رد: سؤال/ اذا لم يجد الباحث في مسألة ما سوى رأي لأحد المذاهب الفقهية؟
بارك الله فيكم
بارك الله في شيخنا أبي أسامة فقد كفى وشفى وأضيف إلى ما ذكره الدكتور أبو أسامة بعض النقاط :
الأولى : يجب العناية بفهرسة المسألة يعني ترجمتها وعنوانها فقد يكون للمسألة في مذهب معين عنوان وترجمة تختلف عن عنوانها في المذاهب الأخرى ؛ فيظن الباحث أن المسألة لا توجد في ذلك المذهب بينما هي موجودة لكن بعنوان آخر .
الثانية : قد تكون المسألة في مذهب ما في باب معين من أبواب الفقه بينما هي في مذهب آخر في باب آخر حسب رؤية المذهب لموضعها المناسب عندهم ، فإذا انضم إلى هذا النقطة السابقة ظن الباحث أنها غير موجودة في المذهب .
الثالثة : ينبغي للباحث سؤال المختصين وهم نوعان :
1 - علماء ذلك المذهب خاصة لا سيما المتميزين في ذلك منهم .
2 - من لهم عناية بذلك الموضوع على الخصوص من أبواب الفقه حتى وإن لم يكونوا من أتباع ذلك المذهب .
فهؤلاء المختصون ربما أرشدوك لموضع المسألة أو من تكلم عليها عند أصحاب ذلك المذهب .
الرابعة : النظر في كتب الفقه المقارن وكتب العلماء الذين لهم سعة اطلاع وينقلون المذاهب في المسألة فربما أشاروا إلى المذهب الفلاني من أمثال ابن عبد البر وابن حزم والنووي وابن قدامة والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم ، وقد وجد أن بعض المذاهب تنقل مذهبها في بعض المسائل في صور نادرة عن علماء من خارج المذهب .
الخامسة : إن كان للباحث قدرة في النظر في نظائر تلك المسألة في ذلك المذهب فيصنع ما يقرب من التخريج فيقول : ( ولكني رأيت المذهب يقول بكذا في المسألة الفلانية وهي شبيهتها فلا يبعد أن يكون مذهبهم فيها كهذه ) .