العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما الحكم فيمن احتاجت إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيها إلا بعد الزنا؟

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو احتاجت إمرأة الى الطعام فرفض مالكه أن يعطيها إلا بعد وطئها زنا
فما الحكم حينئذ؟ هل تمكنه من نفسها؟ وهل يقام عليها الحد؟

والأمر نفسه على الرجل فيما لو احتاج إلى الطعام ورفضت من تملكه أن تعطيه الا بعد الزنا؟


وهل هناك بَحْث ذكر آراء فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة؟
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

جاء في الطرق الحكمية لابن القيم (ص: 49)
( لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها فلا حد عليها.
فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل:
هذه حكمها حكم المكرهة
على الزنا،
التي يقال لها: إن مكنت من نفسك، وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك.
ولو صبرت لكان أفضل لها)
.

فهمت من هذا أن ابن القيم جعل حكمها كحكم الاكراه الملجئ.
فهل تبحث المسألة على أساس أنها صورة من صور الاكراه الملجئ
وبالتالي تأخذ حكمه في جميع المذاهب؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

عند الشافعية
حواشي الأسنى:
لَوْ اُضْطُرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ , وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ وَإِنَّمَا جَعْلُ الْمُحَرَّمِ وَسِيلَةً إلَيْهِ , وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى . قَالَ شَيْخُنَا لَكِنْ لَوْ مَكَّنَتْهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُكْرَهَةِ وَقَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

مغني المحتاج:
تَنْبِيهٌ : لَوْ اضْطَرَّتْ امْرَأَةٌ إلَى طَعَامٍ وَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا , وَاَلَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ بِخِلَافِ إبَاحَةِ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّ الْمُضْطَرَّ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَتَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , وَهَذَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ , وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ , وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا .

تحفة ابن حجر:
وَلَوْ امْتَنَعَ مَالِكُ طَعَامٍ مِنْ بَذْلِهِ لِمُضْطَرَّةٍ إلَّا بَعْدَ وَطْئِهَا زِنًا لَمْ يَجُزْ لَهَا تَمْكِينُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ لَا يُبِيحُ الزِّنَا وَاللِّوَاطَ وَلِكَوْنِهِ مَظِنَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ شَدَّدَ فِيهِ أَكْثَرَ بِخِلَافِ نَظَائِرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الِاضْطِرَارَ لِغَيْرِ الْقُوتِ وَالْمَاءِ كَسُتْرَةٍ خَشِيَ بِتَرْكِهَا مَا مَرَّ يَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُضْطَرِّ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ

نهاية الرملي:
وَلَوْ امْتَنَعَ مَالِكُ طَعَامٍ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بَعْدَ وَطْئِهَا زَنَى لَمْ يَجُزْ لَهَا تَمْكِينُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ لَا يُبِيحُهُ وَاللِّوَاطُ وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَظِنَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ شُدِّدَ فِيهِ أَكْثَرَ

حواشي الجمل على فتح الوهاب:
( قَوْلُهُ وَوَطْءٌ بِإِكْرَاهٍ ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ إلَى طَعَامٍ مَثَلًا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهَا بِهِ إلَّا حَيْثُ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهَا لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .

حواشي الجمل على فتح الوهاب:
( قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ إلَخْ ) وَلَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ , وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ ا هـ نَاشِرِيٌّ ا هـ سم

ولينظر تعليق المحشين على المسألة في مظانها
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

عند الشافعية
حواشي الأسنى:
لَوْ اُضْطُرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ , وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ وَإِنَّمَا جَعْلُ الْمُحَرَّمِ وَسِيلَةً إلَيْهِ , وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى . قَالَ شَيْخُنَا لَكِنْ لَوْ مَكَّنَتْهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُكْرَهَةِ وَقَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ

مغني المحتاج:
تَنْبِيهٌ : لَوْ اضْطَرَّتْ امْرَأَةٌ إلَى طَعَامٍ وَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا , وَاَلَّذِي ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ بِخِلَافِ إبَاحَةِ الْمَيْتَةِ , فَإِنَّ الْمُضْطَرَّ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَتَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , وَهَذَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ , وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ , وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ , إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا .

تحفة ابن حجر:
وَلَوْ امْتَنَعَ مَالِكُ طَعَامٍ مِنْ بَذْلِهِ لِمُضْطَرَّةٍ إلَّا بَعْدَ وَطْئِهَا زِنًا لَمْ يَجُزْ لَهَا تَمْكِينُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ لَا يُبِيحُ الزِّنَا وَاللِّوَاطَ وَلِكَوْنِهِ مَظِنَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ شَدَّدَ فِيهِ أَكْثَرَ بِخِلَافِ نَظَائِرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الِاضْطِرَارَ لِغَيْرِ الْقُوتِ وَالْمَاءِ كَسُتْرَةٍ خَشِيَ بِتَرْكِهَا مَا مَرَّ يَأْتِي فِيهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُضْطَرِّ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ

نهاية الرملي:
وَلَوْ امْتَنَعَ مَالِكُ طَعَامٍ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بَعْدَ وَطْئِهَا زَنَى لَمْ يَجُزْ لَهَا تَمْكِينُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِالْقَتْلِ لَا يُبِيحُهُ وَاللِّوَاطُ وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَظِنَّةً فِي الْجُمْلَةِ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ شُدِّدَ فِيهِ أَكْثَرَ

حواشي الجمل على فتح الوهاب:
( قَوْلُهُ وَوَطْءٌ بِإِكْرَاهٍ ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ إلَى طَعَامٍ مَثَلًا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهَا بِهِ إلَّا حَيْثُ مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ , وَإِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهَا لِلشُّبْهَةِ ا هـ ع ش عَلَى م ر .

حواشي الجمل على فتح الوهاب:
( قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ إلَخْ ) وَلَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ , وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ ا هـ نَاشِرِيٌّ ا هـ سم

ولينظر تعليق المحشين على المسألة في مظانها

بارك الله فيكم .. ونفع بكم .. وأحسن اليكم

كأن هذه النقولات توضح أن المسألة فرع عن مسألة الاكراه على الزنا>> حسب ما ظهر لي
وبالتالي فإنها تأخذ حكمه
 

باقر بريفكي

:: متخصص ::
إنضم
2 فبراير 2008
المشاركات
33
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
أربيل
المذهب الفقهي
شافعي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
الذي يبدو لي والله أعلم، أن حكم هذه المسألة يدخل ضمن حكم (الضرورة)، وبما أن الحفاظ على النفس ضرورة شرعية، وكذا الحفاظ على العرض أيضاً ضرورة شرعية، إلا أن الأول أولى بالمحافظة؛ لأنها أعظم وأهم من الثاني، وذلك استناداً إلى الأثر المروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ في رَجْمِهَا، فَقَالَ علي (رضي الله عنه) هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا، فَفَعَلَ" -رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، برقم (16827): 8/ 236. وصححه الشيخ الألباني، في إرواء الغليل: 7/ 341 - وقد أعقب ابن قيم الجوزية هذا الأثر، قائلاً: "قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها فلا حد عليها"، - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 1/ 136 - وكذلك استناداً إلى القواعد الفقهية في هذا الباب، منها: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) و(الضرورات تبيح المحظورات) و(تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض) و(تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما).
وبالله التوفيق.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

فرق بين إقامة الحد عليها، وبين حكم تمكين نفسها له
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد:
الذي يبدو لي والله أعلم، أن حكم هذه المسألة يدخل ضمن حكم (الضرورة)، وبما أن الحفاظ على النفس ضرورة شرعية، وكذا الحفاظ على العرض أيضاً ضرورة شرعية، إلا أن الأول أولى بالمحافظة؛ لأنها أعظم وأهم من الثاني، وذلك استناداً إلى الأثر المروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ في رَجْمِهَا، فَقَالَ علي (رضي الله عنه) هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ أَرَى أَنْ تُخَلِّىَ سَبِيلَهَا، فَفَعَلَ" -رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، برقم (16827): 8/ 236. وصححه الشيخ الألباني، في إرواء الغليل: 7/ 341 - وقد أعقب ابن قيم الجوزية هذا الأثر، قائلاً: "قلت: والعمل على هذا، لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها، وخافت الهلاك، فمكنته من نفسها فلا حد عليها"، - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 1/ 136 - وكذلك استناداً إلى القواعد الفقهية في هذا الباب، منها: (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) و(الضرورات تبيح المحظورات) و(تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض) و(تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما).
وبالله التوفيق.
كيف لو منعها الطعام بعد وطئها!؟ بل كيف تصدق الزاني المعتدي!؟
لكن يمكن أن نقول أن تَعِده بالتمكين منها بعد إطعامها، ثم تمتنع، فإن هددها بالقتل فالصورة واضحة.
جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : ( وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها ، قال أحمد : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسها فلاشئ عليها . وذكر أحمد حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد ، عن عبيد بن عمير أنرجلا أضاف ناسا من هذيل ، فأراد امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته . فقال عمر : والله لا يودى أبدا؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته ، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة وحفظ عرضها من الزنا الذي لا يباح بحال ولا يجوز به البذل أولى من دفع الرجل عن ماله . وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك ؛ لأن التمكين منها محرم وفي ترك نوع الدّفع تمكين ) المغني 8/331.
أما استئناسكم بقول ابن القيم و اتباعه بقواعد دفع الضرر فلا يستقيم، وذلك أن مقصوده من قوله:"والعمل على هذا" هو درأ الحد عنها لقوة الشبهة.
وعلى فرض أنه قصد التمكين،فهو من باب الجواز لا من باب الوجوب، فقال عليه رحمة الله:"
فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكّن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل: هذه حكمها حكم المكرهة على الزّنا، الّتي يقال لها: إن مكّنت من نفسك، وإلّا قتلتك. والمكرهة لا حدّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك؛ ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها".
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خير الجزاء
فرق بين إقامة الحد عليها، وبين حكم تمكين نفسها له

ما الفرق -بارك الله فيكم -؟
أليس ان كان يجوز لها تمكينه منها، فلا يقام عليها الحد؛ وإن لم يجز لها تمكينه من نفسها، يقام عليها؟
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

ما الفرق -بارك الله فيكم -؟
أليس ان كان يجوز لها تمكينه منها، فلا يقام عليها الحد؛ وإن لم يجز لها تمكينه من نفسها، يقام عليها؟
اختلف أهل العلم في المضطر هل يباح له الفعل أم يرفع عنه الإثم؟.
وسأرجع لاحقا إلى سؤال ـ إن شاء الله ـ.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

ما الفرق -بارك الله فيكم -؟
أليس ان كان يجوز لها تمكينه منها، فلا يقام عليها الحد؛ وإن لم يجز لها تمكينه من نفسها، يقام عليها؟
الحدود تدرأ بالشبهات، ولذا لم يقم سيدنا عمر عليها الحد، لوجود الشبهة في فعلها الزنا
ولا يستنبط من هذه الأحاديث حكم تمكينها عند الاضطرار، بل يستنبط منها حكم درأ الحدود بالشبهات
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

اختلف أهل العلم في المضطر هل يباح له الفعل أم يرفع عنه الإثم؟.
وسأرجع لاحقا إلى سؤال ـ إن شاء الله ـ.

بارك الله فيكم
بانتظار فوائدكم
 

طليعة العلم

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
25 أبريل 2010
المشاركات
670
التخصص
فقه
المدينة
في السعودية
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

رد: ما الحكم فيمن احتاج إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيه إلا بعد الزنا؟

الحدود تدرأ بالشبهات، ولذا لم يقم سيدنا عمر عليها الحد، لوجود الشبهة في فعلها الزنا
ولا يستنبط من هذه الأحاديث حكم تمكينها عند الاضطرار، بل يستنبط منها حكم درأ الحدود بالشبهات
بارك الله فيكم ونفع بكم
وهل هذا الأمر ينطبق أيضا على بقية الحدود؟

مثلا شرب الخمر عند عدم وجود ما يروي العطش، من العلماء من أجاز ذلك ومن العلماء من حرمه.
فهل نقول هنا أن من أجاز ذلك قال بعدم اقامة الحد، ومن حرمه قال باقامة الحد؟
أم نقول تدرأ الحدود بالشبهات؟
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ما الحكم فيمن احتاجت إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيها إلا بعد الزنا؟

في أسنى المطالب للقاضي زكريا:
( فَلَوْ شَرِبَهَا ) أَيْ الْخَمْرَ ( لِتَدَاوٍ أَوْ ) لِدَفْعِ ( جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ أَثِمَ ) وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا كَمَا مَرَّ مَعَ زِيَادَةٍ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ ( وَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ بِشُرْبِهَا لِذَلِكَ .
وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ فِي التَّدَاوِي وَمِثْلُهُ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يُصَحِّحْ كَالرَّافِعِيِّ فِيهِمَا شَيْئًا وَإِنَّمَا قَالَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا حَدَّ بِالتَّدَاوِي , وَإِنْ حَكَمْنَا بِالْحُرْمَةِ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ فِي حِلِّ الشُّرْبِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ الْمُعْتَبَرُونَ أَقْوَالَهُمْ : إنَّهُ حَرَامٌ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ ثُمَّ قَالَ فِي الشُّرْبِ لِلْعَطَشِ وَإِذَا حَرَّمْنَاهُ فَفِي الْحَدِّ الْخِلَافُ كَالتَّدَاوِي وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ فِيهِمَا فَيَكُونُ هُوَ الْأَصَحَّ مَذْهَبًا وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْجَهُ لِشُبْهَةِ قَصْدِ التَّدَاوِي كَمَا جُعِلَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الزِّنَا شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ .
وفي حواشي الأسنى:
( قَوْلُهُ : وَلَا مُسِيغُ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ) قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا لَا حَدَّ فِي كُلِّ مَنْ شَرِبَهُ لِلْعَطَشِ أَوْ التَّدَاوِي أَوْ كَوْنِهِ غَصَّ وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ ...
( قَوْلُهُ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ ) ... وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْأَقْوَى وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَا حَدَّ عَلَى الْمُتَدَاوِي وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الشُّرْبُ تَدَاوِيًا وَيَكُونُ قَصْدُ التَّدَاوِي شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ ا هـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْقِيَاسُ نَفْيُ الْحَدِّ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا وَجُعِلَ الْإِكْرَاهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُبَاحُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ بِالْإِكْرَاهِ فَهَذَا مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي حِلِّهِ أَوْلَى.

ولا حاجة بالإطالة إلى ذكر نقولاتهم، وما في الأسنى وحواشيه كاف إن شاء الله لبيان المقصود.
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: ما الحكم فيمن احتاجت إلى الطعام ورفض مالكه أن يعطيها إلا بعد الزنا؟

في حاشية الصاوي على الشرح الصغير عند قول الدردير وهو يعدد ما يجوز الإقدام عليه تحت الإكراه يالقتل"(بِخِلَافِ) الْإِكْرَاهِ عَلَى (الْكُفْرِ: كَالسَّبِّ) لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِنَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ،وَكَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ.(وَ) بِخِلَافِ (قَذْفِ الْمُسْلِمِ) بِالزِّنَا، (وَ) بِخِلَافِ (الزِّنَا بِطَائِعَةٍ خَلِيَّةٍ) مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ (فَلَا يَجُوزُ) الْإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (إلَّا) إذَا أُكْرِهَ (بِالْقَتْلِ) لَا بِغَيْرِهِ مِنْ قَطْعٍ وَنَحْوِهِ، وَإِلَّا ارْتَدَّ.
(وَالصَّبْرُ) عَلَى الْقَتْلِ وَعَدَمِ ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (أَجْمَلُ) عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَبُّ إلَيْهِ".
يقول الصاوي عند قوله(أَجْمَلُ عِنْدَ اللَّهِ):" أَيْ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا مِمَّنْ يَزْنِي بِهَا، فَيَجُوزُ لَهَا الزِّنَا وَلَكِنْ صَبْرُهَا أَجْمَلُ.
وفي مواهب الجليل للحطاب:"... وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا إذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا الْمَوْتَ مِنْ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِكَ إلَّا مِمَّنْ أَرَادَ وَطْأَهَا فَلَهَا أَنْ تُمَكِّنَ نَفْسَهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إكْرَاهٌ وَلَيْسَتْ كَالرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى الزِّنَا قَالَهُ فِي النَّوَادِرِ عَنْ سَحْنُونٍ فِي كِتَابِ ابْنِهِ وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ كَالْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَنْ يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا لِمَنْ يَزْنِي بِهَا"
ونصه في النوادر:"قال سحنون في كتاب الشرح ينسب إلى سحنون ، في امرأة خافت على نفسها الموت من الجوع أو العطش فقال لها رجل : نعطيك ذلك على أن أطأك فإن خافت الموت وسعها ذلك لأن هذا إكراه ، وليست كالرجل يكره على الزنا لأنه لا يطأ من خاف على نفسه الموت ، وليس إكراهه في ذلك إكراه"
أقول: وهذا من باب تعارض المحافظة على العرض والمجافظة على النفس؛ فيقدم الأخير.
وينبني على قولهم:"...لأن هذا إكراه" كما نص النوادر أنه لا حد عليها؛ لأن من شروط إقامة الحد الرضا بالزنا، والإكراه يسلب الرضا والاختيار.
وإذا راعينا نفس التعليل فإن الرجل يأخذ نفس الحكم، ولكن يعكر عليه أنه إذا انتشر ذكره عند الوطأ؛ فإن ذلك دليل على رضاه واختياره؛ لأنهم نصوا على أن الانشار دليل على الاختيار؛ وهذا يجعل إكراهه في الحكم العدم، كما يفهم من نص النوادر"وليست كالرجل يكره على الزنا........"، ويمكن الرد على ذلك أن الانتشار هنا بالطبع لا بالاختيار، كما أفاده القرافي في ذخيرته عند قوله:"فإن أكره رجل على وطء امرأته-أي في رمضان- قال أكثر الأصحاب و (ح وش): لا كفارة عليه. وقال ابن الماجشون وابن حنبل: عليه؛ لأن الانتشار دليل الاختيار،وجوابه: أن الانتشار قد يكون بالطبع لا بالاختيار"
 
أعلى