ابو بكر علي محمد
:: متابع ::
- إنضم
- 1 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 35
- الكنية
- ابوبكر
- التخصص
- هندسة
- المدينة
- رفاعة
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال في المورد العنبري شرح العبقري قي نظم الاخضري
((ترك اية من الفاتحة سهوا يسجد له قبل السلام و ترك ايتين فاكثر يفسد الصلاة ان فات التدارك))
و قال النفراوي في الفواكه الدواني:
((علم من كلامه انه لو ترك بعض الفاتحة من ركعة يسجد من غير خلاف ,و اشار اليه خليل بقوله و ان ترك اية منها سجد و لا اعادة عليه))
فهل القول الاول مبين للثاني, ام هما قولين, فان كانا قولين فما هو مقدار البعض في قول النفراوي؟
ارجو الافادة ... و جزاكم الله خير
((ترك اية من الفاتحة سهوا يسجد له قبل السلام و ترك ايتين فاكثر يفسد الصلاة ان فات التدارك))
و قال النفراوي في الفواكه الدواني:
((علم من كلامه انه لو ترك بعض الفاتحة من ركعة يسجد من غير خلاف ,و اشار اليه خليل بقوله و ان ترك اية منها سجد و لا اعادة عليه))
فهل القول الاول مبين للثاني, ام هما قولين, فان كانا قولين فما هو مقدار البعض في قول النفراوي؟
ارجو الافادة ... و جزاكم الله خير