رد: فتاة بلغت الخامسة عشرمن عمرها ولم تحض هل تعتبر مكلفة؟
فتاة بلغت الخامسة عشرمن عمرها ولم تحض ،والاطباء يمنعونها من الصيام بسبب مرضها
هل تعتبر مكلفة أم لا؟
إن الحيض ليس العلامة الوحيدة على البلوغ كما هو معلوم في كتب الفقه فهناك علامات أخرى ، وإذا لم يظهر أي منها فهناك سن للبلوغ والتكليف على الذكر والأنثى
وإليك أخيتي خلاصة الأراء:
ما هو سن البلوغ الذي يلزم به التكليف؟
أشارت الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:
{وَإِذَا بَلَغَ الأطفال مِنكُمُ الحلم}
إلى أن الطفل يصبح مكلفًا بمجرد الاحتلام وقد اتفق الفقهاء على أن الصبيّ إذا احتلم فقد بلغ وكذلك الجارية الفتاة إذا احتلمت أو حاضت أو حَمَلت فقد بلغت. فالاحتلام علامة واضحة على بلوغ الصبي أو الجارية سن التكليف وهذا بإجماع الفقهاء لم يختلف فيه أحد.. ولكنهم اختلفوا في تقدير السن التي يصبح بها الإنسان مكلفًا على رأيين:
1- مذهب الحنفية في المشهور: إلى أن الطفل لا يكون بالغًا حتى يتم له ثماني عشرة سنة ودليله قوله تعالى:
{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ اليتيم إِلاَّ بالتي هِيَ أَحْسَنُ حتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}
[الأنعام: 152] وأشدُّ الصبي كما روي عن ابن عباس: أنه ثماني عشرة سنة، وأما الإناث فنشوءهن وإدراكهن يكون أسرع فنقص في حقهن سنة فيكون بلوغهن سبع عشرة سنة.
2- مذهب الشافعية والحنابلة الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أنه بلغ الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا.
واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عُرِض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحدٍ وله أربع عشرة سنة فلم يُجِزْه، وعُرِض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه.
وقالوا: إنّ العادة جارية ألاّ يتأخر البلوغ في الغلام والجارية عن خمس عشرة سنة فيكون هو سن البلوغ الذي يصبح به الإنسان مكلفًا وذلك بحكم العادة.
قال الجصاص في تفسيره أحكام القرآن: قوله تعالى:
{والذين لَمْ يَبْلُغُواْ الحلم}
يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك، لأن الله تعالى لم يفرّق بين من بلغها وبين من قصّر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُقيق، وعن الصبي حتى يحتلم»
ولم يفرّق بين من بلغ خمس عشرة وبين من لم يبلغها.
وأما حديث ابن عمر: أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد.. إلخ فإنه مضطرب لأن الخندق كان في سنة خمس، وأُحد في سنة ثلاث، فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لا تَعلُّق لها بالبلوغ لأنه قد يُرَدّ البالغ لضعفه، ويجاز غير البالغ لقوته على القتال. وطاقته لحمل السلاح كما أجاز رافع بن خديج وردّ سمرة بن جندب ويدل عليه أنه يسأله عن الاحتلام ولا عن السن.
وقد تكلم بكلام كثير انتصر فيه لمذهب الإمام حنيفة رحمه الله.
الترجيح: والصحيح هو قول الجمهور لما علمنا أن مثل هذا إنما يثبت بحكم العادة، وقد جرت العادة في الأغلب على الاحتلام في مثل هذا الس، فيكون هو سن البلوغ المعتبر في التكليف. وقد نص فقهاء الحنفية على أن الفتوى بقول الصاحبين وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضًا فيكون هو المعتبر، وكفى الله المؤمنين القتال.