العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
[FONT=&quot]كنت قد بحثت هذه المسألة في بحث مستقل ، ثم التقطت المهم منه في شرحي على كنز الراغبين فقلت
[/FONT][FONT=&quot]
تنبيه[/FONT]
[FONT=&quot] :[/FONT]
[FONT=&quot]ذهب العلامة عبد الحمد الشرواني في حواشي التجفة إلى أن الأوراق البنكية لا يجري الربا فيها ، وتابعه غير واحد من فضلاء عصرنا محتجين بأن علة الربا قاصرة لا تتعدى ، وقاسوها على الفلوس الرائجة ، وكأنه – أي عبد الحميد - نسب ذلك للمذهب [/FONT]​
[FONT=&quot]فإن أردت تحقيق الصحيح من مذهبنا – على ما أراه - ، فاسمع لما يتلى عليك [/FONT]​
[FONT=&quot]اعلم أولا أن العلة القاصرة هي [/FONT][FONT=&quot]التي لا تتعدى محل النص كما قاله المحلي ، لكن كون العلة لا تتعدى لغير محل النص لا يمنع وجودها في محل آخر غير منصوص عليه في زمن آخر ، بدليل كلام المصنف في شرح المهذب حيث قال :[/FONT]​
[FONT=&quot]ثم لغير المتعدية فائدتان[/FONT][FONT=&quot] :
[/FONT][FONT=&quot]إحداهما : أن تعرف أن الحكم مقصور عليها ، فلا تطمع في القياس[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT][FONT=&quot]والثانية : أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به . اهـ[/FONT]​
[FONT=&quot] فالإمام النووي لم يمنع وجود العلة القاصرة في غير محل الحكم ، بل كلامه كالصريح في أن العلة القاصرة يمكن تعديتها إلى غير محل الحكم ، وكذا صريح كلام الشارح هنا حيث قال " [/FONT][FONT=&quot]فَإِنه نَصَّ فِيهِ عَلَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُمَا التَّقَوُّتُ فَأُلْحِقَ بِهِمَا مَا يُشَارِكُهُمَا فِي ذَلِكَ كَالْأُرْزِ وَالذُّرَةِ " إلخ [/FONT]​
[FONT=&quot]ولا تعارض بين كلام المصنف والشارح وكلام الأصوليين المطبقين على منع تعدي العلة القاصرة ، لأن قصور العلة له أحد أسباب ثلاثة : [/FONT]​
[FONT=&quot]الأول : كون العلة هي نفس محل الحكم كما لو قلنا العلة في كون البر ربويا كونه برا [/FONT]​
[FONT=&quot]الثاني : كون العلة جزء محل الحكم كما لو قلنا تحرم الخمر لكونها معتصرة من العنب[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]الثالث : [/FONT][FONT=&quot]كون العلة لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم كما لو قلنا : يحرم الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشياء ، و لا نعلم أثمانا غيرهما [/FONT]​
[FONT=&quot]فكلام الأصوليين منصب على النوعين الأولين من العلل القاصرة دون الموضع الثالث [/FONT]​
[FONT=&quot]والدليل على تعدد أنواع العلل القاصرة كلام الفتوحي في مختصره " وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم أو جزء محله " فقوله "من العلل القاصرة" صريح في تعدد أنواعها [/FONT]​
[FONT=&quot]والدليل على إثبات هذا النوع الثالث قول الإمام النووي في المجموع أيضا " فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا ، و هذه عنده علة قاصرة لا تتعداهما ، إذ لا توجد في غيرهما " اهـ فتأمل قوله "إذ لا توجد في غيرهما" حيث جعل سبب قصور العلة عدم وجودها في غير الذهب والفضة [/FONT]​
[FONT=&quot]والواقع يشهد بأن الثمنية الغالبة موجودة الآن في الأوراق البنكية ، ومن منع ذلك إنما يمنعه مكابرة ، إذ لا يستطيع أحد التعامل بالنقود الذهبية أو الفضية في أي موضع في الدنيا [/FONT]​
[FONT=&quot]ومما يدل على أن مراد الإمام النووي النوع الثالث من العلة القاصرة كلام الخطيب الشربيني في المغني حيث قال " و علة الربا في الذهب و الفضة جنسية الأثمان غالبا كما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صححه في المجموع ، و يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا ، و هي منتفية[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عن الفلوس و غيرها من سائر العروض لا أنها قيم الأشياء ، كما جرى عليه صاحب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]التنبيه ، لأن الأواني و التبر و الحلي يجري فيها الربا كما مر ، و ليس مما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يقوم بها ، واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] " فأخرج الفلوس بقوله " غالبا " فلو كانت العلة هي نفس الذهب والفضة ، لأخرج الفلوس بنفس لفظ الذهب والفضة ، ولما احتاج إلى قيد الغلبة[/FONT]​
[FONT=&quot]وأما قياس الأوراق البنكية على الفلوس الرائجة ، فلا يصح الاحتجاج به ، إذ ثم فرق بين مطلق الثمنية ، والثمنية الغالبة ، فالفلوس لها مطلق الثمنية ولا شك ، أما الأوراق البنكية فلها الثمنية الغالبة ، إذ تقوم بها الأشياء الخسيسة والثمينة ، بخلاف الفلوس قديما ، فلم يكن يقوم بها إلا المحقرات ، فقياس الأوراق البنكية على الفلوس قياس مع الفارق. [/FONT]
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

هذا الكتاب انما يثبت محققه عدم كون الاوراق النقدية ربوية وزكوية في هذا العصر الحديث لعدم كونها مغطاة بالذهب والفضة ولاسباب اخرى


 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

اقرأ الكتاب، لا مقدمة المحقق ولا تعليقاته، تجد فيها تساؤلاتك
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

قد قرأت يا صاحبي ووجدته مثبتا ربوية الاوراق النقدية
حين كونها مغطاة بالذهب ولكن الان ليست بمغطاة

 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

أليس في هذا الكتاب إن كانت الأوراق مغطاة بالذهب جواب سؤالك:
الاوراق النقدية حين كونها في هذه الحالة اي حين كونها مغطاة بالذهب هل تكون مقابضة هذه الاوراق كافية عن قبض عين الذهب لان هذه الاوراق انما تشعر بكون الذهب في الذمة وهو عدم المقابضة التي يشعر بكون العقد حراما؟

وفي الكتاب أيضا وكذا ما علق المحشي جواب لسؤالك:
وهل الاوراق النقدية ربوية وزكوية باعتبارها جنسا مستقلا عند السادة الشافعية لان الثمنية الغالبة ان كانت موجودة فيها فقد عدمت في الذهب والفضة لانهما لا يستعملان ثمنا غالبا بل عروضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وارجو ايضا الفتاوى الشافعية الاصيلة من فضلكم؟؟؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

ما ادعيه كون نفس الأوراق البنكية ربوية بقطع النظر عن غطائها النقدي من الذهب والفضة
كيف سنخرج الزكاة فيها حين قطعنا النظر عن غطائها من الذهب أو الفضة ؟؟
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

ما حصلت حكمها حين كونها غير مغطاة او نسيت ذلك ,فهل تبين لي؟؟؟؟؟
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

بسم الله
مرادي أنها قامت مقام الذهب الفضة من كل وجه ، ومن ثم لو أردنا تزكيتها قدرناها إما بالذهب وإما بالفضة
وقد وقفت على نص متين يؤيد ما ذهبت إليه للإمام ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى في المجلد الثاني في مبحث " تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون ، حيث قال في أوائل الباب الثالث " ومن ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها نظرا للعرف - مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا "
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

ثبت لها أحكامها نظرا للعرف
يقصد ثبت لها أحكامها في باب المعاملات، لا الزكاة، لأن الأصحاب ذكروا في باب الزكاة أن لا زكاة فيها ولو راجت، بل حتى لو عدم التعامل بالذهب والفضة بتلك البلد.
 
إنضم
28 فبراير 2011
المشاركات
170
التخصص
القراءات العشر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعى
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

وكذلك نصوا على أنه لو راجت رواج الذهب والفضة لا ربا فيها
ونص على ذلك ابن حجر في التحفة والخطيب في المغني والإقناع
ومع ذلك أفتى رحمه الله بثبوت أحكام النقدين للفلوس ولم يفرق بين المعاملات وغيرها
والعلة في الزكاة النماء ، وفي الأوراق النقدية نماء كنماء الذهب والفضة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

على فرض التعارض بين النصين:
فما نص في بابه مقدم على ما نص في غيره
ومسألة الزكاة نص في بابها على زكاتها ولو راجت، وفي باب الربا نص على عدم ربويتها ولو راجت، ونص في كثير من أبواب المعاملات على اعتبار العرف

أما عبارة الفتاوى فظاهر نصها أن مقصدها ما يترتب على العرف، والأحكام المترتبة على العرف كأن يشتري بألف ويطلق وعرف البلد أنه دينار أو درهم أو فلوس (ريال أو جنية أو ليرة) فيؤخذ بعرف البلد، يظهر لك مراده إذا قرأت الباب الثالث في الحالة الثالثة، حيث قال: (... وَلَكِنْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمَا حَالَ الْعَقْدِ بِاسْتِعْمَالِ السَّاعَةِ من الْقَرَارِ في جُزْءٍ مُعَيَّنٍ منه ... وَالدَّلِيلُ عليه أُمُورٌ ... الثَّالِثُ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالْمَغْشُوشَةِ وَلَوْ في الذِّمَّةِ وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ الْغِشِّ نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَمِنْ ثَمَّ لو رَاجَتْ الْفُلُوسُ رَوَاجَ النُّقُودِ ثَبَتَ لها أَحْكَامُهَا وإذا ثَبَتَ لها أَحْكَامُهَا نَظَرًا لِلْعُرْفِ مع أنها لَا يُطْلَقُ عليها نَقْدٌ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا فَكَذَلِكَ يَثْبُتُ لِلَفْظِ السَّاعَةِ حُكْمُ لَفْظِ الْجُزْءِ إذَا اُعْتِيدَ اسْتِعْمَالُهُ فيه وَإِنْ لم يُطْلَقْ أَحَدُهُمَا على الْآخَرِ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا ...).
ألا ترى أن مقصود ابن حجر من اطراد العرف هنا باب المعاملات، إذ ذكر هذه المسألة تنظيرا لمسألة الساعة الجارية في العقد، ثم ذكر التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة، ثم ذكر رواج الفلوس!.

وعلى فرض ذلك فإن لا يجوز لابن حجر أن يخالف الشافعي، إلا إن كان هذا اختيارا له، خارج عن المذهب، وبلغ ابن حجر أدنى مراتب الاجتهاد، كما قال رحمه الله تعالى في حكم بيع الصغار في الفتاوى الفقهية الكبرى - (2 / 238): (وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مُعَامَلَةَ الصِّغَارِ كَالْبَالِغِينَ وَلَا يُعَدُّ هذا من مَذْهَبِنَا وَإِنْ كان قَائِلُهُ مِنَّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ).
وقد نص الأئمة على عدم ربوية الفلوس ففي المجموع شرح المهذب - (9 / 395): (إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ أنه يحرم حكاه الخراسانيون).
وفي الوسيط - (3 / 150): (فإن قيل وبم يتميز الثمن عن المثمن؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا ثمن إلا النقدان...
ومن يلاحظ الحديث ومعنى النقدية لم يجوز الاستبدال في غير النقدين بحال ولعله الأولى.
أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها كالعروض).
وفي الإقناع للشربيني - (2 / 279): (وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض).
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

فائدة جليلة متعلقة بالباب
قال الزركشي في البحر المحيط:
مَسْأَلَةٌ الْبَارِعُ فِي الْمَذْهَبِ وَمَآخِذِهِ , هَلْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ أَوْ يَحْكُمَ بِالْوُجُوهِ الْمَرْجُوحَةِ إذَا قَوِيَ مُدْرِكُهَا ؟
لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا , وَيَحْتَمِلُ أَوْجُهًا
:
( مِنْهَا ) التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَفْتَى بِهِ , فَيَجُوزُ . أَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّجْوِيزِ , وَالِاحْتِمَالِ , وَتَبَيَّنَ الْمَأْخَذُ فَلَا .
وَ ( مِنْهَا ) وَهُوَ الْأَقْرَبُ , التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ فِي الدِّينِ , كَجَرَيَانِ الرَّبَّا فِي الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النُّقُودِ , وَبُطْلَانِ بَيْعِ الْعَيِّنَةِ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ اتَّخَذَهُ عَادَةً , وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ , وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّرْخِيصِ وَالتَّخْفِيفِ فَمُمْتَنِعٌ.
وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ تَبَحُّرِ ذَلِكَ الْمُفْتِي أَوْ الْحَاكِمِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ قَطْعًا .
وَحَيْثُ جَازَ فَلَا يُنْسَبُ ذَلِكَ إلَى الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْقَوْلُ الْمُخَرَّجُ فَالْوَجْهُ أَوْلَى , وَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ نَصٌّ بِخِلَافِهَا أَوْلَى , وَلِهَذَا قَالَ الْقَفَّالُ فِي " فَتَاوِيهِ " : لَوْ قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ , نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ , وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ . فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ تُفْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؟ فَقَالَ : عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّ مَنْ يَسْأَلُنِي إنَّمَا يَسْأَلُنِي عَنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , لَا عَنْ مَذْهَبِي . انْتَهَى .
وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ , أَمَّا فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَقَوِيَ عِنْدَهُ مَذْهَبُ غَيْرِ إمَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ , لَكِنَّ وُقُوعَ هَذَا نَادِرٌ , لِأَنَّ نَظَرَ الْأَئِمَّةِ , كَانَ نَظَرًا مُتَنَاسِبًا مُفَرَّعًا فِي كُلِّ مَذْهَبٍ عَلَى قَوَاعِدَ لَا تَنْخَرِمُ .
 
إنضم
14 نوفمبر 2014
المشاركات
62
الكنية
علي
التخصص
الدراسات الاسلامية
المدينة
مليبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ربوية الأوراق البنكية ، على المذهب الشافعي

إنّ العلماء المتأخّرين الذين شاهدوا رواج الأوراق النقديّة في المستوى الدولي مثل الإمام الترمسيّ والإمام السيّد البكري والإمام الشرواني والإمام السيّد علوي بن السيد أحمد السقاف رضي الله عنهم لم يقل أيّ واحد منهم بربويّة أعيانها مع بحثهم في كتبهم عن المعاملة بها وعن زكويّتها بل صرّح جميعم بعدم زكوية أعيانها ونصّ بعضهم بكونها كالفلوس المضروبة وجواز بيع بعضها ببعض من غير تقييد بالمماثلة و الحلول والتقابض وهذا أيضا أقوى دليل على عدم ربويّة الأوراق النقدية في العصر الراهن.
فمن ادّعى كون أعيان الأوراق النقدية ربويّة بعد ثبوت هذه الأدلّة القاطعة والبراهين السّاطعة على عدم كونها ربويّة فبالزوم تلزم من دعواه هذه المسائل
1) ربويّة سائر الأوراق مهما كانت نقديّة أو غير نقديّة لقول الإمام الماوردي في ‘الحاوي الكبير’ ردّا على الحنفيّة :
" وَأَمَّا العَكسُ فَلَا يَنتَقِضُ أَيضًا بِالأَوَانِي. لِأَنَّنَا قُلنَا : جِنسُ الأَثمَانِ وَالأَوَانِي مِن جِنسِ الأَثمَانِ ، وَإِن لَم تَكُن أَثمَانًا فَسَلِمَتِ العِلَّةُ مِنَ النَّقض فِي الطَّردِ وَالعَكسِ "[1].
فربويّة إناء الذّهب إنّما لزمت لكون جنسه جنس الأثمان غالبا كما أنّ جنس سائر الأوراق وان لم تكن أثماناجنس الأوراق النقديّة.
2) عدم جواز السّلَم في الأوراق بالأوراق النقديّة لقول الإمام المحلّي في ‘كنز الراغبين’ المشهور باسم ‘المحلّي’:
"يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصحّ بشرط كون رأس المال غيرهما ولا بجوز اسلام الدراهم في الدينار ولا عكسه سلما مؤجّلا أو حالّا"[2].
وإنما لم يجز إسلام أحدهما في الآخر لكونهما متّفقين في علة الربا كما أنّ سائر الأوراق وانكانت نقديّة أو غير نقديّةمتّفقة في علّة الربا حسب لازم دعواكم.
3) شرط اعتبار المماثلة المطلوبة في الأشياء الربويّة عند تبادل الأوراق بها وإن كانت أوراقا نقديّة للدّول المختلفة دون اعتبار مارُقِم عليها من الارقام لكون الأوراق النقديّة جميعها متّحدة في علّة الربا والجنس .
4) عدم ربويّة الذهب والفضّة لكون الأوراق النقدية أثمانا غالبة دون الذهب والفضة في هذا الزّمان مع أنّه ليس هناك إلا علّة واحدة للذهب والفضة لكونهما ربويّتين كما قال الإمام الشيرازي في كتابه ‘المهذّب’:
"فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهو أنهما من جنس الأثمان"[3]
5) عدم جواز السلم في الأوراق بالذهب والفضة أيضا إن اعتبرتا أيضا ربويتين مع ربويّة الأوراق النقدية لكون جميعها تحت علة واحدة.
6)كون الشيئ ربويّا في حال دون حال وفي يوم دون يوم كما في الأوراق المعطّلة وغيرها مع ان هذا ينافي ما قال الامام الماوردي في الحاوي الكبير ينافيه
"والوجه الثّاني : أنّ الكيل قد يختلف في المكيلات على اختلاف البلدان ، وتقلّب الأزمان ، فالتّمر يكال بالحجاز ويوزن بالبصرة والعراق ، والبرّ يكال تارةً في زمان ويوزن أخرى ، والفواكه قد تعدّ في زمان وتوزن في زمان ، فلم يجز أن يكون الكيل علّةً ، لأنّها تقتضي أن يكون الجنس الواحد فيه الرّبا في بعض البلدان ولا ربا فيه في بعضها ، وفي بعض الأزمان ولا ربا في غيرها ، وعلّة الحكم يجب أن تكون لازمةً في البلدان وسائر الأزمان وهذا موجودٌ في الأكل ."[4]





[1] الحاوي الكبير 6/107

[2] كنز الراغبين (المحلي) ص 2/255

[3] المهذّب في فقه الإمام الشافعي ص 1/270
[4] الحاوي الكبير 6/101
 
أعلى