابة البحث كااااملا !
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

١٣- قوله ( الأذان والإقامة سنة ) وهل الأذان شرع للإعلام بالصلاة المكتوبة أم للإعلام بدخول الوقت ؟ الراجح الأول وعليه فيسن الأذان للفائتة


١٤- قال الشعرّاني أُخذ علينا العهد العام من رسول الله أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة ولا نتلاهى عنه بشيء أدبا مع الشارع صلى الله عليه وسلم


١٥- قال بعض مشايخنا : يخشى على من لم يجب الأذان سوء الخاتمة ! نسأل الله السلامة والعافية !


‏١٦- نقلوا في الموسوعة الفقهية عن الشافعية استحبابَ الأذان عند إدخال الميت القبرَ وهو نقل مردودٌ وأحالوا على التحفة وإنما أورده ليرده !


١٧- مما عمت به البلوى ما إذا أذن مؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع فالمعتمد استحباب الإجابة ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة


‏١٨- بحيث يغلب على ظنه أنهم أتوا بها جميعا بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة ، قلت وقد يقال يستحب إجابة الأقرب منه لا سيما إن كان في المسجد


١٩- ومما يحزن ! تلحين الأذان وتمطيطه بحيث يخرج عن كونه أذانا ليصبح غناء وترنما وحينئذ لا تستحب الإجابة كما أفتى بذلك مشايخنا


٢٠- فيُكمل الأذانَ في نفسه ويُصلي وإن بَقِيَ المؤذنُ يؤذنُ ولا يُعَدُّ إعراضًا بل اللاحنُ هو المعرضُ !


٢١- يُسَن بعد الأذان ( اللهم رب هذه الدعوة التامة .. إلى آخره ) وهل يَزيد : إنك لا تخلف الميعاد ؟ قال في الإمداد وشرح العباب :


٢٢- ( وزاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد ) ومثله في فتح الباري للحافظ ابن حجر ، وظاهرُهما إقرارُها وقد أنكرَها بعضُ المحشّين


‏٢٣- قال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي في فيض الباري وينبغي لمن أراد أن يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتفيَ بتلك الكلمات


٢٤- ولا يزيدَ عليها إلا ما ثبت في نسخة الكشميهني من زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) في آخره قاله ابن دقيق العيد وعند البيهقي أيضا


٢٥- ونقَل ابن عابدين الحنفي عن إمداد ابن حجر هذه الزيادة ، وفي شرح الحَطاب المالكي لمختصر خليل ومبدع الحنابلة استحباب هذه الزيادة ! والله أعلم
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٢٦- قوله ( ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده ) وسائرَ أركانه بأن كان في نحو هودج ( وهي واقفة ) وإن لم تكن معقولة


٢٧- أو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في زورق جاري ( جاز أو سائرة فلا ) يجوز وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهرا ودهرا


٢٨- وفارقت السرير الذي يحمله الرجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم


٢٩- فلو كان لها من يلزم لجامها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك انتهى قلت : ومنه يؤخذ حكم الصلاة في الطائرة فيقال فيه :


٣٠- إن أمكن الاستقبال وإتمام سائر الأركان جاز وإلا فلا يجوز لكن إن خشي فوت الوقت صلى كيف أمكنه وأعاد ! ذكر نحوه في شرح المقدمة الحضرمية


٣١- فائدة : حكم قطع الصلاة لإجابة الوالدين : قيل يجوز قطعها مطلقا نفلا كانت أو فرضا ، والأصح أنه إن كانت الصلاة نفلا وعلم تأذي الوالد


٣٢- بترك الإجابة وجبت الإجابة وإلا فلا . وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة وكذا إن لم يضق لأنها تلزم بالشروع ، وعن الإمام الوجوب .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

26- قوله ( ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده ) وسائرَ أركانه بأن كان في نحو هودج ( وهي واقفة ) وإن لم تكن معقولة


27- أو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في زورق جاري ( جاز أو سائرة فلا ) يجوز وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهرا ودهرا


28- وفارقت السرير الذي يحمله الرجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم


29- فلو كان لها من يلزم لجامها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك انتهى قلت : ومنه يؤخذ حكم الصلاة في الطائرة فيقال فيه :


30- إن أمكن الاستقبال وإتمام سائر الأركان جاز وإلا فلا يجوز لكن إن خشي فوت الوقت صلى كيف أمكنه وأعاد ! ذكر نحوه في شرح المقدمة الحضرمية


31- فائدة : حكم قطع الصلاة لإجابة الوالدين : قيل يجوز قطعها مطلقا نفلا كانت أو فرضا ، والأصح أنه إن كانت الصلاة نفلا وعلم تأذي الوالد


32- بترك الإجابة وجبت الإجابة وإلا فلا . وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة وكذا إن لم يضق لأنها تلزم بالشروع ، وعن الإمام الوجوب .
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

33- قوله ( باب صفة الصلاة أركانها ثلاثة عشر ) وعد بعضهم أركانها أربعة عشر بجعل الطمأنينة في محالِّها ركنا واحدا


34- وفي الروضة كأصلها سبعة عشر بجعل الطمأنينة في كلٍّ من محالِّها ركنا والأكثرون على عدها ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة في محالها صفة تابعة للركن


35- قوله ( والنية بالقلب ويندب النطق قبيل التكبير ) ليساعد اللسان القلب وخروجا من خلاف من أوجبه والاعتبار بما في القلب فلا يضر إذا خالفه نطقه


36- قوله ( تكبيرة الإحرام .. ويجب قرن النية بالتكبير وقيل يكفي بأوله ) وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسر


37- ويسن للمصلي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويسن أيضا في جميع صلاته لأنه أقرب إلى الخشوع


38- واستثنى الماوردي الكعبة فقال ينظر إليها والمعتمد عدم الاستثناء .


39- قوله ( القيام في فرض القادر ) ويسن أن يفرِّق بين قدميه بشبرٍ كما في السجود خلافا لقولِ الأنوار بأربع أصابع


40- قوله ( ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه .. فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن فإن عجز فمستلقيا )


41- قال في الروضة : فإن عجز عن الإشارة برأسه أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا . انتهى


42- قال السقاف في حاشيته : فإن اشتد بالمريض المرض وخشينا أن يترك الصلاة والعياذ بالله تعالى رأسا فلا بأس أن يقلد أبا حنيفة


43- ومذهبه أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فلا يؤمر بها فإن صح بعد أن ترك أكثر من خمس صلوات فلا قضاء عليه لسقوطها عنه حينئذ


44- وإن كانت أقل من صلاة يوم وليلة فيجب عليه القضاء وإن مات قبل القدرة على الصلاة بالإيماء سقطت عنه مطلقا . انتهى
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٤٥- قوله ( ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ) وللإقعاء صفة أخرى بأن يلصق بطون أصابعه بالأرض وينصب رجليه ويضع أليتيه على عقبيه


٤٦- وهذه الكيفية سنة كما في صحيح مسلم ونص في البويطي على ندبها في الجلوس بين السجدتين لكن الافتراش أفضل كما في التحفة


٤٧- قوله ( القراءة .. ويتعوذ كل ركعة على المذهب والأولى آكد وتتعين الفاتحة كل ركعة والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح )


٤٨- قلتُ : إنا لله وإنا إليه راجعون ! ثبت في الحديث ( يُقدم الرجل آخر الزمان ليؤمهم لا لأنه أفضلهم ولا أنه أعلمهم ولكن قدم ليغنيَ لهم )


٤٩- قوله ( الاعتدال قائما مطمئنا ) ويسن للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول إذا رفع رأسه ( سمع الله لمن حمده فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ... )


٥٠- قوله ( يسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح ) لخبر ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا صححه البيهقي


٥١- وقال الشافعي في الأم ( لا أعلم أن رسول الله ترك القنوت بل نعلم أنه قنت في الصبح )


٥٢- قوله ( ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور ) قلت : وظاهرٌ أنه مشروع في أيامنا هذه مطلقا فلا نازلة أعظم مما نحن فيه ! عجل الله رفعها
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
100
التخصص
المذهب الشافعي
المدينة
دمشق ، درعا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعليق على كتاب المنهاج

٥٣- قوله ( والمشهور سن جلسة خفيفة ) ولو في نفل وإن كان قويا ( بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها ) قال في المجموع :


٥٤- واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها


٥٥- ويسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض


٥٦- وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف وأما خبر العاجن فضعيف أو باطل لا أصل له ولو صح كان معناه كما ذكرنا


٥٧- وليس المراد عاجن العجين ! قال م ر والخبر الصحيح كان رسول الله ﷺ إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي رواية نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه


٥٨- محله إذا لم يأت المصلي بسنة الاعتماد المارّ فحينئذ يستحب له أن يقدم رفع يديه ويعتمد بهما على فخذيه ليستعين به على النهوض ! انتهى


٥٩- قلتُ : وكذا في شرح العباب وظاهر كلامهما أنه يرفع ركبتيه قبل يديه لكن ظاهر كلام ابن الصباغ المنقول عنه في البيان يخالف ما ذكراه


٦٠- وإن حملاه على ما تقدم ! وعبارة ابن الصباغ كما في البيان : ويرفع يديه من الأرض قبل ركبتيه لخبر كان رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه


٦١- وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ، ولأن اليدين لـمّا تأخر وضعهما تقدم رفعهما كالجبهة ! انتهى وقد ذكره عقب استحباب الجلسة والقيام منها !


٦٢- ثم رأيتُ عبارة الماوردي في الحاوي وهي نصٌّ في رفع اليدين قبل الركبتين ! قال ( كانت الركبتان آخر الأعضاء رفعا ) ثم قال


٦٣- ( فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين وجب أن تكون الركبتان موضوعتين قبل اليدين ) ذكر ذلك في هيئة السجود قبل جلسة الاستراحة بقليل !


٦٤- فإن قيل : رفع اليدين بعد الركبتين أمكنُ وأعونُ للمصلي من رفعهما قبل الركبتين وهو ما عللوا به ! قلتُ :


٦٥- بل الاعتماد عليهما ورفعهما قبل الركبتين كذلك بل هذه الكيفية أمكن من تلك ، ومن جربهما ظهر له ذلك ، والله أعلم ، فتأمل !


٦٦- قوله ( يسن الذكر بعد الصلاة ) ويسر به إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا واختار الأذرعي ندب رفع الجماعة أصواتهم بالذكر دائما
 
أعلى