أم علي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 24 مايو 2013
- المشاركات
- 170
- الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- الجزائر
- المدينة
- الجزائر
- المذهب الفقهي
- سنّي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مبادئ الأصول
إملاءالأستاذ العلامة الجليل الشيخ
عبد الحميد بن باديس
ـ أبقاه الله لنفع الأنام ـ
إملاءالأستاذ العلامة الجليل الشيخ
عبد الحميد بن باديس
ـ أبقاه الله لنفع الأنام ـ
عِلْمُ الأصُولِ
مَعْرِفَةُ القَوَاعِدِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَيْفَ تُسْتَفَادُ أَحْكَامُ الأَفْعَالِ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، فَلْنَحْصُرِ الكَلَامَ فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ:
الباب الأَوَّل
في أَفعال المكَلّف
مِنْ مُقْتَضَى عُبُودِيَّةِ العَبْدِ لِرَبِّهِ: أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا لَهُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِه، مِمَّا يَفْعَلُهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ أَوْ بِجَوَارِحِهِ البَاطِنَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَى مُقْتَضَى طَلَبِ اللهِ وَإِذْنِهِ: فَيَفْعَلَ مَا طَلَبَ مِنْهُ فِعْلَهُ، وَيَتْرُكَ مَا طَلَبَ مِنْهُ تَرْكَهُ، وَيَخْتَار فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ؛ إِذْ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبَ الفِعْلِ، أَوْ مَطْلُوبَ التَّرْكِ، أَوْ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.
الباب الثَّاني
في أَحكام الله تَعالى
كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ المُكَلَّفِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنّ الإِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَحُكْمُ اللهِ تَعَالَى هُوَ طَلَبُهُ أَوْ إِذْنُهُ أَوْ وَضْعُهُ.
وَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ وَإِمَّا لِلتَّرْكِ، وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا: إِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.
ـ فَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الإِيجَابُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ النَّدْبُ أَوِ الاِسْتِحْبَابُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلتَّرْكِ عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الحَظْرُ وَالتَّحْرِيمُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ الكَرَاهَة.
ـ وَإِذْنُهُ فِي الفِعْلِ وَالتَّرْكِ هُوَ الإِبَاحَةُ.
وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَبُ وَالإِذْنُ: حُكْمًا ـ وَالحُكْمُ: «إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ» ـ
لِأَنَّ الإِيجَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الوُجُوبُ، فَيُقَالُ فِيهِ: وَاجِبٌ.
وَلِأَنَّ الاِسْتِحْبَابَ وَالنَّدْبَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الاِسْتِحْبَابِيَّةُ وَالمَنْدُوبِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ.
وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالحَظْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الحُرْمَةُ وَالمَحْظُورِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: حَرَامٌ وَمَحْظُورٌ.
وَلِأَنَّ الكَرَاهَةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ المَكْرُوهِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ.
وَلِأَنَّ الإِذْنَ وَالإِبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ المَأْذُونِيَّةُ وَالإِبَاحِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُبَاحٌ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ: «أَحْكَامًا تَكْلِيفِيَّةً» لِمَا فِي تَحْصِيلِ المَطْلُوبِ مِنَ الكُلْفَةِ.
الوضع
وَأَمَّا وَضْعُهُ تَعَالَى فَهُوَ: «جَعْلُهُ الشَّيْءَ :
سببا: يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِذَاتِهِ: كَدُخُولِ الوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَصِحَّتِهَا.
أَوْ شَرْطًا: يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدم، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ: كَالوُضُوءِ لِصِحَّتِهَا.
أَوْ مَانِعًا: يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ: كَالحَيْضِ لِوُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا».
وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الوَضْعُ حُكْمًا لِأَنَّ مَا وَضَعَهُ اللهُ سَبَبًا تَثْبُتُ لَهُ السَّبَبِيَّةُ، وَمَا وَضَعَهُ شَرْطًا تَثْبُتُ لَهُ الشَّرْطِيَّةُ، وَمَا وَضَعَهُ مَانِعًا تَثْبُتُ لَهُ المَانِعِيَّةُ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ وَضْعِيَّةً، نِسْبَةً لِلْوَضْعِ وَالجَعْلِ.
تفريقُ ما بينهما
مِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ:
ـ أَنَّ الحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ مُتَعَلَّقُهُ فِعْلُ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ طَلَبُهُ وَالإِذْنُ فِيهِ..
وَأَنَّ الحُكْمَ الوَضْعِيَّ مُتَعَلَّقُهُالأَشْيَاءُ الَّتِي تُجْعَلُ شُرُوطًا وَأَسْبَابًا
وَمَوَانِعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ المُكَلَّفِ كَالوُضُوءِ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَمْ
تَكُنْ كَدُخُولِ الوَقْتِ سَبَبًا فِي وُجُوبِهَا.
وَأَنَّ مُتَعَلَّقَ الحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ يُطَالَبُ المُكَلَّفُ بِتَحْصِيلِهِ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ..
وَأَنَّ مُتَعَلَّقَ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ لَا يُطَالَبُ المُكَلَّفُ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ
فِعْلِهِ: كَدُخُولِ الوَقْتِ وَمُرُورِ الحَوْلِ، وَيُطَالَبُ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ:
كَالطَّهَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، وَيَكُونُ الفِعْلُ ـ حِينَئِذٍ ـ مُتَعَلَّقًا لِلْحُكْمَيْنِ
بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ..." يتبع"
---------------
في أَفعال المكَلّف
مِنْ مُقْتَضَى عُبُودِيَّةِ العَبْدِ لِرَبِّهِ: أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا لَهُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِه، مِمَّا يَفْعَلُهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ أَوْ بِجَوَارِحِهِ البَاطِنَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَى مُقْتَضَى طَلَبِ اللهِ وَإِذْنِهِ: فَيَفْعَلَ مَا طَلَبَ مِنْهُ فِعْلَهُ، وَيَتْرُكَ مَا طَلَبَ مِنْهُ تَرْكَهُ، وَيَخْتَار فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ؛ إِذْ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَطْلُوبَ الفِعْلِ، أَوْ مَطْلُوبَ التَّرْكِ، أَوْ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.
الباب الثَّاني
في أَحكام الله تَعالى
كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ المُكَلَّفِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ تَعَالَى؛ لِأَنّ الإِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَحُكْمُ اللهِ تَعَالَى هُوَ طَلَبُهُ أَوْ إِذْنُهُ أَوْ وَضْعُهُ.
وَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ وَإِمَّا لِلتَّرْكِ، وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا: إِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.
ـ فَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الإِيجَابُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ النَّدْبُ أَوِ الاِسْتِحْبَابُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا لِلتَّرْكِ عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الحَظْرُ وَالتَّحْرِيمُ.
ـ وَمَا كَانَ طَلَبًا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ الكَرَاهَة.
ـ وَإِذْنُهُ فِي الفِعْلِ وَالتَّرْكِ هُوَ الإِبَاحَةُ.
وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَبُ وَالإِذْنُ: حُكْمًا ـ وَالحُكْمُ: «إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ» ـ
لِأَنَّ الإِيجَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الوُجُوبُ، فَيُقَالُ فِيهِ: وَاجِبٌ.
وَلِأَنَّ الاِسْتِحْبَابَ وَالنَّدْبَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الاِسْتِحْبَابِيَّةُ وَالمَنْدُوبِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ.
وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالحَظْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ الحُرْمَةُ وَالمَحْظُورِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: حَرَامٌ وَمَحْظُورٌ.
وَلِأَنَّ الكَرَاهَةَ إِذَا تَعَلَّقَتْ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ المَكْرُوهِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ.
وَلِأَنَّ الإِذْنَ وَالإِبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الوَصْفُ وَهُوَ المَأْذُونِيَّةُ وَالإِبَاحِيَّةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُبَاحٌ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ: «أَحْكَامًا تَكْلِيفِيَّةً» لِمَا فِي تَحْصِيلِ المَطْلُوبِ مِنَ الكُلْفَةِ.
الوضع
وَأَمَّا وَضْعُهُ تَعَالَى فَهُوَ: «جَعْلُهُ الشَّيْءَ :
سببا: يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ لِذَاتِهِ: كَدُخُولِ الوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَصِحَّتِهَا.
أَوْ شَرْطًا: يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدم، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ: كَالوُضُوءِ لِصِحَّتِهَا.
أَوْ مَانِعًا: يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ: كَالحَيْضِ لِوُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا».
وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الوَضْعُ حُكْمًا لِأَنَّ مَا وَضَعَهُ اللهُ سَبَبًا تَثْبُتُ لَهُ السَّبَبِيَّةُ، وَمَا وَضَعَهُ شَرْطًا تَثْبُتُ لَهُ الشَّرْطِيَّةُ، وَمَا وَضَعَهُ مَانِعًا تَثْبُتُ لَهُ المَانِعِيَّةُ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَحْكَامُ الثَّلَاثَةُ وَضْعِيَّةً، نِسْبَةً لِلْوَضْعِ وَالجَعْلِ.
تفريقُ ما بينهما
مِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ:
ـ أَنَّ الحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ مُتَعَلَّقُهُ فِعْلُ المُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ طَلَبُهُ وَالإِذْنُ فِيهِ..
وَأَنَّ الحُكْمَ الوَضْعِيَّ مُتَعَلَّقُهُالأَشْيَاءُ الَّتِي تُجْعَلُ شُرُوطًا وَأَسْبَابًا
وَمَوَانِعَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ فِعْلِ المُكَلَّفِ كَالوُضُوءِ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَمْ
تَكُنْ كَدُخُولِ الوَقْتِ سَبَبًا فِي وُجُوبِهَا.
وَأَنَّ مُتَعَلَّقَ الحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ يُطَالَبُ المُكَلَّفُ بِتَحْصِيلِهِ لِأَنَّهُ فِعْلُهُ..
وَأَنَّ مُتَعَلَّقَ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ لَا يُطَالَبُ المُكَلَّفُ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ
فِعْلِهِ: كَدُخُولِ الوَقْتِ وَمُرُورِ الحَوْلِ، وَيُطَالَبُ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ:
كَالطَّهَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ، وَيَكُونُ الفِعْلُ ـ حِينَئِذٍ ـ مُتَعَلَّقًا لِلْحُكْمَيْنِ
بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ..." يتبع"
---------------