العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم طواف القدوم بين الإمام مالك وبين الجمهور.

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم طواف القدوم بين الإمام مالك وبين الجمهور.

يقول د. شرف بن علي الشريف عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة أم القرى بمكة المكرمة في بحثه "الطواف وأهم أحكامه: ([1])
أولا : طواف القدوم :
يسن طواف القدوم لكل قادم إلى مكة المكرمة ، سواء كان تاجرا أو زائرا أو حاجا أو معتمرا ، ونحوهم ممن يدخل مكة من خارجها .
حكم طواف القدوم :
اتفق جمهور الفقهاء: على أن طواف القدوم سنة من سنن الحج ، لو تركه لم يأثم ، ولم يلزمه دم ، وبه قال : أبو حنيفة([2]) ، والشافعي([3]) وأحمد بن حنبل([4]) وابن المنذر.
وقال مالك([5]): (طواف القدوم واجب على كل من أحرم من الحل ، وكان وقته واسعا غير مضايق للوقوف بعرفة ، وليس له عذر، فإذا لم يطف لزمه دم) ، وبه قال أبو ثور.
الأدلة :
استدل من قال طواف القدوم واجب بما يلي : .
« ما روته عائشة رضي الله عنها : (أن أول شيء بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنه توضأ ، ثم طاف بالبيت ، ثم حج أبو بكر ، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم لم يكن غيره ، ثم عمر مثل ذلك ، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت) »، فهذا الحديث يدل على وجوب الطواف ، مع قوله : « خذوا عني مناسككم » .
أدلة الجمهور على أن طواف القدوم سنة :
1 - قوله تعالى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، وقد تعين أن المقصود بهذا الطواف طواف الزيارة بالإجماع ، فلا يكون غيره كذلك .
2 - من أسماء هذا الطواف : طواف التحية ، والتحية في اللغة : اسم الإكرام ، يبتدئ به الإنسان على سبيل التبرع ، فلا يدل على الوجوب .
3 - قياسا على تحية المسجد فإنها ليست واجبة ، وليس على من تركها شيء ، فكذلك طواف القدوم سنة ، وليس على من تركه دم .
ومن هذه الأدلة ، يتبين أن الراجح قول الجمهور : وهو أن طواف القدوم سنة من فعله أثيب ، ومن تركه لا شيء عليه ؛ لما تقدم من أدلة . والله أعلم .

([1]) مجلة البحوث الإسلامية - (44 / 189)

([2]) فتح القدير 2 \ 457 ، بدائع الصنائع 3 \ 1099 .

([3]) المجموع 8 \ 19 .

([4])المغني والشرح الكبير 3 \ 469 ، كشاف القناع 2 \ 477 .

([5]) جواهر الإكليل 1 \ 173 ، حاشية على كفاية الطالب الرباني 1 \ 401 ، أضواء البيان 5 \ 214 .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن تيمية في شرح العمدة:
"فأما طواف القدوم:
فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب بل سنة، ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي الطواف ثلاثة واجبة: طواف القدوم، وطواف الزيارة، وطواف الصدر أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن تركه رجع معتمرا وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم.
وهذه رواية قوية لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر وهذا خرج منه امتثالا لقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت} وقوله: { وأتموا الحج والعمرة لله} وبيانا لما أمر الله به من حج بيته كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى الله عليه و سلم: {لتأخذوا عنى مناسككم} ولم يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعملا كما قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم."([1])

([1])شرح العمدة (3 / 652، 653).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن عبد البر في التمهيد:
وبقي الطواف الثالث وهو طواف الدخول الذي يصله الحاج بالسعي بين الصفا والمروة إذا لم يخش فوت عرفة:
ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه.
واختلفوا فيمن قدم مكة وهو قادر على الطواف غير خائف فوت عرفة فلم يطف:
فقال مالك بن أنس فيمن قدم يوم عرفة إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى ذلك واسع كله قال وإن قدم يوم التروية فلا يترك الطواف.
قال أبو عمر:
فإن تركه فتحصيل مذهب مالك والشافعي أن عليه لتركه دما والدم عندهم خفيف في ذلك لأنه نسك ساقط عن المكي وعن المراهق الذي يخاف فوت عرفة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد:
إذا ترك الحاج طواف الدخول فطاف طواف الزيارة رمل في ثلاثة أشواط منه وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن عليه شيء
وقال أبو ثور:
إن ترك الحاج إذا قدم مكة الطواف للدخول وهو بمكة حتى أتى منى كان عليه دم وذلك أن هذا شيء من نسكه تركه.
قال أبو عمر:
حجة من أوجب فيه الدم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجته وقال: ( خذوا عني مناسككم)، وهو المبين عن الله مراده فصار من مناسك الحج وسننه فوجب على تاركه الدم.
وحجة من لم ير فيه شيئا:
أن الله لم يأمر بذلك الطواف ولا رسوله ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة.
والقول الأول أصح وأقيس والله أعلم."([1])
====================================

([1])التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (17 / 271،272)
المحقق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى

الناشر : مؤسسة القرطبه.
المصدر: المكتبة الشاملة جزى الله القائمين عليها خيرا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ويقول ابن عبد البر رحمه الله :
"ولم يختلف قول مالك في وجوب الدم على من ترك طواف القدوم عامدا لأنه عنده من مسنونات الحج المؤكدات."
====================
الكافي في فقه أهل المدينة - (1 / 406)
المحقق :
محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الناشر :
مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية
الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م
 

أبو محمد التميمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
16 أبريل 2008
المشاركات
7
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -المجموعة الثانية- 10 / 217 :
(أما طواف القدوم فسنة إن شاء فعله وإن شاء تركه)

وفي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 22 / 59 , 61 :

(القران ليس فيه إلا طواف واحد وسعي واحد)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لابن عبد البر رحمه الله في تناوله لحكم طواف القدوم في كتابه الاستذكار تقرير يختلف في العرض إن كان في نسبة القول إلى الإمام مالك وإن كان في الترجيح، لكنه لا يخالفه وإن كان قد يبدو مخالفته في الظاهر، والمسألة تحتاج إلى ضبط اصطلاحاته فقط:
"وأما طواف الدخول:
فلم يأمر الله به ولا رسوله وإن كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله في حجة
والدليل على أن طواف الدخول ليس بواجب:
إجماع العلماء على سقوطه عن المكي وعن المراهق الخائف فوت عرفة والله عز وجل قد افترض الحج على المكي وغيره إذا استطاعه فلو كان طواف الدخول فرضا لاستوى فيه المكي وغيره كما يستوون في طواف الإفاضة
وقد قال بعض أهل العلم:
طواف الدخول للحاج كركعتي الداخل في المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافه في حجته وقال {خذوا عني مناسككم } صار نسكا مسنونا ومن ترك من نسكه شيئا غير الفرض جبره بالدم وقد أجمعوا أنه يجبر بالدم لمن طاف للإفاضة ولا يرجع إليه إذا أبعد عنه وليس هذا حكم طواف العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم
وأما طواف الدخول إلى المعتمر:
فهو فرض في عمرته لأن العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
قال أبو عمر:
قد ذكرنا قول مالك فيمن قدم يوم عرفة أنه إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى ذلك واسع وهذا من قوله بيان أن طواف الدخول ليس بواجب وهو الذي عليه الفقهاء وعامة العلماء."([1])

([1])الاستذكار (4 / 217).
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القول بوجوب طواف القدوم قوي عند من يطلق الوجوب على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج./
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول في السيل الجرار:
"قد عرَّفناك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسك حجهم الذي أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97]، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم)، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك إلا هذه المأخوذة من فعله، ولم يعلم الناس بها إلا منه، فما قيل: إنه لا بد أن يعرف أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة.
وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجون طواف القدوم فدل ذلك على أنه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه وسلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم."([1])

https://feqhweb.com/vb/threads/1859#_ftnref1([1]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1 / 321).
 
أعلى