د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن تيمية رحمه الله في الإخنائية : ص 435
( لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا : إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور فقالوا : إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه .
فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله.......)
الطائفتان :
الأولى : عامة المتقدمين من الصحابة والتابعين على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .
الثانية : طائفة من المتأخرين كابن عبد البر وابن قدامة والغزالي وأبي المعالي الجويني على جواز ذلك وأن النفي في الحديث نفي الاستحباب والفضيلة وهذا تسليم منهم أنه ليس بقربة .
فالطائفتان مجمعتان على عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، والإخنائي خرق هذا الإجماع ثم ادعى أن خرقه للإجماع إجماع .
( لكن هؤلاء المعارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا : إنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبور فقالوا : إنه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلاثة وعلى ذلك فيجب بالنذر على قول الجمهور الذين يوجبون الوفاء بنذر الطاعة كمن نذر السفر إلى المدينة وبيت المقدس وهو قول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه .
فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله.......)
الطائفتان :
الأولى : عامة المتقدمين من الصحابة والتابعين على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .
الثانية : طائفة من المتأخرين كابن عبد البر وابن قدامة والغزالي وأبي المعالي الجويني على جواز ذلك وأن النفي في الحديث نفي الاستحباب والفضيلة وهذا تسليم منهم أنه ليس بقربة .
فالطائفتان مجمعتان على عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، والإخنائي خرق هذا الإجماع ثم ادعى أن خرقه للإجماع إجماع .