العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
[FONT=&quot]كنت قد بحثت هذه المسألة في بحث مستقل ، ثم التقطت المهم منه في شرحي على كنز الراغبين فقلت
[/FONT][FONT=&quot]
تنبيه[/FONT]
[FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]ذهب العلامة عبد الحمد الشرواني في حواشي التجفة إلى أن الأوراق البنكية لا يجري الربا فيها ، وتابعه غير واحد من فضلاء عصرنا محتجين بأن علة الربا قاصرة لا تتعدى ، وقاسوها على الفلوس الرائجة ، وكأنه – أي عبد الحميد - نسب ذلك للمذهب [/FONT]​
[FONT=&quot]فإن أردت تحقيق الصحيح من مذهبنا – على ما أراه - ، فاسمع لما يتلى عليك [/FONT]​
[FONT=&quot]اعلم أولا أن العلة القاصرة هي [/FONT][FONT=&quot]التي لا تتعدى محل النص كما قاله المحلي ، لكن كون العلة لا تتعدى لغير محل النص لا يمنع وجودها في محل آخر غير منصوص عليه في زمن آخر ، بدليل كلام المصنف في شرح المهذب حيث قال :[/FONT]​
[FONT=&quot]ثم لغير المتعدية فائدتان[/FONT][FONT=&quot] :
[/FONT][FONT=&quot]إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ[/FONT]​
[FONT=&quot] فالإمام النووي لم يمنع وجود العلة القاصرة في غير محل الحكم ، بل كلامه كالصريح في أن العلة القاصرة يمكن تعديتها إلى غير محل الحكم ، وكذا صريح كلام الشارح هنا حيث قال " [/FONT][FONT=&quot]فَإِنه نَصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا التَّقَوُّتُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي ذَلِكَ كَالْأُرْزِ وَالذُّرَةِ " إلخ [/FONT]​
[FONT=&quot]ولا تعارض بين كلام المصنف والشارح وكلام الأصوليين المطبقين على منع تعدي العلة القاصرة ، لأن قصور العلة له أحد أسباب ثلاثة : [/FONT]​
[FONT=&quot]الأول : كون العلة هي نفس محل الحكم كما لو قلنا العلة في كون البر ربويا كونه برا [/FONT]​
[FONT=&quot]الثاني : كون العلة جزء محل الحكم كما لو قلنا تحرم الخمر لكونها معتصرة من العنب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]الثالث : [/FONT][FONT=&quot]كون العلة لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم كما لو قلنا : يحرم الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشياء ، و لا نعلم أثمانا غيرهما [/FONT]​
[FONT=&quot]فكلام الأصوليين منصب على النوعين الأولين من العلل القاصرة دون الموضع الثالث [/FONT]​
[FONT=&quot]والدليل على تعدد أنواع العلل القاصرة كلام الفتوحي في مختصره " وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم أو جزء محله " فقوله "من العلل القاصرة" صريح في تعدد أنواعها [/FONT]​
[FONT=&quot]والدليل على إثبات هذا النوع الثالث قول الإمام النووي في المجموع أيضا " فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما " اهـ فتأمل قوله "إذ لا توجد في غيرهما" حيث جعل سبب قصور العلة عدم وجودها في غير الذهب والفضة [/FONT]​
[FONT=&quot]والواقع يشهد بأن الثمنية الغالبة موجودة الآن في الأوراق البنكية ، ومن منع ذلك إنما يمنعه مكابرة ، إذ لا يستطيع أحد التعامل بالنقود الذهبية أو الفضية في أي موضع في الدنيا [/FONT]​
[FONT=&quot]ومما يدل على أن مراد الإمام النووي النوع الثالث من العلة القاصرة كلام الخطيب الشربيني في المغني حيث قال " و علة الربا في الذهب و الفضة جنسية الأثمان غالبا كما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صححه في المجموع ، و يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا ، و هي منتفية[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عن الفلوس و غيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء ، كما جرى عليه صاحب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]التنبيه ، لأن الأواني و التبر و الحلي يجري فيها الربا كما مر ، و ليس مما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يقوم بها ، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] " فأخرج الفلوس بقوله " غالبا " فلو كانت العلة هي نفس الذهب والفضة ، لأخرج الفلوس بنفس لفظ الذهب والفضة ، ولما احتاج إلى قيد الغلبة[/FONT]​
[FONT=&quot]وأما قياس الأوراق البنكية على الفلوس الرائجة ، فلا يصح الاحتجاج به ، إذ ثم فرق بين مطلق الثمنية ، والثمنية الغالبة ، فالفلوس لها مطلق الثمنية ولا شك ، أما الأوراق البنكية فلها الثمنية الغالبة ، إذ تقوم بها الأشياء الخسيسة والثمينة ، بخلاف الفلوس قديما ، فلم يكن يقوم بها إلا المحقرات ، فقياس الأوراق البنكية على الفلوس قياس مع الفارق. [/FONT]
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

والواقع يشهد بأن الثمنية الغالبة موجودة الآن في الأوراق البنكية ، ومن منع ذلك إنما يمنعه مكابرة
الذهب أينما تذهب في بلاد العالم وعند عقلاء الناس له قيمته الذاتية
والفضة كذلك
أما النقد: فلو أريد أن يشترى في مصر بعملة بلاد الواواق مثلا فكثير من محلات الباعة لن تبيعه، حتى ولو عرفوا أن هذه عملة تلك البلاد، فأي قيمة موجودة في ذات العملة الورقية

ولما قامت حرب الخليج سقطت قيمةُ الدينار الكويتي، ولما انعكست الآية حين هزمت العراق فسقط الدينار العراقي، فأي قيمة لهذا القرطاس في ذاته

فذاته ورق، يحترق كورق المجلات والصحف، لا قيمة لها في ذاتها، ولا تقوم بها الأشياء كالفلوس تماما، فقياسهم عليها صحيح
بل الفلوس تصنع من النحاس، والنحاس أعلى من الورق قيمة

إذ لا يستطيع أحد التعامل بالنقود الذهبية أو الفضية في أي موضع في الدنيا
عدم الاستطاعة للتعامل بنقود الذهب والفضة عدم وجودها، وعدم اعتراف الدول بها، ولو اعترفت الدول بها لتعومل بها




وأما قياس الأوراق البنكية على الفلوس الرائجة ، فلا يصح الاحتجاج به ، إذ ثم فرق بين مطلق الثمنية ، والثمنية الغالبة ، فالفلوس لها مطلق الثمنية ولا شك ، أما الأوراق البنكية فلها الثمنية الغالبة ، إذ تقوم بها الأشياء الخسيسة والثمينة ، بخلاف الفلوس قديما ، فلم يكن يقوم بها إلا المحقرات ، فقياس الأوراق البنكية على الفلوس قياس مع الفارق.
هذا غير صحيح.
وللمقريزي كتاب رائع في النقود تطلعون عليه إن شاء الله، مفيد في هذا الباب.
فإن التعامل بالفلوس أولا كان تعاملا في المحقرات، ثم كانت له قيمة مع مطلع القرن التاسع الهجري، وقل التعامل بالذهب والفضة تدريجيا، ومع مرور الزمن انعدم التعامل بهما في بعض البلدان
ففي عصر ابن حجر والشربيني والرمليان كانت هناك بلدان كثيرة من بلاد المسلمين تعطل التعامل فيها بالنقدين

والذي ظهر للعبد الفقير أن الورق النقدي: يعامل بحسب ما يمثله، فعندنا في السعودية: كان يُقابِله في خزينة الدولة: فضة، ويكتب في ظهر الورقة النقدية: أنها تقابل في خزانة الدولة بنفس ذلك المقدار.
ولما جاءت الأنظمة الحديثة ندر من يجيبك عن علم: بماذا تعادل هذه الورقة؟، وماذا تمثل؟
هل هي سلة من مجموعة أشياء: (ذهب، فضة، بترول، صناعات، زراعة ، ... = اقتصاد ذلك البلد)؟
أو قيمة يضعها لها السلطان ليتعامل بها الناس لا تمثل بشيء؟
أو ماذا...

شرط، ألا تكون هذه الورقة لها ما يقابلها في خزينة الدولة من الذهب أو الفضة
فإن كانت هذه الورقة عبارة عن وثيقة لما يملكه صاحبها من ذهب في خزينة الدولة أو من فضة، أو من هما معا فهي ربوية قطعا
وإن كانت عبارة عن وثيقة لأمور مشتركة من ذهب أو فضة أو هما مع غيرها، فهذه فيها جزء ربوي قطعا

وإن كانت قيمتها قائم بذاتها فهي كالفلوس
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
كون الذهب والفضة لهما قيمة في ذاتهما لا ينكر ، بل الذي أنكره كونها أثمانا ، ولو كانت مطلق القيمة تعتبر ثمنا لكانت الثياب " وهي لها قيمة في كل البلاد " ربوية ، فكلامنا في الثمنية لا في القيمة

أما عدم إمكانية التعامل بالعملات المختلفة في غير بلادها ، فيرجع إلى الرواج وعدمه لا لعدم كونها أثمانا في ذاتها ، وإلا لقلنا بعدم الربا في النقد المغشوش وهو مخالف لمنصوص التحفة والنهاية ، وكما لو أبطل السلطان التعامل بالفضة في بلد ما فلا يخرجها عن كونها ثمنا في ذاتها وكونها ربوية
فلو استبدلت هذه الأوراق بأوراق محلية حصل التعامل بها " كأنك أبدلت الذهب بالفضة "

وسقوط قيمة الدينار الكويتي وغيره لأسباب ، لا يستلزم سقوط ثمنيته الغالبية في ذاته ، فمع سقوط قيمته بقيت ثمنيته وإن قلت ، والكلام في الثمنية الغالبة لا في القيمة كما تقدم

ما ادعيه كون نفس الأوراق البنكية ربوية بقطع النظر عن غطائها النقدي من الذهب والفضة
ويدل على ذلك .. ذلك الوجه الذي حكي عن الخرسانيين من أن الفلوس ربوية قياسا على النقدين ، ولم ينكر عليهم الأصحاب نفس القياس بأن الفلوس ليست ذهبا ولا فضة ، بل أنكروا كون الفلوس لها الثمنية الغالبة ، فيفهم من كلامهم أنه لو صارت الفلوس أثمانا غالبة لكانت ربوية ، ولا نظر لقيمتها حينئذ ، ولا لكونها مأخوذة من النحاس وهو خسيس في ذاته
قال في المجموع " وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه ، و الصحيح : أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة "
فسبب عدم جريان الر
با فيها هو عدم توفر علة غلبة الثمنية

ثم قال :
" فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما "
وها قد وجدت العلة في الأوراق البنكية ، والحكم دائر مع علته


أما رسالة العلامة المقريزي فلا دليل فيها على فساد ما قلته بل هو - رحمه الله - يمنع كون الفلوس لها ثمنية غالبة ، وهذا لا ننكره في وقته 845 هـ ، وإنما ننكره الآن

ويستأنس لما قلت بقول المرداوي الحنبلي في الإنصاف
" فوائد ؛ الأولى ، قولنا في الروايتين الأخيرتين : العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة . قال في ( الفروع ) : لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر ، و نقضت طردا بالفلوس ؛ لأنها أثمان ، و عكسا بالحلي . و أجيب لعدم النقدية الغالبة . ثم قال في ( الانتصار ) : ثم يجب أن يقولوا ـ إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها : إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا . قال في ( التمهيد ) : من فوائدها ؛ ربماحدث جنس آخر يجعل ثمنا ، فتكون تلك علة "







 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

تساؤلات:

ما معنى هذه العبارة:
وهذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما

وما معنى قولهم في بيان العلة من الذهب والفضة: (جنس الأثمان)، (الثمنية)، (جوهرية الثمن)، (جوهري الثمن)، (صلاح التنمية الغالبة) .... يحناج أن تتتبع كلامهم هنا
وقد شرح بعضهم جوهرية الأثمان بـ: عِزَّتها وشَرَفها. وبعضهم: بخالصها وأصلها، وبعضهم: بأعلاها. فما معنى كل ذلك.
وربما قالوا: (لا أنها قِيَم الأشياء)، فما الفرق بين (القيمة وجنسية الثمن)

وما معنى قول المجموع: (قال الأصحاب: قولنا: "غالبا": احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقود)
وقول غيره: (وإن عز النقد، أو أبطله السلطان أو ...)


حينما تتفق مع شخص مصري مثلاً على اشتراء بضاعة بمليون دولار مثلا، وبعد أيام تسقط قيمته لعارض خاص، ويكون الجنيه الواحد يعادل مليون دولار، فهل هذه قيمة حقيقة لأوراق؟
ولو اتفقت معه على اشتراء بضاعة بـ1000 دينار ذهب، والدينار يعادل 4 غرامات كما هو معروف، فلو أبطل السلطان التعامل بذلك الدينار أو قامت حرب، كان المقياس واضحا، وهو 4 كلغ ذهب
والناس ترجع لها في حال الاضطرار.

سبق أن ذكرت أن بعض بلاد المسلمين في عهد ابن حجر والرملي انعدم فيها استعمال النقدين، وقومت الأشياء بالفلوس، ولم يفتهم العلماء بأن الفلوس ربوية
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
لعل المعنى يتضح بالآتي
1- الذهب والفضة سلع تجارية تباع وتشتري " في الأصل "
2- الفقهاء لم ينظروا إليهما على كونهما محض سلعتين ، بل اعتبروا فيهما الاصطلاح على جعلهما أثمانا للأشياء
3- بل غلب الفقهاء صفة الثمنية - المصطلح عليها - على صفة السلعية ، بدليل جواز التعامل النقد المغشوش اتفاقا عندنا في المذهب ، فرغم سقوط سلعيتها بقدر ما فيها من غش ., بقيت ثمنيتها ، وما ذلك إلا لاصطلاح الناس على جعلهما أثمانا
قال النووي " ثم إن الدراهم المغشوشة إن كانت معلومة العيار صحت المعاملة بها على عينها الحاضرة وفي الذمة ، وإن كان مقدار النقرة فيها مجهولا ففي جواز المعاملة على عينها وجهان : أصحهما الجواز ، لأن المقصود رواجها ، و لا يضر اختلاطها بالنحاس كالمعجونات"
فقوله " لأن المقصود رواجها " صريح في جعل الثمنية باصطلاح الناس عليها ، وإلا لو كانت الثمنية هي في جنس الفضة لما كان للرواج فائدة
4- مطلق الثمنية أن تروج أشياء ويحصل التقويم بها وتكون وسيطا للتبادل سواء غلب استعمال هذا الثمن كالذهب و الفضة في عصر تداولهما .. أو لم يغلب كالفلوس التي كانت تقدر بها الأشياء الرخيصة جدا " وهذا معنى قولهم قيم الأشياء "
5- الثمنية الغالبة هي أن تروج هذه الأثمان ، ثم تغلب ثمنيتها على غيرها مما يستعمل ثمنا ، أي يكون هذا الجنس على أي صفة كان يستعمل في التقويم به كالذهب والفضة إذا كانا تبرا أو آنية " فالثمنية الغالبة مركبة من الرواج واستعمالها في الثمنية أكثر مما تستعمل غيرها من الأثمان " لا الرواج فقط ، لذا لو راجت الفلوس لم تكن ربوية لعدم الغلبة في وجود الذهب والفضة ، أما اليوم فلا وجود للذهب والفضة باعتبارها أثمانا للأشياء مع رواج الأوراق البنكية وامتناع استعمال غيرها في الثمنية
6 - ما ثبتت ربويته بالنص لا يخرج عنها بالعلة ، فلا يقال الذهب والفضة لم يصيرا أثمانا الآن فلا ربا فيهما
7- إذا حصل الاتفاق على ثمن معين فأبطله السلطان أو حصل له الكساد أو زادت قيمته فباتفاق الأصحاب ليس له غيره كما في التحفة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

أفادك الله أخي مصطفى

لكن لم تجب على معنى قول النووي:
و هذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما
فما مراده بقوله: (لا تتعداهما)، (لا توجد في غيرهما)
وكلامك الآن: أنه توجد في غيرهما.

ثم ما هي الثمنية في الأوراق اليوم؟

دعك من ذا، وأخبرني:
هل الربوية في الذهب والفضة عند الشافعية خاص بالمسبوك، أم عام في كل ما أصله ذهب وفضة كالتبر والحلي وأواني الذهب والفضة؟
وهل الرِّبوية في الأوراق مثلها في الذهب والفضة، أعني المطبوع نقدا وغيره كالكتب والدفاتر؟.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

وأخبرني أيضا عن معنى قول الشافعي في الأم يشرح جوهرية الأثمان فيقول:
(وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بـ:
أنه لا زكاة فيه
وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء المسلفة
فإن في الدنانير والدراهم الزكاة وليس في الفلوس زكاة
وإنما انظر في التبر إلى أصله، وأصل النحاس مما لا ربا فيه).

فهذا مسائل مترابطة كما يفهم من كلام الإمام، وعليه:
فهل تجب الزكاة في عين تلك الأوراق كوجوبها في الذهب والفضة، لوجود النقدية والثمنية فيها، وما مقدار نصابها؟.
وهل أصل الأوراق النقدية فيه ربا؟
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
أحسن الله إليكم
قول الإمام النووي " لا تتعداهما " أي تلك علة التي من أجلها ثبتت الربوية في الذهب والفضة وهي الثمنية الغالبة
وقوله " إذ لا توجد في غيرهما " تعليل لقصور العلة على الذهب والفضة وليس تفريعا مفاده استحالة تعدي العلة لغيرهما ، فالإمام مفسر لقصور العلة بعدم توفر العلة إلا فيهما ، لذا أخذت منه أنه متى وجدت تلك العلة في غيرهما جرى فيه الربا ، ويؤيده الوجه المنقول عن شافعية خرسان كما في المجموع
فأول كلامي فيه تفسير لقصور العلة ، وسبب القصور
ويؤيد ما ذهبت إليه نصهم على تعدي العلة في المطعومات مع اتفاقهم على تعبدية حرمة الربا

وثمنية الأوراق البنكية اليوم أنه يمكن أن تقوم بها الأشياء في كافة البلاد بسبب اصطلاح الناس على ثمنيتها ، وعدم رواج بعضها في غير بلادها التي أصدرت فيها أشبه بمنع سلطان طليطلة دراهم أشبيلية ، فهذا لا يمنع أن لها ثمنية في ذاتها
بل ولها قيمة سلعية أيضا كما هو معروف عند تجار العملة ، وما أكثرهم في مصر

الربوية في الذهب والفضة ثابتة في المسبوك والحلي والتبر والأواني بالاتفاق عندنا ،
أما الربوية في الأوراق البنكية فهي خاصة بالطبوع نقدا للاصطلاح على الثمنية فيها دون غيرها ، وهذا هو الفقه في المسألة

وأما كلام الإمام الأعظم فأكابر الشافعية يختلفون في فهمه _ فلا تحملني ما لا أطيق _ لكن منوا علينا بما فتح الله لكم من فهم كلامه
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

قول الإمام النووي " لا تتعداهما " أي تلك علة التي من أجلها ثبتت الربوية في الذهب والفضة وهي الثمنية الغالبة
وقوله " إذ لا توجد في غيرهما " تعليل لقصور العلة على الذهب والفضة ، فالإمام مفسر لقصور العلة بعدم توفر العلة إلا فيهما ، لذا أخذت منه أنه متى وجدت تلك العلة في غيرهما جرى فيه الربا ، ويؤيده الوجه المنقول عن شافعية خرسان كما في المجموع
فأول كلامي فيه تفسير لقصور العلة ، وسبب القصور
ويؤيد ما ذهبت إليه نصهم على تعدي العلة في المطعومات مع اتفاقهم على تعبدية حرمة الربا
في المطعومات ذكروا العلة فقط، فيفهم منها القياس عليها
أما هنا فقصروها على الذهب والفضة فقط، ثم قالوا: (قاصرة لا تتعداهما، لا توجد في غيرهما) أي انعدام إمكان وجودها حتى لو راجت رواج النقدين، وحتى لو انعدم التعامل بالنقدين
وإلا لو راجت الفلوس وانعدم التعامل بالذهب والفضة لوجب أن تكون ربوية، وقد مر على الأمة زمن راج التعامل بالفلوس وانعدم التعامل بالذهب والفضة، في بقاع كثيرة، ولم يقل أحد من الفقهاء بريوية الفلوس
ولم يكن لتخصيصهم الذهب والفضة فائدة، فما الفرق بينها وبين علة المطعومات؟

ثم تأمل معي كلام الإمام الشافعي:
وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء المسلفة
فإن في الدنانير والدراهم الزكاة وليس في الفلوس زكاة
وإنما انظر في التبر إلى أصله، وأصل النحاس مما لا ربا فيه)
وقوله (فإن) الفاء تعليلة، وكأن سائلا سأل: لما الذهب والفضة أثمان، والفلوس لا تكون أثمانا أي أبدا، فكانت الإجابة:
عدم وجوب الزكاة في عين النحاس المصنوع منه الفلوس، وعدم وجوب الزكاة في الورق المصنوع منه الأوراق النقدية
وإذا لم يكن في أصله زكاة، فليس فيه الآن زكاة بعد اعتبار قيمة له، واصطلاح الناس عليه بأنه نقج، بل هو عرض من العروض
وإذا لم تجب الزكاة فيه: فلا ربا فيه

أزيدك أخي قول الشافعي في الأم:
فإن قال قائل فقد تجوز في البلدان جواز الدنانير والدراهم قيل : في بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة تجوز بالحجاز التي بها سنت السنن جواز الدنانير والدراهم ، ولا تجوز بها الفلوس فإن قال الحنطة ليست بثمن لما استهلك قيل وكذلك الفلوس.
ولو استهلك رجل لرجل قيمة درهم أو أقل لم يحكم عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلو كان من كرهها إنما كرهها لهذا انبغى له أن يكره السلم في الحنطة ; لأنها ثمن بالحجاز وفي الذرة ; لأنها ثمن باليمن.
فإن قال قائل إنما تكون ثمنا بشرط فكذلك الفلوس لا تكون ثمنا إلا بشرط ألا ترى رجلا لو كان له على رجل دانق لم يجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما يجبره على أن يأخذ الفضة وقد بلغني أن أهل سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفا مكان الفلوس والخزف فخار يجعل كالفلوس أفيجوز أن يقال يكره السلف في الخزف ؟
قال الشافعي ) : رحمه الله : أرأيت الذهب والفضة مضروبين دنانير أو دراهم أمثلهما غير دنانير أو دراهم لا يحل الفضل في واحد منهما على صاحبه لا ذهب بدنانير ، ولا فضة بدراهم إلا مثلا بمثل وزنا بوزن
وما ضرب منهما وما لم يضرب سواء لا يختلف
وما كان ضرب منهما ولم يضرب منهما ثمن ولا غير ثمن سواء لا يختلف ; لأن الأثمان دراهم ودنانير لا فضة
ولا يحل الفضل في مضروبه على غير مضروبه ، الربا في مضروبه وغير مضروبه سواء فكيف يجوز أن يجعل مضروب الفلوس مخالفا غير مضروبها ؟ وهذا لا يكون في الذهب والفضة .
اهـ كلام الأم

هذا الإمام الشافعي يسأل كيف يجعل مضروب الفلوس مخالفا غير مضروبها؟
وعليه أستفسر منك: كيف يجعل مصور الأوراق النقدية مخالفا غير مصورها؟
ولو اشترى رجل: بالأوراق النقدية دفتر من الأوراق التي سيطبع عليها فهل هذا ربوي؟!
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
المنقول من كلام النووي " إذ لا توجد في غيرهما " فهي تعليل لقصور العلة لا تفريع على قصورها وبينهما فرق كبير جدا
أما المطعومات ، فهم ذكروا أن حرمة الربا تعبدية " لا يعقل معناها " فكيف يقاس على مالم يعقل معناه ، فالحكم التعبدي هو هو الحكم المعلل بالعلة القاصرة لذا اختلف الأصوليون في التعليل بها واحتج من منع بعدم الفائدة
أما المنقول عن الأئمة من عدم الربوية في الفلوس فأقصاه في القرن الثاني عشر الهجري قبل الحرب العالمية الثانية وفي هذا الزمن كان يتعامل بالذهب والفضة في مصر بل إلى عام 1950 م كان التعامل بالنقدين والأوراق البنكية سواء في مصر ، فلم يأت زمن على الفقهاء القدماء خلت فيه البلاد عن التعامل بالنقدين وانحصر التعامل على الفلوس فحسب

ويبقى كلام الإمام الأعظم هو محل الإشكال بحق
إذ يلزم على القول بعدم الربا في الأوراق النقدية .. القول بعدم وجوب الزكاة فيها، إذ لا تختلف العلل التي ذكرها الفقهاء في جريان الربا في الذهب والفضة عن علل وجوب الزكاة فيهما من حيث المعنى، ويلزم من ذلك هجر باب كبير من أبواب الزكاة.
يقول العلامة الخطيب الشربيني في معنى وجوب الزكاة في الذهب والفضة ما نصه: والمعنى في ذلك – أي في وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال كاللؤلؤ والياقوت - أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس
. اهـ
والأوراق البنكية بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس فمقتضى التعليل وجوب الزكاة فيها
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

أما المطعومات ، فهم ذكروا أن حرمة الربا تعبدية " لا يعقل معناها " فكيف يقاس على مالم يعقل معناه ، فالحكم التعبدي هو هو الحكم المعلل بالعلة القاصرة لذا اختلف الأصوليون في التعليل بها واحتج من منع بعدم الفائدة
سبحان الله!
أليس هناك ربا في الفول والعدس وغيرها من المطعومات، مما لم يكن في الحديث؟!، وقاسوها على ما في الحديث بجامع الطعم؟!

وكلامهم واضح في أنه لا ربوية في الفلوس ولا في غيرها من الأثمان ولو كانت معيارا إلا النقدين، فعِلَّة الذهب والفضة مقتصرة عليهما، لا تتعداهما بحال، وعلة المطعومات تتعدى المذكورات في الأحاديث، ولا ينسب للشافعية غير هذا
وسبق أن نقلت لك كلام الشافعي، وكلامُ الأئمةِ النوويِّ وغير في سلكه داخلون، ولا يريدون غير ما أراد، ولقد ذكر الإمام الشافعي في موضع آخر من الأم ما يؤكد ما ذكرته لك سابقا، وهو قوله:
(والربا من وجهين:
أحدهما: في النقد بالزيادة، وفى الوزن والكيل.
والآخر: يكون في الدين بزيادة الأجل.
وإنما حرَّمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المأكول المكيل والموزون لأنه في معنى ما سمى، ولم يجز أن نقيس الوزن على الوزن مِن الذهب والوَرِق؛ لأنهما غير ماكولين ومباينان لما سواهما، وهكذا قال ابن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب. (قال) وهذا صحيح.
ولو قسمنا -هكذا- عليهما الوزن لزمنا أن لا تسلم دينارا في موزون من طعام كما لا يجوز أن نسلم دينارا في موزون من ورق ولا أعلم بين المسلمين اختلافا أن الدينار والدرهم يسلمان في كل شئ ولا يسلم أحدهما في الآخر
غير أن من الناس من كره أن يسلم دينارا أو درهما في فلوس وهو عندنا جائز؛ لأنه لا زكاة فيها، ولا في تبرها، وإنها ليست بثمن للأشياء المتلفة، وإنما أنظر في التبر إلى أصله، والنحاسُ مما لاربا فيه.
وقد أجاز عدد منهم إبراهيم النخعي السلف في الفلوس وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومضروب الورق دراهم في معنى الذهب والورق غير مضروبين ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مضروب).

ولما ذكر الإمام الماوردي كلام الشافعي ومذاهب العلماء في ذلك قال:
(والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء :
أحدها : أن التعليل بالوزن يثبت الربا في الموزون من الصفر والنحاس والقطن والكتان ، ولو ثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب أن يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه .
فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ، ولم يجوزوا التفاضل في معمول الفضة والذهب ، ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في العلة ، واختلافهما في الحكم ، ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة الحكم .
والثاني : أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس : لاتفاقهما في علة الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا .
فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن يكون الوزن علة الربا .
وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي - رحمه الله - في إبطال الوزن أن يكون علة الربا .
والثالث : أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما ، ولم يقس غيرهما عليهما .
ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات ، ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما .
كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصا بهما ، وأن العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما).

فهذه النصوص وغيرها كثير جدا، وهي صريحة في أن مقصودهم بأن العلة قاصرة على الذهب والفضة، وأنها لا تتعداهما، عدم القياس عليهما كالفلوس والورق المتعامل به اليوم

وعلى طالب تحرير مذهب الإمام الشافعي ولا سيما في المسائل المعاصرة، أو مخالفة المقرر عند الأئمة: لا بد عليه: من تتبع كلامهم حتى يعرف عللهم، وعدم الاكتفاء بالبعض
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

في شرح المهذب :
ثم لغير المتعدية فائدتان :
إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس
والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

في شرح المهذب :
ثم لغير المتعدية فائدتان :
إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس.
والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ
هذا لا يفيدك في قياسك، فالفائدة الأولى تقول لك: (لا تطمع في القياس)، ولم يقس أحد الفلوس مع انعدام استخدام الذهب والفضة في بعض بلاد المسلمين على النقدين
ومع هذا: ولو تنزلا قلنا الفائدة الثانية وقلنا إن الورق يشارك النقدين في العلة، فيجب عليك القول بربوية الأوراق النقدية، وربوية ما صنعت منها الأوراق، ولا أظنك تقول بهذا.

وما ذكره الإمام النووي ذكره الإمام الماوردي في الحاوي بتفصيل، ذكره في معرض الرد على الغير، حين ذكرت علة الربوية في النقدين، وأنه مقتصرة عليهما، فاعترض عليهم: بما هي فائدة ذكر العلة، وعدم السماح بالقياس عليها، ولم لم تقولوا إنها تعبدية كعدد ركعات الظهر مثلا، فكان الجواب:
(وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا فائدة في استنباط علة ثبت حكمها بالنص من غير تعد فهو أن يقال : ليس يخلو هذا القول من أحد أمرين : إما أن يكون إبطالا لغير المتعدية ، أو يكون علة لعدم الفائدة وهو الظاهر من الاستدلال ، أو يكون إثباتا لها علة وجعل غيرها إذا تعدت أولى منها .
فإن كان هذا إبطالا لغير المتعدية أن تكون علة خالفناكم : لأن غير المتعدية قد تكون عندنا علة فإن دعوا إلى الكلام فيها انتقلنا عن المسألة ، ثم نقول : العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام ، فربما أراد ببعضها التعدي فجعلها علما عليه وربما أراد ببعضها الوقوف على حكم النص فجعلها علما عليه .
كما أنه جعل المتعدية تارة عامة ، وتارة خاصة .
كذلك جعلها تارة واقفة وتارة متعدية .
فإن قيل : فالواقفة غير متعدية فيجعل الحكم معلقا بالنص دون المعنى كأعداد الركعات لما لم تكن متعدية المعنى لم يستنبط لها معنى لعدم الفائدة .
فالجواب أن الواقفة مفيدة ، والذي يستفاد بها أمران :
أحدهما : العلم بأن حكمها مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة .
والثاني : أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه .
فأما أعداد الركعات فغير معقول المعنى فلذلك لم يمكن استنباط علة منها).
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

ولو تنزلا قلنا بربويتها، فالعبرة في الذهب والفضة بالوزن، لا العدد
فهل الأوراق الربوية يقال فيها بالعدد، أم بالوزن؟
فإن قلت بالوزن: وقست عليهما فوزن 500 ريال، يساوي وزن 1 ريال واحد، فلا يجوز التفاضل بينهما في الوزن.
وإن قلت بالعدد فعلى أي شيء تعتمد؟
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بيسم الله
1- العلل القاصرة أنواع ثلاثة
2- صريح كلام النووي أن علة الربوية في النقدين من النوع الثالث
3- لم يمنع النووي ولا الماوردي من القياس على النقدين كما هو صريح كلامهم ، فالمنع منه مع التصريح بالفائدة الثانية مصادرة
4- صريح مذهب الحنابلة - الموافق لمذهبنا في ربوية النقدين - قائل بالقياس كما أقره المرداوي
5- إذا قلنا بربوية الأوراق البنكية فالعبرة بالعدد - المحدد للقيمة باعتبار أصلها في النقدية ذهبا أو فضة - إذا اتحد الجنس

6- - امتناع السلم في النقدين بعضهما ببعض لاختلاف أحكام الصرف والسلم كما قاله في المغني فالأول مقنضاه التعجيل والثاني التأجيل ، إلا إذا قصد به التصارف لا الإسلاف وتقابضا حالا ،
7- كلام الإمام الشافعي في امتناع السلف في النقدين وجوازه في الفلوس معللا أنه لا زكاة في الفلوس إذ أصلها النحاس ، قد يفهم منه أن ما لا زكاة فيه لعدم تهيئه للنماء لا ربا فيه ، ثم قد يؤخذ منه أن أصل الأوراق البنكية ذهب فتجب الزكاة فيها باعتبار أصلها ، لتهئها للنماء وقيامها مقامه من كل وجه فيجري فيها الربا ويمتنع الإسلاف فيها بعضها ببعض بقصده
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

5- إذا قلنا بربوية الأوراق البنكية فالعبرة بالعدد - المحدد للقيمة باعتبار أصلها في النقدية ذهبا أو فضة - إذا اتحد الجنس
أستشكل في في هذه العبارة قولك:
فالعبرة بالعدد - المحدد للقيمة باعتبار أصلها في النقدية ذهبا أو فضة -
هل تقصد أصل الأوراق: ذهب أو فضة؟

كيف يكون أصل الورق ذهبا أو فضة، وأنت تدعي أنه ربوي بالقياس؟

الدول التي قَيَّمت الأوراق لا بالذهب ولا بالفضة فقط -كما هو معروف اليوم في اقتصاد الدول-، وإنما قيمتها بكل ما تملك وتنتجه الدولة من ذهب وفضة وتجارة واقتصاد وزراعة وصناعة ... فعلى أي شيء جعلت العبرة بالعدد بأصل الذهب أو الفضة؟.

ومع هذا كله: حين قاسوا الفول والعدس على المطعومات: اعتبروا فيها الوزن مثل المقيس عليه أي المطعومات
ومن قاس الفلوس على النقدين: اعتبر فيه الوزن مثل النقدين
فهل يصح أن أقيس الأوراق على النقدين: وأعتبر فيهما العدد لا الوزن بلا دليل؟

كما أن ربوية الذهب في تبره ومطبوعه، وربوية الفضة في تبره ومطبوعه، ولم يكن عند الشافعية تبرُ النحاس ربويا، فكذا لم يكن مطبوعُه ربويا.
فهل يصح أن أقيس الأوراق على النقدين: وأعتبر في مطبوع النقدين الربوية، وأدعي أن لا ربوية في أصله؟!

3- لم يمنع النووي ولا الماوردي من القياس على النقدين كما هو صريح كلامهم ، فالمنع منه مع التصريح بالفائدة الثانية مصادرة
لم يسلب أحد القياس، لكن لا بد من توفر أركانه، فإذا بُين أن في قياس الأوراق النقدية على النقدين: خللاً في أركان القياس، فهل تُلزِمنا بقبوله، بادعاء أن هذه مصادرة!
على أنك لو تأملت هذه العبارة جيدا، وسياقها لعلمت أنها مذكورة في موطن الدفاع عن الإمام الشافعي كيف يذكر علة ثم لم يسمح بالقياس عليها؟
وعدم سماحه لعدم توفر أركان القياس عنده.
كما أن الأصحاب لم يقفوا على شيء اجتمعت فيه أركان القياس على هذه العلة القاصرة، وأنه (ربما) وهذه تدلك على الندرة (حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به).
فإذا حدث شيء يشارك الذهب والفضة:
فستجب فيه الزكاة لعينه لا لأنه عروض تجارة.
وسيحرم الأكل والشرب فيه أوانيه.
وسيكون ربويا.
وينظر حُكمُ لبسه للرجال والنساء، كلبس الذهب أو الفضة.
وغير ذلك مما يشترك فيه الذهب والفضة من الأحكام
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
معذرة لم ألحظ ردكم الأخير
المدعى أن الأوراق البنكية أقيمت مقام الذهب والفضة بالقياس
ولا يشترط في الفرع أن تتوافر فيه كل صفات الأصل فهذا لم يقل به أحد قط ، بل المطلوب توافر المعنى الذي لأجله حصل القياس ولو مع خفائه
لذا فلا يشترط أيضا أن يجري على الفرع كل ما هو جار في الأصل ، بل ما حصلت فيه المشاركة فحسب ، وإلا لانسحب اسم الأصل على الفرع وبطل القياس رأسا في كل المسائل
فليست الأوراق البنكية كالذهب والفضة من كل وجه ، بل من بعض الوجوه
ويلزمك على الفتوى بأن الأوراق البنكية لا يجري فيها الربا
1- عدم صحة القراض بها مطلقا ، إذ لابد أن يكون على ناض من المال أي ذهب أو فضة
2- عدم وجوب الزكاة في عينها ما لم تكن حاصلة بتجارة أو سبب تجارة
ولو قلت إن أصلها ذهب " الغطاء النقدي " وما هي إلا سند عن هذا الدين على البنوك .. لزم على ذلك ...
امتناع بيع بعضها ببعض لأن الدين لا يباع بالدين
امتناع إسلامها عن رأس مال السلم
ودفعها في مقابلة مبيع موصوف في الذمة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

طرحك أخي بارك الله فيك، مميز، وفقت وهديت

ويلزمك على الفتوى بأن الأوراق البنكية لا يجري فيها الربا
1- عدم صحة القراض بها مطلقا ، إذ لابد أن يكون على ناض من المال أي ذهب أو فضة
2- عدم وجوب الزكاة في عينها ما لم تكن حاصلة بتجارة أو سبب تجارة
ولو قلت إن أصلها ذهب " الغطاء النقدي " وما هي إلا سند عن هذا الدين على البنوك .. لزم على ذلك ...
امتناع بيع بعضها ببعض لأن الدين لا يباع بالدين
امتناع إسلامها عن رأس مال السلم
ودفعها في مقابلة مبيع موصوف في الذمة

المسألة هنا ليس ما أراه أنا في الأوراق النقدية، وإنما هو:
ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي
فما هو قول السادة الشافعية؟ وعلى ماذا تدل نصوصهم؟
ولا يجوز أن أجعل معتقدي الذي يخالف نصوص الشافعية: هو مذهبَ الشافعية

والذي تدل عليه نصوصهم ما سبق ذكره، وأنها تُعامَل معاملة الفلوس، فيجري عليها ما يجري على الفلوس، وأستثني من ذلك ما سبق أن ذكرته في مشاركة أخرى:
كلامك صحيح بشرط: ألا تكون هذه الورقة لها ما يقابلها في خزينة الدولة من الذهب أو الفضة
فإن كانت هذه الورقة عبارة عن وثيقة لما يملكه صاحبها من ذهب في خزينة الدولة أو من فضة، أو من هما معا فهي ربوية قطعا
وإن كانت عبارة عن وثيقة لأمور مشتركة من ذهب أو فضة أو هما مع غيرها، فهذه فيها جزء ربوي قطعا
وإن كانت قيمتها قائم بذاتها فهي كالفلوس
فيأتي فيها قواعدُهم في الربا، ومنها قاعدُتهم في مد عجوة ودرهم
ويجب فيها الزكاة بذلك المقدار، و..

ولا يشترط في الفرع أن تتوافر فيه كل صفات الأصل فهذا لم يقل به أحد قط

المطلوب حين تقيس الأوراق النقدية على الذهب أو الفضة: في ربويتها مطبوعة، ووجوب الزكاة فيها، وعدم التحاقها بهما في غير ذلك، أن تذكر لنا العلة في ذلك، بما يوافق مذهب الشافعية
فما العلة التي جعلت الاعتبار بالعدد، لا الوزن؟ وأي مستند نعتمد عليه؟
وكم مقدار نصابه؟ وما الدليل عليه؟
ولذا سألتك أن تشرح معنى ربط الإمام الشافعي باب السلم والربا والزكاة وتخصيصه هذه الأبواب بالذهب والفضة، في تبرها ومطبوعها، ورفضه قياس الفلوس عليها، لوجود فارقٍ بين تبره ومطبوعه



أخي وفقك الله:
إن كنت تدعي ربويتها عند غير الشافعية، فهذا شيء نسلمه لأهل المذاهب، فكل إمام يقرر مذهبه
وإذا فتح الله لَك فارقا فقهيا يبين ما سبق، مقبولاً عند الشافعية، موافقا لأصولهم ومبنيا على فروعهم: سُلِّم لك ادعاؤك: ربوية الأوراق النقدية عند الشافعية.
وإلا: فلا يجوز نسبة ربوية الأوراق النقدية لهم، وإن كان هذا هو الحق والصواب الذي تراه وتعتقده

ما أعنيه أن هناك مسائل كثيرة استقيناها من غيرنا، تخالف المذاهب الفقهية أو بعضها، فمن تأهل للاجتهاد وأفتى فيها سوغ تقليده، لكن لا يجوز له ولا لغيره نسبة التجويز إلى مذهب أو شخص لا يتوافق معه، بادعاء صعوبة ذلك أو بعده، مثال ذلك:
بيع المعاطاة لا يصح عند الشافعية، وهو منتشر في محقرات في جميع البلدان
بيع الآلة (أعني به الآلات داخل المستشفيات ونحوها، بها ماء ومشروبات غازية وغير ذلك) لا يصح عند الشافعية مع انتشاره
السفر بالمصحف لبلاد الكفر، حرام عند الشافعية
ونقض الوضوء بمس المرأة للطائف
وغيرها وغيرها
فلا يسوغ أن يدعي أحد أن مذهب الشافعية غير ما تقرر في كتبهم، ولا يجوز الإفتاء والحكم إلا بمعتمد مذهبهم

أشكر لك أدبك، وتحملك، وأسأل الله أن يوفقك ويفقهك في دينه
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

الاوراق النقدية حين كونها في هذه الحالة اي حين كونها مغطاة بالذهب هل تكون مقابضة هذه الاوراق كافية عن قبض عين الذهب لان هذه الاوراق انما تشعر بكون الذهب في الذمة وهو عدم المقابضة التي يشعر بكون العقد حراما؟ وهل الاوراق النقدية ربوية وزكوية باعتبارها جنسا مستقلا عند السادة الشافعية لان الثمنية الغالبة ان كانت موجودة فيها فقد عدمت في الذهب والفضة لانهما لا يستعملان ثمنا غالبا بل عروضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وارجو ايضا الفتاوى الشافعية الاصيلة من فضلكم؟؟؟


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
أعلى