د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم طواف القدوم بين الإمام مالك وبين الجمهور.
يقول د. شرف بن علي الشريف عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة أم القرى بمكة المكرمة في بحثه "الطواف وأهم أحكامه: ([1])
أولا : طواف القدوم :
يسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة المكرمة ، سواء كان تاجرا أو زائرا أو حاجا أو معتمرا ، ونحوهم ممن يدخل مكة من خارجها .
حكم طواف القدوم :
اتفق جمهور الفقهاء: على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج ، لو تركه لم يأثم ، ولم يلزمه دم ، وبه قال : أبو حنيفة([2]) ، والشافعي([3]) وأحمد بن حنبل([4]) وابن المنذر.
وقال مالك([5]): (طواف القدوم واجب على كل من أحرم من الحل ، وكان وقته واسعا غير مضايق للوقوف بعرفة ، وليس له عذر، فإذا لم يطف لزمه دم) ، وبه قال أبو ثور.
الأدلة :
استدل من قال طواف القدوم واجب بما يلي : .
« ما روته عائشة رضي الله عنها : (أن أول شيء بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت ، ثم حج أبو بكر ، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت) »، فهذا الحديث يدل على وجوب الطواف ، مع قوله : « خذوا عني مناسككم » .
أدلة الجمهور على أن طواف القدوم سنة :
1 - قوله تعالى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الزيارة بالإجماع ، فلا يكون غيره كذلك .
2 - من أسماء هذا الطواف : طواف التحية ، والتحية في اللغة : اسم الإكرام ، يبتدئ به الإنسان على سبيل التبرع ، فلا يدل على الوجوب .
3 - قياسا على تحية المسجد فإنها ليست واجبة ، وليس على من تركها شيء ، فكذلك طواف القدوم سنة ، وليس على من تركه دم .
ومن هذه الأدلة ، يتبين أن الراجح قول الجمهور : وهو أن طواف القدوم سنة من فعله أثيب ، ومن تركه لا شيء عليه ؛ لما تقدم من أدلة . والله أعلم .
([1]) مجلة البحوث الإسلامية - (44 / 189)
([2]) فتح القدير 2 \ 457 ، بدائع الصنائع 3 \ 1099 .
([3]) المجموع 8 \ 19 .
([4])المغني والشرح الكبير 3 \ 469 ، كشاف القناع 2 \ 477 .
([5]) جواهر الإكليل 1 \ 173 ، حاشية على كفاية الطالب الرباني 1 \ 401 ، أضواء البيان 5 \ 214 .