رد: القواعد السبع الكافية في الرد على المشككين في السنة النبوية
بل كلهم مطبق على أن السنة الصحيحة مفيدة للعلم في الجملة
أخطأتم، بل عامتهم على أن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم اليقيني.
يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: "أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما... ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلم"
والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أن المتواتر فقط هو الذي يفيد العلم اليقيني، ومعنى هذا أن غير المتواتر يفيد العلم الظني وليس اليقيني.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: "والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه (أي خبر الواحد العدل) يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر".
وعلى هذا كان أبو حنيفة ومالك وعدة روايات عن الشافعي ورواية عن أحمد .. وعليه معظم فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.
وقال السرخسي من الأحناف: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم يقين".
ثم قال: "وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد".
وقال أبو الوليد الباجي من المالكية: "ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء".
وقال الإمام الجليل العلامة الشاطبي: " الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون".
وقال الإمام أبو بكر بن العربي: "الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه".
وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: "وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك".
أما الشافعية فقد ذكرت ما قاله النووي أعلاه، وعليه معظم فقهائهم بعده.
قال العز بن عبد السلام -وهو من كبار الشافعية- في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: "إن المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث، يقتضي القطع بصحته، قال: وهذا مذهب رديء".
أما الحنابلة .. فيقول ابن قدامة المقدسي: "اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله –يعني أحمد بن حنبل- في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا".
وقد أشرت آنفًا إلى أنّ الأصوليين تعرّضوا لمسألة عرض خبر الواحد -الذي اكتملت شروط صحته- على الكتاب وأصول التشريع؛ فذهب جماهير الحنفية إلى وجوب عرضه عليه لاعتبارات مختلفة. ولم ينكر الإمام مالك عرض الخبر على عموم القرآن إذا كان معتضدًا بعمل أهل المدينة، وردّ خبر الواحد بالعمل، وبسدّ الضرائع، وبغيرها من أصول التشريع. وتفصيل مذهب الحنفية والمالكية في ذلك يطول.
جاء في نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ القُسنطيني: "خبرُ الواحد المجرد عن القرائن إذا كان راويه عدلًا يفيد الظن دونا لعلم عند الجمهور، وهو مرويّ عن أحمد، وذهب بعض أصحاب الحديث وأهل الظاهر إلى أنّه يفيد العلم".
إذن فجمهور أهل العلم -من الفقهاء والمحدثين على السواء- على أن خبر الواحد يفيد الظن.
وسبق أن أشرت إلى ان طائفة منكري السنة الكفرية تحتج بأقوالكم
وما لنا ولهؤلاء! ..
http://www.youtube.com/watch?v=4o2FprNpyWM
هذا الفيديو من سلسلته التي اعتذر عنها وأغلق ملفها وأمسك عن الكلام فيها، فما بالكم تتصيّدون للرجل أخطاء اعتذر عنها!
http://www.youtube.com/watch?v=Ok6g_Vsv_3Q
ولا زلت أكرر أنني لست محاميًا عن الرجل، بل اختلف معه في كثير من الأمور.
المحامي المحترم يقول لك آحاد وآحاد ..وأشير إلى أن هذا العبث في الالتفاف لا لشيء سوى الدفاع عن هذا الخبيث ، لن ينفعه ..وسيكون خصمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نفسه يوم القيامة ، والعود للحق أشرف له من التمادي في الباطل ..
يا أخي كفّ عن هذا الأسلوب حتى أستطيع استكمال الحوار! لا حول ولا قوة إلا بالله.
هل جعل مقدمته أنه لكونه خبر آحاد يسوغ لي رده بعقلي ؟
هل هذا تعمّد للتدليس أم هو عدم القراءة جيدة لما أكتبه هُنا؟!
أقول: خبر الآحاد مع إفادته الظن إذا توفّرت فيه شروط الصحة أوجب العمل في مسائل التشريع باتفاق، وإنما اختلفوا في مسائل الاعتقاد، واختلفوا في حجيّة الآحاد عند معارضته للأصول، فذهب الحنفية إلى تقديمه على القياس خلافًا لبعضهم، وذهبوا إلى وجوب عرضه على الكتاب وردّه إذا خالف عموم الكتاب، وإلى هذا ذهب المالكية مع اشتراط اعتضاده بعمل أهل المدينة، فإذا تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة عندهم ردّوه، ثم ردّوه إذا تعارض مع الذرائع، وردّوه بغيرها من أصول التشريع.
وكذا إنكاره للمسيح عليه السلام
سؤالي مرة ثانية: هل إنكار نزول عيسى عليه السلام كفر؟!
أتمنى فقط التأدب في الحوار، هذا طلبي الوحيد!