العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله ، والصلاة و السلام على رسوله و مصطفاه نبينا محمد ، وعلى آله و صحبه ومن والاه ، وبعد :

سأذكر تباعا - إن شاء الله - ما يفعله العامة في مصر مما له أصل في مذهب الشافعي - رحمه الله ، ولا غرو ؛ فالشافعي عاش في مصر ، وبها مات و دفن ، ومنها انتشر مذهبه ، فمن الطبيعي أن يتأثر المصريون بأرائه و أقواله .
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

( 1 ) قول العامة في مصر : ( المغرب غريب ) :

..
هذا القول له أصل في مذهب الشافعي ، فالجديد من قولي الشافعي : أن للمغرب وقتا واحدا ، وهو بمقدار ما يؤذن و يتوضأ ، و يستر العورة ، ويصلي خمس ركعات ، ثلاث ركعات فريضة + ركعتين سنة راتبة . وفي وجه : لا يستحب أداء ركعتين قبل المغرب . وذلك لأن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين حين أفطر الصائم .
..
والمذهب القديم : امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ، ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته ، كحديث مسلم وفيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وَقْتُ صَلاةِ المغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَفَقُ). رواه مسلم (612). كان ذلك في المدينة ، و حديث جبريل عليه السلام كان في مكة،و العبرة بما ثبت أخيرا .
..
واعتمد الشافعية قول الشافعي القديم ؛ لثبوت الأحاديث عن رسول الله - صلى الله وسلم - وتركوا قوله في الجديد ، لمخالفته للأحاديث في مسلم وغيره ؛ لقول الشافعي - رحمه الله - : إذا صح الحديث ؛ فهو مذهبي .
ومن هنا نعلم أن الشافعي ليس معصوما من الخطأ - مع إمامته - لكنه كان موفقا ، ولهذا أجرى الله على لسانه هذه المقالة المباركة .
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

(2) قول العامة في مصر : ( الكلب نجس ) :
..
هذا القول له أصل في مذهب الشافعي ، بل هو معتمد المذهب ، فالكلب نجس كله حتى ذيله ، سواء أكان حيا ، أو ميتا .
فلو لامس ملامس الكلبَ وعليه بلل ُُ ، أو كان الكلبُ مبلولاََ ؛ تنجس . وكذا عذرتَه وبولَه ودمَه ومنيَه .
..
ودليل نجاسة الكلب : قوله - صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ؛ فليغسله سبعا ، إحداهن بالتراب " .
وحكمنا بنجاسة عين الكلب بهذا الحديث لأن لعابه - وهو أطيب ما في السباع ، وهو مستحلب من جسمه - نجس ، فمن باب أولى نجاسة عينه .
..
ولا فرق في النجاسة بين سائر الكلاب ، وكلب الصيد ، ونحوه . بل معضُّ الصيد = نجس - كما في الروضة -فيجب غسله سبعا مع التعفير ، فإذا غسله = حلَّ أكلُه .
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

(3) قول العامة في مصر ( يصلي على الجنازة أقرب الناس إليه ) :
..
مما انتشر بين العامة في مصر عند الصلاة على الميت أو على الجنازة ( جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش ) ، أن يقدموا وليَّه ( أقرب الناس إليه ) كي يصلي عليه .
..
وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله - في الجديد المعتمد ، فالولي مقدم على الوالي وإمام المسجد .
قال الشافعي - رحمه الله : " إذا حضر الولي الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة التي أرى الوليَّ أحقُّ بها من الوالي، والله تعالى أعلم، وقد قال بعض من له علم: الوالي أحق.
.
ولهذا قال الشافعية : والأولى بالإمامة في الصلاة على الميت :
أب ، فأبوه وإن علا، فابن ، فابنه وإن سفل، فأخ لأبوين، فلأب، فابن أخ لأبوين، فلأب، فعم لأبوين، فلأب، فمعتق، فعصبته، فالسلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال - كما في شرح الرملي - فذو رحم الأقرب فالأقرب .
.
واحتجوا : بأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كالنكاح .
وحملوا الحديث : " لا يؤم الرجل في سلطانه " على غير صلاة الجنازة ؛ وذلك للمعنى . وبهذا قال الضحاك ، وأبو يوسف .
..
والمذهب القديم عندنا و به قال الأئمة الثلاثة كما في «التحفة » و «النهاية » أن الوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي قال الدميري: و به قال ابن المنذر وأكثر العلماء .
قال النووي :
ممن قال بتقديم الوالي : علقمة ، والأسود ، والحسن البصري ،و سويد بن غفلة ، ومالك ، و أبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحق . قال ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم ، قال : وبه أقول . قال وروي عن علي ولا يثبت عنه .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير والكبير ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال الزهري ومالك وداود : هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا ، وحكي هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير

(2) قول العامة في مصر : ( الكلب نجس ) :
..
هذا القول له أصل في مذهب الشافعي ، بل هو معتمد المذهب ، فالكلب نجس كله حتى ذيله ، سواء أكان حيا ، أو ميتا .
فلو لامس ملامس الكلبَ وعليه بلل ُُ ، أو كان الكلبُ مبلولاََ ؛ تنجس . وكذا عذرتَه وبولَه ودمَه ومنيَه .

تصوري القاصر:
1- عبارة (بل هو معتمد المذهب) قد توهم وجود خلاف في المذهب ، أولى منها (بل هو مذهبنا بلا خلاف) وقد نبه على ذلك أحد الإخوة
2- الأولى ذكر المسائل التي تفرد بها المذهب الشافعي ، وفي هذه المسألة القول بالنجاسة هو قول الجمهور خلافاً للمالكية ، فقد تكون المسألة عند المصريين أصلها في المذهب الحنفي أو الحنبلي

والله أعلم

تقبل تحياتي شيخنا
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

حياك الله ..


أما تأثر المصريين بمذهب الحنابلة ؛ فهذا بعيد - كما لا يخفاك - وأما بالنسبة للحنفية : فالمعتمد أن عينه ليست نجسة .
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

قولك : " بلا خلاف " خطأ آخر ، فقد حكى صاحب البيان وجها عن بعض الخراسانيين أن شعر الكلب كسائر الشعور في الطهارة .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

قولك : " بلا خلاف " خطأ آخر ، فقد حكى صاحب البيان وجها عن بعض الخراسانيين أن شعر الكلب كسائر الشعور في الطهارة

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:

( فرع ) قدمنا في شعر ميتة غير الآدمي خلافا ، المذهب الصحيح أنه نجس ، وهذا الخلاف فيما سوى الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما

المجموع شرح المهذب للإمام النووي:
الرابعة : إذا جز الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان لا يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف - فاتفق أصحابنا على أن له حكم شعر الميتة



هل نعتمد على الإمام النووي في حكاية المذهب أم صاحب البيان ؟




أما تأثر المصريين بمذهب الحنابلة ؛ فهذا بعيد - كما لا يخفاك - وأما بالنسبة للحنفية : فالمعتمد أن عينه ليست نجسة .

لكن القول بالنجاسة هو قول جمهور العلماء فهو قول مشهور مما يضعف الاستدلال بهذا النوع من المسائل على تأثر أقوال المصريين بالمذهب الشافعي ، فالأولى الاستدلال بالمسائل التي انفرد بها المذهب ووافقه فيها المصريون

والله أعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

هل نعتمد على الإمام النووي في حكاية المذهب أم صاحب البيان ؟
في النقل لا يقال يعتمد فلان دون فلان، يكفي إثبات النقل فقط، وصاحب البيان ثقة عمدة في النقل، وقد اعتمد عليه النووي وغيره في النقل.
والله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

( 4 ) ممّا وافق فيه العامّة في مصر قولَ الشافعيّ : ( جذب أحد المصلين ؛ ليقف معه في الصفّ ) :
..
مما وافق فيه عامّة المصريين قولَ الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه : أن الواحد منهم إذا دخل مسجدا ولم يجد فرجةََ أو مكانا في الصف يصلي فيه ؛ جبذ واحدا من الصف الذي أمامه ؛ ليصلي بجانبه .
وهذا مذهب الشافعيّ فيما قطع به جمهور الأصحاب .
..
وتفصيل المسألة عندنا كالأتي :
يستحب للداخل في الصفّ إذا وجد فُرجةََ أو سعةََ أن يقف فيها ، فإن لم يجد فرجة ولا سعة ، فعندنا حالتان :
الأُولى : أن يجد فرجة في صفّ آخر قدّامه ، قد قصّروا بتركها ؛ فله أن يخرق الصف ، ويسد هذه الفرجة .
الثانية : لم يجد فرجةََ ولا سعةََ ، ففيه خلاف على قولين ، الصحيح : الذي قطع به جمهور الأصحاب : أنه يستحب أن يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف ، ويستحب للمجذوب مساعدته ؛ ليحصل لهذا فضيلة صف ، وليخرج من خلاف من قال من العلماء : لا تصح صلاة منفرد خلف الصف .
..
لكن : لايجذب الداخل أحدا إلا بعد أن يُحرمَ بالصلاة أولا ، لئلا يخرج مأموما من صف إلى لا صف .
..
قال النووي - رحمه الله :
الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة ؛ جذب واحدا بعد إحرامه ، واصطف معه .
وحكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي ، وحكي عن مالك والاوزاعي واحمد واسحق كراهته ، وبه قال أبو حنيفة وداود .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

أحسنت وبوركت .. ومثل هذه الدراسات الاجتماعية المرتبطة بالفقه قليلة.. إذ قليل من الباحثين من يتطق للواقع المعاش الذي يبتعد كثيرا عن تنظيرات الفقهاء في كتب الفروع، فمحاولة ربط الواقع بالفقه أمر جميل ومهم ، يكشف عن جانب من التأثير الفقهي على الواقع..
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

قد كان يدور في خلدي موضوع معاكس تماماً، وهي المسائل التي لا يكاد يلتزم بها أحد في مذهب الشافعي، إما عموماً أو في قُطْرٍ بعينه، ومحاولة معالجتها فقهياً كالتزام ذكر الصيغة في البيع في عموم البلاد، ومسائل كشفعة الجوار في اليمن، ونحو ذلك، فهل ثم من جمع فيها شيئا؟
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

قد جمعتُ مجموعة لا باس بها من المسائل التي لم يلتزم بها الشافعية في حضرموت خاصة، وكان هذا نموذجا تطبيقيا لعدم الالتزام بمعتمد المذهب، في خاتمة رسالتي المعتمد عند الشافعية.. وبإمكانكم الإادة منها وتطويرها لتشمل أماكن أخرى ومسائل أكثر
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

( 5 ) ممّا وافق فيه العامّة في مصر قولَ الشافعيّ : ( تأخر المأموم قليلا عن الإمام إذا صلى بجانبه ) :
..
مما وافق فيه عامّة المصريين قولَ الإمام الشافعيّ - رضي الله عنه : أن الواحد منهم إذا صلى مأموما بجانب إمامه ؛ فإنه يتأخر عنه قليلا .
..
قال النووي - رحمه الله تعالى :
السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا . قال أصحابنا : ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا ..
وقال في المنهاج :
" ويندب تخلفه - أي : المأموم عن الإمام - قليلا "
قالوا : وهذا استعمالا للأدب ولتظهر رتبة الإمام على المأموم .
..
و يشترط لاستحباب التأخر عن الإمام : أن يكونا ذكرين ، غير عاريين ، بصيرين ، أو كان الإمام عاريا والمأموم بصيرا ولا ظلمة تمنع النظر .
و ألّا يزيد على ثلاثة أذرع ، فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة . قاله الرشيدي .
..
قال في مغني المحتاج - بتصرف يسير :
والاعتبار بالتقدّم أو التأخّر للقائم ( وكذا في الركوع كما في التحفة ) هو العقب ، وهو : مؤخر القدم لا الكعب. فعلى ذلك : فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر .
والاعتبار للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي: أي ولو في التشهد .
أما في حال السجود ؛ فيظهر أن يكون المعتبر رءوس الأصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر .
وفي المضطجع ؛ بالجنب .
وفي المستلقي ؛ بالرأس ، وهو أحد وجهين يظهر اعتماده .
وفي المصلوب ؛ بالكتف .
وفي المقطوعة رجله ؛ ما اعتمد عليه . وقال بعض المتأخرين الاعتبار بالكتف .
..
تذنيب :
وافق المالكية ُ الشافعيةَ في استحباب التأخر ، فقال العدويُّ في حاشيته على الخرشيّ : " ويندب تأخره قليلا وتكره المحاذاة "
وعليه : لا تخرج موافقة العامة عن مذهبنا أو مذهب السادة المالكية ، أو موافقة المذهبين معا ، وممّا يستأنس به في هذا المقام ، ما قاله الشيخ محمد بن عمر الكاف في معرض كلامه عن ( ديموغرافيا المذهب ) :
وإذا كان المذهب الشافعي قد فقد مكانته الرسمية في مصر، إلا أنه قد بقيت منزلته لدى الشعب المصري، فإنه هو والمذهب المالكي قد تغلغلا في النفوس؛ لذا نجد أن أغلب سكان الوجه البحري (الشمال) يعملون بالمذهب الشافعي، بينما أغلب سكان صعيد مصر (الجنوب) يعملون بمقتضى الفقه المالكي.
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

قولك : " بلا خلاف " خطأ آخر ، فقد حكى صاحب البيان وجها عن بعض الخراسانيين أن شعر الكلب كسائر الشعور في الطهارة .

البيان للعمراني:
في الشعور قولان:
أحدهما: لا روح فيها، ولا تنجس بالموت، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والمزني، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها إذا غسل بالماء» ؛ ولأنه لو كان فيه روح.. لكان نجس بالقطع، كالأعضاء.
فعلى هذا: لا يوجد شعر نجس العين إلا شعر الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وقد حكى فيه بعض أصحابنا الخراسانيين وجهًا آخر: أنه كسائر الشعور في الطهارة على هذا.
والقول الثاني: أن الشعور تحلها الروح، وتنجس بالموت. قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح الذي به نفتي، وعليه نناظر، وبه قال عطاء، والحسن، والأوزاعي، والليث.
ووجهه: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في شاة ميمونة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به» فلو جاز الانتفاع بالشعر.. لبين، كما بين في الجلد؛ لأنه متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء.
http://shamela.ws/browse.php/book-21721#page-70

ملحوظة سريعة:
الحديث المذكور هنا كدليل للقول الأول في إسناده متروك ولم يأت به غيره ، أفاده الحافظ الدارقطني ووافقه عليه غيره من الحفاظ
http://www.dorar.net/hadith?skeys=+ولا+بأي+بصوفها+وشعرها+إذا+غسل+بالماء&st=a&xclude=
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

وإذا كان المذهب الشافعي قد فقد مكانته الرسمية في مصر
نسأل الله الهداية للمؤسسات الدينية وتهتم بالمذهب الشافعي بصفة خاصة والمذاهب الأربعة بصفة عامة .
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

( 6 ) ممّا وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعيّ : ( الجهر بالتأمين خلف الإمام في الصلاة الجهرية ) :
..
ممّا وافق فيه العامّةِ في مصر مذهب الشافعيّ - رضي الله عنه : الجهر بالتأمين بعد قول الإمام " ولا الضالين " في الصلوات الجهرية ( الصبح / المغرب / العشاء / الجمعة / العيدين / كسوف القمر / الاستسقاء ) .
( التأمين ) قول أمين ، بالمد ، و القصر ، والمدُّ مع التخفيف أفصح ، ومعناها : استجب ، وقيل غير ذلك .
..
قال في المنهاج :
ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر .
وقوله : ( في الأظهر ) ، لاختلاف نصُّ الشافعي في ذلك ، فقال في موضع : يجهر ، وقال في آخر : لا يجهر ( كما في الأم ) .
واحتجوا على استحباب الجهر : بما رواه البخاريُّ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»
وجه الدلالة : أنه - صلى الله عليه وسلم - علق تأمين القوم بتأمين الإمام ولو لم يكن مسموعا لم يكن معلوما .
.
وعن عطاء : أن ابن الزبير - رضي الله عنهما - كان يؤمّن هو ومن وراءه بالمسجد الحرام حتى أن للمسجد للجة .
( لجّة ) بالفتح فالتشديد : اختلاط الأصوات .
وصح عن عطاء ، أنه أدرك مائتي صحابي بالمسجد الحرام إذا قال الإمام ولا الضالين ؛ رفعوا أصواتهم بآمين .
..
و الأفضل للمأموم في الجهرية أنه ( يؤمن مع تأمين إمامه ) لا قبله ، ولا بعده ، وهذا الموضع ، يستحب للمأموم أن يقارن بفعله فعلَ إمامه ؛ ليوافق تأمينَ الملائكةِ ، كما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم :
" إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاريُّ .
وفي رواية : " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة " ، أي : في الزمن ، وقيل : في الإخلاص .
..
تذييل :
1- يستحب أن يقول : آمين عقب قراءة الفاتحة ، سواء داخل الصلاة ، أو خارجها ، إلا أنه في الصلاة أشدُّ استحبابا ، على عكس الشائع عند الناس أن ذلك خاص بالصلاة فقط .
2- لا يفوت التأمين المشروع إلا بالشروع في السورة أو الركوع .
..
 
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
إنضم
3 سبتمبر 2013
المشاركات
92
الكنية
أبو المعالي
التخصص
انثروبولوجيا
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

( 7 ) ممّا وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعيّ : ( القنوت في ثانية الصبح بعد الرفع من الركوع ) :
..
ممّا وافق فيه العامّة مذهب الشافعيّ - رضي الله عنه : القنوت في ثانية الصبح ، بعد الرفع من الركوع .
و (القنوت) في اللغة له معان، منها : الدعاء ؛ ولهذا سمّي هذا الدعاءُ قنوتاََ ، ويطلق على الدعاء بخير وشر ، يقال : قنت له وقنت عليه ، أي : دعا له ، ودعا عليه .
وإنما قيدتُ ( بعد الرفع من الركوع ) إخراجا للمالكية ، فإنهم و إن كانوا قالوا باستحبابه في ثانية الصبح ، إلا أنهم قالوا : يقنت قبل الركوع سرا . وهذا بلا شك ( مخالف ) لما عليه العامّة .
قال الشافعيُّ - رضي الله عنه : ( ويقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية .. فأما في صلاة الصبح ، فلا أعلم أنه تركه ، بل نعلم أنه قنت في الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ، وبعد ، وقد قنت بعدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - كلهم بعد الركوع وعثمان - رضي الله عنه - في بعض إمارته ثم قدم القنوت على الركوع وقال ليدرك من سبق بالصلاة الركعة ) .
وقال النوويُّ في المجموع :
القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية = سنة عندنا بلا خلاف ، وأما ما نقل عن أبي علي بن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنه لا يقنت في الصبح ؛ لأنه صار شعار طائفة مبتدعة ، فهو غلط لا يعد من مذهبنا .
..
واحتجوا على سنيته :
1- بما رواه أحمد وغيره من حديث أنس - رضي الله عنه - قال :
مازال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الصبح حتى فارق الدّنيا .
قال ابن الصلاح : قد حكم بصحته غيرُ واحد من الحفاظ ، منهم الحاكم و البيهقي و البلخي .
2- وعن العوام بن حمزة قال : سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح ؟ قال : بعد الركوع . قلت : عمّن ؟ قال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان - رضي الله تعالى عنهم .
رواه البيهقي وقال هذا إسناد حسن ورواه البيهقي عن عمر أيضا من طرق .
3- و عن عبد الله بن مَعقِل قال : قنت عليُُّ - رضي الله عنه - في الفجر .
رواه البيهقي ، وقال : هذا عن عليِّ صحيح مشهور .
4 - وعن البراء - رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الصبح والمغرب .
رواه مسلم ، ورواه أبو داود ، وليس في روايته ذكرُ المغرب . ولا يضر تركُ الناسِ القنوتَ في صلاةِ المغربِ ؛ لأنه ليس بواجب ، أو دلَّ الاجماعُ على نسخه فيها .
..
حكمه : قنوت ثانية الصبح عندنا من ( سنن الأبعاض ) ، وسنن الأبعاض إن تركت ، أو ترك بعضها ؛ جُبرت بسجود السهو .
..
صيغته :
يحصل القنوت بأي دعاء وثناء ، كقولك : اللهم اغفر لي يا غفور ، أو : اللهمّ الطف بي يا لطيف . فالدّعاء حصَل ب:اللهم اغفر لي ، والثناء ب : يا غفور ، يا لطيف .
وبمثل الدعاء و الثناء : آية تتضمن ذلك ، لكن بشرط أن يقصد بها القنوت ، كآخر سورة البقرة - عند الرملي .
والأفضل : الأتيان بالصيغة المأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي : اللهمّ اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرَّ ما قضيت ، فإنك تقضي ، و لا يُقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت ، و لا يعزّ من عاديت ، تباركت ربّنا و تعاليت "
أو ما أُثر عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه :
"بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق . اللهم عذب الكفار أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك"
وله أن يأتي بالقنوتين معا ، أو بأحدهما .
وله أن يتركهما ، ويأتي بالبدل .
..
1- يستحب أن يجهر الإمام بالدعاء ، ويؤمّن المأموم من خلفه ويقول الثناء سرا - وهو الأولى ، وأولّه : إنك تقضي .. إلخ ، أو يسكت مستمعا لإمامه ، أو يقول : أشهد، لا نحو : صدقتَ وبررتَ ؛ لبطلان الصلاة به ، فإن لم يسمعه ؛ قنت ، وإذا دعا الإمام و الحالة هذه ، فلا يخصّ نفسه بالدعاء ، بل يدعو بصيغة الجمع .
2- يسن الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخره ، لا في أوله .
3- ويسن أيضا السلام ؛ للآية ، وذكرُ الآل ؛ بحثا .
4 - يستحب رفع اليدين في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده ، وفارق نحوَ دعاءِ الافتتاح والتشهد ، بأنَّ ليديِه وظيفةََ .
5- ولا يمسح وجهه بعد الدعاء في الصلاة؛ لأنه لم يرد ، و لايمسح صدره قطعا و ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له .
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ما وافق فيه العامّة في مصر قولَ الإمام الشافعي - رضي الله عنه .

هل القنوت منتشر في العامة في مصر ؟؟
 
أعلى