مصطفى احمد عبد النبى
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 28 فبراير 2011
- المشاركات
- 170
- التخصص
- القراءات العشر
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
[FONT="]كنت قد بحثت هذه المسألة في بحث مستقل ، ثم التقطت المهم منه في شرحي على كنز الراغبين فقلت
[/FONT][FONT="]
تنبيه[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[/FONT][FONT="]
تنبيه[/FONT][FONT="] :[/FONT]
[FONT="]ذهب العلامة عبد الحمد الشرواني في حواشي التجفة إلى أن الأوراق البنكية لا يجري الربا فيها ، وتابعه غير واحد من فضلاء عصرنا محتجين بأن علة الربا قاصرة لا تتعدى ، وقاسوها على الفلوس الرائجة ، وكأنه – أي عبد الحميد - نسب ذلك للمذهب [/FONT]
[FONT="]فإن أردت تحقيق الصحيح من مذهبنا – على ما أراه - ، فاسمع لما يتلى عليك [/FONT]
[FONT="]اعلم أولا أن العلة القاصرة هي [/FONT][FONT="]التي لا تتعدى محل النص كما قاله المحلي ، لكن كون العلة لا تتعدى لغير محل النص لا يمنع وجودها في محل آخر غير منصوص عليه في زمن آخر ، بدليل كلام المصنف في شرح المهذب حيث قال :[/FONT]
[FONT="]ثم لغير المتعدية فائدتان[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ[/FONT]
[/FONT][FONT="]إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ[/FONT]
[FONT="] فالإمام النووي لم يمنع وجود العلة القاصرة في غير محل الحكم ، بل كلامه كالصريح في أن العلة القاصرة يمكن تعديتها إلى غير محل الحكم ، وكذا صريح كلام الشارح هنا حيث قال " [/FONT][FONT="]فَإِنه نَصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا التَّقَوُّتُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي ذَلِكَ كَالْأُرْزِ وَالذُّرَةِ " إلخ [/FONT]
[FONT="]ولا تعارض بين كلام المصنف والشارح وكلام الأصوليين المطبقين على منع تعدي العلة القاصرة ، لأن قصور العلة له أحد أسباب ثلاثة : [/FONT]
[FONT="]الأول : كون العلة هي نفس محل الحكم كما لو قلنا العلة في كون البر ربويا كونه برا [/FONT]
[FONT="]الثاني : كون العلة جزء محل الحكم كما لو قلنا تحرم الخمر لكونها معتصرة من العنب[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]الثالث : [/FONT][FONT="]كون العلة لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم كما لو قلنا : يحرم الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشياء ، و لا نعلم أثمانا غيرهما [/FONT]
[FONT="]فكلام الأصوليين منصب على النوعين الأولين من العلل القاصرة دون الموضع الثالث [/FONT]
[FONT="]والدليل على تعدد أنواع العلل القاصرة كلام الفتوحي في مختصره " وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم أو جزء محله " فقوله "من العلل القاصرة" صريح في تعدد أنواعها [/FONT]
[FONT="]والدليل على إثبات هذا النوع الثالث قول الإمام النووي في المجموع أيضا " فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما " اهـ فتأمل قوله "إذ لا توجد في غيرهما" حيث جعل سبب قصور العلة عدم وجودها في غير الذهب والفضة [/FONT]
[FONT="]والواقع يشهد بأن الثمنية الغالبة موجودة الآن في الأوراق البنكية ، ومن منع ذلك إنما يمنعه مكابرة ، إذ لا يستطيع أحد التعامل بالنقود الذهبية أو الفضية في أي موضع في الدنيا [/FONT]
[FONT="]ومما يدل على أن مراد الإمام النووي النوع الثالث من العلة القاصرة كلام الخطيب الشربيني في المغني حيث قال " و علة الربا في الذهب و الفضة جنسية الأثمان غالبا كما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]صححه في المجموع ، و يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا ، و هي منتفية[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]عن الفلوس و غيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء ، كما جرى عليه صاحب[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]التنبيه ، لأن الأواني و التبر و الحلي يجري فيها الربا كما مر ، و ليس مما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يقوم بها ، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="] " فأخرج الفلوس بقوله " غالبا " فلو كانت العلة هي نفس الذهب والفضة ، لأخرج الفلوس بنفس لفظ الذهب والفضة ، ولما احتاج إلى قيد الغلبة[/FONT]
[FONT="]وأما قياس الأوراق البنكية على الفلوس الرائجة ، فلا يصح الاحتجاج به ، إذ ثم فرق بين مطلق الثمنية ، والثمنية الغالبة ، فالفلوس لها مطلق الثمنية ولا شك ، أما الأوراق البنكية فلها الثمنية الغالبة ، إذ تقوم بها الأشياء الخسيسة والثمينة ، بخلاف الفلوس قديما ، فلم يكن يقوم بها إلا المحقرات ، فقياس الأوراق البنكية على الفلوس قياس مع الفارق. [/FONT]